CAC,Casablanca,21/12/2001,2667/2001

Réf : 20413

Identification

Réf

20413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2667/2001

Date de décision

21/12/2001

N° de dossier

2204/2001/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements.

Résumé en arabe

صعوبة المقاولات:مساطر المعالجة - انقاد المقاولة إن هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاذ المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الأحكام التي تبقى طرق تنفيذها منصوص عليها في غير الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كما أن حقوق الطاعنة تبقى في جميع الأحوال محفوظة في غير هذا الإطار.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار رقم : 2667/2001 بتاريخ 2001/12/21 ملف رقم : 2204/2001/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. أصدرت بتاريخ 21/12/2001. في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين شركة (هـ.م) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري. عنوانها بالدار البيضاء. نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء. بوصفها مستأنفة من جهة.وبين شركة (ك) شركة مساهمة. عنوانها بالدار البيضاء.بوصفها مستأنفا عليها من جهة أخرى. بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر. واستدعاء الطرفين لجلسة 7/12/2001. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 13/8/2001 استأنفت شركة (هـ.م) بواسطة محاميها الأستاذ عز الدين الكتاني الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل المدعية الصائر. في الشكل : حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع : الوقائع : بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به شركة (هـ.م) لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2/5/2000 بواسطة نائبها تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 22.279,41 درهم ناتج عن عدم تسديدها لثلاثة فاتورات وقد استصدرت العارضة حكما قضى على المدعى عليها بأداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 1000,00 درهم كما أن المدعى عليها مدينة للعارضة أيضا بمبلغ 180.085,50 درهم ناتج عن عدم تسديدها لقيمة ثلاثة كمبيالات واستصدرت أمرا بالأداء قضى بأداء مبلغ الكمبيالات وقد حاولت العارضة تنفيذ هذين القرارين لكن دون جدوى حيث يفيد محضر العون القضائي أن المحل مغلق وأن هناك مسطرة جارية بكتابة الضبط للمحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع للبيع الإجمالي للأصل التجاري الذي تملكه المدعى عليها والتمست الحكم على المدعى عليها بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها لوضعيتها المختلة بشكل لا رجعة فيه مع كافة الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وعززت مقالها بنسخة حكم وأمر بالأداء وصور ثلاثة كمبيالات ونموذج "ج" من السجل التجاري. وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية إلى الحكم برفض الطلب أساسا واحتياطيا الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المدعى عليها بعد الاستماع إلى رئيس المقاولة وتلقي شروحاته والتأكد من التوقف عن الدفع. وبناء على إدراج القضية بغرفة المشورة بجلسة 15/1/2001 حيث حضر نائب المدعية وصرح بأنه لا يتوفر على عنوان للمدعى عليها. والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 22/1/2001. وحيث أنه بالتاريخ المذكور أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه بالعلة التالية : في الشكل : حيث التمست المدعية الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المدعى عليها للوضعية المختلة التي توجد عليها. وحيث أن المادة 32 من قانون المسطرة المدنية تنص على أنه يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية للمدعي والمدعى عليه وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. وحيث أن العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونها مغلقة ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه أنها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية أنه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات المادة المذكورة ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا. أسباب الاستئناف حيث أنه بتاريخ 13/8/2001 استأنفت شركة (هـ.م) بواسطة محاميها الأستاذ عز الدين الكتاني الحكم المذكور مبينة أوجه استئنافها في كون محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن العنوان المدلى به من طرف المدعية الخاص بالمدعى عليها رجع طي التبليغ المتعلق به بكونه مغلق ورجعت شهادة البريد المضمون بشأنه أنها لا تسكن بهذا العنوان وصرح نائب المدعية أنه لا يتوفر على عنوان آخر مما تكون معه دعوى المدعية مخالفة لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا في حين أنه كان على المحكمة أن تسلك مسطرة القيم استنادا إلى الفقرة السابعة من الفصل 39 من ق.م.م ملتمسة بالتالية إلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتبت فيه من جديد طبقا للقانون. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 19/10/2001. وحيث جاء في المرجوع المتعلق بالمستأنف ضدها بأنها غير موجودة بالعنوان فتم تنصيب قيم في حقها. وحيث أدلت النيابة العامة بملتمس كتابي التمست بمقتضاه الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي. وحيث أنه بجلسة 7/12/2001 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/12/2001. التعليل : حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلبها بالعلة المشار إليها أعلاه ، في حين أنه كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى أن تأمر بإجراء مسطرة القيم المنصوص عليها في الفصل 39 من ق.م.م.لكن حيث أنه بصرف النظر عن السبب المتمسك به فإن المحكمة برجوعها إلى المقال الافتتاحي للدعوى تبين لها أن الطاعنة تطالب بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ك) على اعتبار أنها دائنة لهذه الأخيرة وأنها استصدرت أحكاما في مواجهتها ولم تتمكن من تنفيذها لكون محلها مغلق وأن هناك مسطرة جارية بقصد البيع الإجمالي لأصلها التجاري. وحيث أنه لئن كان المشرع أعطى الدائن حق طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة مدينه عملا بمقتضيات المادة 563 من مدونة التجارة فإن ذلك يكون بسبب اختلال في الوضعية المالية للمقاولة عملا بمقتضيات المادتين 560 و568 من مدونة التجارة وهي العناصر التي لم تثبت سواء لمحكمة الدرجة الأولى أو لمحكمة الاستئناف التجارية. وحيث أنه علاوة على ذلك فإن هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة إنقاذ المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الأحكام التي تبقى طرق تنفيذها منصوص عليها في غير الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة كما أن حقوق الطاعنة تبقى في جميع الأحوال محفوظة في غير هذا الإطار. وحيث أنه استنادا إلى التعليلات المذكورة أعلاه فإنه يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا بوكيل تصرح : في الشكل : بقبول الاستئناف. في الجوهر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/1/2001 في الملف رقم 115/2000 وبتحميل المستأنفة الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة. الأطراف بين : شركة (هـ.م) شركة مساهمة في شخص رئيس وأعضاء مجلسها الإداري.وبين شركة (ك) شركة مساهمة. الهيئة الحاكمة محمد حدية رئيسا. محمد قرطوم مستشارا مقررا. نجاة مساعد مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيد يوسف بيش كاتب الضبط.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté