Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,18/06/2008,499

Réf : 19236

Identification

Réf

19236

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

499

Date de décision

18/06/2008

N° de dossier

2730/4/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : مارس 2009

Résumé en français

Est entaché d'excès de pouvoir la décision ordonnant le transfert au profit de l'Etat d'un terrain situé dans le périmètre urbain sur le fondement du Dahir du 2 Juillet 973 relatif au transfert à l'Etat des propriétés agricoles.  

Résumé en arabe

- كون العقار تنتفي عنه الصيغة الفلاحية باعتباره عقارا حضريا يجعل قرار نقل ملكيته للدولة في إطار ظهير 2/3/1973 المتعلق باسترجاع الدولة للعقارات الفلاحية و القابلة للفلاحة مشوبا بالشطط في استعمال السلطة.نعم.

Texte intégral

القرار رقم: 499، المؤرخ في: 18/6/2008، ملف إداري رقم: 2730/4/1/2004 باسم جلالة الملك بتاريخ: 18/6/2008 إن الغرفة الإدارية - القسم الأول - من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السيد الوكيل القضائي للمملكة - بصفته هذه و نائبا عن السادة وزير الفلاحية و التنمية القروية و الصيد البحري ووزير المالية و الخوصصة ووزير الداخلية و المحافظ على الملاك العقارية بالحي الحسني - و الجاعل محل المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية و الخوصصة بالرباط. المستأنفين و بين:السيد ج ج، و من معها. ينوب عنهم الأستاذ العلوي المامون عبد العالي المحامي بهيئة الدار البيضاء المقبول لدى المجلس الأعلى المستأنف عليهم بناء على المقال المرفوع بتاريخ 26/11/2004 من طرف المستأنفين المذكورين ألاه بواسطة نائبهم السيد الوكيل القضائي للمملكة، الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/9/2004 في الملف عدد 131/2004 غ. و بناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 4/4/2005 من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم الأستاذ العلوي المامون عبد العالي الرامية إلى رفض الاستئناف. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف و بناء على المادة 45 و ما يليه  من القانون رقم 90 - 41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المتعلق بإحداث محاكم إدارية. و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 13/5/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18/6/2008. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهم. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد محمد ابراهيم زعيم و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث عن الاستئناف المقدم بتاريخ 26/11/2004 من طرف الوكيل القضائي في مواجهة الحكم المشار إليه ألاه، تتوفر فيه جميع الشروط المتطلبة قانونا لقبوله. في الجوهر: حيث يؤخذ من أوراق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن السيد ج ج، و من معها من المذكورة أسماؤهم ألاه تقدموا بتاريخ 15/3/2004 بمقال أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رام إلى إلغاء المقرر الوزاري المشترك عدد 14.180 بتاريخ 5/3/1974 الصادر عن كل من وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير المالية و الذي تم بموجبه نقل ملكية العقار المسمى "فير بوعزة" موضوع الرسم العقاري عدد 1676 لفائدة الدولة، معتبرين ذلك القرار مشوبا بالشطط في استعمال السلطة لكونه انصب على عقار لا يكتسي أي طابع فلاحي، أجابت الإدارة بأن الطاعنين لم يبينوا في عريضتهم وسائل الطعن التي يعتمدونها مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 20 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية كما أنهم قدموا طعنهم خارج الأجل القانوني باعتبار أنهم كانوا عالمين علما يقينا بالمقرر المطعون فيه، و احتياطيا في الموضوع فإن العقار موضوع الدعوى تتوافر فيه كل المواصفات التي يشملها ظهير 2/3/1973 المتعلق باسترجاع الدولة للعقارات الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة في ملكية الأجانب، و بعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه و هو الحكم المستأنف. حيث تعيب الإدارة الحكم المستأنف بخرق المادتين 20 و 23 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية و مقتضيات ظهير 2/3/12973 و بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه، ذلك أن المحكمة التي أصدرته قبلت عريضة الطعن رغم خلوها من أية وسيلة من وسائل الطعن المحددة حصرا في القانون، كما أنها لم تلتفت لأجل الطعن الذي انصرم باعتبار أن الطاعنين كانوا عالمين علما يقينا بدليل أن بعض الخواص اشتروا من موروثهم جزءا من العقار و تقدموا بطلبات على اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة النزاعات الناتجة عن تطبيق ظهير 2/3/1973 تمت دراستها في اجتماع عقد بتاريخ 18/4/1994، ثم إن المحكمة قد خرقت مقتضيات ظهير 2/3/1973 بإيرادها تعليلا فاسدا بعدم أخذها بعين الاعتبار تاريخ بداية سريان ظهير 2/3/1973 في تحيدي طبيعة العقار و لا استغراق قرار الاسترجاع بمجموع العقار الحامل للرسم العقاري عدد 1679 قبل أن تستخرج منه رسوم عقارية لفائدة الغير و بإذن منها. حيث أسس المدعون دعواهم على اتسام المقرر الذي طعنوا فيه بالشطط في استعمال السلطة لكونه انصب على عقار تنتفي عنه كل صبغة فلاحية فيكونوا بذلك قد أبرزوا بما فيه الكفاية وسيلة الطعن التي يستندون عليها في الطعن. و حيث إن شراء الغير من موروث المدعين جزءا من العقار مدار الدعوى و تقديمهم طلبات إلى اللجنة الوزارية المشتركة بدراسة النزاعان الناتجة عن تطبيق ظهير 2/3/1973 و دراسة تلك الطلبات في اجتماع خاص، لا يفيد حكما العلم اليقيني للمدعين بالمقرر الوزاري المشترك موضوع الطعن. ترخيص الإدارة لموروث المدعين، و منذ سنة 1959 بإنشاء تجزئة فوقه على جانب التجزئة التي كانت الإدارة خصصتها لبناء مساكن اقتصادية، و من ثمة يكون ذلك العقار غير خاضع لإحكام ظهير 2/3/1973 الشيء الذي يجعل الحكم المستأنف حكما مصادفا للصواب فيما ذهب غليه وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: ابراهيم زعيم مقررا، و أحمد دينية و فاطمة الحجاجي و محمد صلتي حسيني و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.

Quelques décisions du même thème : Administratif