Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CCass,24/11/2004,1289,1289

Réf : 20194

Identification

Réf

20194

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1289

Date de décision

24/11/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 579 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Revue : Al milaf "Le Dossier" مجلة الملف | Année : Avril 2007

Résumé en français

C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : تقرير السنديك – استحالة القيام بمهمته – عدم حضور رئيس المقاولة – نتائج سلبية – وقف النشاط – وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه )نعم(
مسطرة مدنية : السلطة التقديرية في تقييم الحجج – مراقبة المجلس الأعلى )لا( مراقبة التعليل )نعم(
إن محكمة الاستئناف وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية لشركة أ. بعدما تبين لها من تقرير السنديك المعين في النازلة تعذر القيام بمهامه الرئيسية بسبب عدم استجابة رئيس المقاولة لدعواته للحضور، خاصة والمقاولة متوقفة عن العمل ، ولا يوجد بها أي عامل وأن وضعيتها الاقتصادية بلغت سنة … ناقص …. درهم، وأن الديون المصرح بها بلغت ….. ،  واعتبرت  أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه يبرر وضعها تحت التصفية القضائية فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسائل على غير أساس.

Texte intégral

القرار رقم: 1289، المؤرخ في: 24/11/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 24 نونبر 2004
إن الغرفة التجارية القسم الأول
بالمجلس الأعلى
في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: م.م.ص.ت.
في شخص ممثلها القانوني
نائباها الأستاذان عبد الوهاب رافع وجليلة البشيري توفيق المحاميان بمراكش والمقبولان لدى المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: من له الحق
السنديك أحمد لفندي
المطلوبين
بمحضر: السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/12/2003 من طرف الطالبة المذكورة بواسطة نائبها الأستاذان خليل رافع وجليلة البشيري توفيق والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 17/6/2003 في الملف عدد 821/6/2002 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 06/10/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/11/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد عنبر.
وبعد المداولة طبقا للقانون،
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش تحت عدد 643 بتاريخ 17/6/03 في الملف عدد 821/6/02 أن الطالبة م.م..ص.ت. تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بمراكش تعرض فيه أنها تعيش صعوبات مالية أثرت سلبا على إنتاجيتها، ورغبة منها في استمراريتها وصيانة حقوق الدائنين والمحافظة على اليد العاملة التمست فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها، فصدر بتاريخ 11/10/2000 تحت عدد 11/2000 حكم وفق الطلب مع تعيين الأستاذ المهدي شبو منتدبا والسيد أحمد لفندي سنديكا، وحددت مهمته بالإضافة إلى الصلاحيات القانونية المخولة له عامة، مراقبة أعمال تسيير المقاولة، وحددت مؤقتا تاريخ التوقف عن الدفع في 18 شهرا السابقة على تاريخ فتح المسطرة، وصدر حكم بتاريخ 28 فبراير 2001 تحت عدد 12 ـ 01 قضى بتمديد فترة إعداد الحل لمدة أربعة أشهر إضافية تبتدئ من 12/2/2001 ونشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية عدد 4592 بتاريخ فاتح نونبر 2000، وصرح الدائنون بديونهم إلى السنديك وقام هذا الأخير بإجراءات تحقيق الديون وقبولها من قبل القاضي المنتدب، غير أن السنديك وضع تقريرا بكتابة  ضبط المحكمة بتاريخ 24/7/2001 خلص فيه أن المقاولة متوقفة عن العمل، وأن رئيس المقاولة ليس له القدرة من الناحية المالية على مساعدة السنديك لإعداد مشروع استمرار الشركة، وأنه منذ فتح هذا الملف ونشر الإعلان القضائي، فإن السنديك لم يتوصل بأي عرض مقترح من أجل تفويت الشركة لذلك يقترح إخضاعها للتصفية القضائية فصدر حكم بالتصفية القضائية لشركة أ.أ. من طرفها، فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسائل مجتمعة،
حيث تعيب الطاعنة القرار بخرق مقتضيات المواد 579 ـ 289 ـ 693 من مدونة التجارة، بدعوى أن محكمة الدرجة الثانية أيدت الحكم الابتدائي متبنية في نفس الوقت تقرير السنديك الذي تم اعتماده، دون أن يبين النقط التقنية المرتبطة بمساطر المعالجة والموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية. وبالرجوع إلى التقرير يلاحظ أن السنديك لم يكلف نفسه عناء البحث على المعلومات التي تمكنه من إعداد الموازنة المنصوص عليها في المادة 579 من المدونة، والتي على ضوئها يمكنه اقتراح أحد الحلول بل إن الخبير اكتفى بالقول على أنه استدعى ممثلها دون جدوى وأن عدم حضور ممثلها رغم أن السنديك لم يستدعه طبقا لما تنص عليه مواد المدونة ليس مبررا للقول بأن وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه، وقد أدلت بإنذار استجوابي يفيد أنها لازالت تمارس نشاطها بكيفية عادية، وأن المحكمة استبعدت ذلك واعتمدت على رسالة محررة من طرف السنديك يدافع فيها عن الخطأ الذي ارتكبه في حقها، وأن هذه الرسالة لا يمكن أن تعتبر حجة ضدها لأنها من صنع السنديك الذي حررها دون أن يزور مقرها الذي يوجد بداخله سكنى ممثلها، وأن المحكمة لما اعتمدتها في تأييدها للحكم الابتدائي تكون قد خرقت مقتضيات الفصل 579 التي توجب على السنديك أن يستدعي ممثل المقاولة طبقا للقانون لا أن يدعي أنه اتصل به ولم يلب الطلب، ولا يوجد ضمن أوراق الملف أية حجة تثبت أن لسنديك استدعاها طبقا لقواعد التبليغ المسطرية، وأن المحكمة لما اعتمدت على رسالته تكون قد حادت عن جادة الصواب، كما أن المادة 589 من مدونة التجارة تنص على ضرورة استشارة رئيس المقاولة بشأن التقرير الذي يبلغه له السنديك بواسطة رسالة مع الإشعار بالتوصل، وأن ممثلها لم يتوصل بأي تقرير بواسطة البريد المضمون، إذ أن التقرير نفسه لا يتحدث عن تطبيق هذا الفصل، وإنما أشار إلى أنه اتصل هاتفيا برئيس المقاولة، وأن إقرار الخبير هذا يؤكد عدم احترامه لمقتضيات المادة 589،وأن الفقرة الثانية من الفصل المذكور تلزم رئيس المقاولة بالرد على الاستشارة داخل أجل 8 أيام، وأن ممثلها حرم من هذا الحق وهو حق من حقوق الدفاع، وأن المحكمة رغم إشارتها لهذا الدفع في مقالها الاستئنافي فإنها تغاضت عنه ولم تجب عنه وبصنيعها هذا تكون قد اعتمدت على تقرير خرق مقتضيات المادة المذكورة، كما أن المحكمة الابتدائية قضت بالتصفية القضائية وأيدت المحكمة الاستئنافية حكما دون التأكد من تحقيق الديون وفق مقتضيات المادة 693 من المدونة، وأن مسطرة تحقيق الديون قد تمت في غيبتها وغيبة ممثلها، ولم تبلغ بالتصريح بالديون لكي تبدي فيه وجه نظرها، وأن المحكمة رغم تمسكها بأنها لم تستدع ولم تبلغ بتحقيق الديون فإنها تغاضت عن الإجابة عن هذه النقطة وأيدت الحكم المستأنف مما يجعل قرارها عرضة للنقض.ٍ
لكن حيث إن محكمة الاستئناف وفي إطار سلطتها التقديرية في تقييم الحجج والتي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالتصفية القضائية لشركة أ. بعدما تبين لها من تقرير السنديك المعين في النازلة تعذر القيام بمهامه الرئيسية بسبب عدم استجابة رئيس المقاولة لدعواته للحضور، خاصة والمقاولة متوقفة عن العمل منذ سنة 1998، ولا يوجد بها أي عامل وأن وضعيتها الاقتصادية بلغت سنة 2000 ناقص 1977259,30 درهم، وأن الديون المصرح بها بلغت 3765969,16 درهم، وبتحميل استمرار المقاولة التي أدلت بمحضر لمحاولة إثبات أنها لازالت تباشر عملها، فقام السنديك بزيارتها للتأكد مما دون به بمعية كاتب الضبط فؤاد بوعيد ومقدم الشرطة نور الدين بوشتى اللذين وقعا معه محضرا مؤرخا في 4/1/2003 وجدوا مقرها مغلقا واستخلص وعن صواب أن المحضر المدلى به من طرف المستأنفة لا يعكس جديتها في وضعيتها الحالية ويبقى تقرير السنديك قائما واعتبرت تلك أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه يبرر وضعها تحت التصفية القضائية فلم يخرق قرارها أي مقتضى والوسائل على غير أساس.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررة وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.