Réf
61074
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3321
Date de décision
17/05/2023
N° de dossier
2022/8201/673
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve par relevé de compte, Libération de la caution, Inopposabilité de la convention au créancier, Engagement personnel de la caution, Effet relatif des contrats, Crédit bancaire, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم السيد ياسين (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/12/2022 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 10004 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/10/2021 في الملف عدد 6150/8209/2021 القاضي في الشكل: بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم على شركة م.ر.س. والسيد ياسين (ب.) بأدائهما تضامنا لفائدة المستانف عليها مبلغ 56.873,36 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه الثاني في الأدنى وبتحميلهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات. في الشكل: حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 17/01/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 28/01/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة ص. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها منحت شركة م.ر.س. قرضا من أجل تمويل شراء سيارة إلا أنها توقفت عن أداء أقساط القرض مما تخلذ بذمتها مبلغ 61.952,00 درهم كما هو ثابت من خلال كشوف الحساب وعقود القرض، وأن المستانف عليها الثانية لم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار الموجه لها بقي بدون نتيجة، وأن المستانف قدم لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلذ بذمة الشركة. لأجله تلتمس الحكم على شركة م.ر.s. والمستانف بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 61.952,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ وقف الحساب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المستانف. وأرفقت المقال بأصل عقد القرض، أصل كشف حساب، أصل عقد كفالة. وبعد جواب القيم في حق شركة م.ر.س. الذي رجع بعبارة أنها انتقلت من العنوان وألفي بجواب القيم عن المستانف الذي رجع بعبارة تعذر العثور عليهما وبعد تمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية : أسباب الاستئناف حيث اوضح الطاعن حول الطعن في إجراءات التبليغ: ستلاحظ المحكمة أنه لم يتم العثور عليه في عنوانه مما تعين تعيين قيم في حقه، في حين أنه لم يتم وجود أي عناء من أجل العثور عليه و تبليغه بنسخة من الحكم و في نفس العنوان، وأن هذا الوضع وحده كفيل بإبراز مدى سوء نية المستأنف عليها في التقاضي مما حرمه من حقه في درجة التقاضي، مما يتعين معه إبطال الحكم المستانف وإرجاعه الى المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون. وحول عدم ذكر تاريخ عقد إبرام عقد القرض و عقد الكفالة في الحكم: فإن الحكم المستانف معيب شكلا يستوجب الابطال نظرا لكونه لم يذكر تاريخ إبرام عقد القرض و تاريخ إبرام عقد الكفالة حتى يتمكن من إبراز أوجه دفاعه منها الدفع بالتقادم إن أمكن. واحتياطيا من حيث الموضوع: حول التقاضي بسوء النية: إن المستأنف عليها ادعت أنها منحت قرضا للمستأنف عليها الثانية من أجل شراء سيارة و أنها توقفت عن الدفع لكن دون أن تبين ما هو مآل السيارة التي هي في نفس الوقت مرهونة للمستأنف عليها الشركة المقرضة، ويحق للعارض أن يتساءل عن مآل السيارة خصوصا وأنه متعارف أنه في مثل هذه الحالات عند التوقف عن اداء اقساط القرض يتم استرجاع السيارة من طرف الشركة المقرضة بأمر رئاسي و يتم بيعها في المزاد العلني، و إن افترضا ذلك فمن حقه التساؤل هل تم خصم مبلغ البيع من أصل الدين و إلا سيكون أمام حالة الاثراء بدون سند، ناهيك عن ذلك فلا يمكن الاخذ بكشوف الحساب كحجة لانها من صنع المستأنف عليها ولم يتم مواجهته بهما حتى يتسنى له بسط رقابته على هذه الكشوف الحسابية مما يتعين معه الحكم بإبطال الحكم الابتدائي وارجاع الملف برمته الى المحكمة الابتدائية التجارية للبث فيه طبقا للقانون وحول إخراجه من الدعوى فإنه يدلي بنسخة من عقد تفويت أسهمه الكاملة التي كان يملكها في شركة م.ر.س. في 15 غشت 2018 لكل من السيدين حسن (ع.) و عمر (م.)، وأنه تم الاتفاق في البند الثاني للعقد أن الشركاء الجدد هم المسؤولون مسؤولية كاملة عن ديون الشركة الناشئة بعد عقد التفويت مما يحق له الدفع بعدم مسائلته خاصة وأنه لم يعد يجمعه اية علاقة بالشركة المقترضة مما تعين اخراجه من الدعوى. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر، مع ارجاعه الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، والبت في الصائر طبقا للقانون. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع أصل غلاف التبليغ ونسخة من عقد تفويت الحصص. وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها شركة ص. بواسطة دفاعها بجلسة 01/03/2023 يعرض فيها أن كل المزاعم التي ساقها المستانف بمقاله الاستئنافي جاءت غير مرتكزة على أي أساس واقعي أو قانوني سليم و جاءت بالتالي مستوجبة للرد و لعدم الالتفات . حول الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية: فقد دفع المستأنف بأنه لم يتم تبليغه بالاستدعاء بكيفية قانونية عند النظر في الدعوى ابتدائيا، لكن إنه وبالرجوع إلى وثائق الملف و محضر الجلسة سيتبين أن محكمة أول درجة قد قامت كما ينص على ذلك الفصل 39 من ق م م بتعيين قيم في حق المستأنف بعد رجوع الاستدعاء بملاحظة أنه انتقل من العنوان و أن القيم قد قام بمهمته في البحث والتحري و أنجز محضرا بعدم العثور مما تكون معه إجراءات التبليغ مستوفية لكافة شروطها، وأنه وبغض النظر عن ما فصل أعلاه فإنه وحتى على فرض صحة دفع المستأنف فإن الإخلالات الشكلية وحالات البطلان لا يقبل الدفع بها إلا إذا تضررت مصالح الطرف المتمسك بها طبقا للفصل 49 من ق م م و المستأنف لم يبين وجه تضرره من الإخلال أعلاه على فرض حدوثه خاصة أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد. و حول الدفع المتعلق بالمديونية: فقد دفع المستأنف بأنها قد قامت باسترجاع السيارة الممولة و لم تقم بخصم ثمن بيعها بالمزاد العلني من المديونية، لكن إنه بالرجوع إلى كشف الحساب المفصل سيتبين أنه تضمن ثمن بيع السيارة الممولة وأنه تم خصم ثمن بيعها من المديونية ، وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و بالتالي فالدفع على غير أساس و مستوجب للرد. أما بخصوص الدفع المتعلق بكفالة المستأنف لديون شركة م.ر.س. فإنه قد باع حصصه في هذه الشركة للغير وأنه تم الاتفاق على أن جميع ديون الشركة اللاحقة على عقد التفويت يتحملها الشركاء الجدد يبقى بدوره غير جدير بالاعتبار إذ أن التزام المستأنف هو التزام شخصي اتجاهها و لا يمكن التحلل منه إلى برضىاها وموافقتها وأن الاتفاق بينه و بين من باع لهم أسهمه في الشركة لا يعنيها و لا يلزمها في شيء مما تبقى معه جميع دفوع المستأنف غير قائمة على أي أساس من الواقع أو القانون و جاءت بالتالي مستوجبة للرد. والتمست لاجل ما ذكر تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر. وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة دفاعه بجلسة 22/03/2023 يعرض فيها حول الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ الإستدعاء خلال المرحلة الإبتدائية فإنه على عكس ما جاء في جواب المستأنف عليها ، فإن الضرر قائم من مجرد وجود الإخلالات الشكلية المتعلقة بحرمانه من درجة من درجات التقاضي بالرغم من أن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، فهذا لا يعتبر مبررا مشروع بل تعسف في إستعمال القانون وقرينة واضحة عن سوء نية المستأنف عليه، فمن الغريب أن يتعذر العثور عليه في المرحلة الإبتدائية قصد استدعائه للدفاع عن مصالحه كما هو مكفول له قانونا، ويتم العثور عليه بقدرة قادر وبسهولة تامة لتبليغه بحكم غيابي في حقه. وحول الدفع المتعلق بالمديونية فبالرجوع إلى جواب المستأنف عليها شركة ص.، فإنها لحد الساعة لم تثبت مآل السيارة، حيث بعد الاطلاع على الوثائق المضمنة بالملف، فإنه لا وجود لنسخة من محضر البيع بالمزاد العلني، مما يجعله يتساءل عن مدى صحة أقوال المستأنف عليها وعن مدى صحة البيانات المضمنة بكشوف الحساب. وبخصوص الدفع المتعلق بكفالة شركة م.ر.س. فإن ما تريد تجاهله المستأنف عليها، هو أنه العارض لم تعد تربطه أي علاقة مع شركة م.ر.س.، موضوع تاريخ إبرام عقد تفويت أسهمه الكاملة التي كان يملكها في 15 غشت 2018 لكل من السيدين حسن (ع.) و عمر (م.)، وأنه تم الاتفاق في البند الثاني للعقد أن الشركاء الجدد هم المسؤولون مسؤولية كاملة عن ديون الشركة الناشئة بعد عقد التفويت مما يحق له الدفع بعدم مسائلته خاصة وأنه لم يعد يجمعه أية علاقة بالشركة المقترضة مما يتعين إخراجه من الدعوى. والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليهم الصائر، واحتياطيا: ارجاع الملف الى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون، وإحتياطيا جدا: الأمر بإجراء خبرة حسابية ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/04/2023 تم الادلاء بجواب القيم الخاص بالمستانف عليها الثانية، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 17/05/2023. محكمة الاستئناف حيث تمسك المستانف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه . وحيث بخصوص الدفع المتعلق بالطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاء خلال المرحلة الابتدائية , فبالرجوع إلى وثائق الملف و محضر الجلسة فالثابت أن محكمة البداية وبعدما رجع مرجوع استدعاء المستانف عليه بعبارة كونه انتقل من العنوان وتطبيقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م نصبت عنه قيما والدي رجع بدوره كونه انتقل و أن القيم قد قام بمهمته في البحث والتحري و أنجز محضرا بعدم العثور مما تكون معه إجراءات التبليغ مستوفية لكافة شروطها مما يبقى معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و مستوجبا للرد. وحيث بخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه معيب شكلا ويستوجب الابطال لعدم ذكر تاريخ ابرام عقد القرض وعقد الكفالة فبالرجوع لوثائق الملف فالثابت أن عقد القرض مصادق على التوقيع فيه بتاريخ 20/11/2017 ونفس الأمر بالنسبة لعقد الكفالة المصادق على التوقيع فيه بنفس التاريخ مما يبقى معه الدفع غير ذي أساس ووجب رده . و حيث وبخصوص الدفع المتعلق بكون المطعون ضدها قد قامت باسترجاع السيارة الممولة و لم تقم بخصم ثمن بيعها بالمزاد العلني من المديونية، فبالرجوع إلى الكشف الحسابي المفصل المرفق بالمقال الافتتاحي للدعوى فالثابت أنه تضمن ثمن بيع السيارة الممولة بمبلغ 65.000 درهم وأنه تم خصم ثمن بيعها من المديونية، وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان مما يستوجب رد الدفع لعدم جديته . وحيث بخصوص الدفع المتعلق بكونه باع حصصه في هذه الشركة للغير وأنه تم الاتفاق على أن جميع ديون الشركة اللاحقة على عقد التفويت يتحملها الشركاء الجدد يبقى بدوره دفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم ووجب رده لان التزام الطاعن ككفيل هو التزام شخصي اتجاه المطعون ضدها و لا يمكن التحلل منه إلى برضاها وموافقتها وأن الاتفاق بينه و بين من باع لهم أسهمه في الشركة لا يعنيها و لا يلزمها في شيء ولا يمكن مواجهتها بدلك في مواجهة الغير الذي لم يكن طرفا في العقد . و حيث وترتيبا على ما سطر أعلاه تبقى جميع الدفوع المثارة غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ووجب ردهاو رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لصوابيته . وحيث وجب تحميل المستانف الصائر . لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا بقيم في حق الثانية : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
56199
Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57813
Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
59013
Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
56273
L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
57875
Hypothèque garantissant un prêt mixte : L’annulation légale de la part étatique de la dette ne justifie pas la mainlevée tant que la part bancaire n’est pas prouvée éteinte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024
59051
La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution
55213
Cautionnement solidaire : La condamnation de la caution est subordonnée à la justification du montant exact de la créance principale garantie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024