Réf
20994
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
475
Date de décision
20/06/1996
N° de dossier
186
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Source
Ouvrage : Publication de la Cour Suprême pour le quarantième anniversaire | Année : 1997 | Page : 411
Les demandes de levée de l’empiétement par l’Administration sur le terrain d’autrui, relèvent de la compétence du Tribunal Administratif.
Cette compétence demeure valable même si l’empiétement est le fait d’une Administration sur le terrain d’une autre.
اختصاص المحكمة الادارية للبت في طلبات رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الادارة على ارض الغير يمكن استخلاصه من مقتضيات الفصل الثامن من قانون 41/90 الذي يمنحها الاختصاص في طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن هذا الاحتلال، ويكون هذا اللاختصاص قائما حتى لو وقع اعتداء مادي من طرف الادارة على ارض اخرى .
قرار رقم: 475- بتاريخ 20/06/1996- ملف عدد :186
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
حيث ان الاستئناف المصرح به من طرف المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للمنطقة الوسطى في شخص مديرها واعضاء مجلسها الاداري ضد الامر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1996/1/17 في الملف الاستعجالي عدد 95/26/4 والقاضي بعدم الاختصاص للبت في النزاع مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا
في الجوهر :
حيث يؤخذ من اوراق الملف ومن فحوى الامر المطعون فيه المشار اليه اعلاه انه بناء على مقال مسجل بتاريخ 1995/6/20 عرضت وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية امام المحكمة الابتدائية بالجديدة انها تملك العقار الواقع بالمدار الحضري بمدينة ازمور على الواجهة المطلة على شارع محمد الخامس مساحته7000 مترا مربعا وأنها فوجئت باحتلاله من لدن المدعى عليها المؤسسة الجهوية للتجهيز وهو ما يشكل اعتداءا على حق الملكية العقارية ولذلك التمست ايقاف الاشغال المذكورة وطردها من محل النزاع وبعد تمسك المدعى عليها بان الامر يتعلق بنزاع قائم بين مرفقين إداريين عموميين وبالتالي فان الاختصاص منعقد للمحكمة الادارية قضت المحكمة الابتدائـية بعدم الاختصاص للبت في الطلب فاستانفت. المدعية الامر المذكور .
وحيث تمسكت في اوجه استئنافها بانعدام تعليل الامر المستانف وخرق حقوق الدفاع وعدم الارتكاز على اساس صحيح ذلك ان المحكمة عللت قضاءها بعدم الاختصاص بان طرفي العلاقة في النازلة مرفقان عموميان وهما وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية و المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء والحالة ان مجرد وجود نزاع بين مرفقين عموميين لا يكفي لانعقاد الاختصاص للمحاكم الادارية وسلبه من المحاكم العادية بل يجب ان يكون النزاع نفسه اداريا او على الاقل له صبغة او ملابسة ادارية اما اذا كان النزاع يقوم على مجرد العمل المادي الامر الواقع فانه يظل من اختصاص المحاكم العادية باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصلي والشامل .
حيث انه من الواضح ان الدعوى الحالية مؤسسة على احتلال المستانف عليها بدون سند ولا قانون لارض تدعي المستانفة انها ملك لها وبالتالي فانه الامر يتعلق برفع الاعتداء المادي الممارس من طرف مرفق عام على ارض تعود ملكيتها لمرفق عام اخر .
وحيث ان قانون 41-90 المحدث للمحاكم الادارية وان كان لم ينص صراحة على اختصاص هذه المحاكم للبت في طلبات رفع الاعتداء المادي الموجهة ضد الادارة الشيء الذي قد يوحي بان هذه الدعاوي تظل من اختصاص محاكم القضاء الشامل الا ان الفصل 8 من نفس القانون قد جعل من جملة اختصاصات المحاكم الادارية البت في طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام ومما لا شك فيه ان المحكمة الادارية عندما تكون في صدد فحص ملابسات وظروف دعوى تتعلق بطلب تعويض عن الاضرار المادية الناتجة عن اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام في مجال الاعتداء المادي الصرف فانها ستكون ملزمة لا محالة بالتاكد والتثبت من قيام عناصر الاعتداء المادي والمبررات التي تتذرع بها الادارة وذلك قبل ان تحدد التعويض المناسب عن الاضرار الناتجة عن هذا الاعتداء فكيف يمكن القول باختصاص المحكمة الادارية للبت في طلب التعويض المبني على الاعتداء المادي دون استساغة اختصاصها للبت في رفع هذا الاعتداء والحالة ان القانون عندما خولها البت في طلبات التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاعمال ا لمادية للادارة فانها تكون من باب اولى واحرى مؤهلة كذلك للبت في طلبات رفع الاعتداء المادي مما يخول المحكمة الادارية البت في شقين متلازمين لدعوى واحدة تجمعهما رابطة واحدة ولا يمكن فصل احدهما عن الاخر.
وحيث انه على ضوء ما تقدم اذا كان الفصل 8 من قانون 41-90 المحدث للمحاكم الادارية قابلا لاستيعاب طلبات رفع الاعتداء المادي الممارس من طرف الادارة الى جانب طلبات التعويض عن الاضرار التي تسبها اعمال ونشاطات اشخاص القانون العام نظرا للترابط والتلازم القائم بين هذه الطلبات بحكم طبيعة الدعوى فان الامر لا يختلف عندما يكون الاعتداء المادي المطلوب رفعه واقعا من طرف ادارة على حساب ادارة اخرى كما هو الوضع في النازلة الشيء الذي يجعل اختصاص المحكمة الادارية قائما في حالة توفر شروط هذه الدعوى وبهذه الحيثيات والعلل القانونية يعوض المجلس الاعلى العلل المنتقدة في الامر المطعون فيه مما يكون معه الامر المستانف في محله .
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بتاييد الامر المستانف وتحميل المستانفة بالصائر .
وبه صدر الحكم وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة : مصطفى مدرع – محمد بورمضان – بلمير السعدية واحمد دينية وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحميد الحريشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حبيبة لبصير .