CCass,01/07/2009,444

Réf : 19074

Identification

Réf

19074

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

444

Date de décision

01/07/2009

N° de dossier

547/4/2/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 204 - Loi n°9-97 formant Code Electoral

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Les candidats qui présentent leurs candidatures dans le cadre d'une liste éléctorale sont tenus de respecter le nombre de sièges à occuper, la liste devant comporter un nombre de candidats égal aux sièges à pourvoir. A défaut la liste doit être rejetée par l’autorité administrative chargée de la réception des candidatures.

Résumé en arabe

انتخابات - الاقتراح باللائحة - عدم أهلية أحد المرشحين - تأثيره على قبول باقي الترشيحات. ألزم المشرع في المادة 204 من مدونة الانتخابات المرشحين الذين يقدمون ترشيحاتهم في إطار اللائحة بضرورة تضمن بعدد المقاعد المراد شغلها، و نص بشكل لا لبس فيه على ضرورة تضمين اللائحة عددا من الترشيحات يساوي عدد الأعضاء الواجب انتخابهم، مما يستفاد منه ان حدوث أي نقصان في اللائحة يجعلها معيبة و يبرر عدم قبولها من قبل السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات. رفض الطلب

Texte intégral

القرار عدد 444، الصادر بتاريخ 1/7/2009، في الملف عدد 547/4/2/2009 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من أوراق الملف، و من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش في المادة الانتخابية تحت رقم 399 بتاريخ 2/6/2009 في الملف رقم 396/6/2009 أنه بتاريخ 31/5/2009 تقدم الطاعن بصفته وكيلا للائحة العهد المنتمية لحزب العهد الديقراطي بمقال عرض فيه أنه بتاريخ 29/5/2009 وضع لدى السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات لائحة ترشيحه لعضوية المجلس الجماعي مقاطعة جليز مراكش مكونة من 38 مرشحا و قد سلمته السلطة وصلا مؤقتا بذلك، و في عشية يوم انتهاء تلقي الترشيحات رفضت السلطة المذكورة تسليمه الوصل النهائي لإيداع ترشيح لائحته و أنه أخبر شفويا بكون المرشح رقم 38 غير بالغ سن القانوني للترشيح و أن السلطة لم تبلغه رفضها تسليمه الوصل القانوني بقرار معلل مما يعرض قرارها للإلغاء، باعتبار أن المادة 41 من مدونة الانتخابات لا تحول دون ترشيح لائحة بنقص عدد أفرادها عن عدد أعضاء المجلس المودع الترشيح لفائدته و أن نقصان أحد الأعضاء لا يؤدي إلى إبطال اللائحة علما أن العارض وضع رهن إشارة السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات تعويض الشخص المذكور بالسيد يوسف كنون المحامي مع جميع الوثائق اللازمة، ملتمسا الحكم بقبول ترشيح لائحته في مقاطعة كليز مراكش، و بعد جواب الوالي و تمام الإجراءات قضت إدارية مراكش برفض الطلب و هو الحكم المطعون فيه. في شأن وسيلة النقض الوحيدة: حيث يعيب الطاعن الحكم موضوع الطعن بعدم الجواب الموازي لانعدامه التعليل، ذلك أنه ركز طعنه في قرار رفض تصريح ترشيحه بكونه وضع رهن إشارة السلطة الإدارية المكلفة بتلقي الترشيحات في حالة ما إذا كان سبب رفض تصريح ترشيحه وجيها تعويض الشخص الذي يحمل رقم 38 في اللائحة غير البالغ لسن الرشد القانوني للترشيح بشخص آخر مع جميع الوثائق المطلوبة، و أنه بالرجوع إلى الحكم موضوع الطعن يتبين أن المحكمة لم تجب عن ذلك رغم ما ذلك من أهمية مصيرية. لكن و خلافا لما أثير فإنه لما تبين للمحكمة اتفاق طرفي النزاع على عدم توفر المرشح رقم 38 في اللائحة على أهلية الترشيح، و لما  تبين  لها  من  خلال  المادة 204 من مدونة الانتخابات أن المشرع حسب هذه المادة ألزم المرشحين الذين يقدمون ترشيحاتهم في إطار اللائحة بضرورة التقيد بعدد المقاعد المراد شغلها، و نص  بصيغته  صريحة بضرورة تضمين اللائحة عددا من الترشيحات يساوي عدد الأعضاء الواجب انتخابهم مما يستخلص منه أن حدوث أي نقصان في اللائحة تجعلها معيبة و يشكل  مبررا  كافيا  لعدم  قبولها،  صرحت  بذلك،   و بذلك تكون أجابت عما أثير أمامها مما يجعل ما بالوسيلة بدون أساس. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى السيد بوشعيب البوعمري رئيسا، و السادة المستشارون: عائشة بن الراضي مقررة، و الحسن بومريم و محمد منقار أعضاء، و بمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزوهرة الحفاري.

Quelques décisions du même thème : Administratif