Admission de créance : Le montant fixé par le juge-commissaire est confirmé dès lors qu’il correspond aux relevés de compte fournis par le créancier lui-même (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58603

Identification

Réf

58603

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5519

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8313/4289

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte. L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée. Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1687 الصادر بتاريخ 09/07/2024 عن القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة أ.م.م. في إطار الملف عدد 568/8304/2024 والقاضي في منطوقه: بقبول الدين المصرح به من قبل البنك م.ت.ص. في مواجهة شركة ا.م.م. بحسب مبلغ 1.840.611,85 درهم بصفة عادية.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 16/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/07/2024 اي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 731 من مدونة التجارة

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بطلب بواسطة دفاعه أمام القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة أ.م.م. جاء فيه أنه بناء على التصريحين بالدين اللذين تقدم بهما المصرح الى السنديك : الاول بتاريخ 08/06/2023 حدد فيه دينه في مبلغ 2.017.013,36 درهم بصفة امتيازية- والثاني بتاريخ 20/02/2024 حدد فيها دينه في مبلغ 2.081.597,84 درهم بصفة امتيازية.

وبناء على كتاب للسنديك أشار فيه الى كون الدين منازع فيه وان المقدار المقبول من قبل رئيس المقاولة ينحصر في مبلغ 1.838.552,85 درهم .

وبناء على افادة رئيس المقاولة الشفوية بالجلستين المنعقدتين يوم 19/03/2024 و 07/05/2024 أكد فيهما أنه ينازع في المديونية.

وبناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائب المصرح بجلسة 04/06/2024 ادلى من خلالها بكشوف حسابية ونسخة من البروتوكول الاتفاقي ملتمسا الحكم وفق ملتمساته .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن منطوق الامر المستانف غير منسجم مع تعليله ذلك انه اورد في تعليله ان الطرفان حصرا بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 06/01/2023 المديونية في مبلغ 1.838.701,35 درهم شاملة لاصل الدين والفوائد وثمة كان هذا الرأسمال هو المرجع في المحاسبة بينهما على ان تضاف اليه الفوائد والعمولات ابتداء من 01/01/2023 لكن حين اصداره لقضائه ارتأى غض الطرف عن الفوائد والعمولات واقتصر على مبلغ 1.838.552,85 درهم ومن جهة ثانية فان البروتوكول المستند عليه التصريح وان حدد المديونية في المبلغ المحكوم به فقد نص على نسبة 6.5% ثابتة دون احتساب الرسوم سنويا كما هو ثابت من الفقرة 1-2 المعنون بtermes de laccord لم يأخذ بعين الاعتبار الكشف الحسابي بذلك يكون تعليل الحكم غير مستند على اي اساس سليم وان المنحة الذي سلكته المحكمة المعنية باقتصارها على التعليل الذي اوردته وتبنته في حكمها لا يحقق الغاية المنشودة التي رسمها المشرع بموجب المقتضيات القانونية المبنية انفا لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر المطعون فيه مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به وقدره 1.840.611,85 درهم الى المبلغ المصرح به وقدره 2.081.597,84 درهم مضافا اليه الفوائد والعمولات المنصوص عليها عقديا ابتداء من 01/01/2023 وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وارفق المقال بنسخة امر، وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أنه خلافا لما أسس عليه الطاعن استئنافه فانه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتضح انه اضافة الى بروتوكول الاتفاق المبرم بين كل من الطاعن وبين شركة ا.م.م. في 06/01/2023 والذي تم بمقتضاه الاتفاق على حصر المديونية في مبلغ 1.838.701,35 درهم شاملة لأصل الدين والفوائد والمستدل به من طرف الاعن فان هذا الاخير قد استدل ايضا بالكشوفات الحسابية الخاصة بالشركة المذكورة لاثبات المديونية موضوع النزاع والتي يتضح منها ان الرصيد المسجل بها الى غاية 31/12/2028 محدد في مبلغ 1.840.611,85 درهم شامل لأصل الدين والفوائد والعمولات وان من ادلى بحجة فهو قائل بها وان القاضي المنتدب اصدر امره موضوع الاستئناف الحالي بناء على ما ضمن بالكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف الطاعن نفسه وهو الامر البين من تعليل الأمر المطعون فيه لذلك يلتمس العارض رد الاستئناف الحالي والحكم تبعا بتاييد الامر المستأنف جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 والتي تؤكد فيها دفوعاتها السابقة ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة باستئنافها.

وبناء على مستنجات النيابة العامة الرامية الى التصريح برد الاستئناف وتاييد الامر المستانف

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 حضر نائبا الطرفين ادلى الأستاذ فخا بمذكرة تسلم منها الأستاذ الحاضر نسخة والتمس مهلة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة بكون الامر المطعون فيه ناقص التعليل وذلك لان الراسمال المحكوم به يعد هو المرجع في المحاسبة بينهما على ان تضاف اليه الفوائد والعمولات ابتداء من 1/1/2023 ومن جهة أخرى فان البروتوكول المستند عليه التصريح وان حدد المديونية في المبلغ المحكوم به فقد نص على نسبة 6,5% ثابتة دون احتساب الرسوم سنويا وفقا للفقرة 1-2 المعنون ب Termes de Laccord ، لكن وحيث انه بالرجوع لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 6/1/2023 يتبين ان الطرفان حصرا المديونية في مبلغ 1838701,35 درهم شاملة لاصل الدين والفوائد كما تم الاتفاق على ان الراسمال المذكور سيتحمل فائدة بسعر 6,5% سنويا وكذا العمولات ابتداء من 1/1/2023 وانه بمراجعة كشوف الحساب يتبين ان رصيد حساب المستانفة بتاريخ 31/12/2023 هو 1840611,85 درهم أي بعد سنة من الاتفاق المذكور مما يستفاد منه ان الفوائد والعمولات عن هاته السنة من 1/1/2023 الى 31/12/2023 قد تم احتسابها وان المديونية تنحصر في مبلغ 1840611,85 درهم وهو ما توصل اليه الامر عن صواب هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى التصريح بالدين المؤرخ في 14/2/2024 في اطار مسطرة التصفية القضائية عدد 321/8306/2023 يتبين انه تم التصريح بمبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري في حدود 1840176,85 درهم استنادا الى كشوفات الحساب وكذا الى نسخة من البروتوكول الاتفاقي بتاريخ 6/1/2023 كما تم التصريح بمبلغ الرصيد الخاص بالرسوم والضرائب في مبلغ 241420,99 درهم أي بما مجموعه 2.081.597,84 درهم وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنفة يتبين ان الرصيد المسجل والى غاية 31/12/2023 هو 1.840.611,85 درهم وليس بالملف ما يثبت ان المستأنفة دائنة بالمبلغ المطلوب اضافته المتمثل في 241.420,99 درهم عن الرسوم والضرائب.

و حيث انه تبعا للاسانيد المذكورة يكون الامر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده و رد الاستئناف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté