Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,08/04/2009,355

Réf : 19060

Identification

Réf

19060

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

355

Date de décision

08/04/2009

N° de dossier

3146/4/1/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Dahir numéro 1-02-297 du 3 octobre 2002 portant promulgation de la loi numéro 78-00 portant charte communale

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Est irrecevable le recours en annulation formulé à l’encontre d'une décision du Président du conseil communal devant les juridictions administratives non précédé de l'envoi du mémoire préalable au Président de la commune.  

Résumé en arabe

- يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضد  رئيس المجلس الجماعي المرفوع إلى القضاء الإداري من غير  أن تسبقه شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد  الدعوى طبقا للفصل 48 من الميثاق الجماعي.

Texte intégral

قرار عدد: 355، بتاريخ : 8/4/2009، ملف إداري عدد: 3146-4-1-2005 و بعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم بتاريخ 9/11/2005 من طرف السيد إبراهيم بن مبارك ضد الحكم المشار إليه أعلاه، هو استئناف تتوفر فيه الشروط المتطلبة قانونا لقبوله.  في الجوهر: حيث يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن السيد إبراهيم بن مبارك تقدم أمام المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 7/9/2004 بمقال رام إلى إلغاء قرار السيد رئيس المجلس الحضري لجماعة فم الحصن إقليم طاطا القاضي بتوظيفات مباشرة، معتبرا ذلك القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لكون تلك التوظيفات تمت بدون إشراك اللجنة المحلية المكلفة بالانتقاء في العملية، دفع رئيس المجلس بعدم قبول الدعوى لعدم احترامها لمقتضيات الفصل 48 من الميثاق الجماعي و لعدم إرفاقها بالقرار موضوع الطعن و لتقديمها خارج الأجل ومن طرف غير ذي صفة و مصلحة، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة حكما بعدم قبول الطلب، وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: وحيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بنقصان التعليل و عدم سلامته، ذلك أن المحكمة التي أصدرت قد اعتمدت قي تبرير حكمها على أنه، أي المدعي، أقر في مقاله بصدور القرار محل الطعن بتاريخ 26/11/2003 و الحالة أنه لم يقر قط بذلك. لكن حيث الثابت من وثائق الملف أن الدعوى لم تراع فيها الشكليات المنصوص عليها في الفصل 48 من الميثاق الجماعي و المتمثلة في رفع شكاية لرئيس المجلس قبل تقييد الدعوى ضده تحت طائلة عدم القبول، الشيء الذي يكون معه المستأنف حكما مصادفا للصواب بهذه العلة واجب التأييد. لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف.