Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,20/07/2005,741

Réf : 19205

Identification

Réf

19205

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

841

Date de décision

20/07/2005

N° de dossier

1216/3/2/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Société en participation -Répartition des  bénéfices par voie judiciaire.

Les articles régissant la société en participation disposent que les états de synthèses sont préparés par le conseil d’administration à la clôture de chaque année comptable pour déterminer le bénéfice nette de l’année comptable, préparer le projet de distribution des bénéfices, qui sera présenté après l’accord de l’assemblée générale ordinaire qui est tenue au moins une fois par an, avec la demande du conseil d’administration, le commissaire aux comptes ou le mandataire désigné par le président du tribunal de commerce.
Le tribunal qui a ordonné à l’un des actionnaires des bénéfices en dehors du délai mentionnée et qui régi la distribution des bénéfices des sociétés en participations expose sa décision à la cassation.

Résumé en arabe

شركة مساهمة ـ توزيع الأرباح من طرف القضاء (لا).
تشير المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة إلى إعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإداري عند اختتام كل سنة مالية، بغاية حصر النتيجة الصافية للسنة المالية، وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة، يعرض على موافقة الجمعية العامة السنوية التي تنعقد مرة في السنة على الأقل، بدعوة من مجلس الإدارة وإلا دعا لالتئامها مراقب الحسابات أو وكيل يعينه رئيس المحكمة التجارية أو المصفين ومداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح هي التي تخضع لمراقبة القضاة. والمحكمة التي قضت لأحد المساهمين بالأرباح المستحقة له خارج الأجل المذكور المنظم لتوزيع أرباح شركات المساهمة تعرض قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد: 841، المؤرخ في: 20/7/2005، الملف التجاري عدد: 1216/3/2/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الدفع بعدم القبول،
حيث دفع المطلوب بمقتضى مذكرته المودعة بتاريخ 13/02/2004 بواسطة نائبه الأستاذ حسن الكتاني، بأن مقال النقض غير مقبول لخرقه مقتضيات الفصل 355 من ق.م.م، على اعتبار أنه لم يشر للوقائع الحقيقية للنازلة، مكتفيا بعرض لمحة عن الوضعية للمالية للطالب منذ سنة 1967.
لكن حيث إنه بالرجوع لمقال النقض تبين أنه يتوفر على الوقائع النافية للجهالة عملا بأحكام الفصل 355 من ق.م.م والدفع على غير أساس.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1472 بتاريخ 29/4/03 في الملف عدد 535/02/6 أن المطلوب إبراهيم بن كيران تقدم بمقال لتجارية البيضاء عرض فيه أنه يملك 1266 سهما من مجموع أسهم الطالب الاتحاد المغربي للأبناك منذ سنة 1961، وأنه لم يتوصل بأي استدعاء لحضور أي جمع تعقده الشركة، كما لم يتوصل بأي منتوج لأرباح أسهمه، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مسبق عن الأضرار اللاحقة به من جراء عدم الاستفادة من منتوج أسهمه، ثم إجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح المخولة له على ضوء الأسهم التي يملكها، وحفظ حقه في التعقيب، وأدلى المدعى بمقال إصلاحي التمس من خلاله إدخال المسير المؤقت في الدعوى البنك المغربي للتجارة الخارجية، فأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندتها للخبير سمير ثابت الذي أنجز تقريره الأصلي والتكميلي، ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد أعراب، وبعدها أصدرت حكمها الفاصل في الموضوع القاضي بعدم قبول الطلب، استأنفه المدعى مع الحكمين