Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58753

Identification

Réf

58753

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5615

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4501

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement.

En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt.

Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة المصطفى (ب.) وعبد الحق (ب.) وعبد اللطيف (ب.) بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 08/07/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 2668 الصادر بتاريخ 21/03/2005 في الملف عدد 19/5/2004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. و في الموضوع: بأداء المدعى عليهم تضامناً لفائدة المدعية مبلغ 1442333.90 درهم مع حصر الدين بالنسبة للسادة عبد اللطيف (ب.) و عبد الحق (ب.) و المصطفى (ب.) في حدود مبلغ 1200000 درهم مع الفوائد القانونية من يوم 31/5/2003 الى غاية يوم الاداء ومبلغ 30000 درهم كتعويض عن التماطل و الصائر بالنسبة و الاكراه البدني في الأدنى في حق الكفلاء و رفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنين وبادرا الى استئنافه في التاريخ المذكور اعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 5/1/2004 و الذي يعرض فيه أن موكلته دائنة لشركة ب. بمبلغ 1442333.90 درهم ناتج عن توقفها من اداء مستحقات القرض الممنوح لها وإن كلا من السادة المصطفى (ب.) وعبد الحق (ب.) وعبد اللطيف (ب.) التزموا بكفالة الشركة كفالة تضامنية في اداء الدين الناتج عن القرض وتوابعه. و ان جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بادائهم لفائدتها فصل الدين وقدره 1442333.90 درهم مع الفوائد والضريبة على القيمة المضافة من 1/7/2003 الى يوم الاداء ومبلغ 100000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل والصائر و الاكراه البدني في الأقصى.

وبناء على المقالي الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية و من خلاله يلتمس اصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى تاريخ العقد.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية.

أسباب الاستئناف

إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عللته بما مضمنه " و حيث إنه بمقتضى عقد القرض المدلى به فإن كلا من السادة المصطفى (ب.) و عبد الحق (ب.) و عبد اللطيف (ب.) التزموا بضمان ديون المدينة الأصلية لغاية 1200000.00 درهم مما يجعلهم ملزمون بتنفيذ المحاولات التزامهم مع حصر الدين بالنسبة لهم في حدود كفالتهم " في أن المحكمة لم تبين المحاولات التي قامت بها المطلوبة في الاستئناف من اجل استخلاص دينها من لشركة وثبوت عسرها عسرا کليا مع عدم وجود ما يحجز لمطالبة الطاعنين او طلب الحكم عليهم بالأداء تضامنا لما تخلف عن السداد في حدود مبلغ الدين المذكور ثم إن المحكمة وهي تنظر في النزاع لم تحدد طبيعة الكفالة التي قدمها الطاعنون لفائدة الشركة تضامنا مع انه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أنهم إنما قدموا كفالة عينية وحددوها تحديدا دقيقا العقاري وهي الرسم العقاري عدد 71862/08 ، و هو ما يجعل الكفالة عينية محددة تحديدا دقيقا لا يمكن أن يمتد إلى غيره من الأموال الشخصية أو العينية الأخرى، ومع أنه في نفس العقد قدم البنك ش. ودار ض. كفالة شخصية في 720000.00 درهم. و قدم الطاعنون ضمانا للكفالة المحددة في المبلغ المذكور الرسم العقاري المذكور دون غيره يكونون ملزمين في حدود الرسم العقاري المذكور الذي بقي رهن إشارة الجهة الدائنة أجرى لفائدتها رهنا رسميا من الدرجة الأولى قيد بتاريخ 4/10/199 ضمانا للسلف الذي قدره 1200000.00 درهم ولها أن تسلك المسطرة الواجبة لاستخلاص دينها.

وحيث إنه الحكم على الطاعنين بأداء المبلغ المذكور دون التقيد بمقتضيات عقد القرض وطبيعة الكفالة المحددة بمقتضاه دون المحكمة قد جانب الصواب ويناسب المحكمة إلغاءه والحكم تصديا برفض الطلب.

و بجلسة 17/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان جميع دفوع الطاعنين دفوع واهية و لا أساس لها من الصحة والغاية منها التملص من المديونية المترتبة عليهم لفائدتهم ،خاصة وأن الحكم الابتدائي سبق و أن اثبت مديونتهم تجاه العارضة وبأدائهم لفائدتها تضامنا مبلغ 1.442.333.90 درهم. و انه سبق وان ثم انجاز محضر وبعدم يوجد ما يحجز لفائدة العارضة من قبل المفوض القضائي السيد عبد الهادي (ع.) بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 19/05/2004 تحت عدد 2005/03/21 مما يؤكد للمحكمة بأن ادعائهم هو مجرد ادعاء واهي الغاية منه هو التملص من اداء الدين المترتب عليه و الاضرار بالعارضة ليس الا. و ان البنك العارض يتوفر على كفالة تضامنية من قلل الطاعنين ،وان حيثيات الحكم المستأنف جاءت مطابقا لمنطوقه، و ان هذا التضامن بينهم يعطي للعارضة الحق في مباشرة مسطرة التنفيذ في حق أي طرف منهم ، مما يتعين معه رد دفوع المستأنفين لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق المقال الافتتاحي للدعوى. و ادلت بنسخة من محضر امتناع وبعدم وجود ما يحجز.

و بجلسة 31/10/2024 أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية عرض من خلالها ان المطلوب في الاستئناف التجأ إلى تغليط المحكمة معانه كان الأولى به أن يتجه الى التنفيذ على الشركة أولا ثم بعد ذلك يدلي بما ثبت لديه من خلال مسطرة الحجز خاصة ان الشركة قد وضعت بين يديه الرسم العقاري عدد 71862/08، ضمانا لما عليها تجاه المطلوب في الاستئناف، وخاصة ان المقتضيات القانونية في هذه الحالة لا تتيح للدائن مراجعة الكفيل قبل استنفاذ الكفالة العينية الموضوع بين يديه و مع ان المطلوبة في الاستئناف لم تبين أي مسعى قامت به من اجل استخلاص الدين من موجودات الشركة العقارية من اجل استخلاص دينها وثبوت عسر هذه الأخيرة عسرا كليا أنه بالرجوع إلى عقد القرض يتبين أنهم إنما قدموا كفالة عينية وحددوها تحديدا دقيقا وهي الرسم العقاري عدد 71862/08 ، وهو ما يجعل الكفالة محددة تحديدا دقيقا لا يمكن أن يمتد إلى غيره من الأموال الشخصية أو العينية الأخرى، ومع أنه في نفس العقد قدم البنك ش. ودار ض. كفالة شخصية. و قدم الطاعنون ضمانا للكفالة المحددة في المبلغ المذكور الرسم العقاري المذكور دون غيره يكونون ملزمين في حدود الرسم العقاري المذكور الذي بقي رهن إشارة الجهة الدائنة أجرى لفائدتها رهنا رسميا من الدرجة الأولى قيد بتاريخ 4/10/199 ضمانا للسلف الذي قدره 1200000.00 درهم ولها أن تسلك المسطرة وتاريخ الواجبة لاستخلاص دينها . وان الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور دون التقيد بمقتضيات عقد القرض وطبيعة الكفالة المحددة بمقتضاه دون المحكمة قد جانب الصواب . وبالتالي يتعين معه رد الجواب والقضاء وفق مقالهم الاستئنافي مع ما يترتب عن ذلك.

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 31/10/2024 حضر دفاع المستأنف عليه بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف جاء فيها أن المقتضيات القانونية في هذه الحالة لا تتيح للدائن مراجعة الكفيل قبل إستنفاذ الكفالة العينية، و أنهم قدموا كفالة محددة في المبلغ المذكور في الرسم العقاري دون غيره و التمسوا الحكم وفق مقالهم الإستئنافي، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أسباب إستئنافهم وفق ما بسط أعلاه.

و حيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على كون الطاعنين قدموا كفالة عينية و هي الرسم العقاري 71862/08 و هو ما يجعل الكفالة محددة تحديدا دقيقا، فإنه بالرجوع إلى الصفحة الرابعة في الفقرة الثانية من البند أ من المادة 9 من عقد القرض و المتعلقة بضمانات القرض ، يتضح بأن الطاعنين قدموا أيضا كفالتهم الشخصية و التضامنية الغير قابلة للتجزئة لضمان سداد المبالغ المقترضة في حدود مبلغ 1.200.000,00 درهم، مما يكون معه السبب المؤسس عليه الإستئناف غير مؤسس قانونا، ما يستوجب رده و تبعا لذلك تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الخصوص مع تحميل الطاعنين المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا للمطلوب حضورها و حضوريا للباقي:

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés