Résumé en français
Le fait pour l’administration de continuer à considérer que l’immeuble est frappé d’expropriation alors qu’elle a expressément reconnu le contraire, constitue une faute de service engageant la responsabilité de l’Etat pour les dommages qui en résultent.
Texte intégral
قرار عدد 795، المؤرخ في 29/10/2008، ملف إداري - القسم الثاني - عدد 378/4/2/2006
باسم جلالة الملك
بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 27/1/2006 من طرف شركة عرصة الشاوية بواسطة دفاعيها الأستاذين محمد شنوكي و حسن الوزاني، الذي استأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2005 في الملف عدد 03/44ت.
و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 24/12/2007 من طرف السيد مدير الضرائب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على المادة 47 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية.
و بناء على قانون المسطرة المدنية.
و بناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 02/07/2008 .
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29/10/2008.
و بناء على المناداة على الأطراف و من ينوب عنهم وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد سعد غزيول لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد سابق الشرقاوي.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة عرصة الشاوية في شخص أعضاء مجلس إدارتها بتاريخ 27/1/2006 ضد الحكم الصادر عدد 1095 الصادر بتاريخ 08/06/2005 عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في الملف رقم 44/2003 ت جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف و من ضمنها الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة عرصة الشاوية في شخص أعضاء مجلس إدارتها تقدمت بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها في إطار إنعاش السكن الاجتماعي بمدينة برشيد شرعت في إنجاز برنامج للسكن الاجتماعي يتضمن شطرا للتجزئة و آخر للبناء على العقار ذي الرسم العقاري عدد 32742 س و أن هذا العقار أخضع خطأ لمسطرة نزع الملكية و تم تسجيله ضمن جدول المرسوم عدد 846-00-02 و تاريخ 06/10/2000 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4839 مكرر و تاريخ 16/10/2000. و قد قامت وزارة التجهيز بتقديم مقالات من أجل حيازة عدة قطع أرضية من هذا العقار الذي هو في حقيقة الأمر غير معني بنزع الملكية و إنما وقع خلط لوزارة التجهيز بين شركة عرصة الشاوية المالكة المنفردة للعقار منذ سنة 1986 و عقارات أخرى معنية بنزع الملكية تحمل اسم عرصة الشاوية و هي رسوم عقارية في اسم السيدين حسن الوزاني و احمد الوزاني حساين و تحمل أرقام 18904/15 و 18903/15 و 18909/15 و لا علاقة لها بعقار المستأنفة.
و أن وزارة التجهيز لم تتراجع عن عملية نزع الملكية للعقار المذكور طبقا للمسطرة المنصوص عليها بالفصل 43 من القانون 07-81، كما أنها أبطلت مفعول الفصل 62 و ما يليه من قانون التحفيظ و خاصة حق الملكية مما مس بالرهنين من الدرجة الأولى الممنوحين لفائدة القرض العقاري و السياحي لضمان قرضين و بالتالي تسبب لها ذلك في أضرار جسيمة منها مطالبتها بالتشطيب على تسجيل مرسوم نزع الملكية من الرسم العقاري كشرط لإعادة علاقته معها فيما يتعلق بإتمام المشرع مما جعل ورش المشرع مهجورا بعدما تم إنجاز 95 بالمائة من أشغال التطهير و 98 بالمائة من المسالك و الشوارع و 98 بالمائة من الأشغال بالبناء التي أسفرت على إنجاز 180 شقة قريبة من الإنهاء و 100 بالمائة من أسس و أعمدة السفلي بالنسبة ل 260 شقة الباقية و أنها اضطرت إلى إرجاع التسبيقات للزبناء مما أدى إلى فقدان إمكانية تمويل المشروع بعدما بلغت تكلفة الأشغال المنجزة 47.152.806,23 درهم و ألحق بها أضرارا جسيمة ملتمسة القول بأن تسجيل مرسوم نزع الملكية على الرسم العقاري لعقارها يعتبر اعتداءا ماديا و الحكم لذلك على الدولة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه بالتشطيب على تسجيل المرسوم المذكور من الرسم العقاري و الحكم على الدولة بنشر الحكم على نفقتها بالجريدة الرسمية و خاصة ما يتعلق منه بكون نشر مرسوم نزع الملكية على الرسم المذكور كان على سبيل الخطأ و كون هذا العقار غير معني بنزع الملكية و أمر المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على مرسوم نزع الملكية من الرسم العقاري المذكور و الحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأضرار لغاية التشطيب على التسجيل المذكور و ما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب, و بعد جواب وزارة التجهيز و تبادل المذكرات و إجراء بحث و تقديم المستنتجات و تقديم وزارة التجهيز لمقال إدخال المحافظ على الملاك العقارية في الدعوى باعتباره قد يكون مسؤولا بصفته شخصية عن الأضرار التي يمكن أن تكون قد لحقت المدعية لإغفال تضمين مشروع المرسوم المعلن للمنفعة العامة على الرسوم العقارية المستخرجة من الرسم الم بدل تضمينه على الرسم العقاري عدد 32742 س و بإدخال القابض العام لمؤسسة صندوق الإيداع و التدبير باعتباره المكلف بتدبير شؤون أموال صندوق التأمين المسؤول قانونا عن أداء مبالغ التعويض المحكوم بها في حالة إعسار المحافظ. و بعد تمام الإجراءات قضت المحكمة في الشكل بقبول الطلب الأصلي و طلب إدخال الغير في الدعوى و في الموضوع برفضهما و بإبقاء صائر كل طلب على مقدمه. و هو الحكم المستأنف.
في أسباب الاستئناف:
حيث تعيب المستأنف بمجانبته للصواب ذلك أن مرسوم الإعلان عن نزع الملكية لأجل المنفعة العامة يشير خطأ إلى عقارها ذي الرسم العقاري عدد 32742 س و أن تقييد مشروع المرسوم المذكور يشكل بداية الإجراءات القانونية لنقل الملكية إلى نازعها و يمنع إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقار المعني و مثل هذا الإشهار يحول دون كل عملية بيع أو شراء أو تمويل للمشروع من طرف المؤسسات البنكية كما هو الحال في هذه النازلة بالنسبة للقرض العقاري و السياحي الذي توقف عن تمويل المستأنفة لإتمام المشروع على حين التشطيب على مرسوم الإعلان عن نزع الملكية من العقار المرهون لفائدته بعدما فقد هذا العقار الذي هو ضمان للدين المرتهن من طرفه لقيمته التجارية مما ألحق بالمستأنفة أضرارا و خسارة تقدر بعشرات الملايين من الدراهم ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و الاستجابة لأقصى مطالبها الواردة بمقالها الافتتاحي.
و حيث إنه من الثابت من وثائق الملف ولاسيما نسخة المراسلة في 15/06/2006 الموجهة من المدير الجهوي للتجهيز للشاوية ورديغة بسطات إلى المحافظ على الأملاك العقارية و الرهون ببرشيد و المدلى بها من طرف وزارة التجهيز و النقل رفقة مذكرتها الجوابية أن تسجيل مرسوم نزع الملكية على الرسم العقاري عدد 32742/س تم خطأ باعتبار أن هذا العقار غير مشمول بنزع الملكية و أن المدير الجهوي المذكور طلب من المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد التشطيب على تقييد مرسوم نزع الملكية بالرسم العقاري المذكور. و حيث إن الفصل 15 من القانون 81-07 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة يمنع الملاكين المعلن عن أن عقارهم مشمول ينزع الملكية لأجل المنفعة العامة من إقامة أي بناء أو غرس أو تحسين في العقارات المقرر نزع ملكيتها خلال سنتين من تاريخ نشر المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة دون موافقة نازع الملكية و أن وزارة التجهيز و النقل باعتبارها نازعة الملكية لم تدل بأي حجة تثبت أنها وافقت الشركة المستأنفة على إقامة التجزئة و البناءات موضوع مشروعها الاستثماري على القطعة الأرضية التي شملها خطأ مرسوم الإعلان عن نزع الملكية بالرغم من كون هذه القطعة غير معنية بذلك. و أن استمرار وزارة التجهيز و النقل في اعتبار العقار المذكور ضمن العقارات المعنية بنزع الملكية رغم لإقرارها الصريح بخلاف ذلك يشكل خطأ مصلحيا تتحمل الدولة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عنه و المتمثلة في ما لحق المستأنفة من خسارة و ما فاتها من كسب من جراء توقف مشروعها و أن الحكم المستأنف عندما قضى بخلاف ذلك فقد جانب الصواب وواجب الإلغاء.
و حيث يتعين الحكم من جديد بتحميل الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة و من تم إخراج المدخلين في الدعوى منها بدون صائر.
و حيث إن التعويض هو الوسيلة لجبر الضرر و أن المجلس الأعلى لا يتوفر على العناصر الكفيلة بتحديده. و أن القضية لذلك غير جاهزة.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بتحميل الدولة المغربية في شخص السيد الوزير الأول المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالمستأنفة و بإخراج المدخلين في الدعوى منها بدون صائر و بإرجاع الملف إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للبت في طلب التعويض طبقا للقانون.
و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني:
- السيد بوشعيب البوعمري؛
- و المستشارين السادة؛
- سعد غزيول برادة مقررا؛
- الحسن بوميرم؛
- عائشة بن الراضي؛
- محمد دغبر،
- و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي،
- و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.