Cautionnement : Le cumul de plusieurs engagements de caution successifs doit être pris en compte pour déterminer l’étendue de l’obligation du garant (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55663

Identification

Réf

55663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3459

Date de décision

24/06/2024

N° de dossier

2024/8221/2233

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait cependant limité l'engagement de la caution à un montant inférieur au cumul des actes de cautionnement produits. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en compte l'un des deux engagements de caution distincts souscrits par la même personne physique, sollicitant ainsi la réformation du jugement sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution.

La cour d'appel de commerce fait droit à cette demande, relevant, après examen des pièces versées aux débats, l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs. Elle retient dès lors que l'engagement de la caution doit être apprécié au regard du cumul des plafonds stipulés dans chacun de ces actes, et non sur la base d'un seul d'entre eux.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point, la condamnation de la caution étant portée au montant cumulé des deux garanties, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/04/2023 تحت عدد 4057 ملف عدد 3631/8222/2023 الذي قضى في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 526.335,48 درهم مع حصرها في حدود 100.000,00 درهم للكفيل مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميلهما المصاريف تضامنا ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه دائن للمدعى عليها [شركة "ه.ب."] بما قدره 526.335,48 درهم حسب الثابت من عقد قرض استخمادي" RELANCE PE " بقيمة 380.000,000 درهم مؤرخ و مصحح الإمضاء في 2020/09/23 الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المؤرخ في 2022/04/30 و المحصور الفوائد بتاريخ 2022/03/31 والمستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من لدن البنك المدعي وأن المدعى عليها توقفت عن تسديد مستحقات القرض و رصيد المديونية المترتبة بذمتها رغم تذكيرها وديا بتسوية وضعيتها الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة وأن كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون و لدورية والي بنك المغرب ويتضمن مختلف العمليات المصرفية الدائنة والمدينة بشكل تسلسلي ومنتظم، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه عملا بالمادة 492 م.ت والمادة 156 من الظهير بمثابة قانون عدد 103.12 الصادر بتاريخ 2015/01/22 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و بما أن الاجتهاد القضائي المتواتر لمحكمة النقض استقر على أنه '' في حيز الفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها على أنه يعتد بكشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور والي بنك المغرب، بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها و بين عملائها في المنازعات القائمة بينهما إلى أن يثبت ما يخالف ذلك، المقتضى التشريعي الذي يعتبر كشوف الحساب البنكية وسيلة إثبات بين المؤسسات البنكية وعملاءها ما لم يثبت ما يخالفها، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استبعدت كشوف الحساب المدلى بها من الطالبة بعلة أن بها عيوب دون أن تبرز هذه العيوب القادحة في حجية هذه الكشوف وعلى الرغم من عدم إثبات ما يخالف ما جاء فيها، تكون قد أساءت تطبيق القانون فجاء قرارها سيء التعليل و تعين نقضه" (قرار محكمة النقض بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/3/3/1892) ولم يثبت أن المدعى عليها نازعت أو طعنت في التقييدات والبيانات المضمنة بكشف حسابها الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه كشف الحساب إليها، رغم توصلها به بشكل دوري ومنتظم بداية كل شهر و بما أن تصرف المدعى عليها يعتبر عملا غير مشروع ومنافيا لقواعد حسن النية في المعاملات التجارية لأنها أصرّت على عدم تنفيذ التزاماتها التعاقدية وأخلت بواجب أداء الدين الذي حل أجل أدائه بدون وجه حق ولا مبرر مشروع وأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه اتجاهه أن يثبت ادعاءه (الفصل 400 إ.ع) وأن الذمة العامرة لا تبرأ إلا بالوفاء بالدين ومن جهة أخرى فقد وجه المدعي للمدعى عليها بتاريخ 2023/02/24 إنذارا بواسطة مفوض قضائي يشعرها بمقتضاه بضرورة تسديد الدين المتخلذ بذمتها ومنحها لهذا الغرض أجل 15 أيام من تاريخ التوصل و لكن بدون جدوى مما يتعين معه الحكم عليها بأداء الدين المذكور أعلاه مع فوائده القانونية ابتداءا من تاريخ وقف احتساب الفوائد في 2022/03/31 بخصوص المدعى عليه [السيد عبد الوهاب (ه.)] بمقتضى عقدي كفالة شخصية و تضامنية مؤرخين على التوالي في 2012/02/13 و 2014/12/25، التزم [السيد عبد الوهاب (ه.)] بصفة شخصية بضمان و كفالة ديون [شركة "ه.ب."] في حدود ما مجموعه 150.000,00 درهم بالإضافة إلى الفوائد والعمولات المترتبة عن هذا المبلغ، مع تنازله الصريح عن الدفع بالتجريد وتجزئة الدين مما يتعين معه الحكم على الكفيل المتضامن [السيد عبد الوهاب (ه.)] بأن يؤدي على وجه التضامن مبلغ الدين المترتب بذمة المدعى عليها الأولى [شركة "ه.ب."] ؛ وانتهت في مقالها بان التمست من المحكمة بقبول مقالها شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليهما [شركة "ه.ب." H.B."] و [السيد عبد الوهاب (ه.)] بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 526.335,48 درهم لفائدة المدعي مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ حصر احتساب الفوائد في 2022/03/31 إلى غاية يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفيل [عبد الوهاب (ه.)] وتحميل المدعى عليهما الصائر ؛

أرفق المقال ب: نموذج رقم "7" من السجل التجاري للمدعى عليها وعقد قرض استخمادي" RELANCE TPE " و كشف الحساب البنكي وعقدي كفالة شخصية تضامنية مصححي الإمضاء على التوالي و إنذاران بالأداء + محضران إخباريان؛

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنه و لئن استجاب الحكم المستأنف للطلب لما قضى لفائدة البنك المستأنف بأداء مبلغ الدين المطلوب و قدره 526.335,48 درهم مع الفوائد القانونية، إلا أنه بالمقابل حصر المبلغ المحكوم به على الكفيل [عبد الوهاب (ه.)] في حدود 100.000,000 درهم فقط وأنه بالرجوع لأوراق الملف و الوثائق المرفقة بمقال الدعوى يتأكد بأن الكفيل [عبد الوهاب (ه.)] منح البنك المستأنف التزامين اثنين بالكفالة الشخصية التضامنية الأول : التزام مؤرخ ب 2012/01/30 و مصحح الإمضاء في 2012/02/13 من أجل ضمان كفالة و ديون المستأنف عليها [شركة ه.ب."] لغاية سقف 50.000,00 درهم والثاني : التزام مصحح الإمضاء بتاريخ 2014/12/25 من أجل ضمان و كفالة ديون المستأنف عليها [شركة "ه.ب."] لغاية سقف 100.000,00 درهم غير أن الحكم المستأنف قضى بحصر المبلغ المحكوم به على الكفيل في حدود 100.000,00 درهم، بحيث يظهر أن محكمة أول درجة أغفلت الاطلاع على الالتزام الثاني بالكفالة التضامنية لغاية سقف 50.000,00 درهم وأن الحكم المستأنف يكون بذلك قد أضر بمصالح البنك المستأنف لما حصر المبلغ المحكوم به على الكفيل في حدود 100.000,00 درهم و الحال أن مجموع مبلغ الكفالتين الممنوحتين يبلغ 150.000,00 درهم وأنه لذلك يكون من حق البنك المستأنف تقديم الاستئناف الحالي من أجل تعديل الحكم المستأنف في شقه المذكور وذلك عملا بالأثر الناشر للطعن بالاستئناف ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر الأداء بالنسبة للكفيل [عبد الوهاب (ه.)] في مبلغ 150.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة عادية طبق الأصل من الحكم المستأنف وصورة التزامين اثنين للكفالة الشخصية التضامنية.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 10/06/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة وألفي بالملف جواب القيم؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه

حيث صح ماتمسكت به الطاعنة ذلك أن الحكم المستأنف حصر المبلغ المحكوم به على [الكفيل المستانف عليه الثاني السيد عبد الوهاب (ه.)] في حدود مبلغ (100.000,00) درهم؛فيما انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين لها ان المستأنفة أدلت أمام المحكمة بالتزامين اثنين بالكفالة الشخصية التضامنية للمستأنف عليه الاول مؤرخ في 30/01/2012 مصحح الامضاء في 13/02/2012 من اجل ضمان وكفالة ديون المستأنف عليها الاولى [شركة "ه.ب."] لغاية سقف 50.000,00 درهم؛والثاني مصحح الامضاء بتاريخ 25/12/2014 من اجل ضمان وكفالة ديونها لغاية سقف 100.000,00 درهم؛مما يكون معه مجموع مبلغ الكفالتين الممنوحتين يبلغ 150.000,00 درهم؛ويتعين معه بالتالي تعديل الحكم المستانف جزئيا وذلك بحصر مبلغ الاداء بالنسبة للمستأنف عليه الثاني في حدود المبلغ المشار اليه؛مع جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف فيما قضى بى به بخصوص حصر الضمان وذلك برفعه الى مبلغ (150.000,00) درهم؛وبتأييد الحكم المستأنف في الباقي؛وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés