Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC,22/12/2000,2730/2000

Réf : 20467

Identification

Réf

20467

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2730/2000

Date de décision

22/12/2000

N° de dossier

2047/2000/11

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 680 - Dahir du 6 février 1963 relatif à la réparation des accidents du travail

Source

Non publiée

Résumé en français

Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.   Dans le cadre des procédures collectives,  l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise.

Résumé en arabe

صعوبات المقاولة : المساطر الجماعية - مصلحة المقاولة (نعم) - مصلحة المقاول (لا). المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية. في إطار المساطر الجماعية يتعين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول.  

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية (الدار البيضاء) قرار رقم : 2730/2000 بتاريخ 20001222ملف رقم : 2047/2000/11 باسم جلالة الملك إن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. أصدرت بتاريخ 22/12/2000.في جلستها العلنية القرار الآتي نصه : بين البنك العربي للمغرب شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني ، عنوانه بالدار البيضاء. نائبه الأستاذ هاني الفاسي المحامي بهيئة الدار البيضاء.بوصفه مستأنفا من جهة. وبين 1 - شركة (ف.ت.ب.ف "ا") شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني.نائبها الأستاذ عبد الوهاب بنسعيد المحامي بهيئة الرباط. 2- فتح الله الجداري وجمال الجداري الساكنين بالقنيطرة.النائب عنها الأستاذ محمد صادوق المحامي بهيئة الرباط. 3 - السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.واستدعاء الطرفين لجلسة 15/12/2000. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث أنه بتاريخ 3 غشت 2000 استأنف البنك العربي للمغرب بواسطة محاميه الأستاذ هاني الفاسي الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 41/99/5 الأول تمهيدي صدر بتاريخ 1/3/2000 قضى بإجراء خبرة حسابية والثاني قطعي صدر بتاريخ 21/6/2000 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ف.ت.ب.ف "ا") مع اعتبار تاريخ الحكم هو تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين السيد عبد الحي سباطة قاضيا منتدبا يوكل إليه تتبع إجراءات التصفية القضائية وتعيين الخبير السيد محمد ينبوع بناني للقيام بمهام السنديك مع تكليفه بتسيير عملية التصفية القضائية من تاريخ صدور الحكم حتى قفل المسطرة مع تحديد أتعابه في مبلغ 5000 درهم والأمر بتقييد مقتضيات هذا الحكم بالسجل التجاري للعارضة تحت عدد 24347 بالمحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء وبنشر إشعار للحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره مع دعوة الدائنين إلى التصريح بديونهم إلى السنديك طبقا للفصول 686 إلى 690 من مدونة التجارة وأمر كاتب الضبط بتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة مع تبليغ الحكم إلى الشركة والكل داخل أجل 8 أيام من صدوره وأمر رئيس الشركة بإيداع مبلغ 3000,00 درهم بصندوق المحكمة بالإضافة إلى أتعاب السنديك وذلك لتغطية مصاريف المسطرة والكل داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التوصل بهذا الحكم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وبجعل مصاريف الدعوى امتيازية تستخلص من التصفية القضائية. في الشكل : حيث أنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن مما يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة وأجلا وأداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا. وفي الموضوع :حيث أنه بتاريخ 30/12/99 تقدمت شركة (ف.