Capacité d’ester en justice du mineur : une condition d’ordre public insusceptible de dérogation (Cass. 2008)

Réf : 16205

Identification

Réf

16205

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1187/2

Date de décision

05/11/2008

N° de dossier

10392/6/2/07

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Revue : نشرة قرارات المجلس الاعلى الغرفة الجنائية , الجزء 2

Résumé en français

En déclarant recevable l’action civile intentée par un mineur au motif qu’elle tend à lui procurer un avantage, la cour d’appel viole l’article 1er du Code de procédure civile. Ce faisant, elle crée une dérogation non prévue par la loi au principe d’ordre public subordonnant la recevabilité de l’action à la capacité d’ester en justice.

Le caractère absolu de cette condition est corroboré par l’article 353 du Code de procédure pénale, qui institue une procédure de représentation spéciale pour le mineur incapable, confirmant ainsi qu’il ne peut agir seul. La décision se trouve par conséquent privée de base légale et encourt la cassation pour défaut de motivation.

Résumé en arabe

مطالبة بالحق المدني
– وجوب تقديمها من طرف الممثل القانوني للقاصر ولو جلبت له منفعة.
إن قبول المحكمة لطلب التعويض المقدم من طرف الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد بعد وقت رفع الدعوى، بعلة أن الطلب يهدف إلى جلب المنفعة يعتبر خرقا للقانون، لكون الفصل 1 من ق.م.م جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض، وهو ما تؤكده المادة 353 من ق.م.ج التي تنص على أنه إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو قصور ولم يكن له ممثل قانوني فللمحكمة أن تعين لهذا الغرض وكيلا خصوصيا.

Texte intégral

 القرار عدد 1187/2، الصادر بتاريخ 5 نونبر 2008، في الملف عدد 10392/6/2/07
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، حيث وبمقتضى الفصل المذكور فإنه لا يحق التقاضي إلا لمن يتوفر على الأهلية، وبالرجوع إلى هوية المدعي بالحق المدني المطلوب في النقض يتبين أنه من مواليد سنة 1987 وأن المقال الأولي أدلى به سنة 2003، وذلك قبل بلوغه سن الرشد القانوني، ورغم ذلك فقد ردت المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه دفع الطاعنة بكون الطلب يهدف إلى جلب المنفعة وهو تعليل مردودها عليها إذ أن المنفعة التي تنص عليها مدونة الأسرة تتعلق بالتصرفات والمعاملات التي تجلب النفع للقاصر، وإن التقاضي يكون محصورا بخصوص هذه المعاملات والتصرفات مما تكون معه المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل المشار إليه أعلاه وهو ما يستوجب نقض وإبطال قرارها.
بناء على المادتين 365 في فقرتها الثامنة و370 في فقرتها الثالثة من قانون المسطرة الجنائية وبمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وينزل سوء التعليل منزلة انعدامه.
حيث إن الثابت من تنصيصات القرار المطعون فيه أن نائب الطاعنة قد دفع بمقتضى مذكرتها الاستئنافية بانعدام الأهلية القانونية لدى المدعي بالحق المدني إلا أن المحكمة المصدرة للقرار ردت ذلك الدفع بقولها: « حيث إن المطالب بالحق المدني تقدم وهو قاصر بطلب تعويضه عن الأضرار اللاحقة به، وحيث إن هذا الطلب يهدف إلى جلب المنفعة، لذلك لا يؤثر عدم بلوغه سن الرشد في طلبه ويمكن الاستجابة إلى مطالبه »
وحيث أن المحكمة وبعد إقرارها بكون المدعي بالحق المدني المطلوب في النقض كان وقت تقديمه لطلبه دون سن الرشد القانوني المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بمقتضى المادة 209 من مدونة الأسرة تكون – أي المحكمة – وبمقتضى ذلك التعليل قد اعتبرت أن الدعوى المقامة من ناقص الأهلية المتمثل في الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد القانوني لا تخضع لأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية فيما تعلق منها بأهلية التقاضي، طالما أن تلك الدعوى ترمي إلى جلب المصلحة للمدعي القاصرين وبذلك تكون المحكمة قد قررت استثناء لما نص عليه الفصل المذكور في فقرته الأولى من أنه « لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه » والحال أن الاستثناء إنما يتم تقريره بمقتضى صريح نص القانون، في حين أن الفصل السالف الذكر قد جاء مطلقا ولم يستثن أي متقاض من أحكامهن وهو ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 353 من قانون المسطرة الجنائية عندما نصت على أنه « إذا كان الشخص الذي يدعي الضرر غير مؤهل لتقديم الطلب بنفسه بسبب مرض عقلي أو بسبب قصوره، ولم يكن له ممثل قانوني، فللمحكمة أن تعين له لهذا الغرض وكيلا خصوصيا بناء على ملتمس من النيابة العامة » الأمر الذي يكون معه القرار لما رد دفع العارضة على النحو الوارد أعلاه لم يرتكز إلى أساس سليم من القانون فجاء القرار بذلك مشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.
وحيث إن طلب النقض مرفوع من شركة التأمين المشار إليها أعلاه مما ينحصر معه أثره فيما يرجع لنظر المجلس الأعلى في المقتضيات المتعلقة بالدعوى المدنية التابعة عملا بمقتضيات المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
السيدة زوبيدة الناظم رئيسة والمستشارون السادة: عبد السلام البقالي مقررا وعائشة المنوني وعبد الرحيم اغزييل وفؤاد هلالي وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف اجزول وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة ربيعة الطهري.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile