Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,15/07/1985,484

Réf : 19802

Identification

Réf

19802

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

484

Date de décision

15/07/1985

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - Décret du 22 octobre 1966 unifiant et réglementant les perceptions et frais de justice devant les Cours d’appel et tribunaux du royaume

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Juillet, Août 1986 | Page : 12

Résumé en français

Lorsque l'insuffisance de perception d'une taxe judiciaire est révélée en cours d'instance, la juridiction saisie décide qu'il sera sursis au jugement pendant un délai déterminé à l'expiration duquel si l'intéressé, averti par le greffe, n'a pas versé le complément exigible, la radiation de l'affaire est ordonnée ou la requête laissée définitivement sans suite. Il importe peu que le plaideur soit invité à régler après l'expiration du délai d'appel. Manque de base légale et viole en conséquence l'article 9 du décret du 22 octobre 1966, l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable sans indiquer que l'appelant a été invité à verser le complément de taxe dans un délai déterminé.

Texte intégral

المجلس الأعلى قرار رقم 484   صادر بتاريخ 15/07/1985 التعليل: _ فيما يخص وسيلة النقض الفريدة : حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة مندرا تقدمت بمقال أمام المحكمة الابتدائية بفاس تعرض فيه أن المدعى عليه الأول كان يعمل لديها وأنه أثناء عمله قد حصل على تكوين جعله يحصل على منصب رئيس مصلحة الصناعة وقد اكتسب ثقة المسؤولين وأسند إليه أمر تسيير مرفق مهم وحيوي في الشركة وهو مصلحة الصناعة، وبحكم عمله أصبح ملما بجميع المعلومات التقنية المستعملة في الإنتاج داخل الشركة، وبعد اطلاعه على جميع الأسرار قام بمغادرة العارضة رغم ارتباطه بعقدة تنتهي في متم دجنبر 1983 وارتبط مع المدعى عليها الثانية شركة بلانكاطيكس التي تقوم بنفس النشاط الصناعي والتي كانت تحاول جاهدة منذ زمن غير يسير القيام بأعمال المزاحمة الغير المشروعة قصد عرقلة الإنتاج. وأن العارضة قد حصلت لها أضرار من جراء تصرف المدعى عليهما، من أجله فإنها تطلب : 1) الحكم على المدعى عليها شركة بلانكاطيكس بإنهاء ارتباطها مع المدعى عليه رزوقي محمد وفسخ عقدة العمل التي يمكن أن توجد بينهما. 2)الحكم على المدعى عليه رزوقي محمد بالرجوع إلى عمله. 3) القول والحكم بأن المدعى عليهما قاما بمنافسة غير مشروعة تجاه العارضة. 4)الحكم تبعا لذلك على المدعى عليهما بالتضامن بأداء تعويض مبدئي لفائدة العارضة قدره 500.000 درهم مع التنفيذ المؤقت والإجبار في الأقصى والصائر. وبعد الإجراءات المسطرية حكمت المحكمة الابتدائية بإلغاء الدعوى، وبعد استئناف الحكم المذكور من طرف الشركة المدعية قضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف شكلا بعلة أن الرسوم القضائية المؤداة عن مقال الاستئناف غير كافية وبأن الملف الابتدائي لم يصل إلى المحكمة إلا بعد انصرام أجل الاستئناف ولذلك لم يتأت تنبيه الطاعنة للقيام بأداء بقية الرسوم القضائية الواجبة. حيث تعيب الطاعنة على القرار المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أنها تقدمت باستئناف الحكم الابتدائي إلى صندوق المحكمة الابتدائية التي استخلصت رسوم التسجيل وحددت تلك الرسوم في المبلغ الذي استوفته مصحلة التسجيل، وأن رسوم التسجيل ينظمها المرسوم الملكي المؤرخ في 1966/10/22 الذي ينص على أن مصلحة التسجيل تمارس مع كتابة الضبط ورؤساء مختلف المحاكم مراقبة استخلاص الرسوم القضائية وباقي الواجبات المفروضة (الفصل 8 من المرسوم الملكي). وينص الفصل 9 من المرسوم الملكي المذكور كما وقع تعديله بقانون المالية لسنة 1971 بتاريخ 1970/12/30 في فقرته الثانية على أنه إذا تبين عدم كفاية ما وقع استخلاصه كرسم قضائي خلال إجراءات الدعوى أو قبل القيام بإجراء العملية فإن المحكمة أو الرئيس حسب الحالة يقرر تسوية الأداء لرسم التسجيل بالنسبة للحكم أو العملية في أجل يحدده وعند انتهاء الأجل المحدد ولم يقم المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط بأداء تتمة واجبات الرسوم القضائية الواجبة، فإن التشطيب على القضية يؤمر به أو لا تعطى للمقال بصفة نهائية أية نتيجة، وأن القرار المطعون فيه عندما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا دون التقيد بالفصل 9 من المرسوم الملكي المشار إليه، ولا بالمقتضيات الأخرى المنصوص عليها في نفس المرسوم الملكي، يكون غير معلل، كما أن الإشارة إلى اجتهاد المجلس الأعلى أو عدم وصول الملف الابتدائي إلى محكمة الاستئناف إلا بعد انصرام أجل الاستئناف يكون تعليلا ناقصا يعتبر بمثابة انعدام التعليل لكون القرار لم يحدد فيما علل به ما أورده في حيثيته النص القانوني الذي اعتمده. حقا حيث أن الفصل 9 من المرسوم الملكي المؤرخ في 1966/10/22 يشير إلى أنه إذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستخلص أثناء الدعوى أو قبل القيام بالعملية فإن للمحكمة المحالة عليها القضية أو للرئيس حسب الحالة اتخاذ قرار بتأجيل الحكم خلال أجل معين، وإذا انقضى هذا الأجل ولم يؤد المعني بالأمر بعد إنذاره من طرف كتابة الضبط المبلغ التكميلي المطلوب، يؤمر بشطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا. حيث إن تنصيصات القرار المطعون فيه تفيد عدم تنبيه الطاعنة بأداء تكملة الرسوم القضائية الواجبة خلال أجل محدد، الشيء الذي يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 9 المحتج بخرقه، كما أن محكمة الاستئناف حينما عللت قرارها بكون الملف الابتدائي لم يصل إليها إلا بعد إنصرام أجل الاستئناف ولذلك لم يتأت تنبيه الطاعنة بأداء بقية الرسوم القضائية الواجبة دون إرتكازها على نص قانوني يجعل قرارها غير معلل تعليلا قانونيا وبالتالي معرضا للنقض. حيث إن مصلحة الطرفين وحسن سير العدالة تقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد. لهذه الأسباب: · قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى...

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile