Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022)

Réf : 34542

Identification

Réf

34542

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

262

Date de décision

07/04/2022

N° de dossier

2019/3/3/991

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 171 - 178 - 182 - 228 - 334 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 417 - 444 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH.

Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance.

La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet.

Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.).

Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.).

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/03/19 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الرامي إلى نقض القرار رقم 5444 الصادر بتاريخ 26/11/2018 في الملف رقم 2018/8223/3424 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطالب (نادي … الرياضي) تقدم بتاريخ 17/11/2016 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض بموجبه على الأمر بالأداء رقم 3625/8102/2016 الصادر بتاريخ 10/11/2016 القاضي عليه بأدائه للمطلوبة شركة (ب.س. أ) مبلغ 3.645.240 درهم الإضافة للمصاريف والفوائد، موضحا أن المدعو (أ) كان خلال الفترة التي وقع فيها الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه رئيسا لنادي … البيضاوي، وهو في نفس الوقت المسير الوحيد لشركة (ب.س. أ) فوقع الكمبيالات بنفسه جامعا بين صفتي الساحب والمستفيد، مستغلا صفته كرئيس للنادي ليوقع لفائدة شركته على كمبيالات بمبالغ مهمة لم يستفد منها النادي المتعرض الذي تضرر من ذلك للإثراء على حسابه والحال أنه لا وجود لتلك الكمبيالات بحساباته، ملتمسا إلغاء الأمر المذكور، والحكم ببطلان الكمبيالات موضوعه لخلوها من بياني نوع الشركة المسحوب عليها ومركزها الاجتماعي.

وبعد جواب المتعرض ضدها صدر الحكم القاضي بعدم قبول التعرض في مواجهة (أ) شكلا وقبوله شكلا في مواجهة الشركة ورفضه موضوعا، ألغته محكمة الاستئناف التجارية جزئيا وقضت بتأييد الأمر المتعرض عليه في مبدئه مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في 1.145.240 درهم ورفض باقي الطلب وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن وسائل النقض الأربع مجتمعة:

حيث يعيب الطاعن القرار بخرق المواد 166 و182 و211 و344 و171 و178 من مدونة التجارة والفصل 444 من ق.ل.ع بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الكمبيالات موضوع الدعوى مستحقة الأداء بمجرد الإطلاع وأنه يجب تقديمها للوفاء طبقا للمادة 182 من مدونة التجارة في ظرف سنة من تاريخ تحريرها الذي هو 12/06/2013، وباحتساب الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة 228 من هذا التاريخ فإن تقادمها الصرفي لن يتم إلا بعد تاريخ 12/06/2017، بينما تمت المطالبة القضائية بقيمة الكمبيالات بتاريخ 10/11/2016، قبل انصرام أجل التقادم)، إلا أنه بالرجوع لو قائع النازلة يتبين أنه بتاريخ إصدار تلك الكمبيالات كان محررها (أ) هو المسير الوحيد للشركة المطلوبة وفي نفس الوقت رئيس النادي الطالب، وبذلك فإن تاريخ سحب الكمبيالات من طرفه هو نفسه تاريخ تقديمها للاطلاع نظرا للازدواجية في صفته، مما جعلها واجبة الأداء في وقت إنشائها الذي وافق تاريخه تاريخ الاطلاع الذي هو 12/06/2013، ومنه بدأ التقادم، بينما رفعت دعوى الأداء بتاريخ 10/11/2016، أي بعد انصرام أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ الاطلاع والقبول الذي صادف تاريخ الإنشاء بسبب ازدواجية صفة الساحب، علما أن المادة 182 من مدونة التجارة تلزم المستفيد من كمبيالة مستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع بتقديمها داخل أجل سنة تحت طائلة اعتباره حاملا مهملا، لذلك فأجل السنة هو الحد الأقصى لسريان أمد التقادم، أما إذا تم التقديم قبل ذلك فيعتبر هو تاريخ بداية التقادم، وفي النازلة فإن الاطلاع والقبول تما في نفس يوم إنشاء الكمبيالات.

كما أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أنه : لا يوجد ما يمنع من أن يكون الساحب هو نفسه المستفيد، وأن المسحوب عليه في نازلة الحال قد وقع الكمبيالات بالقبول وتوقيعه هذا يولد التزاما صرفيا وتجاريا تجاه الساحب بأداء مبلغ الكمبيالات في تواريخ استحقاقها، إذ لا يمكن تصور التزام المسحوب عليه بدون سبب، والقبول يفترض وجود مقابل الوفاء .)، لكنه افتراض يمكن إثبات عكسه من طرف المسحوب عليه وليس الساحب، كما أن دفع الطالب لم يكن يتعلق بالجمع بين صفة الساحب والمستفيد لأنه لا يوجد ما يمنع من الجمع بينهما، وإنما باجتماع صفتي الساحب والمسحوب عليه في نفس الشخص الذي هو (أ) ساحب الكمبيالات موضوع النزاع بصفته مالكا ومسيرا للشركة المطلوبة باعتباره ممثلها القانوني على النادي الطالب بصفته رئيسا له، وإن كان الساحب والمسحوب عليه شخصين معنويين مستقلين، إلا أن ممثلهما القانوني هو نفس الشخص الطبيعي، إضافة لذلك فإنه لئن نصت المادة 166 من مدونة التجارة على أنه: « يفترض القبول وجود مقابل الوفاء » فإنها أردفت في فقرتها الخامسة: (ويعتبر ذلك حجة ضد المظهرين)، ومعنى ذلك أن المشرع استثنى وعن حق الساحب والمسحوب عليه من مواجهتهما بهذه الحجة، لأنهما طرفي العلاقة الأصلية التي نتج عنها مقابل الوفاء، وطرفين أصليين في الكمبيالة ثم جاء في الفقرة السادسة من نفس المادة (وعلى الساحب دون غيره، أن يثبت في حالة الإنكار، سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل، أن المسحوب عليهم كان لديهم مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق).

ومؤدى ذلك أنه في حالة إنكار المسحوب عليه ولو كان قابلا فإن عبء إثبات مقابل الوفاء يقع على الساحب علما أن المسحوب عليه أدلى في محاولة منه لإثبات وجود مقابل الوفاء بمجموعة من الفواتير، غير أنها صدرت إبان تولي (أ) لرئاسة النادي الطالب في الوقت الذي كان فيه هو المسير الوحيد للمطلوبة، وهو ما يعني أنه كان يمثل طرفين بمصالح متضاربة وأنه صنع تلك الفواتير كحجة لشركته بالرغم من عدم صحة مضمونها، وهي لا تحمل تاريخ ختم النادي مما يرجح أن ذلك الختم وضع بعد تقديم الكمبيالات للوفاء، وعدم قيام رئيس النادي آنذاك بتسجيل المعاملات موضوع تلك الفواتير في الدفاتر المحاسبية للطالب جعلها غير موجودة، كما أنه لم يقدم الكمبيالات للوفاء إلا بعد انتهاء ولايته حيث كان ذلك التقديم بتاريخ 25/09/2014 وإثر ذلك تم تعيين الرئيس الحالي للنادي (ال) وكان ذلك بتاريخ 29/06/2014، خاصة وأن أجل تقديم الكمبيالات للوفاء هو سنة من تاريخ إنشائها حسب الفقرة الأولى من المادة 182 من م.ت وقد صادف يوم 12/06/2014، إضافة إلى أنه لم يتم سلوك مسطرة الاحتجاج مما يعد مخالفة للمادة 211 من مدونة التجارة، وعدم تسجيل هذه العمليات المهمة في محاسبة النادي أو سلوك أي طريق ودي للوفاء كانت غايته تجنب ترك أي أثر عن مقدار هذا الدين ونوعه الذي يمثل مقابل وفاء الكمبيالات، ثم إن مجموع مبالغ الفواتير غير المؤشر عليها من طرف الطالب وعددها 26 فاتورة وصل إلى 60،674.180 درهم هو دين غير ثابت بالنظر إلى أن حجته مصنوعة من طرف المطلوبة لوحدها، وبغض النظر عن عدم وجود مقابل الوفاء أصلا وانقضائه بالصلح فإن تلك الفواتير لا تدخل في تكوين مقابل الوفاء، وكل هذه المعطيات تدل على أن (أ) تلاعب بمالية النادي خلال رئاسته له، وأرهقه بديون وهمية لفائدة شركته مما يثبت قيام مسؤوليته الجنائية التي هي موضوع شكاية قيد البحث التمهيدي، وحتى على فرض أن هذا الدين موجود بالرغم من عدم وروده في الوثائق المحاسبية للطالب فقد وقع صلح بشأنه بعدما حجزت المطلوبة على رصيد النادي، وتم الاتفاق على أداء مبلغ 2.500.000 درهم مقسما على خمس كمبيالات تم صرفها ما بين 26/01/2017 و30/09/2017، حسبما تثبته الشهادة الصادرة عن البنك المغربي للتجارة الخارجية المؤرخة في 06/02/2018، مضيفا أن المحكمة خرقت المادة 334 من مدونة التجارة والفصل 444 من ق.ل.ع لما اعتبرت أن الصلح المدعى به من طرف الطالب يرمي إلى إبرائه من جزء من الدين يتجاوز مبلغه عشرة آلاف درهم وهو ما لا يمكن إثباته بشهادة الشهود طبقا للفصل 443 من ق.ل.ع مما لا يبقى معه أي مبرر لإجراء بحث، والحال أن القاعدة المذكورة تستثنى منها الحالة التي يراد فيها إثبات وقائع من شأنها أن تبين مدلول شروط العقد الغامضة أو المبهمة أو تحدد مداها، أو تقيم الدليل على تنفيذها، وحجة الطالب على وقوع الصلح وضرورة إجراء بحث للتأكد من ذلك هو أن المطلوبة سبق أن تنازلت عن الحجز على الحساب البنكي بمقتضى كتاب معنون برفع اليد عن الحجز صادر عن دفاعها وهو ما أكده التصريح الصادر عن (ب) جريدة … عدد … الصادر بتاريخ … بأنه وقع صلح بين (ال) (رئيس نادي … الرياضي) و(أ) (المسير الوحيد للمطلوبة) في شأن الدين الإجمالي، وأبرز (ب) في تصريحه أن ((ال) سلم حينها (أ) مبلغ 250 مليون سنتيم بعد عقد الصلح بينهما، وتابع قائلا أن رئيس … أبدى استعداده لدفع 200 مليون سنتيم فقط أمام تشبث (أ) بزيادته للمبلغ الذي اقترحه (ال) وأن (أ) حينها وعدهم يتسليمهم وثيقة رفع اليد تؤكد توصله بمستحقاته المالية، قبل تراجعه عن الاتفاق المبرم وإقدامه على الحجز على الحساب البنكي لل … )، وهذا الصلح حضره عدة أشخاص منهم (ب) و(ع) رئيس جمعية قدماء … و(الس))، وبما أن المادة 334 من مدونة التجارة نصت على أنه (تخضع المادة التجارية الحرية الإثبات)، فإنه يحق للطالب إثبات واقعة انقضاء الدين وعدم وجود مقابل الوفاء بشهادة الشهود، ويترتب على ذلك أن الدين الوهمي الذي اعتبرته المطلوبة مقابلا للوفاء بالكمبيالات موضوع النزاع قد انقضى بصلح وقع أمام شهود، مما كان يقتضي إجراء بحث بشأنه يرجع لاختصاص قضاء الموضوع.

كما أن المحكمة خرقت المادتين 171 و178 من مدونة التجارة لما اعتبرت أن الطالب لا يمكنه أن يتمسك بالدفوع الناتجة عن المعاملات الأصلية التي كانت سببا في إنشاء الكمبيالات ولو كان الحامل هو الساحب ذاته، وأنه بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول تعتبر سندا صرفيا مستقلا بشكل مطلق عن العلاقة الأصلية وهو فهم خاطئ للمادة 178 من م.ت، ذلك انه لئن كانت المادة 178 م.ت تخول للساحب حق ادعاء مباشر ضد المسحوب عليه، شأنه في ذلك شأن أي حامل من الأغيار إلا أنه بإمكان القابل مواجهة الساحب بكافة دفوعه الشخصية الناتجة عن العلاقة التي أدت إلى سحب الكمبيالة، والدليل على ذلك أن المادة 171 م.ت التي تكرس قاعدة تطهير الدفوع نصت على أنه  » لا يجوز للموقعين على الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب … « ، وبمفهوم المخالفة، يمكن للمسحوب عليه أن يتمسك بكافة الدفوع الشخصية التي تربطه بالحامل بما في ذلك إجراء المقاصة، ولا يمكنه أن يتمسك تجاهه بدفوع شخصية ناتجة عن العلاقة بملتزم آخر، كما أن المادة 166 م.ت في فقرتها الأخيرة ألزمت الساحب في جميع الأحوال بإثبات وجود مقابل الوفاء في حالة الإنكار، وهو ما يعني أنها أعطت الحق للمسحوب عليه سواء كان قابلا أم لا بالتمسك بدفع عدم الوجود الكلي أو الجزئي المقابل الوفاء وهو ألزمت الساحب بإثبات توفيره له في تاريخ الاستحقاق واستعمال المادة لعبارة (ولو كان الساحب ذاته يعني أن المقتضيات التي تؤطر علاقة الساحب الحامل بالمسحوب عليه لها طابع خاص، ولا يمكن أن تكون مثل تلك المطبقة على الحامل من الغير إلا بإثبات توفير مقابل وفاء صحيح وغير منازع فيه، كما أنه إذا كانت المادة 171 م.ت تمنع المسحوب عليه من التمسك في مواجهة الحامل بالدفوع المستمدة من علاقته الشخصية بالساحب والحملة السابقين، فإن الأمر مختلف في هذه النازلة لأن المطلوبة هي الساحبة فيحق تبعا لذلك للطالب باعتباره مسحوبا عليه مواجهتها بأي دفع يكون ناتجا عن علاقتهما التي كانت سببا في إصدار الكمبيالة، لأن دين الساحب في ذمة المسحوب عليه الناتج عن الكمبيالة يبقى محكوما بالروابط القانونية السابقة لإنشائها، بحيث إذا لم توفر المطلوبة مقابل الوفاء الذي تتوفر فيه شروط الفقرة الثالثة من المادة 166 م.ت بأن يكون ناجزا ومعينا وجاهزا ويفوق أو يساوي مبلغ الكمبيالات في تاريخ الاستحقاق، فإن الالتزام الصرفي الذي يتحمله هذا الأخير ينتهي، لأنه لم يعد يستند لسبب يبرر وجوده، ما دام المبلغ النقدي الذي تمثله الكمبيالة يصبح غير ذي قيمة، لذلك يحق للطالب التمسك بدفوعه الناتجة عن عدم توفير المطلوبة المقابل الوفاء والازدواجية الصفة لدى مسيرها (أ) وتعارض مصالحه مع مصالح النادي الطالب، وتلاعبه بماليته الذي هو موضوع شكاية، وعدم تضمين ما تعبر عنه الفواتير بشكل عمدي في الوثائق المحاسبية للطالب، وعدم مراعاة المحكمة لكل هذه الدفوع المنتجة يوجب نقض قرارها.

لكن، حيث إنه بمقتضى المادة 182 من مدونة التجارة تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها … )، ومؤدى ذلك أن الكمبيالة التي لا تحمل تاريخا معينا للاستحقاق تعتبر حالة الأداء عند تقديمها للوفاء وليس عند تاريخ إنشائها ولو كان من وقعها يمثل الساحب والمسحوب عليه في نفس الوقت، لأن العبرة في احتساب أمد التقادم ليست بعلم المسحوب عليه بإنشاء الكمبيالة، خلافا لما تمسك به الطالب، بل بتقديمها للوفاء طبقا للمقتضى سالف الذكر، وهو ما انتهت إليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت وعن صواب أن التقادم في نازلة الحال لا يسري إلا بعد انصرام ثلاث سنوات الموالية لانقضاء أجل السنة المعتبر قانونا حدا أقصى للتقديم للوفاء، ما دام أنها لم تقدم للوفاء قبله، وأنه بالنظر إلى أن تاريخ إنشاء الكمبيالات موضوع النزاع كان هو 12/06/2017 فإن التقادم لا يلحقها إلا بعد 12/06/2017، في حين رفعت دعوى الأداء بتاريخ 10/11/2016، وهو تعليل سليم لا يتضمن أي خرق للمقتضيات المحتج بخرقها بشأن احتساب أمد التقادم ويبرر بما يكفي رد الدفع المذكور، فضلا عن أن المحكمة لم تعلل قرارها بالتعليل المنتقد وحده بل جاءت بتعليل آخر أوردت فيه : (إن المستأنف ما فتئ خلال سائر مراحل التقاضي يتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء بالمرة وبكون المديونية وهمية، وهو بذلك يكون قد هدم قرينة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي، ويتعين استبعاد الدفع بالتقادم، وهذا الجزء من التعليل لم ينتقده الطالب ويعتبر لوحده كافيا لرد سبب الطعن المؤسس على التقادم، وبخصوص ما أثير بشأن جمع (أ) بين صفتي الساحب والمسحوب عليه، فإنه فضلا عن كون الساحبة كانت هي شركة (ب.س. أ) والمسحوب عليه هو نادي … الرياضي وكل منهما له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن مسيره، فإن اجتماع صفة المسير للطرفين معا في نفس الشخص الطبيعي موقع الكمبيالات موضوع النزاع لا أثر له على صحتها في غياب مقتضى قانوني ينص على خلاف ذلك، وهو المنحى الذي سارت فيه المحكمة معللة قضاءها بأنه (بالاطلاع على الكمبيالات يتضح بأن المسحوب عليه هو المستأنف والساحب والمستفيد هي المستأنف عليها، ولا يوجد ما يمنع أن يكون الساحب هو المستفيد نفسه، بل إن لهذا الأخير حتى ولو كان هو الساحب نفسه دعوى مباشرة ناتجة عن الكمبيالة تجاه المسحوب عليه القابل بموجب المادة 178 من مدونة التجارة)، فتكون قد ناقشت ما أثير بخصوص تداخل الصفات الثلاث، (ساحب ومسحوب عليه ومستفيد)، واعتبرت عن صواب أن ذلك لا أثر له على صحة الكمبيالات، مما يكون معه النعي على القرار بخرق القانون بشأن ذلك غير ذي أثر، كما ردت أيضا المنازعة المثارة بخصوص وجود مقابل الوفاء مبرزة أن المسحوب عليه القابل يبقى من حقه التمسك في مواجهة الساحب الحامل بالدفوع الناتجة عن الروابط الأصلية التي كانت السبب في إنشاء الكمبيالة، وأن قرينة وجود مقابل الوفاء الناتجة عن التوقيع بالقبول تكون في هذه الحالة قابلة لإثبات العكس، على أن يقع عبء ذلك الإثبات على المسحوب عليه (الطالب) وليس على الساحب خلافا لما تمسك به الطاعن وبذلك فالمحكمة لم تحرم الطالب من حق المنازعة في مقابل الوفاء بل ناقشت دفوعه في هذا الإطار واعتبرتها غير جدية لأنه ثبت لها أن الدين (مقابل الوفاء) ثابت بمقتضى فواتير موقع عليها بالقبول من طرفها، وإن كان ذلك التوقيع غير ثابت التاريخ ما دام صدوره عمن له الصفة غير منازع فيه وتقديم الكمبيالات للوفاء كان قبل تاريخ تعيين المسير الجديد للنادي الطالب وعززت ما انتهت إليه بتعليل استندت فيه لعناصر ثابتة من خلال وثائق الملف المعروض عليها لم تكن محل منازعة جاء فيه أن: (التقرير المالي لسنة 2013-2014 الموقوف بتاريخ 31/05/2014 المصادق عليه من طرف مراقب الحسابات والجمع العادي للمستأنف يشير بوضوح إلى مديونية المستأنف عليها بمبلغ 5.749.806.45 درهم عن كمبيالات غير مؤداة ومبلغ 891023.40 درهم عن التوريد، وهو ما يندرج في خانة الدليل الكتابي المنصوص عليه بالفصل 417 من ق.ل.ع، وأن ادعاء المستأنف بكون المسير السابق لم يحترم قانونه الأساسي وأرهقه بفواتير وهمية لا تعكس الخدمة المقدمة، فهذا مخالف لما ورد بالتقرير المالي المصادق عليه من قبل مراقب الحسابات وكذا الجمع العام، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير … )، وهو تعليل لم ينتقده الطاعن وكاف لإثبات وجود مقابل الوفاء بالكمبيالات موضوع النزاع ورد منازعة الطالب فيه، أما فيما يتعلق بانقضاء الدين المذكور بالصلح فالمحكمة وإن كانت قد ذكرت أن الصلح لا يمكن إثباته بشهادة الشهود، إلا أنها اعتبرت في نفس الوقت أن ذلك لا ينفي توصل المطلوبة بمبلغ 2.500.000 درهم في إطار تصفية الدين موضوع الأمر بالأداء مستدلة على ذلك يكون التوصل جاء لاحقا للأمر بالأداء وأعقبه تنازل عن الحجز لدى الغير، مستبعدة أنه كان تسبيقا عن فواتير أخرى، ومستبعدة كذلك الدفع بوقوع صلح شمل التنازل عن باقي الدين معتبرة وعن صواب أن التنازل لا يفترض، علما أن باقي الفواتير لم تقدم الدعوى بشأنها إلا لاحقا بتاريخ 19/07/2018 بحيث لم تكن الطالبة تتوفر على سند تنفيذي بشأنها وهي العناصر التي استخلصت منها تحقق الانقضاء الجزئي للدين وتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 60،1.145.240 درهم، وهي فيما ذهبت إليه لم تكن ملزمة بإجراء البحث ما دام أنها وجدت ضمن وثائق الملف المعروض عليها ما يغنيها عن ذلك، فلم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا تعليلا كافيا ومبنيا على أساس سليم وما بالوسائل على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين السادة: محمد وزاني طبي مقررا، ومحمد الكراوي وحسن سرار والسعيد شوكيب أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم آيت علي أحمد.

Quelques décisions du même thème : Commercial