ت.ب.ف "ا") بواسطة محاميها الأستاذ لحبيب بنعياد بمقال لدى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أن نشاطها يدخل في نطاق تقديم الخدمات أي التزويد بالمواد والخدمات إلا أن الشركة التي أسست منذ عشر سنوات صادفت انطلاقتها مواسيم فلاحية عرفت مردودا أقل من المتوسط في منطقة الغرب جعلت القرض الفلاحي يقوم بجدولة ديون الفلاحين بأثمان تقل عن التسعرة بشكل أثر على وضعيتها وفيما يخص قطاع البناء فإن هذا النشاط يرتبط ارتباطا وثيقا مع الاستثمار خصوصا العمومي مما جعل ميدان المنافسة يعرف حدة على عدة مستويات وأنه رغم المحاولات التي قامت بها لتقويم الوضعية فإنها لم تعرف أي تحسن لذا نلتمس الإشهاد على أن الشركة العارضة ليس بمقدورها سداد الديون الحالة المستحقة عليها وأنها تواجه صعوبات مادية أخلت باستمرارية سيرها الأمر الذي يستوجب معه فتح مسطرة المعالجة وترتيب الآثار القانونية عن ذلك. وحيث أنه بناء على المذكرة المدلى بها من طرف كل من (ف.ج) و(ج.ج) بصفتهما شريكين في الشركة المدعية وذلك بواسطة دفاعهما الأستاذ محمد صادوق دفعا من خلالها بأن الوضعية المزرية التي آلت إليها الشركة هي وضعية تسبب فيها السيد (ج.ق) بوصفه المسير الرئيسي للشركة إذ حول مدخول الشركة لأغراضه الشخصية ملتمسين إجراء خبرة لمعرفة مصدر الخصاص وتقويم الربح والخسارة. وحيث أنه بناء على استماع المحكمة إلى مسير الشركة المسمى (ج.ق) بغرفة المشورة والذي أكد ما ورد في المقال الافتتاحي وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى الحكم وفق الطلب.وحيث أنه بتاريخ 12/2/2000 تقدمت المدعية بمذكرة إصلاحية تلتمس فيها فتح مسطرة التصفية القضائية. وحيث أنه بتاريخ 1/3/2000 أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد مصطفى امحزون قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية للمدعية وتحديد أصولها وخصومها ومما إذا كانت تعاني من صعوبات مالية وطبيعة هذه الصعوبات وهل هي مرتبطة بطريقة التسيير وأسبابها وتحديد ما إذا كانت هناك ديون حالة ومستحقة عليها وهل توجد في وضعية توقف وهل هناك استمرارية للمقاولة أم لا. وحيث وضع هذا الأخير تقريره بالملف وأوضح فيه بأن وضعية المقاولة غير متوازنة لكن قابلة لإعادة التقويم. وحيث أنه بتاريخ 24/4/2000 تقدم البنك العربي للمغرب بواسطة محاميه الأستاذ هاني الفاسي بمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى قصد إثارة كل الحقوق وإظهار المسؤولية الجنائية بما آلت إليه الوضعية المالية مع ترتيبه ضمن الدائنين. وحيث أنه بتاريخ 21/6/2000 أصدرت المحكمة بالرباط الحكم القطعي المشار إليه أعلاه بعلة أنه تبين من خلال وثائق الملف وما راج بغرفة المشورة أن وضعية الشركة مختلة بشكل لا رجعة فيه بالنظر لتوقفها عن سداد ديونها المستحقة للبنوك ومؤسسات أخرى والضرائب مما ينبئ عن قيام اضطراب في مركزها المالي بالشكل الذي تعرضت معه حقوق الدائنين لخطر محقق لا مناص معه من فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدعية كما عبرت عن ذلك محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتها الشهرية "المقاولة في وضعية مالية ميؤوس منها ومركز مالي مضطرب بشكل يجعل إمكانية استعادتها لملاءتها وقدرتها على الوفاء بما عليها من ديون مستحيلة" قرار تجاري بدالوز 1950 ص 126. وحيث يتعين ترتيب كافة الآثار القانونية الناجمة عن ذلك.وحيث ارتأت المحكمة اعتبار تاريخ هذا الحكم هو تاريخ التوقف عن الدفع طبقا لمقتضيات المادة 680 من مدونة التجارة. وحيث أنه بتاريخ 3 غشت 2000 استأنف البنك العربي للمغرب بواسطة محاميه الأستاذ هاني الفاسي الحكم المذكور مبينا أوجه استئنافه في كون موضوع المقال الافتتاحي للدعوى هو طلب فتح مسطرة المعالجة وأن المستأنف عليها قدمت فيما بعد مذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة التصفية القضائية. وحيث أنه نظرا للفرق الشاسع بين الدعويين فإن الدعوى تبقى معيبة من الناحية الشكلية. وحيث أنه فيما يخص الموضوع فإن الخبير الذي انتدبته المحكمة التجارية أكد في تقريره أن الشركة يمكن إعادة تقويم وضعيتها المالية إلا أنه رغم وضوح الخبرة فإن المحكمة قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية الشيء الذي أضر بمصالح العارض ملتمسا بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة المعالجة وترتيب آثارها القانونية. وحيث أدرجت القضية لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 22/9/2000. وحيث أنه بنفس الجلسة أدلت المستأنف ضدها بواسطة محاميها الأستاذ عبد الوهاب بنسعيد بمذكرة جوابية تعرض فيها بأن الاستئناف يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية على اعتبار أنه طبقا لمقتضيات الفصل 730 من مدونة التجارة فإن الاستئناف يتم بتصريح لدى كتابة الضبط للمحكمة التجارية المصدرة للحكم داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ في حين أن المستأنف لم يدل بما يفيد تقديمه للتصريح المذكور المتطلب قانونا. وحيث أنه من جهة أخرى فقد أشار المستأنف بأن العارضة تقدمت بطلب فتح مسطرة التصفية القضائية بمقتضى مذكرة إصلاحية وذلك بعدما طلبت بمقتضى مقالها فتح مسطرة المعالجة في حين أنه كان يتعين في نظره تقديم طلب التصفية بمقتضى مقال. لكن حيث أنه من المعلوم قانونا أن المشرع لم يحدد شكليات معينة بالنسبة للطلبات المتعلقة بصعوبات المقاولة بل أن المحكمة يمكن أن تضع يدها تلقائيا على المسطرة ومن جهة ثانية فإن فتح مسطرة المعالجة يؤدي حتما وتلقائيا إما إلى التسوية أو التصفية القضائية. وحيث أنه فيما يخص الموضوع فإن استنتاجات الخبير تعتبر غير ملزمة للمحكمة سيما وأن المقاولة قد أصبحت متوقفة نهائيا عن ممارسة أي نشاط تجاري وذلك منذ ما يفوق السنة وأنه لم يعد بإمكانها سداد الديون المتراكمة عليها والتي بلغت أكثر من خمسة عشر مليون درهم الشيء الذي يجعلها في حالة توقف عن الدفع والجدير بالذكر أن الفقه قد أوضح أن المؤشرات التي يتعين اعتمادها للقول توجد في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه هي عدم أداء الديون المستحقة وانقطاع المقاولة عن مزاولة نشاطها وبالتالي تراكم الديون الكثيرة عليها.وحيث أنه لذلك فإن العارضة تلتمس أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف واحتياطيا رده وتأييد الحكم المستأنف. وحيث أنه بجلسة 13/10/2000 أدلى المستأنف بواسطة محاميه الأستاذ هاني الفاسي بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأنه فيما يخص الدفع بعدم قبول الاستئناف فإنه يؤكد بأنه لم يتبلغ بالحكم المستأنف الشيء الذي يجعل استئنافه مقبولا من الناحية الشكلية وأنه فيما يخص الموضوع فإن ما يمكن أن يفسر به موقف المستأنف عليها وتشبثها بمسطرة التصفية القضائية هن محاولتها تجنب المراحل التي تمر منها مسطرة المعالجة إذ يتم البحث والتدقيق في أمور تسيير الشركة وإدارتها وأسباب وعوامل توقفها عن أداء ديونها وفتح تحقيق في الأمر وما يستتبعه ذلك بالضرورة من مساءلة في حق مسيري الشركة ولذلك فإن العارض يلتمس رد دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي.وحيث أن النيابة العامة وضعت ملتمسا كتابيا بالملف التمست بمقتضاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة المقاولة. وحيث استدعي باقي الأطراف ولم يجيبوا. وحيث أنه بجلسة 15/12/2000 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/12/2000. التعليل : حيث تمسك الطاعن في استئنافه بكون موضوع المقال الافتتاحي للدعوى يتعلق بطلب فتح مسطرة المعالجة في حين أن طالبة فتح المسطرة تقدمت بمذكرة إصلاحية تلتمس بمقتضاها فتح مسطرة التصفية القضائية وأنه نظرا للفرق الشاسع بين الدعويين فإن الدعوى تبقى معيبة من الناحية الشكلية وأنه فيما يخص الموضوع فإن المحكمة التجارية قضت بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة مع أن هناك إمكانية لإعادة تقويم وضعيتها المالية استنادا إلى الوثائق المحاسبية الموجودة بين يديه واستنادا إلى الخبرة المأمور بها من طرف المحكمة. لكن حيث أنه بالنسبة للسبب الأول فإنه يتعين القول بأن مساطر المعالجة تشمل كلا من التسوية والتصفية القضائية وأن المحكمة تقضي بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وتقضي بالتصفية القضائية إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه (المادتان 568 و619 من مدونة التجارة). وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني فإن المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة كما أن المشرع في إطار المساطر الجماعية أخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة بالأساس وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويتها إلى الغير واعتبار التفويت كحل من حلول التسوية. وحيث بالتالي فإن رئيس المقاولة في النازلة وإن كان قد تقدم بطلب رام إلى التصفية القضائية فإن المحكمة لم تسايره مباشرة في طلبه بل أمرت تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على الوضعية المالية للمقاولة والصعوبات التي تعترضها وأسباب ذلك.وحيث أنه لئن كان الخبير المعين من طرف المحكمة السيد مصطفى امحزون أفاد بمقتضى تقريره بأن المقاولة قابلة لإعادة التقويم استنادا إلى تحليله لوضعيتها المالية من جهة. وحيث أنه من جهة أخرى فإن المقاولة لم تفقد انتماءها التجاري بعد بدليل أن البنك الطاعن الذي هو أحد الدائنين والمتعاملين معها يرى بأنها قابلة للتسوية فإنه يصعب القول بشكل جازم بكون وضعيتها مختلة بشكل لا رجعة فيه قبل اقتراح الحل من طرف السنديك في إطار مقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة.وحيث أنه لذلك يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تصفية قضائية في مواجهة المقاولة المستأنف ضدها والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا غيابيا في حق فتح الله الجداري وجمال الجداري وحضوريا في حق الباقي تصرح : في الشكل : قبول الاستئناف. في الجوهر : باعتباره وإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/6/2000 في الملف 41/99/5 فيما قضى به في مواجهة شركة (ف.ت.ب.ف "ا") من تصفية قضائية والحكم من جديد بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المذكورة وتكليف السنديك بمراقبة عملية التسيير وعليه إعداد الحل طبقا لمقتضيات المادة 579 من مدونة التجارة داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة من تأييد الحكم المستأنف في باقي المقتضيات المتعلقة بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وتعيين القاضي المنتدب والسنديك وإجراءات التقييد والنشر والشهر والأتعاب وتحميل الشركة المستأنف عليها الصائر وبإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط لمتابعة الإجراءات. وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة. الأطراف بين البنك العربي للمغرب شركة مساهمة في شخص ممثله القانوني وبين 1 - شركة (ف.ت.ب.ف "ا") شركة محدودة المسؤولية في شخص ممثلها القانوني. 2 - (ف.ج) و(ج.ج) الساكنين بالقنيطرة.النائب عنها الأستاذ محمد صادوق المحامي بهيئة الرباط. 3- السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء. الهيئة الحاكمة محمد حدية رئيسا. محمد قرطوم مستشارا مقررا. نجاة مساعد مستشارا. وبحضور السيدة ميلودة عكريط ممثلة النيابة العامة. وبمساعدة السيدة خديجة الحايني كاتبة الضبط