CCass,05/11/2008,898

Réf : 19093

Identification

Réf

19093

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

898

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

787/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Une société commerciale qui bénéficie de la gestion déléguée d’un service public qui consiste dans l’organisation du stationnement est soumise à la compétence des juridictions administratives.

Résumé en arabe

- شركة باك باركينغ أعطي لها تفويض من طرف الإدارة بتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف العربات بجانب أرصفة أزقة الدار البيضاء... نعم. - كل عمل ناشئ عن هذا التفويض يخضع لاختصاص القضاء الإداري... نعم.

Texte intégral

عدد 898، المؤرخ في 05/11/2008، ملف إداري القسم الأول عدد 787/4/1/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ 05/11/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الأتي نصه: بين: شركة بارك بارينك في شخص ممثلها القانوني / مقرها بشارع الزرقطوني زنقة أفنينو عمارة مونا 2 الطابق الأول الدار البيضاء. ينوب عنها الأستاذ عبد الإله العيار المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى. المستأنفة وبين: السيد ا.ر / القاطن بتجزئة ابن خلدون رقم 03 B الدار البيضاء. المستأنف عليه الوقائع بناء على المقال المرفوع بتاريخ 1/8/2008 من طرف المستأنفة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ عبد الإله العيار، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/6/2008 في الملف عدد: 100/13/2008. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على الفصل 45 وما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 15/10/2008. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 5/11/2008. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهم, وعدم حضورهم.                                                         وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد أحمد دينية تقريره في هذه الجلسة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم  المستأنف الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 12/6/08 في الملف عدد 100/08 أنه بناء على مقال مقدم بتاريخ 5/6/08 عرض المدعي إ.ر أنه أوقف سيارته بشارع الحسن الثاني وحين وصوله وجد قيدا وضع في إحدى عجلات سيارته وأن هذا العمل يعد خرقا سافرا للقوانين وبعد التمسك بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ردت هذه الأخيرة الدفع المذكور. أسباب الاستئناف: حيث تعيب الشركة المستأنفة الحكم بمجانبته للصواب فالعمل الذي تقوم به المستأنفة يعتبر عملا عاديا وليس إداريا لأن المستخدمين ليس بموظفين تابعين لأسلاك الوظيفة العمومية وما يؤكد أن عملها تجاري هو دفتر للتحملات الذي يشير إلى طبيعة عملها بأنه مدني تجاري صرف والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. لكن حيث أن المستأنفة ما كان يتأتى لها إتيان العمل الذي قامت به لولا التفويض الذي أعطي لها من طرف الإدارة، بتسيير مرفق عام يتمثل في تنظيم وقوف العربات بجانب أرصفة أزقة المدينة، وهو ما يجعل كل عمل ناشئ عن هذا التفويض خاضعا لاختصاص القضاء الإداري، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما انتهى إليه وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف، وإرجاع الملف إلى المحكمة التي أصدرته لمواصلة النظر فيه. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) أحمد حنين والمستشارين السادة: إبراهيم زعيم - أحمد دينية مقررا وفاطمة الحجاجي ومحمد صقلي حسيني مقررا وبمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif