CCass,05/04/2009,242

Réf : 19059

Identification

Réf

19059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

242

Date de décision

05/04/2009

N° de dossier

190/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Les décisions du conseil de tutelle portant sur les terrains domaniaux soulaliens régies par le Dahir du 27 Avril 1919 et plus particulièrement celles relatives à  la répartition de leurs exploitations ne sont susceptibles d’aucun recours.

Résumé en arabe

ان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه ظهير27/4/1919  وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن.

Texte intégral

قرار عدد: 242، المؤرخ في : 5/4/2009، ملف  إداري رقم: 190/4/1/2008 وبعد المداولة طبقا للقانون . في الشكل :  حيث استأنف ورثة الحاج العايدي كمراوي الحكم عدد 547 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/9/2005 في الملف 906/04 غ وان هذا الاستئناف جاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله . وفي الجوهر :  حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف، ان ورثة العايدي الكمراوي رفعوا دعوى أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/12/2004 عرضوا فيها بان مجلس الوصاية للجماعة السلالية للعمامشة أصدر قرارا قضى بأحقية نور الدين عزمان باستغلال ارض جماعية يعود الحق فيها لموروثهم العايدي الكمراوي وان هذا الحق تحول إليهم عن طريق الإرث، وان عزمان وان كان يسكن بتراب الجماعة فانه غريب عنها، والتمسوا إلغاء القرار المذكور . وبعد المناقشة أصدرت المحكمة الإدارية الحكم المستأنف قضى برفض الطلب . في أسباب الاستئناف : حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بانعدام التعليل، ذلك ان مجلس الوصاية خول لشخص اجنبي حق الاستغلال وان موروثهم هو الذي كان يشغل الأرض التي حازها عزمان المذكور، والحكم المستأنف الذي قضى بكون توزيع استغلال الأراضي الجماعية يدخل في سلطته التقديرية للمجلس يكون قد جانب الصواب فيما قضى به . لكن حيث بناء على الفصل 12 من ظهير 27/4/1919 فان قرارات مجلس الوصاية على أراضي الجماعات السلالية متى كانت متعلقة بما نظمه الظهير المذكور وخاصة مسألة توزيع الانتفاع بالأراضي المذكورة لا تقبل أي طعن فيبقى طعن المستأنفون غير مقبول يكون الحكم المستأنف واجب التأييد . لهذه الأسبـاب قضى المجلس الأعلى  بتأييد الحكم المستأنف . وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة :  إبراهيم زعيم - احمد الصايغ مقررا - فاطمة الحجاجي وعبد الحميد سبيلا أعضاء وبمحضر المحامي  العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  نفيسة الحراق .

Quelques décisions du même thème : Administratif