Résumé en français
La décision unilatérale de l'Administration de retenir à la source la pension de retraite d'un fonctionnaire pour occupation continue du local anciennement mis à sa disposition, est une décision abusive susceptible de recours en annulation.
Résumé en arabe
معاش - اقتطاع مباشر - قرار إداري - إلغاء - اختصاص المحكمة الإدارية ( نعم).
قرار الاقتطاع المباشر من المعاشر صادر عن الإدارة بصورة انفرادية جزاء عن الاحتلال المستمر للموظف المتقاعد لمحل السكنى الذي كان يشغله، يتوفر على مقومات القرار الإداري القابل للطعن بالالغاء، انعدام اية دعوى موازية أمام القضاء العادي.
Texte intégral
القرار عدد :237- المؤرخ في : 15/2/2001 - ملف إداري عدد :617/5/1/98
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل
حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 8 نونبر1998 من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية ضد الحكم الصادر بتاريخ 4/12/97 عن المحكمة الادارية بالرباط في الملف 3/97، مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.
وفي الجوهر:
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الحكم المستانف المشار اليه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 3/1/97 طلب المدعي المستانف عليه عمر الرمال الحكم بالغاء الاقتطاعات التي يقوم بها المكتب الوطني للسلك الحديدية ابتداء من شهر نونبر 1996 من معاشه والمرموز لها بمبلغ 627 المتعلق بملغز 32 ر 108 درهم وبملغز 623 المتعلق بمبلغ 33 ر 10 درهم شهريا وبارجاع المبالغ المقتطعة مع النفاذ المعجل والحكم بايقاف هذه الاقتطاعات فورا وذلك الى حين البت في الموضوع وبتاريخ 20/2/97 صدر حكم عارض يقضي بايقاف الاقتطاعات الشهرية الجارية من معاش المدعي المذكور وبعد تمسك الجهة المدعى عليها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الادارية للبت في الطلب على اساس ان الامر يتعلق بمحل سكني مسلم للمدعي بامتياز تابعه لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع تابع لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع تابع لعقد العمل وان العلاقة القائمة بين الطرفين لم تكن علاقة كرائية وان الاقتطاع المباشر يشكل واجبا عن الاحتلال بعد احالة المعني بالامر على التقاعد بعد ذلك صدر الحكم المطعون فيه والقاضي بقبول الطلب باستثناء الشق المتعلق بارجاع المبالغ المقتطعة وموضوعا بالغاء الاقتطاعات من معاش المدعي المرموز لها بالملغز 627 المتعلق بواجب الاحتلال وبالملغز 623 المتعلق بالرسم البلدي، فاستانف المكتب الوطني للسكك الحديدية الحكم المذكور.
وحيث تمسك في مقال استئنافه من جديد بعدم اختصاص المحكمة الادارية للبت في الطلب واحتياطيا بان تعليلات الحكم المستانف خصوصا تبرير الغاء قرار الاقتطاع لا يرتكز على اساس ما دام الفصل 4 من قرار 23 اكتوبر1948 ينص بكيفية صريحة على انتهاء علاقة الشغل بعد احالة المستخدم على التقاعد وتخويل المشغل حق استرجاع سكنى الوظيفة تحت طائلة ذعيرة مالية قدرها اجرة نصف يوم ومن جهة اخرى فان ايقاف التنفيذ يتم طبقا لمقتضيات المادة 24 من قانون انشاء المحاكم الادارية وان هذا الايقاف يقتصر على القرارات الادارية التي يرفع بشانها طلب يهدف الى الغائها وهو هذا الايقاف يقتصر على القرارات الادارية التي يرفع بشانها طلب يهدف الى الغائها وهو عكس موضوع نازلة الحال لان اجراء الاقتطاع لا يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن بالالغاء وانما مجرد إجراء خاص كما ان عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة بتاتا ولذلك التمس المستانف إلغاء الحكم المستانف والتصريح برفض الطلب.
وبعد المداولة طبقا للقانون
أولا : فيما يخص الاختصاص النوعي :
حيث انه من الواضح ان النزاع بين الطرفين لا يدور حول تنفيذ أو عدم تنفيذ عقد الشغل الذي انتهى بعد احالة المستانف عليه على التقاعد كما ان النزاع لا يتعلق باداء المعاش التقاعدي أو عملية حسابية حتى يمكن القول بان الاختصاص يرجع للمحكمة الإدارية كقضاء شامل لا كقضاء إلغاء ولكن الامر يتعلق في الحقيقة بالطعن في قرار إداري صادر عن المكتب المستانف المتجلى في مباشرته لعملية الاقتطاع من معاش المستانف عليه بصورة انفرادية جزاء على الاحتلال الذي نسبه للمعني بالامر ودون اللجوء إلى إلى القضاء الذي يعتبر الجهة الوحيدة المختصة للبت في مثل هذه النزاعات.
ونظرا لكون مقومات القرار الإداري متوفرة في النازلة وانعدام اية دعوى موازية أمام القضاء العادي فان الاختصاص يظل قائما للمحكمة الإدارية للبت في الطعن بالالغاء وفي طلب إيقاف التنفيذ بناء على مقتضيات الفصل 24 من قانون 90/41.
وفيما يخص الموضوع:
حيث انه من الثابت من أوراق الملف ومما يجادل فيه الطرف المستانف ان هذا الأخير اقدم بصورة انفرادية على إجراء اقتطاعات مباشرة من معاش المستانف عليه التقاعدي مستغلا سلطة القانون العام ومتعمدا عدم اللجوء إلى القضاء لتحديد التعويض الذي يستحقه في حالة ثبوت الاحتلال المنسوب للمعني بالامر مما يكون معه القرار المذكور متسما بالشطط في استعمال السلطة وعرضه للالغاء ومما يكون معه الحكم المستانف الذي قضى بالغائه واجب التاييدلهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بتاييد الحكم المستانف.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : الحسن سيمو - محمد بورمضان- احمد دينية وعبد اللطيف بركاش وبمحضر المحامي العام السيد عبد الجواد الرايسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد المنجرا.