Réf
17637
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
715
Date de décision
09/06/2004
N° de dossier
1234/3/2/03
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente aux enchères judiciaire, Syndic, Rejet, Refus d'approbation, Réalisation de l'actif, Procédure collective, Liquidation judiciaire, Juge commissaire, Contrôle des offres, Article 119 Code de commerce
Base légale
Article(s) : 638 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire.
Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente aux enchères soumise à l’article 119 du Code de commerce, lequel ne s’applique qu’en cas d’inexécution par l’adjudicataire des conditions de la vente après approbation. Le moyen tiré de la violation de l’article 119 est écarté.
بيع بالمزاد العلني ـ امتناع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة ـ إعادة البيع (نعم) ـ مراقبة القاضي لصحة العروض (نعم).
مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع البيع بالمزاد العلني وتكون هناك إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب ثم يمتنع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة فيؤمر بإعادة البيع على ذمة هذا الأخير. وهو وضع يختلف عن نازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع وأصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة.
مسطرة صعوبة المقاولة ترمي بالأساس لحماية مصالح الدائنين والمدين.
والقاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح. ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة عروض المزاد العلني.
القرار عدد: 715، المؤرخ في: 9/6/2004، الملف التجاري عدد: 12335 ـ 1234/3/2/03
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن ملتمس الضم،
حيث التمس المطلوب سنديك التسوية القضائية لشركة مطاحن الحسنية السيد عزيز الحيمر بمقتضى مذكرته الجوابية المودعة بتاريخ 16/4/2004 ضم الملف 1235/3/2/03 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب العالمي لحسن بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف في مواجهة القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 18/04/03 في الملفين المضمومين عدد 948/03/11 و1004/03/11 للملف عدد 1234/3/2/03 موضوع مقال الطعن بالنقض المدلى به من الطالب محمد بوشبايك بواسطة محاميه الأستاذ عبد الواحد عفيف ضد نفس القرار الاستئنافي المذكور.
وحيث إن طلب الضم تتوفر فيه الموجبات القانونية المشار إليها بالفصل 110 من ق.م.م مما يتعين معه الاستجابة له بإصدار قرار واحد بالنسبة للمقالين المذكورين.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1329 و1330 بتاريخ 18/4/03 في الملفين المضمومين عدد 948/03/11 و1004/03/11، أنه بناء على طلب سنديك التصفية القضائية لشركة مطاحن الحسنية الرامي لتعيين تاريخ بيع أصولها، أصدر القاضي المنتدب بتاريخ 2/1/03 مقررة ببيع العقار بمبلغ 2.854.700,00 درهم وآلات الإنتاج بمبلغ 734.000,00 درهم ومعدات المكتب بمبلغ 10.300,00 درهم، ومعدات النقل بمبلغ 40.000,00 درهم، والمخزون بمبلغ 20.400,00 درهم، وحدد تاريخ البيع يوم 21/02/03 على الساعة الرابعة عشية بقاعة البيوعات بالمحكمة، وبعد إجراءات المزاد قدم آخر عوض من طرف السيد العالمي لحسن على النحو التالي: آلات الإنتاج 2.000.000,00 د ر ك، معدات المكتب 17.000,00 درهم، معدات النقل 6.000,00 درهم المخزون 25.500,00 درهم وبالنسبة للعقار قدم آخر عرض من طرف السيد رضواني محمد نيابة عن السيد محمد بوشبايك في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم ولما أحيل الملف على السيد القاضي المنتدب، أصدرت بتاريخ 06/03/03 مقرره بعدم الموافقة على العروض التي انتهى إليها المزاد، استأنفه الطالبان العالمي وبوشبايك فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى مقررها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى لملف عدد 1234/03.
حيث ينعى الطاعن محمد بوشبايك على القرار خرق المادتين 119 و622 من م.ت والفصل 478 من ق.ل.ع، بدعوى أن البيع انتهى برسو المزاد على الطالب في حدود مبلغ 6.000.000,00 درهم، غير أن القاضي المنتدب رفض عروض البيع، فسايرته محكمة الاستئناف التجارية خارقة للمادة 622 المذكورة التي تنص على أنه « يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري » وبالإحالة على هذا الباب يتضح أن الفصل 419 من ق.م.م حدد شروط مراجعة البيع عن طريق زيادة السدس داخل أجل عشرة أيام من تاريخ السمسرة، وهكذا يتضح أن أي زيادة بالسدس، لم تقدم في هذا الإطار، أما ما أورده القرار في تقديم عرض بمبلغ 10.000.000,00 درهم، فهو كان خارج أجل 10 أيام وقدم بشكل جزافي لجميع أصول الشركة ولم يشكل زيادة مؤطرة قانونا.
لكن، حيث إن موضوع الوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
في شأن الوسيلة الأولى للملف 1235/03 والفرعين الأولين للوسيلتين الثانيتين للملفين معا.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق مقتضيات المادة 119 من م.ت وانعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب، بدعوى أن بيع المنقولات رسا على الطالب العالمي لحسن، وأن المادة 119 المذكورة تنص على أنه « إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ولم يستجب للإنذار الموجه إليه باحترام التزامه خلال عشرة أيام، يعاد بيع الأصل التجاري بالمزاد على ذمته » أي أنه لا يعاد البيع إلا في الحالة المنصوص عليها بالمادة المذكورة، وهي غير حالة هذا البيع، مما يتضح معه خرق القرار للنص المذكور.
هذا ولقد رد الدفع المتعلق بخرق المقتضيات المذكورة بعلة « أن المقرر المطعون فيه قضى بعدم الموافقة على العروض وليس بإعادة البيع » غير أن هذا التعليل معيب، لأن كنهه يقتضي إعادة البيع، ولأن الضرر الذي لحق الطالبتين ترتب عن عدم الموافقة على العروض، ولأن قرار عدم الموافقة على العروض مستمر الآثار، مما يبقى معه تعليل القرار في هذا الجانب معيب ولا يستقيم وقواعد المسطرة التي تجعل المصلحة هي مناط الطعن، مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن مقتضيات المادة 119 من مدونة التجارة تطبق لما يقع بيع الأصل التجاري بالمزاد العلني، وتكون هناك إجازة للبيع من طرف القاضي المنتدب، ثم يمتنع الراسي عليه المزاد من تنفيذ شروط المزايدة، فيؤمر بإعادة البيع بالمزاد على ذمة هذا الأخير، وهو وضع يختلف عن نازلة الحال التي لم يجز فيها القاضي المنتدب البيع، وإنما أصدر أمره بعدم الموافقة على العروض المقدمة، فيكون ما ذهب إليه القرار من « أن دفع الطالب لا يستند على أي أساس على اعتبار أن الأمر المستأنف ينصب على مقرر صادر عن القاضي المنتدب قضى بعدم الموافقة على العروض المقدمة وليس بإعادة البيع » غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس ومعللا بشكل سليم والوسيلة والفرعان على غير أساس.
في شأن الفرعين الثانيين والثالثين من الوسيلتين الثانيتين لمقالي النقض للملفين معا،
حيث ينعى الطاعنان على القرار انعدام الأساس القانوني والتعليل المعيب الموازي لانعدامه، بدعوى أنه علل موقفه « بأن مقتضيات مدونة التجارة وضعت بأساس لحماية أطراف المسطرة ولا يمكن للغير التمسك بها » غير أن هذا التعليل معيب، لأن مدونة التجارة لا تحمي أطراف المسطرة بل تمتد إلى الأغيار الذين يصيرون أطرافا منذ إعلان رغبتهم في دخول المزايدة، والأبعد من هذا أن القرار تناقض لما اعتبر صفة المتزايدين ثابتة من خلال مشاركتهما في المزاد، مما يتضح معه أن تعليله غير مرتكز على أساس.
كذلك أكد القرار على صحة اتجاه القاضي المنتدب، على أساس تقديم عرض من طرف السيدين فوزي محمد وحربيلي عبد السلام بلغ 10.000.000,00 درهم، غير أن هذا التعليل بدوره غير صائب، لأنه بعد إعادة البيع انطلاقا من المبلغ المذكور، رسا البيع عن الشخصين المذكورين وأديا الثمن بشيك رجع بدون مؤونة، مما اضطر السنديك لإجراء حجز تحفظي على الشركة المحدثة بعد البيع حسبما يستفاد من سجلها التجاري المدلى به مما يتضح معه أن القرار المطعون فيه جاء منعدم التعليل مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن هذه المسطرة ترمي بالأساس إلى حماية مصالح الدائنين والمدين، وأن القاضي المنتدب هو الساهر على حماية هذه المصالح، ولا يوجد أي نص بمدونة التجارة يمنعه من مراقبة صحة العروض، بل إن حسن سير المسطرة يقتضي منه إذا ثبت له أن الأصول يمكن تفويتها بأكثر من المبلغ المعروض كما هو الحال في النازلة أن يتدخل ويتخذ الإجراء الذي من شأنه حماية أطراف المسطرة » وهو تعليل سليم مساير للقانون.
وبخصوص البيع بالمزاد العلني الثاني وما عرفه من إحداث فهو أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى، وبذلك أتى القرار معللا بشكل صائب ومرتكزا على أساس والفروع من الوسيلتين على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهما غير مقبولتين.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بضم الملف عدد 1235/03 إلى الملف عدد 1234/03 وإصدار قرار واحد فيهما برفض الطلبين وتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصبحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم بمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025