Réf
17554
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1147
Date de décision
18/09/2002
N° de dossier
420/3/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
الحراسة القضائية ـ الحارس القضائي ـ وكيلا (نعم) ـ مودعا عنده (نعم).
الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه.
كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عندها فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عند انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب.
القرار عدد: 1147، المؤرخ في: 18/9/2002، الملف التجاري عدد: 420/3/1/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية أكادير بتاريخ 26/11/1998 تحت عدد 3849 في الملف رقم 297/98 أن الشركة العقارية تالبرجت تقدمت بمقال لدى ابتدائية أكادير بتاريخ 9 يناير 1997 تعرض فيه أنها تملك المحل المعد للتجارة الكائن برقم 35 عمارة م ـ 1 ـ زنقة القصر البلدي بمدينة أكادير والذي كان قد اكتراه السيد السوسي علي بواسطة الحارس القضائي الذي كان مكلفا بتسيير الملك خلال فترة الحراسة القضائية وأن هذه الأخيرة انتهت برد المحل لها وتسلم العقار من يد الحارس القضائي وأن الكراء للمدعى عليه كان لمدة ثلاث سنوات تنتهي بمتم شهر دجنبر 1996 حسبما هو ثابت من البند الثاني لعقدة الكراء المؤرخة في 10/12/1992 وقد وجهت إنذارا له لإفراغ المحل ابتداء من متم دجنبر 1996 كما هو ثابت من المحضر المؤرخ في 28/11/1996 أجاب عنه بواسطة محاميه بأن عقد الكراء المبرم مع الحارس عقد كراء تجاري يخضع لأحكام ظهير 24/5/1955 ملتمسة استنادا لمقتضيات الفصل 618 وما يليه والفصل 781 وما يليه الحكم بطرد المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وحفظ حقها في طلب التعويض الذي يناسب مدة الاحتلال ابتداء من تاريخ فاتح يناير 1997 لتاريخ تنفيذ الإفراغ.
فأصدرت المحكمة حكما قضى بطرد المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع استأنفه المحكوم عليه فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون بخرق مقتضيات الفصلين 5 و6 من ظهير 24/5/1955 والفصل 345 من ق م م وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم وانعدام التعليل وضعفه الموازي لانعدامه وفساده والفهم الخاطئ للقانون بدعوى أنه رغم مرور أربع سنوات على استغلال المحل تجاريا وكون المكتري يكتسب الحق في الكراء التجاري بمرور مدة سنتين طبقا للفصل الخامس من ظهير 24/5/1955 فإن المدعية (المطلوبة) لم ترسل له إنذارا في إطار ظهير 24/5/1955 ورفعت دعواها في إطار القواعد والمحكمة استجابت لها إخلالا بمقتضيات الفصل 6 من الظهير المذكور، وأنه أثار عدة دفوع تتعلق بخرق مقتضيات الفصل الأخير ومناقشة الطبيعة القانونية للحراسة القضائية وعلاقة الحارس القضائي بالأطراف وبالغير والخلط الذي وقع فيه الحكم الابتدائي والذي يجب رفعه وتداركه إلا أن محكمة الاستئناف لم ترد ولم تناقش أي دفع من الدفوع المذكورة متوارية وراء قرار فريد صدر عن المجلس الأعلى وعدم جوابها يجعل قرارها ناقص التعليل كما أن المحكمة بعد النقض إذا كانت ملزمة طبقا للفصل 369 من ق م م بعدم إصدار قرار مخالف في القضية التي تحال عليها فإنه في النازلة فالقرار الصادر عن المجلس الأعلى لم يكن متواترا وغير ملزم لمحكمة الاستئناف وعلى هذه أن تعلل قرارها وتجيب عن الدفوع المقدمة إليها لا أن تكف عن ذلك لمجرد وجود مثل ذلك الق ار إضافة إلى أن محكمة الاستئناف أبدت الحكم الابتدائي على علاته والذي اعتمد مقتضيات الفصل 818 من ق ل ع إلا أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تناقشا ماهية الحراسة القضائية وعلاقتها بالوديعة والوكالة ومتى تطبق أحكام الوديعة ومتى تطبق أحكام الوكالة مع أن الحراسة تخضع لأحكام الوديعة وأحكام الوكالة (الفصول 818-824-825-826-827 من ق ل ع) وأن الحارس القضائي عندما أبرم عقد الكراء فإنه أبرمه بصفته وكيلا عن الأطراف المتنازعة والعقد يلزمهم لأن أعمال الوكيل تلزم الموكل والمحكمة الابتدائية التي وقفت عند نص الفصل 818 ق ل ع، ولم تناقش بقية الفصول المذكورة التي تبين القواعد المطبقة على الحراسة، تكون قد فهمت القانون فهما غير صحيح وطبقته تطبيقا خاطئا، والمحكمة الاستئنافية بتأييدها للحكم الابتدائي تكون بدورها قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تجعل لما قضت به أساسا وعرضته للنقض.
لكن، حيث إن الحراسة القضائية هي إجراء يعهد بواسطته للحارس القضائي بإدارة الشيء أو المال الموضوع تحت الحراسة إلى حين انتهاء النزاع الذي كان السبب في فرضها وأنه على ذلك الأساس يعتبر وكيلا أو نائبا فيما يخص قيامه بإدارة المال أو الشيء الموضوع تحت الحراسة وتقديم حساب عنه كما يعتبر في نفس الوقت مودعا عنده فيما يخص التزامه بتسليم المال والسهر على المحافظة عليه ورده عن انتهاء الحراسة أو انتهاء مهمة الحارس لسبب من الأسباب، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتمدت بالإضافة لقرار المجلس الأعلى علل الحكم الابتدائي التي ذهبت إلى « اعتبار الحراسة القضائية وديعة يأمر بها القضاء وخاضعة لأحكام الوديعة الاختيارية وأن المودع يمكن له طلب رد الوديعة إليه في أي وقت وأن مهمة الحارس تتمثل في حفظ ما هو موضوع تحت الحراسة وإدارته وبرده مع علته إلى من يثبت له الحق فيه وأن المكتري ليست له إلا صفة النائب عن الحارس القضائي في إدارة المحل بصفته مؤقتة وينتهي العقد المبرم معه بانتهاء هذا الإجراء ولا موجب بالتالي لسلوك مسطرة ظهير 1955 وأن العقد المؤرخ في 10/12/1992 تم تحديد مدته وينتهي في متم شهر دجنبر 1996 وهي مدة انتهت وتم إنذار المدعى بالإفراغ مما ينتهي العقد بانتهاء الإجراء… » وهي فيما ذهبت إليه تكون قد اعتمدت ما ذكر وناقشت دفوع الطاعن وحددت الطبيعة القانونية للحراسة باعتبارها إياها عقد وديعة وعلاقة الحارس القضائي بمن أكرى له المحل موضوع الحراسة وطبقت الفصلين 818 و824 ق ل ع المنطبقين على موضوع النازلة ولم تكن ملزمة بمناقشة الفصول من 825 إلى 827 من ق ل ع والمتعلقة بحالات ضمان الحارس للقوة القاهرة والحادث الفجائي وتقديمه للحساب مع إخضاع الخطأ الصادر عن الحارس في الإدارة لقواعد الوكالة وتضامن الحراس في حالة تعددهم للقواعد المقررة للوكالة والتي لا علاقة لها بموضوع النزاع مما يكون معه القرار غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا وسليما والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه قضى المجلس الاعلى برفض الطلب ، وتحميل الطالب السائر. صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال وعبد الرحمن مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتب الضبط السيدة فتيحة موجب.
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle
34610
Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)
Cour d'appel de commerce
Rabat
17/11/2022
34564
Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Rejet du pourvoi, Régularité des écritures comptables, Reconnaissance implicite, Recevabilité des moyens de preuve, Prix contractuel, Novation de l’obligation, Modification tacite du contrat, Modification du contrat, Force probante des factures commerciales, Force probante des factures, Expertise judiciaire, Comptabilité régulière, Appréciation souveraine des preuves
34565
Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Signature exigée pour validité des actes, Rejet du pourvoi, Rejet de la prescription civile, Prescription quinquennale commerciale, Non-commerçant débiteur, Langue de la procédure, Irrecevabilité du faux, Fourniture de matériel médical, Exception de prescription biennale, Application du droit commercial, Acte mixte
34566
Validité de l’estimation des bénéfices d’un fonds de commerce en cas de défaillance comptable du gérant (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Rejet du pourvoi, Partage des bénéfices, Obligations comptables du gérant commerçant, Motivation de l'arrêt d'appel, Litige sur les bénéfices, Gérant associé, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Évaluation des bénéfices par expert, Estimation fondée sur des critères objectifs, Défaut de production des documents comptables, Charge de la preuve des bénéfices, Carence probatoire, Aveu judiciaire du gérant, Appréciation souveraine des juges du fond
34540
Chèque impayé inscrit au compte courant : l’effet libératoire relève de l’appréciation souveraine du juge (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
Solde de compte courant, Chèque impayé, Compensation, Compte courant commercial, Contentieux commercial, Contrôle du juge sur l'expertise, Dépassement des pouvoirs de l'expert, Expertise judiciaire, Extinction de l'obligation, Chèque, Force probante du rapport d'expertise, Mission de l'expert, Pourvoi en cassation, Pouvoir souverain d’appréciation du juge, Qualification juridique des faits, Rapport d'expert, Rejet du pourvoi, Retour sans provision, Instrument de paiement, Apurement de compte
34542
Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022)
Cour de cassation
Rabat
07/04/2022