CCass,15/10/2008,751

Réf : 19081

Identification

Réf

19081

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

751

Date de décision

15/10/2008

N° de dossier

649/4/2/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 16 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Toutes les décisions rendues par les cours d’appel administratives sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la cour de cassation à l’exception des décisions rendues en matière de contentieux électoral et celles relatives à la régularité des actes administratifs.      

Résumé en arabe

القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف  الادارية تكون قابلة للطعن بالنقض امام المجلس الاعلى ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية  وكذلك في تقدير شرعية القرارات الادراية...نعم.

Texte intégral

عدد: 751، المؤرخ في 15/10/2008، ملف اداري (القسم الثاني) عدد: 649/4/2/2008 باسم جلالة الملك ان الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه: بين: مجلس جهة الشاوية ورديغة في شخص رئيسه. عنوانه: الحي الاداري مركز جهة سطات. النائب عنه الاستاذان حسن الماحي ومليكة بوخيرات المحاميان بهيئة الدار البيضاء والمقبولان للترافع امام المجلس الاعلى. المستأنف - من جهة - وبين: السيد(ب.ل) عنوانه: حي الكرم رقم 280 خريبكة. المستأنف عليه - من جهة اخرى - بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 11/8/2008 من طرف مجلس جهة الشاوية ورديغة الذي طلب بمقتضاه نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 12/06/2008 في الملف عدد 01/12/08. وبناء على الاوراق الاخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادة 47 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية.  وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الامر بالتخلي الصادر بتاريخ 10/09/2008. وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 15/10/2008. وبناء على المناداة على الاطراف ومن ينوب عنهم وعدم حضورهم. وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد دغبر لتقريره في هذه الجلسة والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي. وبعد المداولة طبقا للقانون: في شأن قبول الطلب: بناء على المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الادارية الذي ينص على ان القرارات الصادرة عن هذه المحاكم تكون قابلة للطعن بالنقض امام المجلس الاعلى ماعدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذلك في تقدير شرعية القرارات الادارية. وحيث ان المقال الذي تقدم به الطاعن مجلس جهة الشاوية ورديغة يتعلق بالطعن بالنقض في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 12/06/2008 في الملف عدد 1/08/12 القاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالغاء عملية الاقتراع السري التي تمت بتاريخ 31/01/2008 ومن تم فان الدعوى المذكورة مستثناة من الطعن بالنقض بمقتضى المادة 16 المذكورة مما يجعل المقال غير مقبول. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بعدم قبول الطلب وعلى رافعه الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية القسم الثاني السيد بوشعيب البوعمري والمستشارين السادة: محمد دغبر مقررا، الحسن بومريم، عائشة بن الراضي، محمد منقار بنيس، وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهري الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif