Réf
19593
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1714
Date de décision
11/11/2009
N° de dossier
1180/3/2/2008
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
– يمين حاسمة – توجيهها إلى الوكيل.
إن توجيه اليمين الحاسمة يجب أن يتم إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات و لا توجه إلى الوكيل، إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل.
رفض الطلب
القرار عدد 1714، الصادر بتاريخ 11 نونبر 2009، في الملف عدد 1180/3/2/2008
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 22/10/2007 في الملف 78/07 تحت رقم 96 أن المطلوبة كريم استصدر أمرا بأداء مبلغ 20.100 درهم بما فيه أصل الدين و المصاريف في مواجهة الطالب من قبل التزام هذا الأخير المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 الذي استأنفه ملتمسا أساسا الحكم بأن تؤدي المستأنف عليها نيابة عن من تنوب عنه اليمن القانونية عن صدق مزاعمها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييده، بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار في مبررات النقض خرق قاعدة مسطرية أضر به » ف 359 ق م م، »، عدم الارتكاز على أساس قانوني و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أنه اعتمد على كونه لم يدل خلال المرحلة الاستئنافية بأي عناصر جديدة من شأنها تغيير وجهة نظر محكمة الاستئناف، و هذه العلة تجعله خارقا لأبسط قواعد التقاضي بالنظر إلى الطبيعة القانونية و المسطرية لهذا الملف مادام الأمر يتعلق باستئناف أمر بالأداء يغيب الطاعن عن إبداء أوجه دفاعه في المرحلة الابتدائية و قد بسطها في مقاله الاستئنافي و هو ما يجعل مبررات الاستئناف تشكل عناصر جديدة في المرحلة الاستئنافية، كما أنه دفع بانعدام أي علاقة مديونية و بوجود كراء رخصة سيارة أجرة فقط، و بتوجيه اليمن الحاسمة، و أن القرار لم يجب على مبررات طعنه و اكتفى بأن الأمر مصادف للصواب، كما لم يتضمن أي نص قانوني للاستدلال فيه مسطريا و الحال أنه كان يتعين على الأقل توجيه اليمن للحسم في النزاع أو إجراء بحث في الملف بمكتب المستشار المقرر، مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من الالتزام بالدين المصحح الإمضاء بتاريخ 8 يوليو 2004 سند المديونية أنه يفيد أن الطالب محمد الرقراق التزم بأداء مبلغ 20.000 درهم لفائدة السيدة ضريفة مقابل تسديد دين مالي بذمته لفائدتها، بصفتها موكلة عن أخيها السيد كريم الذي اكتريت منه رخصة النقل.. من 1/7/2004 إلى دجنبر 2006 بأقساط شهرية تبلغ 700 درهم حتى تسديد كل ما بذمته للمعنية بالأمر و موكلها، كما أكد أن هذا الالتزام بأداء الدين لا علاقة له بأداء السومة الكرائية الشهرية لرخصة النقل و التي التزم بأدائها في إطار شروط العقد المبرم بينهما بتاريخ 2/6/2004، و اعتبرت ما ذكر مستخلصة و عن صواب أن الدين ثابت بحجة كتابية و أن انقضاءه يتعين إثباته بالكتابة و أن مضمون الالتزام واضح في عبارته سلفا لمدة محددة و لا مجال لتأويله و هي في نطاق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 158 ق م م، استخلصت عدم جدية المنازعة المثارة فقضت بتأييد الأمر المستأنف و فيما يخص توجيه اليمن الحاسمة فإن الطالب التمس توجيه اليمن الحاسمة إلى المستأنف عليها ضريفة نيابة عن من تنوب عنه ( أخيها الدائن)، و توجيه اليمن يجب أن يتم إلى الخضم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات و لا توجه إلى الوكيل إذا كانت الواقعة المراد إثباتها منسوبة إلى الأصيل. و المحكمة غير ملزمة بالإجابة على دفوع لا تأثير لها على قضائها، مما تكون معه مبررات النقض على غير أساس، و يكون القرار معللا بما فيه الكفاية و مرتكزا على أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيد عبد الرحمان مزور رئيسا، و السادة المستشارون: حليمة ابن مالك مقررة، و مليكة بنديان و لطيفة رضا و محمد أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد امحمد بلقسيوية، و بمساعدة كاتبة الضبط خديجة شهام.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025