Réf
58603
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5519
Date de décision
12/11/2024
N° de dossier
2024/8313/4289
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevés de compte, Protocole d'accord, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Intérêts et commissions, Force probante des pièces, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation du montant de la créance, Confirmation de l'ordonnance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette admise. Le premier juge avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui déclaré, se fondant sur un protocole d'accord et des relevés de compte.
L'établissement bancaire créancier soutenait que ce montant omettait d'inclure les intérêts et commissions postérieurs au protocole, ainsi qu'une créance distincte au titre de taxes et impôts. La cour écarte ce moyen en retenant que les propres relevés de compte produits par le créancier démontrent que le solde retenu par le juge-commissaire intégrait déjà les intérêts et commissions pour la période concernée.
Elle ajoute qu'à défaut de toute pièce justificative, la créance additionnelle au titre des taxes ne pouvait être admise. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 1687 الصادر بتاريخ 09/07/2024 عن القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة أ.م.م. في إطار الملف عدد 568/8304/2024 والقاضي في منطوقه: بقبول الدين المصرح به من قبل البنك م.ت.ص. في مواجهة شركة ا.م.م. بحسب مبلغ 1.840.611,85 درهم بصفة عادية.
في الشكل :
حيث بلغت الطاعنة بالامر المستأنف بتاريخ 16/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 29/07/2024 اي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 731 من مدونة التجارة
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه ان المستأنف تقدم بطلب بواسطة دفاعه أمام القاضي المنتدب لمسطرة التصفية القضائية لشركة أ.م.م. جاء فيه أنه بناء على التصريحين بالدين اللذين تقدم بهما المصرح الى السنديك : الاول بتاريخ 08/06/2023 حدد فيه دينه في مبلغ 2.017.013,36 درهم بصفة امتيازية- والثاني بتاريخ 20/02/2024 حدد فيها دينه في مبلغ 2.081.597,84 درهم بصفة امتيازية.
وبناء على كتاب للسنديك أشار فيه الى كون الدين منازع فيه وان المقدار المقبول من قبل رئيس المقاولة ينحصر في مبلغ 1.838.552,85 درهم .
وبناء على افادة رئيس المقاولة الشفوية بالجلستين المنعقدتين يوم 19/03/2024 و 07/05/2024 أكد فيهما أنه ينازع في المديونية.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق لنائب المصرح بجلسة 04/06/2024 ادلى من خلالها بكشوف حسابية ونسخة من البروتوكول الاتفاقي ملتمسا الحكم وفق ملتمساته .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الامر المشار إليه أعلاه و هو الامر المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن منطوق الامر المستانف غير منسجم مع تعليله ذلك انه اورد في تعليله ان الطرفان حصرا بموجب بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 06/01/2023 المديونية في مبلغ 1.838.701,35 درهم شاملة لاصل الدين والفوائد وثمة كان هذا الرأسمال هو المرجع في المحاسبة بينهما على ان تضاف اليه الفوائد والعمولات ابتداء من 01/01/2023 لكن حين اصداره لقضائه ارتأى غض الطرف عن الفوائد والعمولات واقتصر على مبلغ 1.838.552,85 درهم ومن جهة ثانية فان البروتوكول المستند عليه التصريح وان حدد المديونية في المبلغ المحكوم به فقد نص على نسبة 6.5% ثابتة دون احتساب الرسوم سنويا كما هو ثابت من الفقرة 1-2 المعنون بtermes de laccord لم يأخذ بعين الاعتبار الكشف الحسابي بذلك يكون تعليل الحكم غير مستند على اي اساس سليم وان المنحة الذي سلكته المحكمة المعنية باقتصارها على التعليل الذي اوردته وتبنته في حكمها لا يحقق الغاية المنشودة التي رسمها المشرع بموجب المقتضيات القانونية المبنية انفا لذلك تلتمس العارضة تأييد الأمر المطعون فيه مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به وقدره 1.840.611,85 درهم الى المبلغ المصرح به وقدره 2.081.597,84 درهم مضافا اليه الفوائد والعمولات المنصوص عليها عقديا ابتداء من 01/01/2023 وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وارفق المقال بنسخة امر، وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/10/2024 جاء فيها أنه خلافا لما أسس عليه الطاعن استئنافه فانه بالرجوع الى وثائق الملف ومستنداته يتضح انه اضافة الى بروتوكول الاتفاق المبرم بين كل من الطاعن وبين شركة ا.م.م. في 06/01/2023 والذي تم بمقتضاه الاتفاق على حصر المديونية في مبلغ 1.838.701,35 درهم شاملة لأصل الدين والفوائد والمستدل به من طرف الاعن فان هذا الاخير قد استدل ايضا بالكشوفات الحسابية الخاصة بالشركة المذكورة لاثبات المديونية موضوع النزاع والتي يتضح منها ان الرصيد المسجل بها الى غاية 31/12/2028 محدد في مبلغ 1.840.611,85 درهم شامل لأصل الدين والفوائد والعمولات وان من ادلى بحجة فهو قائل بها وان القاضي المنتدب اصدر امره موضوع الاستئناف الحالي بناء على ما ضمن بالكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف الطاعن نفسه وهو الامر البين من تعليل الأمر المطعون فيه لذلك يلتمس العارض رد الاستئناف الحالي والحكم تبعا بتاييد الامر المستأنف جملة وتفصيلا مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 22/10/2024 والتي تؤكد فيها دفوعاتها السابقة ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المسطرة باستئنافها.
وبناء على مستنجات النيابة العامة الرامية الى التصريح برد الاستئناف وتاييد الامر المستانف
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024 حضر نائبا الطرفين ادلى الأستاذ فخا بمذكرة تسلم منها الأستاذ الحاضر نسخة والتمس مهلة فتقرر اعتباره جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستانفة بكون الامر المطعون فيه ناقص التعليل وذلك لان الراسمال المحكوم به يعد هو المرجع في المحاسبة بينهما على ان تضاف اليه الفوائد والعمولات ابتداء من 1/1/2023 ومن جهة أخرى فان البروتوكول المستند عليه التصريح وان حدد المديونية في المبلغ المحكوم به فقد نص على نسبة 6,5% ثابتة دون احتساب الرسوم سنويا وفقا للفقرة 1-2 المعنون ب Termes de Laccord ، لكن وحيث انه بالرجوع لبروتوكول الاتفاق المؤرخ في 6/1/2023 يتبين ان الطرفان حصرا المديونية في مبلغ 1838701,35 درهم شاملة لاصل الدين والفوائد كما تم الاتفاق على ان الراسمال المذكور سيتحمل فائدة بسعر 6,5% سنويا وكذا العمولات ابتداء من 1/1/2023 وانه بمراجعة كشوف الحساب يتبين ان رصيد حساب المستانفة بتاريخ 31/12/2023 هو 1840611,85 درهم أي بعد سنة من الاتفاق المذكور مما يستفاد منه ان الفوائد والعمولات عن هاته السنة من 1/1/2023 الى 31/12/2023 قد تم احتسابها وان المديونية تنحصر في مبلغ 1840611,85 درهم وهو ما توصل اليه الامر عن صواب هذا من جهة ومن جهة ثانية فانه بالرجوع الى التصريح بالدين المؤرخ في 14/2/2024 في اطار مسطرة التصفية القضائية عدد 321/8306/2023 يتبين انه تم التصريح بمبلغ الرصيد المدين للحساب الجاري في حدود 1840176,85 درهم استنادا الى كشوفات الحساب وكذا الى نسخة من البروتوكول الاتفاقي بتاريخ 6/1/2023 كما تم التصريح بمبلغ الرصيد الخاص بالرسوم والضرائب في مبلغ 241420,99 درهم أي بما مجموعه 2.081.597,84 درهم وانه بالرجوع الى الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنفة يتبين ان الرصيد المسجل والى غاية 31/12/2023 هو 1.840.611,85 درهم وليس بالملف ما يثبت ان المستأنفة دائنة بالمبلغ المطلوب اضافته المتمثل في 241.420,99 درهم عن الرسوم والضرائب.
و حيث انه تبعا للاسانيد المذكورة يكون الامر مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده و رد الاستئناف.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع: برده وتأييد الامر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025