التمهيديين، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه والحكم من جديد على الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مسيره القانوني البنك المغربي للتجارة الخارجية بأدائه للمدعي مبلغ 194.327,01 درهما من قبل نصيبه في أرباح الأسهم التي يملكها لدى البنك المذكور من سنة 1994 إلى 05/08/1998 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعويضا قدره 10.000,00 درهم، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق ظهير 30/08/1996 المتعلق بشركات المساهمة وظهير يوليوز 1993 الخاص بالمؤسسات المالية ذلك أنه بقضائه على الطالب بأداء أرباح الأسهم التي يملكها المطلوب، يكون قد حل محل الأجهزة النظامية للشركة وقرر توزيع الأرباح لمساهم واحد دون غيره من باقي المساهمين، والحال أن المادة 332 من القانون 17/95 تسند أمر البت في توزيع الأرباح أو إحالتها من جديد للجمعية العامة السنوية، مما يتضح معه أن موقف القرار فيه خطر على المؤسسات البنكية التي تخضع لمراقبة السلطات المالية، لكونه فتح الباب لكل مساهم غير راض على قرارات الأجهزة النظامية للشركة، للجوء للقضاء لغرض قرار يتعلق بالتسيير العادي للشركة، علما بأن القضاء يراقب ولا يسير، في الوقت الذي يحق فيه لكل مساهم اللجوء إليه لإبطال قرار مس بمصالحه لذلك يتضح أن القرار المطعون فيه تجاوز لاختصاص المحكمة بعدما جعل منها جهازا للتسيير، وهو ما يرفضه الفقه والقضاء، لأن القاضي ليس من اختصاصه التصويت أو المشاركة في مناقشة المساهمين أو فرض إرادته على الشركة، وينحصر تقديره للمصلحة الاجتماعية في إطار محدود هو السهر على احترام المصالح المشاعة دون أن يمتد للتسيير، أو إصدار قرار معاكس لم ينل المصادقة في الجامع العام، وهكذا يتضح مما سلف أن المحكمة خرقت المقتضيات القانونية المذكورة وتدخلت في تسيير مؤسسة بنكية بصفة مباشرة متخذة قرارا بتوزيع الأرباح عوض الجهاز القانوني للتسيير، مما يتعين نقض قرارها.
حيث أبرزت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تعليلات قرارها « بأن ما يتمسك به الاتحاد المغربي للأبناك من أنه يخضع للتسيير المؤقت، وأن الجمعيات العامة السنوية للشركة لم تكن تعقد قصد تحديد موازناته السنوية، لا يمكن أن يواجه به المستأنف ولا أن يتخذ ذريعة تحول دون حقه في المطالبة بالأرباح المستحقة له عن الأسهم التي يملكها في البنك المذكور »، منتهية للحكم لهذا الأخير بمبلغ 194.327,01 درهما الذي حدده الخبير محمد أعراب عن أرباح أسهمه في هذا البنك من سنة 1994 إلى 05/08/98 مع الفوائد القانونية،  في حين هذا التوجه يخالف المقتضيات المنظمة لشركات المساهمة الوارد بها نص القانون رقم 95/17 الصادر الأمر بتنفيذه، بمقتضى ظهير 30/8/1996 خاصة المواد 115 و116 و329 و330 و332 و337 التي تشير إلى إعداد القوائم التركيبية من طرف المجلس الإداري أو مجلس الإدارة الجماعية، عند اختتام كل سنة مالية، بغية حصر النتيجة الصافية للسنة المالية، وإعداد مشروع لرصد هذه النتيجة يعرض على مرافقة الجمعية العامة العادية السنوية التي تنعقد مرة في السنة على الأقل بدعوة من مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، وإلا دعا لالتئامها مراقب الحسابات أو وكيل يعينه رئيس المحكمة التجارية أو المصفين، ومداولاتها المقررة لتوزيع الأرباح الصافية أو لعدم توزيعها وإحالتها هي التي تخضع لمراقبة القضاء، إن تمت خرقا لأحكام المواد 110 و111 و113 و117 و118 و134 من القانون المذكور، وبذلك يبقى القرار المطعون فيه بتعليله المذكور، وبما خلص إليه خارقا للمقتضيات المنظمة لشركات المساهمة مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد وهي متركبة من هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا وعبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم ونزهة جعكيك وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.