Redressement judiciaire : l’arrêt des poursuites individuelles s’impose à l’administration fiscale (Cass. adm. 2004)

Réf : 18140

Identification

Réf

18140

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

61

Date de décision

28/01/2004

N° de dossier

1616/4/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Justifie légalement sa décision le juge des référés qui ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée par le percepteur sur les comptes d'une société faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. En effet, l'ouverture de cette procédure collective entraîne de plein droit, en application de l'article 653 du Code de commerce, l'interdiction et la suspension de toute poursuite individuelle de la part des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture.

Cette règle d'ordre public s'impose à l'administration fiscale, nonobstant les prérogatives que lui confère le Code de recouvrement des créances publiques, et ce d'autant plus lorsque sa créance, régulièrement déclarée, a fait l'objet d'une ordonnance de non-admission par le juge-commissaire qui n'a pas été réformée.

Résumé en arabe

– مقاولة – وضعية التسوية القضائية – أهلية التقاضي.
– إيقاف التحصيل- دعوى استعجالية – مسطرة المطالبة – عدم.
 لزوم التقيد بها .
1 – مسطرة التسوية القضائية لا تغل يد رئيس المقاولة في تسيير أمواله وإقامة الدعاوى المتعلقة بها ولا تفقده أهلية التقاضي خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمسطرة التصفية القضائية .
طلبات إيقاف إجراءات الاستخلاص غير مقيدة بمسطرة المطالبة المنصوص عليها في المادة 120 من مدونة التحصيل لاكتسائها طابعا استعجاليا يستوجب البت فيها على وجه السرعة .

Texte intégral

قرار  عدد 61، المؤرخ في 28/01/2004، الملف الإداري عدد 1616 /4/2/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث إن الاستئناف جاء داخل الأجل القانوني ووفق الشروط المتطلبة
قانونا لقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الأمر المستأنف أن المستأنف عليها (المدعية ) شركة المدرسة العليا للتدبير سجلت مقالا استعجاليا عرضت فيه بأن قابض الضرائب درب عمر أجرى حجزا بين يدي البنك التجاري المغربي على حسابها عدد …./333011 اعتمادا على مستخرج الجداول مؤرخ في 26/03/2003، وأن العارضة تخضع لمسطرة التسوية القضائية حسب الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/8/98 في الملف عدد 1713/98/10 وأنه عملا بمقتضيات الفصول من 653 إلى656 من مدونة التجارة فإنه يمنع على الدائن إجراء حجز ضد المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة مع العلم بأن القباضة تقدمت بطلب قبول ديونها بتاريخ 25/12/2002 غير أن القاضي المنتدب أصدر حكما بعدم قبوله لعدم احترام الفصلين 686 و 687 من مدونة التجارة أمر عدد 177/8/03، والتمست الأمر برفع الحجز لدى الغير وبعد عرض القضية للمناقشة انتهت بصدور الأمر المستأنف برفع الحجز.
أسباب الاسثئناف
السبب الأول:
حيث دفع المستأنف بكون المدعية عمدت إلى رفع مقالها الاستعجالي بنفسها مع أنها تخضع لمسطرة معالجة المقاولة المنصوص عليها في مدونة التجارة (التسوية القضائية ) وكان عليها أن ترفع دعواها بواسطة السنديك كما أنها خرقت مقتضيات الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية عندما اقتصرت في رفع الدعوى على القابض دون الخازن العام فضلا عن خرق مقتضيات الفصل 120 من مدونة تحصيل الديون العمومية لما نازعت في إجراءات التحصيل الجبري أمام القضاء دون تقديم مطالبة إدارية بشأنها إلى المحاسب المكلف بالتحصيل والتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا.
لكن من جهة حيث إن مسطرة التسوية القضائية لا تغل يد رئيس المقاولة في تسيير أمواله وفي إقامة الدعاوي المتعلقة بها ولا تقيد أهلية التقاضي لديه خلافا لما هو عليه الحال بالنسبة لمسطرة التصفية القضائية سيما وان السنديك الذي أنيطت به مساعدة الرئيس المذكور حاضر في هذه الدعوى.
من جهة أخرى حيث إن القابض حسبما تنص عليه المادة الثالثة من مدونة تحصيل الديون العمومية من بين الموكول إليهم تحصيل الديون ومباشرة إجراءاته لذا فهو يعتبر طرفا رئيسيا في هذه الإجراءات وما يترتب عنها من دعاوي كمدعي أو مدعى عليه .
ومن جهة ثالثة حيث إن موضوع هذه الدعوى هو طلب اتخاذ إجراء يكتسي طابع الاستعجال يتم البت فيه على جناح السرعة ولا يقبل التأجيل وهو طلب مستقل بذاته ليس رهينا بإجراء المطالبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 120 المتمسك بها من طرف المستأنف ويستجاب إليه إذا كان مبنيا على أسباب صحيحة وجدية .
السبب الثاني :
حيث يتمسك المستأنف بأن وقائع هذه النازلة لا تتوفر فيها عناصر الاستعجال خاصة وأن الأمر برفع الحجز سيضر بمصالح الخزينة العامة وأن المدعية لم تتعرض لأي فعل من شأنه أن يشكل خطورة يصعب تداركها والتمس رفض الطلب .
لكن حيث إنه على خلاف ما يراه المستأنف فإن رفع الحجز ما للمدين لدى الغير من الإجراءات الوقتية التي يفترض فيها عنصر الاستعجال. ويتوفر الاستعجال من تحقق الضرر الذي يحلق بالمستأنف عليها (المحجوز عليها) من حجز مالها ومنعها من الاستفادة منه بدون سند من القانون .
باقي الأسباب مجتمعة لارتباطها :
حيث أثار المستأنف بأنه ملزم قانونا باستخلاص المبالغ المطلوبة بكافة الطرق القانونية بما فيها الحجز بواسطة الإشعار للغير الحائز الذي يعتبر إجراء قانونيا ومشروعا منصوص عليه في المواد من 100 إلى 104 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي لها قوة الحكم القضائي من حيث الإلزامية والتطبيق فضلا على أن مواصلة الاستخلاص والمتابعة لازمة طبقا لمقتضيات المادة 124من المدونة المذكورة التي تمنع على أية سلطة عمومية توقيف أو تأجيل تحصيل الضرائب أو عرقلة سيره العادي، وتجدر الإشارة إلى أن الديون المترتبة على الشركة (المستأنف عليها) تتعلق بمرحلتين: المرحلة الأولى هي الديون الناشئة قبل فتح مسطرة التسوية القضائية والتي يجب أداؤها بالأسبقية لأنها ذات أولوية عن باقي الديون لكونها مقرونة بامتياز، المرحلة الثانية هي الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التسوية القضائية أ ي بعل شهر غشت 1998 كما هو واضح من مستخرج الجدول الضريبي عن المدة من 1999 إلى 2003 وتتضمن ضريبة الباتانتا والضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل وهذه الضرائب لا يمكن أن تكون محط منازعة وهي واجبة الأداء حالا طبقا للمادة 575 من مدونة التجارة والتمس رفض الطلب .
لكن من جهة حيث لئن كان القابض ملزما بسلوك المسطرة المنصوص عليها في قانون تحصيل الديون العمومية لاستخلاص الضرائب المفروضة على المستأنف عليها فإنه لا يعفى من سلوك القواعد المسطرية الآمرة المنصوص عليها في مدونة التجارة ولاسيما المادة 653 وما بعدها.
ومن جهة أخرى حيث إن القابض (المستأنف ) تقدم إلى القابض المنتدب للتسوية القضائية لمستأنف عليها بطلب رام إلى قبول ديون الخزينة العامة فاصدر القاضي أمرا بتاريخ 26/02/2003 ملف التسوية عدد 8 قضى بعدم قبول الطلب وهذا الأمر يعتبر حجة على القابض ما دام قائما ولم يتم إلغاؤه من طرف محكمة الدرجة الأعلى ويشكل سببا جديا ومعقولا للاستجابة بطلب المستأنف عليها برفع الحجز ويكون الأمر المستأنف واجب التأييد.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بتأييد الأمر المستأنف
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية القسم الثاني السيد أحمد حنين والمستشارين السادة : بوشعيب البوعمري، الحسن بومريم ، عائشة بن الراضي وعبد الرحمان جسوس وبمحضر المحامي العام السيد سابق الشرقاوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté