Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,25/06/2008,536

Réf : 19084

Identification

Réf

19084

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

536

Date de décision

25/06/2008

N° de dossier

479/4/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 48 - Loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : مارس 2009

Résumé en français

L’excès de pouvoir ou l’abus de pouvoir sont deux appellations qui visent une seule action à savoir, le recours en annulation. Les actes accomplis par le président du conseil municipal ne sont pas accomplis à titre personnel mais en qualité de pouvoir exécutif de la municipalité et peuvent faire l'objet d'un recours en annulation.    

Résumé en arabe

  ن تجاوز السلطة أو الشطط في استعمالها هما اسمان لدعوى واحدة هي دعوى الإلغاء أو الطعن بالإلغاء، و أن ما يمارسه رئيس المجلس الجماعي من اختصاصات يعتبرها الطرف المستأنف شخصية، و إنما يمارسها بصفته هذه و بصفته السلطة التنفيذية للجماعة.  

Texte intégral

القرار رقم: 536، ملف إداري رقم: 479/4/1/2006، الصادر بتاريخ 25/6/2008 باسم جلالة الملك بتاريخ: 26/06/2008 إن الغرفة الإدارية (القسم الأول) بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه: بين: السادة: ب فن- ب ر،... ينوب عنهم الأستاذ محمد التبر المحامي بهيئة الدار البيضاء و المقبول لدى المجلس الأعلى. المستأنفون من جهة و بين:السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة المستأنف عليه بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاريخ 2/2/2006 من طرف المستأنفين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد التبر و الرامي إلى استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-12-2005 في الملف عدد 373/2005غ. و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. و بناء على المادة 45 و ما يليه من القانون رقم 41-90 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف بتاريخ 10/9/1993 المحدث للمحاكم الإدارية، و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974. و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر بتاريخ 21/05/2008. و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 25/6/2008. و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما. و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد حسن مرشان لتقريره في هذه الجلسة و الاستماع على ملاحظات المحامي العام السيد أحمد الموساوي. و بعد المداولة طبقا للقانون في الشكل: حيث إن الاستئناف مقبولا شكلا لاستيفائه الشروط المتطلبة قانونا... في الموضوع: حيث بمقال مرفوع بتاريخ 16/5/2005 طلبت السيدة ب ف، بنت التباري و من معها بسبب تجاوز السلطة، إلغاء قرار السيد رئيس مجلس الجديدة بتاريخ 12/11/2004 ورقم 5543 بشان موافقته على طلب تجزئة العقار لهم شريطة تخصيص جزء منها لموقف السيارات، وفقا لتصميم تهيئة المدينة، و بعد المناقشة - صدر الحكم بعدم قبول الدعوى و هو الحكم المستأنف من طرف الطاعنين متمسكين بأن المادة 48 من الميثاق الجماعي الجديد تتعلق بالدعاوى و هو الحكم المستأنف ضد الجماعات الحضرية بالتعويض أو بالشطط في استعمال السلطة، و لو كانت موجهة ضد قرارات جهازها التنفيذي مما لا علاقة له بالنازلة التي لا تتعلق بدعوى و لكن بطعن بتجاوز السلطة ( لا بالشطط في استعمالها) موجهة ضد السيد رئيس الجماعة لا بصفته جهازا منفذا لقرارات الجماعة الحضرية و لكن بصفته مختصا شخصيا بالإذن بالتجزئة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير المؤرخ في 17/6/1992. لكن حيث إن تجاوز السلطة أو الشطط في استعمالها هما اسمان لدعوى واحدة هي دعوى الإلغاء أو الطعن بالإلغاء، و أن ما يمارسه رئيس المجلس الجماعي من اختصاصات يعتبرها الطرف المستأنف شخصية، و إنما يمارسها بصفته هذه و بصفته السلطة التنفيذية للجماعة، و من ثم تدخل دعوى الشطط أو تجاوز السلطة كما في نازلة الحال ضمن دعاوى المادة 48 المشار إليها فكان الحكم المستأنف في محله وواجب التأييد. لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى بتأييد الحكم المستأنف. و به صدر القرار و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط، و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية ( القسم الأول) السيد احمد حنين و المستشارين السادة: ابراهيم زعيم و أحمد دينية و فاطمة الحجاجي و حسن مرشان مقررا، و بمحضر المحامي العام السيد احمد الموساوي، و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نفيسة الحراق.