Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,21/05/2008,392

Réf : 19234

Identification

Réf

19234

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

392

Date de décision

21/05/2008

N° de dossier

325/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 12 - 13 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue Jurisprudence du contentieux administratif مجلة العمل القضائي في المنازعات الادارية

Résumé en français

La cour d’appel administrative qui a relevé l'incompétence du tribunal administratif ne pouvait évoquer et transmettre le dossier au tribunal de première instance.

Résumé en arabe

لما استعرضت محكمة الاستئناف الادارية بالرباط سبب الاستئناف المتخذ من اختصاص المحكمة الادارية وتصدت للبت في الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية دون ان تثير عدم اختصاصها تعتبر مخالفة لمقتضيات المادتين 12 و 13 من القانون 90-41.

Texte intégral

القرار عدد 392، المؤرخ في: 21/5/2008، ملف اداري القسم الاول، عدد: 325/4/1/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ 21/5/2008 ان الغرفة الادارية (القسم الاول) من المجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدر القرار الاتي نصه: بين: - جمعية قدماء عساكر ايت سغروشن في شخص رئيسها الكائن بـ.................صفرو. ينوب عنها ذ/ اسنام سعيد المحامي بهيئة صفرو المقبول للترافع لدى المجلس الاعلى. الطالبة وبين: - الجماعة القروية بسكورة امداز اقليم بولمان في شخص رئيسها الكائن بـ..............اقليم بولمان. - وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط. - الدولة في شخص السيد الوزير الاول بمكاتبه بالرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة الاقتصاد والمالية بالرباط. المطلوبين بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 24/3/2008 من طرف الطالبة المذكورة اعلاه بواسطة نائبها الاستاذ اسنام سعيد، الرامية الى نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 26/12/2007 في الملف عدد: 61/07/6. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 30/4/2008. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 21/5/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة فاطمة الحجاجي تقريرها في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد احمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 26/2/07 في الملف عدد 61/06 ان الطالبة جمعية قدماء عساكر ايت سغروشن تقدمت بمقال امام ادارية فاس، عرضت فيه انها استصدرت امرا استعجاليا في مواجهة الجماعة القروية بسكورة امداز اقليم بولمان قضى بوقف الاشغال التي تقدم بها على الارض موضوع النزاع وعند التنفيذ تم تحرير محضر يتضمن الموافقة عليه الا ان الجماعة استمرت في رمي النفايات بالارض والتمست تصفية الغرامة التهديدية من تاريخ الامتناع الى تاريخ انجاز المساهدة يقضي بعدم قبول الطلب استانفته الطالبة وبعد المناقشة ايدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه. في شأن الوسيلة المتعلقة بالاختصاص النوعي المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام: بناء على المادة 12 من القانون رقم 03-80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف ادارية. حيث تنص هذه المادة على ان تبقى سارية المفعول مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 بشأن اختصاص الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى بالبت في استئناف الاحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي. وحيث ان محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بعدما استعرضت سبب الاستئناف المتخذ من اختصاص المحكمة الادارية للبت في النزاع طبقا للمادة 8 من القانون رقم 90-41، تصدت للبت في الاختصاص النوعي لفائدة المحكمة الابتدائية دون ان تثير تلقائيا عدم اختصاصها مخالفة بذلك مقتضيات المادتين 12 و 13 المذكورتين اعلاه معرضة قرارها للنقض. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وتحميل المطلوبة الصائر بدون احالة. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ  المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: احمد دينية - فاطمة الحجاجي مقررة - محمد صقلي حسيني - عبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.