Cassation d’une décision ayant fait l’objet d’une exécution : Office du juge des référés et pouvoir d’ordonner la remise en état (Cass. civ. 2023)

Réf : 35420

Identification

Réf

35420

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

193

Date de décision

02/03/2023

N° de dossier

2022/4/1/8226

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cassation d’une décision de justice, même exécutée, produit un effet rétroactif qui anéantit le fondement juridique de cette exécution. Les actes matériels effectués en vertu de la décision cassée se trouvent dès lors privés de toute justification légale.

En vertu de l’article 149 du Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour d’appel est compétent, lorsqu’un litige est pendant devant sa juridiction, pour statuer en référé sur les difficultés relatives à l’exécution des décisions judiciaires. Cette compétence inclut nécessairement la gestion des conséquences découlant de la cassation de la décision exécutée.

Ainsi, la demande de remise en état destinée à rétablir la situation antérieure à l’exécution relève pleinement de l’office du Premier Président statuant en référé. Cette mesure provisoire, fondée sur l’urgence à neutraliser les effets d’une exécution désormais sans cause juridique, ne préjuge aucunement de la décision qui sera prise ultérieurement sur le fond.

La Cour de cassation confirme par conséquent la validité juridique de l’ordonnance ayant ordonné une telle remise en état.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال الطعن بالنقض المرفوع بتاريخ 2022/8/30 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ (ع. ب.) المحامي بهيئة مراكش، والرامي إلى نقض القرار رقم 67 الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، بتاريخ 2022.7.19، في الملف عدد 2022/1101/49.

وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن (ح. ع.) – الطالب – ، ادعى أمام المحكمة الابتدائية بمراكش أنه يملك البقعة الكيشية البالغة مساحتها 900 متر مربع، وأنه تنازل عن جزء منها مساحته 397 مترا مربعا لفائدة المدعى عليه (ص١٠.) مقابل مبلغ 90.000 درهم، إلا أن هذا الأخير استولى على المساحة المتبقية وعمد إلى تسييج البقعة بكاملها، مانعا إياه من استغلال ما بقى له، والتمس الحكم بطرد المدعى عليه من الجزء المستولى عليه بعد إجراء خبرة أو وقوف بعين المكان وتحديد التعويض المناسب عن حرمانه من الاستغلال.

وبعد جواب المدعى عليه وإجراء خبرتين وتمام الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بطرد المدعى عليه من المدعى فيه والحكم عليه بتعويض، استأنفه المحكوم عليه فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم القبول، طعن فيه المستأنف عليه بالنقض فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017/06/03 بنقض القرار المطعون فيه بعلة خرق الفصل 9 من ق.م.م.

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من طرف (ص.١.) فقضت محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2022/05/24 بنقضه بوسيلة مثارة تلقائيا لتعلقها بالنظام العام المتمثلة في خرق الفصل الأول من ظهير 2013/2/1 بشأن ضبط بيع أملاك الدولة.

وبعد صدور هذا القرار بادر (ص.١.) إلى تقديم دعوى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش في إطار الدعاوى الاستعجالية بعلة أن القرار المنقوض قد تم للسلطة تنفيذه وتم إفراغه من البقعة المتنازل عليها موضوع النزاع، وأن صدور قرار محكمة النقض أرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التنفيذ، والتمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ.

وبعد جواب المطلوب وتمام الإجراءات أصدر الرئيس الأول المحكمة الاستئناف بمراكش أمره بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ وذلك بإرجاع الطالب للبقعة التي أفرغ منها تنفيذا للقرار الذي تم نقضه بمقتضى محضر التنفيذ المنجز في الملف التنفيذي عدد 2021/6204/5282، وهو الأمر موضوع الطعن بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين

حيث يعيب الطاعن على الأمر خرق مقتضيات الفصل 149 من ق. م.م. ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضيات الفصلين 50 و 345 من نفس القانون وخرق الاجتهاد القضائي، ذلك أن الأمر المطعون فيه لم يبين عنصر الاستعجال أو الخطر الحال المنصوص عليه في الفصل 149 من ق. م.م. كما أن طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا يدخل ضمن خانة الطلبات الاستعجالية، وإنما يدخل ضمن دعاوى الموضوع ويكون الاختصاص في تنفيذه لقاضي التنفيذ بالمحكمة الابتدائية، وأن الأمر الاستعجالي علل ما قضى به بما يلي: « أنه كلما كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف فإن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف يختص بالبت كلما توفر عنصر الاستعجال، وأن الحكم المنفذ لم يعد له أي سند قانوني خصوصا بعد نقض القرار المؤيد له، في حين أنه لا وجود لحالة الاستعجال المزعومة حتى يكون الرئيس هو المختص بالبت في النزاع، ولو كان معروضا على محكمة الاستئناف، والحال أن القضية لم يفتح لها ملف بعد، وأن طلب إرجاع الحالة ليس بطلب استعجالي، بل هو صلب الموضوع، ولا يوجد حكم قضى بإلغاء الحكم الابتدائي المنفذ حتى تتم الاستجابة لطلب إرجاع الحالة إلى ما کانت علیه.

لكن، حيث ينص الفصل 149 من ق.م.م. على أنه: « يختص رئيس المحكمة الابتدائية وحده بالبت بصفته قاضيا للمستعجلات كلما توفر عنصر الاستعجال في الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سند قابل للتنفيذ أو الأمر بالحراسة القضائية أو أي إجراء آخر تحفظي سواء كان النزاع في الجوهر قد أحيل على المحكمة أم لا، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في الفصل السابق والتي يمكن الرئيس المحكمة الابتدائية أن بيت فيها بصفته قاضيا للمستعجلات. إذا عاق الرئيس مانع قانوني أسندت مهام قاضي المستعجلات إلى أقدم القضاة.

إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف مارس هذه المهام رئيسها الأول (…) « ، وأن الرئيس الأول لمحكمة الاستضافة بمراكش مصدر الأمر المطعون فيه لما تبين له أن الطلب يهدف إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وليس في ذلك أي مس بمراكز الأطراف وأن الحكم الابتدائي الذي تم تنفيذه بعد تأييده من محكمة الاستئناف تم نقضه مع الإحالة للبت فيه من جديد، واعتبر أن الحكم المنفذ لم يعد له أي سند قانوني، وأن ذلك يدخل ضمن اختصاصه بصفته قاضيا للمستعجلات، فقضى بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، لم يخرق مقتضيات الفصل 149 أعلاه وعلل أمره تعليلا كافيا ويبقى ما استدل به على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

وبهذا صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الهيئة السيدة سمية يعقوبي خبيزة رئيسة، والمستشارين السادة وردة المكنوزي مقررة، محمد صواليح وعبد القادر الغماري العلمي ومحمد الراغ أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد عبد الإله مستقيم، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حنان غاشي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile