Exonération des frais de justice : un droit personnel au syndic qui ne s’étend pas à la société en redressement judiciaire (Cass. com. 2003)

Réf : 17582

Identification

Réf

17582

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

831

Date de décision

02/07/2003

N° de dossier

854/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir n° 1-84-54 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) portant promulgation de la loi de finances pour l’année 1984

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 62

Résumé en français

Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable.

Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lui était demandé de statuer sur la validité de la désignation d’un curateur au regard des formalités de citation préalables de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel a éludé le débat en se prononçant uniquement sur la régularité de la notification subséquente faite à ce même curateur. En ne répondant pas au moyen opérant qui lui était soumis, elle a privé sa décision de base légale.

Résumé en arabe

التسوية القضائية ـ دائن عادي ـ التصريح بالدين ـ أجل رفع السقوط.
الدائن العادي يستفيد بدوره من كمقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، إن أثبت أن سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 687 من نفس المدونة لا يعود إليه. والمحكمة التي اعتبرت أن الأجل الوارد بالمارد بالمادة 690 يهم فقط الدائنين الحاملين لضمانات أو عقود ائتمان إيجاري الذي يتم إشعارهم من طرف السنديك، وأن المستأنف لا يدخل في زمرتهم لكونه دائنا عاديا، تكون قد أولت المادة المذكورة تأويلا خاطئا أدى لخرق مقتضيات وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

القرار عدد 831، المؤرخ في: 02/07/2003، الملف التجاري عدد: 854/2001

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة وطبقا للقانون

فيما يخص الدفع بعدم قبول الطلب،

حيث أثار البنك المطلوب دفعين بعدم القبول لأن الطاعنين لا يجوز لهما رفض أداء الرسوم القضائية عن طلبهما لأن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الظهير رقم 1-54-84 الصادر بتاريخ 10/1/1984 يتعلق بالحالة التي يخضع فيها التاجر للتصفية القضائية دون التسوية القضائية وأن الشركة الطاعنة التي أخضعت للتسوية القضائية وليس للتصفية غير معفاة من ضرورة أداء الرسوم القضائية وكذا لأن سنديك التسوية القضائية لا يجوز له التمسك بحقه في الطعن بالنقض في إطار المادة 646 من مدونة التجارة التي تعطي للسنديك الحق في القيام بالإجراءات الضرورية التي تستوجبها مصلحة المقاولة ضد مدينتها ولا تخول له الصفة في الطعن بالنقض إلى جانب الشركة المخضع وللتسوية القضائية وان السنديك الطاعن أخل بالفصل 1 ق.م.م. لانعدام صفته وهو نص يهم النظام العام ويثيره القضاء لو تلقائيا.

وحيث بلغت نسخة المذكرة الجوابية لنائب الطالبين الذي أدلى بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان نظام التصفية القضائية في ظل التشريع المغربي (12 غشت 1913 الملغى هو نظام التسوية القضائية الذي جاءت به مدونة التجارة إذ أن نظام التصفية المذكور حسب التشريع الملغى لم يكن المدين يخضع فيه لغل اليد أي حرمان من التصرف والإدارة والتقاضي ممن يؤكد أن ذلك النظام عوض بنظام التسوية القضائية حسب مدونة التجارة الجديدة وان المدين الخاضع للنظام الأخير تنطبق عليه نفس المقتضيات مما يكون معه طلب النقض معفى من أداء الرسوم القضائية مسبقا إضافة إلى أن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة تعطي الحق للسنديك في إقامة الدعوى أمام جميع المحاكم لحماية الشركة الخاضعة للتسوية القضائية وأنه لا يعقل أن يطلب من السنديك حماية مصالح المقاولة وفي نفس الوقت يتم غل يده عن إقامة الدعوى لاسترجاع ديون الشركة ومحاسبة الدائنين وان الفصل 646 من مدونة التجارة يعطي للسنديك الحق في إقامة الدعاوى لصالح الشركة التي توجد في حالة تسوية قضائية والدفع المثار حول صفته يبقى عديم الأساس.

لكن حيث لئن كان سنديك التسوية القضائية يستفيد من الإعفاء من أداء الرسوم القضائية على الدعاوى وطرق الطعن المرفوعة من طرفه والمنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من الظهير 1/54/84 الصادر بتاريخ 27/4/1984 باعتبار أن التسوية القضائية والتصفية القضائية المنصوص عليها بمدونة التجارة حلا محل نظامي التصفية القضائية والإفلاس المنصوص عليهما في القانون التجاري (القديم) لسنة 1913 الملقى بالمدونة وأن صفته كسنديك معين لمباشرة إجراءات التسوية تعطيه الحق في القيام بسائر الأعمال التي يدخل إلى دائرة الإجراءات المذكورة ومنها الطعن بالنقض فإنه لا يوجد قانون ما يفيد إعفاء الشركة الخاضعة للتسوية القضائية من أداء الرسوم القضائية أو انطباق مقتضيات الفقرة الرابعة المذكورة على طلب النقض المرفوع من طرفها مما يكون معه الدفع بعدم القبول على غير أساس في مواجهة السنديك ويكون طلب النقض المرفوع من شركة الوفاق للمقاولة والتجارة غير مقبول.

في شأن الوسيلة الوحيدة.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 16/11/2001 تحت عدد 245 و 2346/2001 في الملفين عدد 536-2001-11 و 1411-2001-6 أن البنك الشعبي لإفريقيا والشرق تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22/6/1998 يعرض فيه أنه بمقتضى اتفاقية القرض المصادق على توقيعها في 14/1/1994 يعرض منع لشركة وفاق للمقاولة والتجارية المدعوة « سويك » قرضا بمبلغ 2.250.000 درهم كما يتجلى من الفصل الأول منها وأنه في ذلك الإطار أصبحت الشركة مدينة له بمبلغ أصلي يرفع على 2.737.470،38 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته لدفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف في 2/2/1998 وان المدعى عليها لم يؤد ما بذمتها رغم المحاولات الحبية ورسالة آخر إنذار الموجهة إليها وقد نص الفصل 11 من الاتفاقية على أن البنك يحق له المطالبة ب 10% من أصل الدين في حالة لجوئه للعدالة لاستخلاص دينه ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليها له بمبلغ الدين المذكور مع الفوائد البنكية بسعر 12.85% ابتداء من تاريخ توقيف الحساب وهو 2/2/1998 عملا بالقرار الوزيري المؤرخ في 30/5/1988 ومبلغ 273.747.03 درهم كتعويض تعاقدي، فأصدرت المحكمة حكما قضى بأداء المدعى عليها للبنك المدعي المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد البنكية من يوم 3/2/1998 ورفض طلب التعويض استأنفه السنديك ادريس رواح الممثل القانوني لشركة الوفاق للمقاولة والتجارة الموجودة في حالة تسوية قضائية كما استأنفته الشركة الأخيرة، فقضت المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه بضم الملفين وعدم قبول الاستئناف فيهما لتقديمه خارج الأجل القانوني.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام التعليل ذلك أن الاستئناف تأسس على عدة وسائل منها بطلان مسطرة القيم من حيث عدم سلوك الاستدعاء بالبريد المضمون وسوء نية المستأنف عليه (المطلوب) لامتناعه عن الإدلاء بالعنوان الجديد وعدم قيام القيم بمهامه طبقا للقانون وبطلان مسطرة الإشهار إضافة للوسائل المثارة بصفة احتياطية إلا أن القرار حور الوسائل المثارة في المقال الاستئنافي واعتبر أنه دفع بكون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. وذلك غير حقيقي لأن الاستئنافي ركز على المحكمة الابتدائية لم تأمر بإعادة الاستدعاء بالبريد طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 المذكور أي أن وسيلة الاستئناف تتعلق بتبليغ الاستدعاء أثناء سريان الدعوى خلال المرحلة الابتدائية ومسطرة تعيين قيم خلالها وقد استدل الطاعن باجتهاد قضائي للمجلس الأعلى وبذلك فإن القرار بدل الإصابة على ما أثير بخصوص إغفال تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. من طرف المحكمة الابتدائية حور ذلك الدفع وتخطي المرحلة المنصوص عليها في ذلك الفصل للمرحلة المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م. وكان عليه الإجابة أولا على مدة احترام المحكمة الابتدائية لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. أي عن عدم الاستدعاء بالبريد المضمون قبل تعيين قيم في حق المدعى عليه ومهام القيم وعدم الإجابة على الوسائل المثارة بالمقابل الاستئنافي وإغفال الوسائل المثارة قبل الوسيلة المتعلقة بمهام القيم بجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويعرضه للنقض.

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المحكمة الابتدائية قررت تعيين قيم في حق شركة وفاق للمقاولة والتجارة بمجرد رجوع شهادة التسليم بملاحظة تعذر العثور على الشركة في حين أنه كان عليها الأمر بإعادة الاستدعاء بالبريد المضمون تطبيقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 من ق.م.م. وأن مسرة تعيين القيم في حق الشركة باطلة، إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما أثاره الطاعن  » بأنه بالنسبة للدفع الذي تقدم به الطاعنان من كون القيم لم يحترم مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. ومنها البحث عن الطرق المبلغ إليه بواسطة النيابة العامة والسلطات الإدارية وتقديم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه فإنه يتعين الرد بكون التبليغ قد تم إلى القيم وفق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 441 من ق.م.م. وان الفصل المذكور لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م. في حين أن وسيلة الاستئناف الأول انصب على بطلان مسطرة القيم بعدم احترام المحكمة الابتدائية للفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 39 المذكور بتبليغ الاستدعاء بالبريد المضمون قبل القيام بتعيين قيم في حق الشركة وأن المحكمة تخطت ذلك لمناقشة التبليغ للقيم المنصوص عليه في الفصل 441 من ق.م. مما يكون قد حورت دفع الطاعن فيما يخص ما ذكر وقرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وعرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة يقتضي ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقـانون وهي متركبة من هيئة أخرى وعلى المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد اللطيف مشبال عبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté