CCass,17/10/2007,3359

Réf : 19574

Identification

Réf

19574

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3359

Date de décision

17/10/2007

N° de dossier

2912/1/6/2005

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 204 - Code Foncier

Source

Non publiée

Résumé en français

Doit être cassé l'arrêt qui confirme une décision d'arrêt d'exécution du commandement immobilier poursuivi à l'encontre d'une caution personnelle et solidaire au motif que la demande est prématurée et qu'aucune décision n'a été rendue à l'encontre de la débitrice principale alors que le demandeur au pourvoi poursuit l'exécution en vertu d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire considéré comme un titre exécutoire et peut par conséquent, à défaut de paiement, solliciter la vente forcée du bien sans même bénéficier d'une condamnation en paiement.

Résumé en arabe

القرا اعتمد في قضائه على أن "مسطرة المنازعة في الدين الأصلي من طرف المدينة الأصلية شركة ريفوتيكس ما تزال رائجة أمام المحكمة التجارية مما تكون معه إجراءات التنفيذ في مواجهة طالب الصعوبة سابقة لأوانها لعدم وجود حكم نهائي من أجل الأداء  عرضه للنقض والإبطال.  أن مسطرة التنفيذ الجارية ضد المطلوب استندت من جهة إلى شهادة التسجيل ، وأنه بمقتضى الوصل 204 من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة من طرف محافظ الملكية العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري يمكنه – وإن لم يكن بيده سند تنفيذي – طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقارات التي سجل الدائن حقه عليها ، ومن جهة ثانية إلى كون المطلوب هو كفيل متضامن مع شركة .... التي فتحت ضدها مسطرة التسوية القضائية وليس كفيلا عاديا حتى يشترط لتجريد المدين أن يكون في حالة مطل في تنفيذ التزامه الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما.  

Texte intégral

محكمــة النقـــض قرار رقم 3359 صادر بتاريخ 17/10/2007 ملف مدني رقم 2912/1/6/2005 التعليـــل حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أنه اعتمد في قضائه على أن "مسطرة المنازعة في الدين الأصلي من طرف المدينة الأصلية شركة ريفوتيكس ما تزال رائجة أمام المحكمة التجارية مما تكون معه إجراءات التنفيذ في مواجهة طالب الصعوبة سابقة لأوانها لعدم وجود حكم نهائي من أجل الأداء أو حكم يحدد الدين الذي بذمة المكفولة أو الكفيل بصورة دقيقة ونهائية ، فضلا عن أن الفصل 1134 من ق.ل.ع ، لا يجيز للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل وهو ما لم يتم إثباته من طرف طالب التنفيذ ذلك أنه لم يثبت أنه طالب بالدين في مواجهة المدينة الأصلية ، وأنها امتنعت" في حين أن مسطرة التنفيذ الجارية ضد المطلوب في الملف 7/04 استندت من جهة إلى شهادة التسجيل ، وأنه بمقتضى الوصل 204 من ظهير 2/6/1915 المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فإن الدائن المحرز على شهادة تسجيل مسلمة من طرف محافظ الملكية العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من ظهير التحفيظ العقاري يمكنه – وإن لم يكن بيده سند تنفيذي – طلب إجراء البيع عند عدم الأداء في إبانه وذلك عن طريق النزع الإجباري لملكية العقارات التي سجل الدائن حقه عليها ، ومن جهة ثانية استندت إلى كون المطلوب هو كفيل متضامن مع شركة ريفوتيكس التي فتحت ضدها مسطرة التسوية القضائية وليس كفيلا عاديا حتى يشترط لتجريد المدين أن يكون في حالة مطل في تنفيذ التزامه الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ، مما عرضه للنقض والإبطال. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة. لهــذه الأسبــــاب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى ، وتحميل المطلوبين في النقض الصائـر. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد العيادي رئيسا والمستشارين السادة بهيجة رشد مقررة ومحمد مخلص وأحمد بلبكري والحسن أبا كريم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر.

Quelques décisions du même thème :