CCass,11/04/1988,233

Réf : 19819

Identification

Réf

19819

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

233

Date de décision

11/04/1988

N° de dossier

0

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Source

Revue : Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون | Année : Octobre, Novembre, Décembre 1988

Résumé en français

L'absence de lecture du rapport du conseiller rapporteur n'est un moyen recevable de pourvoi que si le demandeur rapporte la preuve du préjudice. Une décision ne doit pas nécéssairement comporter le renvoi aux dispositions légales appliquées.

Texte intégral

المجلس الأعلى الغرفة الاجتماعية قرار رقم 233 صادر بتاريخ 11/04/1988 التعليل: _ في الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين : حيث يعيب الطاعن على القرار خرقه لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م حيث لم يشر فيه إلى ما إذا تلى تقرير السيد المستشار المقرر أم لم تقع تلاوته، كما أنه خرق نفس الفصل وجاء منعدم التعليل حيث لم تبين المحكمة فيه النص القانوني الذي استندت عليه حينما صرحت بأن الفعل الذي قام به الطرف المستأنف لا يشكل خطاء جميعا ومن المعلوم أن الفصل المذكور ينص على ضرورة تضمن قرارات محكمة الاستئناف للنصوص القانونية التي تعتمد عليها فيما تقضي به. لكن حيث إن إغفال القرار ذكر تلاوة التقرير أو الإعفاء من تلاوته لم يلحق أي ضرر بالطاعنة وأن عدم إشارته إلى المقتضيات القانونية المطبقة لا تأثير له على صحته لأن العبرة بصدور الحكم موافقا للقانون وأن القرار صدر موافقا لمقتضيات الفصل 754 من ق.ل.ع وقرار1948/10/23 وظهير 30/12/1972 المتعلق بالمكافأة عن الأقدمية وظهير 30/7/1951 المتعلق بآجال الإنذار مما جاءت معه الوسيلتان غير مجديتين. لهذه الأسباب: · رفض الطلب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile