CCass,14/05/2008,375

Réf : 19232

Identification

Réf

19232

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

375

Date de décision

14/05/2008

N° de dossier

14/05/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Revue de l'amicale Hassania des magistrats مجلة الودادية الحسنية

Résumé en français

Est du ressort de la chambre administrative de la Cour Suprême, le conflit de compétence entre les juridictions  administratives et les juridictions de drpoit commun.

Résumé en arabe

 البت في تنازع الاختصاص بين القضاء الاداري والقضاء العادي يعود للغرفة الادارية بالمجلس الاعلى.

Texte intégral

قرار المجلس الاعلى عدد 375 بتاريخ 14/05/2008: باسم جلالة الملك ان الغرفة الادارية (القسم الاول) بالمجلس الاعلى في جلستها العلنية اصدرت القرار الاتي نصه: بين: مؤسسة الاجهزة العامة للكهرباء في شخص المسؤول عنها السيد محمد بلفقيه، الكائن بشارع علال الفاسي رقم 14 بالدار الحمراء مراكش. ينوب عنها الاستاذ بلمعاشي محمد فاضل المحامي بهيئة مراكش، والمقبول لدى المجلس الاعلى. الطالبة وبين: عمالة شيشاوة في شخص السيد عامل شيشاوة، ينوب عنها الاستاذ عبد العزيز ترحم المحامي بهيئة مراكش المقبول لدى المجلس الاعلى. - السيد وزير الداخلية بمكتبه بالرباط. - الدولة في شخص السيد الوزير الاول بالرباط. - السيد الوكيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط. المطلوبين وبعد المداولة طبقا للقانون فيما يخص الوسيلة المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي المثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام. بناء على مقتضيات المادة 12 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية التي تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام .... وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية ان تثيره تلقائيا. وبناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 13 والمادة 45 من القانون المذكور التي تنص على ان للاطراف ان يستأنفوا الحكم المتعلق بالاختصاص النوعي ايا كانت الجهة القضائية الصادر عنها، امام الغرفة الادارية بالمجلس الاعلى. وحيث يؤخذ من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1/3/2004 في الملف رقم 2764/1/03 ان الطالبة تقدمت بمقال امام المحكمة الابتدائية بايمنتانوت عرضت فيه انه سبق لها ان زودت عمالة شيشاوة المطلوبة في النقض بمعدات وادوات كهربائية بقيمة 276347.80 درهم والتمست الحكم لها بهذا المبلغ مع تعويض عن التماطل بمبلغ 25000 درهم، وبعد تمسك عمالة شيشاوة بعدم الاختصاص النوعي وعدم الادلاء بوصولات تسلم البضاعة موضع عليها من طرفها اصدرت المحكمة الابتدائية حكمها القاضي باداء عمالة شيشاوة في شخص ممثلها القانوني لمبلغ 53000 درهم استانفه كل من الطالبة استئنافا اصليا تأسيسا على تعلق النزاع بعقد تجاري جائز اثباته بكافة طرق الاثبات والوكيل القضائي للمملكة استئنافا فرعيا بالاستناد الى كون العقد المذكور من العقود الادارية التي يختص بالنظر في النزاع الناشىء عنها المحكمة الادارية بمراكش في اطار الفصل 8 من قانون 41.90 المحدث للمحاكم الادارية. وبعد المناقشة اصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه وذلك بالحكم على عمالة شيشاوة وبادائها للمستانفة مبلغ 10800 درهم ليصبح المجموع المستحق لفائدتها هو 63800 درهم وهو القرار المطعون فيه بالنقض. وحيث انه بصرف النظر عن كون النزاع يتعلق بعقد توريد مواد لفائدة مرفق عمومي وهو شكل من اشكال العقود الادارية التي ينعقد الاختصاص النوعي بشأنها للمحاكم الادارية فان المحكمة الاستئناف بتت من خلال قرارها المطعون فيه في مسألة تتعلق بالاختصاص النوعي وهي غير مختصة طبقا للمقتضى القانوني المقدم مما يعرض قرارها للنقض. وحيث لم يبق هناك شيء يستوجب الاحالة. لهذه الاسباب قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه بدون احالة وتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية (القسم الاول) السيد احمد حنين والمستشارين السادة: احمد دينية - فاطمة الحجاجي - محمد صقلي حسيني مقررا وعبد الحميد سبيلا وبمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif