CCass,03/12/2008,1022

Réf : 19096

Identification

Réf

19096

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1022

Date de décision

03/12/2008

N° de dossier

792/4/1/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Constitue un acte administratif et ouvre droit au recours en annulation devant les juridictions administratives sans nécessité d’obtenir un jugement lui faisant injonction de procéder à l’exécution requise, le refus du conservateur d'exécuter une décision judiciaire définitive.

Résumé en arabe

  إن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي نهائي، هو قرار إداري يحق للمتضرر منه الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري، دونما حاجة إلى استصدار حكم يأمره بالتنفيذ المطلوب، و من تم فإن التكييف الصحيح للدعوى الماثلة هو أنها دعوى إلغاء.

Texte intégral

القرار عدد 1022، المؤرخ في 3/12/2008، الملف الإداري عدد 792/4/1/2008 باسم جلالة الملك و بعد المداولة طبقا للقانون في الاختصاص النوعي: حيث إن حاصل الطلب أن السيد بن الجيلالي محمد و من معه المذكورة أسماؤهم أعلاه استصدروا حكما من المحكمة الابتدائية بتازة تحت رقم 74 بتاريخ 9/3/2006 ، يقضي على السيد المحافظ بتسجيل القرار الاستئنافي عدد 980 و تاريخ 23/11/2000 على الرسم العقاري عدد 8015 ف، وذلك بالتشطيب على كافة إجراءات التشطيب التي تمت تنفيذا للحكم الابتدائي عدد 701/98 و تاريخ 19/10/98 ، وإرجاع الرسم العقاري الأم إلى الحالة التي كان عليها قبل التشطيب. حيث تعرض السيد حمزة بن حميد بن الجيلالي، على هذا الحكم، تعرض الغير الخارج عن الخصومة و انضم إليه السيد بن الجيلالي محمد و من معه متمسكين بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية نوعيا بالبث في الطلب لكونه يتعلق بامتناع المحافظ عن تنفيذ حكم نهائي، الذي يشكل شططا في استعمال السلطة يندرج ضمن دعاوي الإلغاء التي تختص بالنظر فيها المحاكم الإدارية، فصدر الحكم برفض التعرض، وهو الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالاختصاص النوعي تأسيسا على ما أثير أعلاه. وحيث إن امتناع المحافظ على الأملاك العقارية عن تنفيذ حكم أو قرار قضائي نهائي، هو قرار إداري يحق للمتضرر منه الطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء الإداري، دونما حاجة إلى استصدار حكم يأمره بالتنفيذ المطلوب، و من تم فإن التكييف الصحيح للدعوى الماثلة هو أنها دعوى إلغاء، و لم يكن الحكم المستأنف فيما ذهب إليه في محله و عرضة للإلغاء. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و التصريح باختصاص القضاء الإداري نوعيا و إحالة الملف على المحكمة الإدارية بفاس لتبث فيه طبقا للقانون. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية (القسم الأول) السيد أحمد حنين و المستشارين السادة: إبراهيم زعيم مقررا- أحمد دينية - عبد الحميد سبيلا و حسن مرشان و بمحضر المحامي العام السيد أحمد الموساوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif