Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57697

Identification

Réf

57697

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4961

Date de décision

21/10/2024

N° de dossier

2024/8221/2504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en matière de cautionnement solidaire garantissant des concours bancaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de l'engagement des garants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et les cautions au paiement de la créance, limitant l'engagement de ces dernières à un montant global.

Les cautions appelantes soulevaient principalement l'extinction de leur engagement par l'effet d'une prétendue novation de la dette principale, et subsidiairement, l'erreur du premier juge sur l'étendue de leur garantie. La cour écarte le moyen tiré de la novation, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, celle-ci ne se présume point et doit résulter d'une volonté expresse des parties, absente des contrats postérieurs.

Elle retient en revanche que l'engagement de chaque caution doit être apprécié au regard de l'acte de cautionnement qu'elle a personnellement souscrit, et non d'un montant global appliqué indistinctement. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur ce point, réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des cautions aux limites stipulées dans leurs actes respectifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/12/2023 تحت عدد 4492 ملف عدد1587/8210/2023 و القاضي في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 3.688.362,40 درهما اصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في الأداء بالنسبة إليهم في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث تقدمت شركة ل. والسيد امين (ر.) بواسطة دفاعهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/05/2024 يستأنفان بمقتضاه نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

وحيث تقدم السيد جمال (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/7/2024 يستانف بمقتضاه نفس الحكم المشار اليه اعلاه.

في الشكل :

حيث قدمت الاستئنافات الثلاث وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهي مقبولة شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط الذي تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 3.688.362,40 درهما ، إذ سبق لها أن مكنتها من قروض وتسهيلات مالية وأن حساب المدعى عليها سجل مديونية لفائدتها بقيمة المبلغ المذكورة غير أنها تخلفت عن أداء ما

بذمته رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها والتي كان أخرها الإنذار الموجهة إليها بواسطة نائبها ، وذلك رغم ثبوت الدين بمجموعة من العقود وكذا الكشوفات البنكية، وأن المدعى عليهم المذكورين أعلاه، التزموا بأداء ديون المدعى عليها في حدود 2.200.000,00 درهما بمقتضى كفالة تضامنية ملتمسة لأجل ذلك، الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدتها أصل الدين أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى تاريخ الأداء مع النفاذ المعجل تحديد الإكراه في الأقصى وتحميلهم الصائر . معززة مقالها بكشفين لحسابين، كمبيالتين، ونسخ عقدي رهن الأصل التجاري ، ملحقي عقدين متعلقين برهن أصل تجاري، عقدي قرض اتفاقيتي ،قرض خمس عقود كفالة ومحاضر تبليغ إنذارات. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه محمد امين (ر.) بواسطة نائبه بجلسة 2023-11-16، دفع من خلالها بعدم قبول الدعوى لتفويت حصص الشركة بوثائق رسمية، وكذا لكون المدعية لم تعمد إلى تجريد المدين الأصلي قبل الرجوع عليه ككفيل، إضافة إلى ذلك، فإن الدين موضوع النزاع مضمون من طرف مجموعة من المؤسسات التي أشارت إليها المدعية وأن عدم مطالبة هذه المؤسسات قبل الرجوع عليه يعتبر طلبا سابقا لأوانه . ملتمسا ، الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه واحتياطيا جدا بإجراء خبرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما جمال (ب.) وعبد اللطيف (ا.) بواسطة نائبهما بجلسة 16-11-2023، أوضحا من خلالها أنهما لم يعودا شريكين في الشركة بعد تفويت حصصهما للمدعى عليه الثاني وأن المدعية على علم بهذا التفويت ملتمسين اخراجهما من الدعوى

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 30-11-2023 أوضحت من خلالها إنها تقاضي المدعى عليه الثاني بصفته كفيل ولا يعنيها في شيء أن يكون هناك تفويت للحصص أم لا، وفي ما يتعلق بالتجريد فإن المدعى عليه المذكور يلتزم في المادة الثالثة من عقد التمسك بالتجريد والمناقشة، كما أن دفعه بكون الدين مضمون بالتامين يبقى مردودا لكون التأمين المنصوص عليه في عقد القرض يهم العجز الدائم والوفاة، وبخصوص دفع المدعى عليهما جمال (ب.) و عبد اللطيف (ا.) بتفويت حصصهما في الشركة، فإنها تقاضيهما بصفتهما كفيلين

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن إن الحكم المستأنف جاء مجحفا حق العارض مما يتعين لفائدة المستأنف في جميع مقتضياته وذلك للموجبات التالية.

من حيث الشكل : إن مقال الاستئناف الحالي يبقى مقبولا شكلا ، ذلك أن العارض قد تقيد فيه بكافة الشروط الشكلية لتقديمه داخل الأجل من قبل طرف ذي صفة ومصلحة قانونية في تقديمه وضد من هو بدوره ذي صفة، كما يثير ملاحظة تتعلق بانقضاء كفالته لفائدة المكفولة شركة ل. التي قام بتفويت حصصه بتاريخ سابق عن القروض التي حصلت عليه المدينة الأصلية ، وفي هذا الصدد فإن الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود أكد على أنه في حالة التجديد الحاصل مع المدين الأصلي نبرئ ذمة الكفيل، و إن المستأنف بصفته كفيل لم يسبق له ضمان الالتزام الجديد للمدينة الأصلية، مما تنقضي معه الكفالة القديمة طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل أعلاه انطلاقا مما سلف، يتضح انقضاء كفالة المستأنف بسبب منح اعتمادات جديدة لم يسبق له العلم بها وكذا الموافقة على استمرار كفالة المكفول شركة ل. مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي صريح بعدم قبول الدعوى في مواجهته

وفي الموضوع : ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وإنه عملا بالفصل 1140 من قانون الالتزامات والعقود، فإنه للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون، و كما أنه طبقا لأحكام الفصل 345 من ق م م فإن كل حكم يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه و أن الأحكام يجب أن تكون مستمدة من وقائع النازلة ومستنداتها

أولا : حول الطبيعة القانونية للعلاقة القائمة بين طرفي النزاع : إن علاقة العارض بالبنك المستأنف عليه تتلخص في عقد الكفالة تؤطرها فصول ظهير الالتزامات والعقود المنظمة للوكالة، فقد جاء في الفصل 1117 من الظهير أعلاه ما يلي : الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ، وكما أن الفصل 1140 من نفس الظهير ينص على أنه : للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ، و مما سلف، يتضح بأن العلاقة القائمة بين أطراف النزاع هي عقدية، تؤطرها مواد مدونة التجارة ونصوص القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقواعد العامة للوكالة كما نظمها ظهير الالتزامات والعقود باستعمال كفالة المستأنف بصفة تدليسية : انه أسس الحكم على أن الكفيل قد التزم بالأداء في حدود مبلغ 2.200.000,00 درهم مع باقى الكفلاء بصفة تضامنية ، وإلا أنه بالرجوع إلى عقود الكفالة التي أنجزها العارض والتي اعتمدتها المستأنف عليها، يتضح أن المبلغ المطالب به من طرف هده الأخيرة مبالغ فيه، وأن الكفالات التي قدمها محصورة في مبلغ 900,000,00 درهم، وفق التفصيل التالي :

عقد كفالة مشترك وتضامني ACTE DE CAUTION CONJOINTE ET SOLIDAIRE بتاريخ 2011/05/03 يحدد قيمة الكفالة في مبلغ 500.000,00 درهم ؛ عقد كفالة مشترك وتضامني ACTE DE CAUTION CONJOINTE ET SOLIDAIRE

بتاريخ 2012/01/16 يحدد قيمة الكفالة في مبلغ 400.000,000 درهم انطلاقا مما سلف، يتضح بأن المستأنف عليها قد بنت مطالبها على عناصر غير حقيقية وبصفة تدليسية يتعين معه التصريح بإلغاء المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب لفائدة العارض.

ثالثا : حول عدم الرد على دفوع وجيهة : إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف، يتضح بأنه قد تم الدفع بكون الدين موضوع النزاع مضمون من طرف مؤسسة مالية للضمانات وأن عدم مطالبة هذه الأخيرة قبل الرجوع على المدين الأصلي والكفلاء يجعل طلب الدائنة سابقا لأوانه ، وإن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع مما يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف ناقص التعليل الموازي لانعدامه، يتعين معه التصريح بإلغائه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب

حول الكشوفات الحسابية : إن المحكمة اعتمدت في حكمها على كشوفات حسابية من صنع المدعية مطعون في صحتها من جهة وتفتقد للموضوعية لإثبات المديونية مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى قد جاء فاسدا منزلا منزلة انعدامه يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص يحفظ العارض الحق في تقديم مستنتجاته على ضوء التقرير.

خامسا : حول الإخلال بمبدأ الإعلام : إن المستأنف عليها شركة و.ب.، قد أخلت بواجب الإعلام الذي له انعكاس على وضعية العارض بصفته كفيل للمدينة الأصلية، شركة ل.، على أساس أنه تعهد يجب تنفيذه بحسن نية طبقا لأحكام الفصل 231 من ظهير الالتزامات والعقود الذي يعتبر شريعة عامة ، وفي هذا الصدد نورد القرار الصادر عن الغرفة المدنية الأولى لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 1989/05/10 الذي جاء فيه ما يلي: إن الزوجين ب كانا قد اقترضا، بتاريخ 20 يونيو 1979 ، من أحد البنوك مبلغا من النقود يصل إلى 100.000 فرنك فرنسي لمواجهة مصروفاتهما اليومية، ووقع الزوجان في نفس التاريخ على التزام بالضمان محصور في نفس المبلغ، حيث التزما بالتضامن بكفالة كل المبالغ التي تستحق للبنك على المقترضين ب ... بما فيها الفوائد والمصاريف وملحقاتها وعندما استحق الضمان استحق الضمان عليهما لتخلف المقترضين عن الأداء، طالب الزوجين ... ببطلان الكفالة بسبب التدليس، وذلك لأن البنك لم يتخذ المبادرة لإبلاغهما ، أثناء تقديم الكفالة، بأن ديون تجاه البنك كانت تفوق 113.000 فرنك قبل الحصول على الزوجين ب القرض الأخير ، وشعرت محكمة الدرجة الأولى بقوة الحجة، فحكمت لهما وفق الطلب، لكن الاستئناف قررت عكس ذلك فألزمتهما بالأداء بحجة أنه ليس من سیمتنعان عن ضمان الزوجين ب ... لو تم اعلامهما بالوضعية المادية لهذين الأخيرين و بمديونيتهما تجاه البنك. لكن الغرفة المدنية بمحكمة النقض، في قرارها الصادر بتاريخ 10 ماي 1989، نقضت هذا القرار استنادا إلى المادتين 1116 و 1134 التي يقابلها الفصل 231 من ظهير الالتزامات والعقود من القانون المدني وعللت قرارها بما يلي: لم ينفذ البنك التزامه بالتعاقد بحسن نية كما يعد مرتكبا للتدليس عن طريق الكتمان طالما كان يعلم بالوضعية الحرجة للمدين، أي على الأقل، بكونهما مثقلان بالديون، ولم يقم بإنهاء هذه المعلومات إلى علم الكفيلين، وغايته في ذلك حثهما على الضمان فقرار محكمة الاستئناف لم يكن مبنيا على أساس قانوني في إطار النصين المشار إليهما. قرار أورده الدكتور بوعبيد (ع.) في مؤلفه الالتزام بالإعلام في العق الصفحة 139 وما يليها، طبعة .2008 و من خلال اجتهاد محكمة النقض الفرنسية أعلاه، يتضح بأن التزام المؤسسة البنكية بإعلام الكفيل يدخل في صنف الالتزامات التعاقدية ، و انطلاقا مما سلف، يتضح اخلال المستأنف عليها بواجب الإعلام والإخبار الذي يعتبر من الالتزامات العامة لمؤسسات الائتمان مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب في مواجهة الكفيل المستأنف عبد اللطيف (ا.) ، و خلاصة لما ذكر أعلاه من أسباب وجيهة ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لانقضاء كفالة المستأنف المحددة تضمنا في مبلغ 2.200.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب الفائدة و إلغاء الحكم المستأنف بسبب الاستعمال التدليسي لعقد الكفالة المحددة تضمنا في مبلغ 2.200,000,00 درهم وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لفائدة المستأنف ؛ إلغاء الحكم المستأنف بسبب الاخلال بواجب إعلام المستأنف بصفته كفيل وبعد التصدي التصريح برفض الطلب لفائدته و البت في الصائر وفق القانون و احتياطيا التصريح ببطلان الحكم المستأنف التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة الابتدائية التجارية بالرباط و البت في الصائر وفق القانون و احتياطيا جدا إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة فنية من أجل تحديد التزامات حفظ الحق في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة ؛

المستأنف مع البت في الصائر وفق القانون

وجاء في أسباب شركة ل. ومن معها إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف ومحتوياته ستلاحظ أن المستأنف عليها أدلت ابتدائيا بصورة مشهود بمطابقتها لأصل اتفاقيتي قرض وبصورة مشهود لمطابقتها لأصل بعقود كفالة وبكشف الحساب وبنسخة من الإنذارات الموجهة للمدعى عليهم. من خلال مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى يتضح أن الدعوى انطلقت معيبة شكلا منذ بدايتها للعلل والأسباب التالية : أن الدعوى وجهت ضد شركة ل. هكذا دون ذكر اسمها ونوعها ومركزها تمشيا مع مقتضيات الفصل 32 من ق م م الذي أوجب أن يتضمن المقال إذا كان أحد الأطراف شركة اسمها ونوعها ومركزها ، و أن الدعوى وجهت ضد السيد محمد أمين (ر.) بصفة منفردة مع أنه شريك في شركة ل. حسب القانون المنظم للشركة، وإن الشركة العارضة لم تتوصل بالإنذار بالأداء كما أن العارض السيد محمد أمين (ر.) لم يتوصل بأي إنذار مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها لتخلف الشرط الفاسخ ، و ذلك أن البنك المدعي لما طالب بأداء الدين موضوع القرضين كاملا دون الادلاء بما يفيد سقوط الأجل طبقا لعقدي القرض, وخاصة بإثبات إنصرام ثمانية أيام على توجيه الإنذار بالأداء يكون قد خرق المسطرة المتفق عليها لإسقاط الأجل ويكون معه الطلب المتعلق بأداء الاقساط غير الحالة سابق لأوانه ومعيب شكلا ، و إن العقود المرفقة بالمقال الافتتاحي هي من العقود الرضائية وأن المحكمة باستقراءها سيتبين لها ما يلي: 1 ملحق عقد رهن الأصل التجاري المؤرخ ب 2019/02/20 انتهى بمقتضى ملحق عقد رهن الأصل التجاري المؤرخ ب 2019/9/30 -2- عقد القرض المؤرخ ب 2020/6/17 وعقد القرض المؤرخ ب 2020/12/30 انقضيا بمقتضى عقد رهن الأصل التجاري المؤرخ في2021/11/5

وبناء عليه يكون الطرفان المتعاقدان قد صرحا بالرغبة في تجديد الالتزام. تمشيا مع مقتضيات الفصل 347 من ق ل ع الذي نص على أنه : " التجديد انقضاء إلتزام في مقابل التزام جديد يحل محله " وبالتالي فإن العقد المؤرخ ب 2021/11/5 ألغى جميع العقود السابقة لانقضائها بالتجديد ، إن المستأنف عليها لم تعزز مقالها بما يثبت دائنيتها للعارضين بالمبالغ المطالب بها باستثناء كشف الحساب الذي هو من صنع يدها وغير مطابق للبيانات الإلزامية المحددة من طرف والي بنك المغرب وهي : 1 اسم الزبون -2 رقم حسابه -3 نشاطه أو مهنته 4 - عنوانه بالمغرب -5- تاريخ العملية 6 - تاريخ القيمة 7 - نوع الرصيد 8 - الحركة الدائنة والمدينة و - الرصيد المدين 10 - نسبة الفائدة 11 - طريقة احتساب الفوائد، وذلك أن المادة 492 من مدونة التجارة نصت على أنه يكون كشف الحس وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من ظهير -6-7-1993 التي نصت بدورها على أن كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفية التي يحددها والي بنك المغرب بعد موافقة لجنة مؤسسات الائتمان تعتمد القضائي باعتبارها وسائل إثبات بين المؤسسات وعملائها من التجار المنازعات التي تنشأ فيما بينهم إلى أن يثبت ما يخالف ذلك. في الميدان وبمفهوم المخالفة فإن كشف الحساب الغير المطابق للكيفية المحددة في دورية والي بنك المغرب لا يعتد به كوسيلة إثبات ، وبالتالي فإن كشف الحساب المدلى به لا يمكن اعتباره و لا الأخد به وأن ستقضي بإجراء خبرة حسابية للتأكد من مبلغ المديونية إن وجدت ، وأما مبلغ 1.689113,92 در هما الذي يظهره الحساب عدد 0181E000001764 الذي يمثل المديونية الناتجة عن كمبيالتين انتقلتا للبنك عن طريق الخصم ورجعتا بدون أداء إن العارضة لم يسبق لها أن طلبت من البنك أداء هذين الكمبيالتين وأنه عند رجوعهما بدون رصيد كان على البنك إخبار العارضة وإرجاع الكمبيالتين لها حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات القانونية إن العارضة تضررت ضررا بليغا من عدم إخبارها برجوع الكمبيالات وتسليمهما لها يجعل البنك مسؤولا ماليا عن عدم القيام بهذه الإجراءات ، و أنه اعتبارا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا والحكم برفض الطلب احتياطيا جدا انتداب أحد الخبراء المختصين لتحديد المديونية بكل دقة و حفظ حق العارضين في الادلاء بملاحظاتهم على ضوء الخبرة

وجاء في اسباب استئناف جمال (ب.) : أولا : حول الطبيعة القانونية للكفالة : إن علاقة العارض بالبنك المستأنف عليه تتلخص في عقد الكفالة التي تؤطرها فصول ظهير الالتزامات و العقود المنظمة للوكالة. فقد جاء في الفصل 1117 من الظهير أعلاه ما يلي: الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ، وكما أن الفصل 1140 من نفس الظهير ينص على أنه: للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن، بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ، مما سلف، يتضح بأن العلاقة القائمة بين أطراف النزاع هي عقدية، تؤطرها مواد مدونة التجارة و نصوص القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والقواعد العامة للوكالة كما نظمها ظهير الالتزامات و العقود.

ثانيا: استعمال كفالة المستأنف جمال (ب.) بصفة تدليسية انه أسس الحكم على أن الكفيل قد التزم بالأداء في حدود مبلغ 2.200.000.00 درهم مع باقي الكفلاء بصفة تضامنية إلا أنه بالرجوع إلى عقود الكفالة التي أنجزها العارض و التي اعتمدتها المستأنف عليها ، يتضح أن المبلغ المطالب به من طرف هذه الأخيرة مبالغ فيه، و أنها الكفالة واحدة فقط وليست عقود كفالات وهي كفالة محصورة في مبلغ 400.000.00 درهم، وفق التفصيل التالي: عقد كفالة مشترك و تضامني SOLIDAIRE بتاريخ 2012/01/16 يحدد قيمة الكفالة في مبلغ 400.000.00 درهم وهو ما تم تأكيده من طرف المؤسسة البنكية بعدما تم توجيه تظلم لها من خلال عدد الانزلاقات والخروقات القانونية التي طالت المطالب في المرحلة الابتدائية ، ليتوصل العارض بجواب بواسطة دفاع المؤسسة البنكية شركة و.ب. الأستاذ العربي الغرمول المحامي بهيئة الرباط ليؤكد ان مبلغ الكفالة المتعلقة بالسيد جمال (ب.) تقتصر فقط على مبلغ 400.000.00 درهم بشكل تضامني مع باقي الأطراف ، مع العمل ان هاته الكفالة المتحدث عنها في كتاب المؤسسة البنكية من خلال دفاعها انقض حتى تتمكن شركة ل. من الاستفادة من عدد كبير من القروض المضمونة من طرف الدولة المغربية، وان هاته الكفالة قد كانت بتاريخ 2012/01/16 ، و ان الشركة المستفيدة من هاته الكفالة قد أدت جميع التزاماتها التعاقدية مع المؤسسة البنكية و من تام انقضت الكفالة وهو الأمر الذي يؤكد أن المحكمة الدرجة الأولى لم تتطلع على الوثائق التي بين ايديها المقدمة من المؤسسة البنكية و انها استجابت لطلباتها بشكل دون ان تتحقق من الوثائق، و انطلاقا مما سلف، يتضح بأن المستأنف عليها قد بنت مطالبها على عناصر غير حقيقية وبصفة تدليسية يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب لفائدة العارض.

ثالثا: عدم الجواب على دفوع وجيهة : لقد استفادت شركة ل. من عدة قروض مكنتها منها المؤسسة البنكية ت.و.ب. ، وهي كلها قروض مشفوعة بضمتنة الدولة المغربية من اجل تحفيز الاستثمار لاسيما بعد جائحة كوفيد 19 و هي على سبيل المثال لا الحصر: أنواع القروض التي استفادت منها شركة ل. و المضمونة من طرف الدولة / Conversion du Damene Macharii / 2020/06/17 Credit Relence

/ Decouvert Oxygene.

بتاريخ 2020/09/15. وهي كلها لاحقة لتاريخ مغادرة المنوب عنده السيد جمال (ب.) الشركة لبنات من خلال تفويت الحصص بفترة طويلة ، وإن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على هذا الدفع مما يجعل الحكم المطعون فيه بالاستئناف ناقص التعليل الموازي لانعدامه، يتعين معه التصريح بإلغائه و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

رابعا حول الكشوفات الحسابية : إن المحكمة اعتمدت في حكمها على كشوفات حسابية من صنع المدعية مطعون في صحتها من جهة تفتقد للموضوعية لإثبات المديونية مما يكون معه تعليل محكمة الدرجة الأولى قد جاء فاسدا منزلا منزلة انعدامه يتعين معه الأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد لخبير مختص يحفظ العارض الحق في تقديم مستنتجاته على ضوء التقرير.

خامسا: مخالفة مقتضيات الفصل 50 من المسطرة المدنية : حيث أن أن الحكم الابتدائي كان منعدم التعليل ، وانه لم يؤسس الحكم و القناعة التي تتوصلت اليها المحكمة على نصوص قانونية واضحة ، و ان المحكمة استبعدت طلب الخبرة الحسابية ، بدون أي تعليل ، كما انها لم تستجب لطلب اخراج العارض من الدعوى لانقضاء الكفالة على اعتبار يقم بتجديدها و ان القروض الأخرى لم تكن بعلمه و لا موافقته ، و ان المحكمة لم تتحقق المبالغ المضمنة بكشوف لحساب و لم تميز بين القرض و الكمبيلات صاحبة الأداء المسبق و انها تبنت مجمل المبالغ المطلوبة والتي هي صنع المستأنف عليها كل هذا لم تجب عنه الدرجة الأولى مما يجعل قضاءها غير سليم. كما أنه طبقا لأحكام الفصل 345 من ق م م يجب أن يكون معللا تعليلا صحيحا و إلا كان باطلا و أن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه و أن الأحكام أن تكون مستمدة من وقائع النازلة ومستنداتها ، ملتمسا شكلا بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف لانقضاء كفالة المستأنف المحددة تضمنا في مبلغ 2.200.000.00 درهم و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب لفائدة العارض السيد جمال (ب.) و بإلغاء الحكم المستأنف بسبب الاستعمال التدليسي لعقد الكفالة المحددة تضمنا في مبلغ 2,200,000.00 درهم و بعد التصدي التصريح برفض الطلب لفائدة المستأنف السيد جمال (ب.) الحكم و إلغاء الحكم المستأنف بسبب الإخلال بواجب إعلام المستأنف بصفته كفيل و بعد التصدي برفض الطلب لفائدته و البت في الصائر وفق القانون و

احتياطيا جدا إصدار حكم تمهيدي بإجراء خبرة فنية من أجل تحديد التزامات المستأنف مع حفظ الحق في تقديم مستنتجاته بعد الخبرة والبت في الصائر وفق القانون

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 09/09/2024 جاء فيها ولا : حول انقضاء الكفالة : إن المستأنف عليها شركة ت.و.ب. استصدرت الحكم المستأنف في مواجهة المستأنف الحالي باعتباره كفيلا لشركة لبنات استنادا إلى عقد الكفالة بتاريخ 2011/05/03 بقيمة 500.000,00 ، وآخر بتاريخ 2012/01/16 بقيمة 400,000,00 درهم

وأن عقد القرض المكفول من طرف المستأنف الحالي تم تجديده بتاريخ 2019/02/20 بمقتضي ملحق عقد رهن الأصل التجاري بتاريخ 2019/09/30، كما أن عقد القرض الممنوح بتاريخ 2020/06/17 جرى تجديده بقرض آخر بتاريخ 2020/12/30 الذي تم تجديده بدوره بمقتضي العقد المبرم بتاريخ 2021/11/15 ، وبالتالي فالعقد الأخير قد ألغي جميع العقود السابقة لانقضائها بالتجديد كسبب من أسباب انقضاء الالتزام، وذلك ما تقر به المستأنف عليها الثانية شركة (لبنات وهو ما يتضح أيضا من خلال وثائق الملف ، و أن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 1150 من قانون الالتزامات والعقود، إن أسباب انقضاء الالتزام عموما محددة في الفصل 319 من قانون الالتزامات والعقود والتجديد أحد أسبابه ، إن تجديد العقد يبرئ ذمة الكفيل طبقا لمقتضيات الفصل 1155 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه " التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام وعليه ستلاحظ المحكمة بأن الدين المكفول قد تم تجديده عدة مرات، وبالتالي فإن المستأنف قد تحلل من التزاماته في مواجهة المستأنف عليهم لعدم ارتضائه ضمان الدين الجديد، وعدم اشتراط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الدين الجديد، مما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي له الحكم برفض الطلب في مواجهة المستأنف.

ثانيا : حول حدود مسؤولية الكفيل : إن المستأنف الحالي بصفته كفيلا فإن التزامه يؤطره ويحدده عقد الكفالة الرابط بين الأطراف ضمانا لدين معين يدور معه وجودا وعدما . أن عقد الكفالة الممنوحة للبنك المستأنف عليه ينحصر أثره في مان القرض الممنوح للمستأنف عليها الثانية في حدود مبلغ معين وضمن الشروط المحددة في العقد ، وإن الكفيل لا يضمن الالتزامات الجديدة بعد قيام الالتزام الذي ضمنه، المقتضيات الفصل 1130 من ق ل ع الذي جاء في فقرته الثانية " ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه، و أن المستأنف لا يمكن مواجهته بالالتزام الجديد في حالة التجديد إلا إذا قبله، أو في حالة اشتراط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد وفي هذه الحالة الأخيرة فإن هم رفضوا يظل الالتزام القديم يظل ساريا في مواجهتهم، وذلك وفق لمقتضيات الفصل 1155 الذي جاء فيه "التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد. غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي وحيث أن الشروط المتطلبة من أجل سريان الالتزام الجديد في مواجهة المستأنف غير متوفرة في نازلة الحالة، فهذا الأخير لا علم له بالعقد الجديد ولم يسبق للمدين والدائن أن عرضا عليه الالتزام الجديد، مما يكون معه مطالبة المستأنف بالأداء فاقدا لسنده القانوني لما انقضى الدين موضوع الكفالة وعليه يتضح للمحكمة أن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي في على المستأنف عليه بالأداء لا أساس له واقعيا وقانونا، مما يتعين بإلغائه وبعد التصدي القول برفض الطلب في مواجهته.

ثالثا حول التدليس في استعمال الكفالة : إن المحكمة بالاطلاع على عقود الكفالة وباقي عقود القرض ستلاحظ أن المستأنف عليهما قد استعملا التدليس في استعمال عقود الكفالة التي تهم عقود انتهت لم يبقى لها وجود في عقود جديدة من أجل التحايل على المحكمة من طرف المستأنف عليها الأولى، وكتمان وقائع مؤثرة متعلقة بتجديد عقود القرض دون الرجوع للكفيل، وإن التدليس المصاحب للحيل والكتمان يخول الابطال طبقا لمقتضيات الفصل 52 من ق ل ع الذي جاء " أن التدليس يخول الإبطال إذا كان ما لجأ إليه من الحيل أو الكتمان أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطؤ معه قد بلغت في طبيعتها حدا بحيث لولاها لما تعاقد الطرف الآخر. ويكون للتدليس الذي يباشره الغير نفس الحكم إذا كان الطرف الذي يستفيد منه عالما به، و أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بناء على عقد كفالة استعمل بطريقة تدلسية مما يكون قد جانب الصواب ويتعين القول ببطلانه والحكم بإلغائه وبعد التصدي القول برفض الطلب في مواجهة المستأنف الحالي.

رابعا : حول فساد تعليل الحكم المستمد من تحريف وقائع النزاع: إن الحكم المستأنف حصر الأداء بالنسبة للمستأنف مع الكفلاء لفائدة البنك المستأنف عليه في مبلغ 2.200.000,000 در هم معللا بأن الثابت من خلال الرجوع الى وثائق الملف يتضح أنهم التزموا بأداء الدين المترتب بذمة المدعى عليها في حدود ذلك المبلغ. لكنه بالرجوع لوثائق الملف وخصوصا نسخ الكفالات التضامنية المدلى بها سيتضح للمحكمة أن المستأنف ليس طرفا إلا في ثنتين منهما، الأولى مؤرخة في 2012/01/16 في حدود مبلغ 400.000,00 درهم، والثانية مؤرخة في 2011/05/03 في حدود 500,000,000 درهم ، و إنه استنادا إلى ما تم بسطه أعلاه فإن الحكم المستأنف لا يكون قد اكتفى بخرق القواعد المنظمة لعقد الكفالة والقرض حينما اعتبر المستأنف طرفا في المديونية على الرغم من انقضاء الكفالتين أعلاه، ولكن قد أضاف لذلك خرقا آخر يتمثل في تحريف وقائع النزاع بشكل من شأنه الانحياز لأحد أطراف النزاع حينما اعتبر المستأنف قد التزم بكفالات تضامنية في حدود 2.200.000,00 درهم دون أن يكون لذلك دون أن يكون لذلك أي سند بمكون وهو ما يجعل الحكم المستأنف فاسد التعليل ويتعين إلغاؤه، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه وتحميل المستأنف عليه الصائر

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 حضرها الأستاذ الشقيري و تخلف الأستاذ القربي و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 21/10/2024.

محكمة الاستئناف

في استئناف شركة ل. و محمد امين (ر.).

حيث ارتكز المستانفان في استئنافهما على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه حسب الفصل 49 منت ق.م.م فان الاخلالات الشكلية و المسطرية لا تقبلها المحكمة و لا يترتب عنها البطلان الا اذا كانا مصالح الطرف الذي يتمسك بها قد تضررت فعلا اذ لا بطلان بدون ضرر و بالتالي فان ما اثاره المستانفان من كون الدعوى قدمت معيبة لخرقها الفصل 32 من ق.م.م بعدم ذكر اسم الشركة و نوعها يبقى مردودا.

و حيث ان المستانف محمد امين (ر.) يعد كفيلا لشركة لبنات حسب عقود الكفالة المدلى بها في الملف و الدعوى وجهت ضده بهذه الصفة و ليس بصفته شريكا في الشركة و بالتالي فلا يلتفتى للدفع المثار بشان توجيه الدعوى وحده منفردا مع انه شريك في الشركة.

و حيث ان المحكمة و بمراجعتها لعقود القرض يتبين انها تنص صراحة على احقية المستانتف عليه المقرض ت.و.ب. في فسخ العقود و صيرورة المبالغ التي تدين بها المستانفة حالة و مستحقة الأداء بعد توجيه انذار بالاداء اليها يبقى بدون جدوى و الثابت من خلال المحضر المؤرخ في 17/3/2023 المنجز من طرف المفوض القضائي التونسي محمد ان البنك انذر المستاتفة بأداء أقساط القرض و ان الإنذار بقي بدون نتيجة بعد رجوعه بملاحظة انها انتقلت من العنوان و هو ما يرتب سقوط الاجل و بالتاتلي يبقى الدفع مردودا.

و حيث انه و حسب الفصل 347 من ق.ل.ع فان التجديد كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في اجرائه و بالرجوع الى العقد المؤرخ في 5/11/2021 فيلفى بانه لا يتضمن أي اتفاق بين المستانفة بصفتها مدينة و البنك بصفته مدينا على تجديد الالتزام و بالتالي فالدفع المنصب على حصول التجديد يبقى بدون أساس عرضة للرد.

و حيث ان كشف الحساب الذي تعده مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة من طرف والي بنك المغرب يعتد بها في المنازعات القضائية باعتبارها وسيلة اثبات بين تلك المؤسسات و عملائها في النزاعات المثارة بينهما الى ان يثبت ما يخالفها استنادا للمادة 156 من قانون 103.12 المنظم لنشاك مؤسسات الائتمان و المؤسسات الالمعتبرة في حكمها , و بالرجوع الى كشف الحساب المتعلق بالبحساب بالراطلاع يتبين بانه مستجمع لجميع شروطه القانونية من حيث اسم الزبون و عنوانه و نسبة الفائدة و طريقة احتسابها و العمليات الواردة به الدائنة و المدينة و تواريخها و تواريخ القيمة , كما ان المستاتفين اكتفيا بالمنازعة المجردة في ذلك الكشف الحسابي دون الادلاء بما يناقضه او يثبت خلافه او وقوع غلط او خطا فيه مما يجعل الدفع المنصب على المنازعة في كشف الحساب بدون أساس.

و حيث ان الكمبيالتين موضوع الطلب و المسلمتين للبنك المستانف عليه ارفق الأخير اصلهما بمقاله الافتتاحي كما ان كشف الحساب الصادر عنه و الخاص بالمستاتفة لا يشير الى كونه قام بتقييد عكسي لقيمتهما بالضلع المدين للحساب بعد رجوعهما بدون أداء و بالتالي فانه و حسب المادة 528 من مدونة التجارة فان المستانف عليه البنك له تجاه المستاتفة باعتبارها مستفيدة من الخصم جميع الحقوق المرتبطة بالكمبيالتين و هو ما يعطيه حق الرجوع عليها بمبلغ الكمبيالتين ما دام انه لم يجري تقييدا عكسيا لقيمتهما في حسابها المفتوح لديه.

و حيث ان الاستئناف يبقى غير مؤسسة و يتعين رده.

في استئناف عبد اللطيف (ا.)

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث انه و كما سبق تعليل ذلك أعلاه فانه لا وجود بالملف لما يثبت الاتفاق بين المستأنفة و المستانف عليه البن على تجديد الدين و بالتالي فان الدفع المنصب على انقضاء التزام المستانف بصفته كفيلة لانقضاء الالتزام الأصلي بفعل التجديد يبقى مردودا.

و حيث انه و بمراجعة عقود الكفالة الشخصية و التضامنية المستدل بها من قبل البنك المستانف عليه يتبين ان المستانف لم يقدم كفالته الا في حدود مبلغ 500000 درهم بمقتضى العقد المصحح الامضاء بتاريخ 3/5/2011 و مبلغ 400000 درهم بمقتضى العقد المصحح الامضاء بتاريخ 16/1/2012 أي ما مجموعه 900000 درهم و هو ما يقتضي حصر كفالته في المبلغ المذكور و ليس في مبلغ 2200000 درهم كما ذهب الى ذلك خطا الحكم الابتدائي.

و حيث ان المستانف لم يدل بما يثبت دفعه المنصب على كون الدين مضمون من قبل مؤسسة مالية للضمانات .

و حيث ان الدفع المنصب على الاخلال بمبدا الاعلام لا علاقة له بمديونية المدينة الاصلية و لا تاثير له على قيامها .

و حيث يبقى الاستئناف عرضة للرد.

في استئناف جمال (ب.).

حيث ان المستانف سبق له ان ادلى بجوابه خلال المرحلة الابتدائية و ان الحكم صدر حضوريا في حقه و بالتالي فانه يمنع عليه اثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني لأول مرة امام محكمة الاستئناف استنادا للفصل 16 من ق.م.م مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص المكاني غير مقبول.

و حيث دفع المستانف بكون كفالته تنحصر في مبلغ 400000 درهم و ليس 2200000 درهم , و فعلا فان المحكمة و بمراجعتها وثائق الملف تبين لها بان كفالة المستانف تنحصر في مبلغ 400000 درهم بمقتضى عقد الكفالة المصحح الامضاء بتاريخ 16/1/2012 و ليس في مبلغ 2200000 درهم كما ذهب الى ذلك خطا الحكم المستانف.

و حيث خلصت المحكمة بصدد تعليلاتها أعلاه الى انعدام تجديد الدين و كذا عدم اثبا ضمان الدين من قبل اية مؤسسة مالية للضمانات.

و حيث ان التزام المستانف ككفيل شخصي لا علاقة له بملكية الحصص في الشركة المكفولة و بالتالي فانه لا تاثير لقيامه بتفويت حصصه في الشركة المكفولة على قيام كفالته الشخصية.

و حيث يتعين استنادا على ما سبق تحليله التصريح بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر الأداء بالنسبة للمستانف عبد اللطيف (ا.) في حدود مبلغ 900000,00 درهم و بالنسبة للمستانف جمال (ب.) في حدود مبلغ 400000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائيا و غيابيا:

في الشكل: بقبول الاستئنافات.

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر الأداء بالنسبة للمستانف عبد اللطيف (ا.) في حدود مبلغ 900000,00 درهم و بالنسبة للمستانف جمال (ب.) في حدود مبلغ 400000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Surêtés