Réf
63150
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
378
Date de décision
16/01/2023
N° de dossier
2020/8301/2015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Privilège du trésor, Liquidation judiciaire, Juridiction répressive, Juge-commissaire, Instance en cours, Incompétence, Entreprises en difficulté, Droits et taxes, Créance douanière, Amendes douanières
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance douanière, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la constatation d'une instance en cours au sens de l'article 729 du code de commerce. Le premier juge avait rejeté la créance au titre des droits et taxes et s'était déclaré incompétent pour statuer sur les amendes pénales.
L'administration créancière soutenait que le juge-commissaire, s'il ne pouvait statuer au fond, aurait dû constater l'existence d'une instance pénale en cours. La cour retient que la simple production d'une plainte auprès du ministère public, non accompagnée de la preuve de l'engagement effectif de poursuites pénales contre le débiteur, ne suffit pas à caractériser une instance en cours.
Elle juge en revanche que les droits, taxes et intérêts de retard, fondés sur des titres exécutoires émis en application du code des douanes, constituent des créances publiques qui doivent être admises au passif. L'ordonnance est donc infirmée partiellement en ce qu'elle admet la créance à titre privilégié pour les droits et accessoires, mais confirmée quant à l'incompétence du juge-commissaire sur les amendes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت ادارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بواسطة دفاعها بتصريح بالاستئناف مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/02/2020 تحت عدد 157 ملف عدد 119/8313/2019 و القاضي بعدم الإختصاص في الغرامات وبرفض الباقي.
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا, صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة أعلاه للسنديك عبد الرحيم (ح.)، المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 18/5/2018 التمست فيه قبول دينها بصفة امتيازية بمبلغ 11.076.866,00 درهم في مواجهة شركة أ.د.، مرفقة طلبها بصورة لمحضر، صورة لملتمسات وصورة لشكاية.
و بناء على كتاب السنديك المدلى به في الملف جاء فيه أن التصريح تم داخل الأجل القانوني و أنه نظرا لتعذر التواصل مع رئيس المقاولة من أجل الإدلاء برأيه بخصوص الدين المصرح به فقد ارتأى إسناد النظر للمحكمة للبت فيه.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن شركة ك. ، قامت بالاستيراد في إطار نظام المستودع الصناعي الحر موضوع البيانات الاستيراد المتعلقة بذات الشركة والمدلى بها بجلسة 06/05/2019 حسب المذكرة رقم 703 المنجزة بتاريخ 25/4/2019 دون أن تلتزم باحترام تعهداتها المتمثلة أساسا في احترام الآجال القانونية المحددة طبقا لمقتضيات الفصول من 152 الى 152 مكرر أربع مرات من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ، مما نتج عن الاخلال بهذا الالتزام كون إدارة الجمارك دائنة لشركة ك. بما مجموعه 11.076.866,000 درهما.
من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى برفض الديون المصرح بها كرسوم ومكوس جمركية:
حيث ان القاضي المنتدب لم يقم بتحقيق الدين المصرح به كرسوم ومكوس جمركية بمبلغ 1.350.774,00 درهم ، حسب البيانات المدلى به للمحكمة التجارية بجلسة 06 ماي 2019 والمعتبرة ديونا عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين والتي تجد مشروعيتها في الفصل 93 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والذي ينص "يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه: داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ، و ذلك ان الضرائب والرسوم المطالب بها صدرت في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 92 من مدونة الجمارك.
من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص بالبت في الديون المصرح كغرامات:
أن الغرامات الجمركية والمقدرة بمبلغ 8.803.588,00 درهما ، هي موضوع محاضر أعوان الجمارك المتمتعة بقوة ثبوتية مطلقة وبمتابعات أمام القضاء الزجري في إطار دعاوى عمومية تقررها القواعد العامة حيت أدلت ادارة الجمارك بالشكاية و الملتمسات موجهة الى السيد وكيل الملك إضافة إلى المحضر الجمركي المتعلق بها مما يتعين معه القول والحكم بمعاينة دعاوى جارية بخصوص جميع مبلغ الغرامات المصرح بها ، وان رفض السيد القاضي المنتدب قبول الديون المصرح به في ما يخص الغرامات مع القول أن الاختصاص للبث في الغرامات ينعقد للقضاء الزجري ، و كون القاضي المنتدب غير مختص منطقيا وقانونا بإدانة الشركة الموضوعة في التسوية بغرامة في إطار دعوى عمومية، إلا أنه كان يجب التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الديون المصرح بها كغرامات جمركية لا الحكم بعدم الاختصاص، وانه جاء في حكم محكمة الدرجة الاولى التصريح بعدم الاختصاص في الغرامات ، وأن العارضة لا تجد سندا أقل تعبيرا من الفصل 729 من مدونة التجارة و الذي جاء فيه : يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه ، وعليه فإن وجه الضرر الذي سيلحق بالعارضة من جراء رفض التصريح في ما يخص الغرامات يتمثل في الدعاوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة على أساس المحاضر الجمركية يتمثل في تغيير المركز القانوني للدين المصرح به من قبل العارضة و تعريضه للخطر ، و أن الفرق شاسع بين التصريح بعدم الاختصاص للبت في الدين المتمثل في الغرامات الجمركية و بين التصريح بمعاينة وجود دعاوى جارية و أن اجتهاد المحاكم التجارية استقر على اعتبار أنه من بين الدعاوى الجارية الدعاوى الزجرية و غيرها من الدعاوى بتأويل واسع لكلمة دعوى ، و أن العارضة تتمسك بموقعها بخصوص الدين المصرح به فيما يخص الغرامات موضوع دعوى عمومية معروضة أمام القضاء الزجري ستحفظ حقها و حق جميع الدائنين و تبقي دينها المصرح به تحت عهدة القاضي المنتدب الساهر على مصالح كل الأطراف و هو الموقف القانوني السليم و الأسلم ، في حين أن مركزه القانوني بالنسبة الى الدين المصرح به سيتضرر متى صرح القاضي بعدم الاختصاص ، و سيكون بعد حصول العارضة على سند تنفيذي عبارة عن حكم نهائي لفائدة الإدارة بأداء الغرامة الجمركية في وضعية يتعذر معها استرجاع المركز القانوني الذي كان يتمتع به.
من حيث عدم سلامة تصريح محكمة الدرجة الأولى برفض الديون المصرح بها كفوائد للتأخير:
أن فوائد تأخير و المقدرة بمبلغ 873.440,00 درهما ، هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء أصل الدين خارج الأجل القانوني وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك و التي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي، وانه و في هذا الإطار جاء الفصل 54 من المرسوم التطبيقي لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة ليحدد نسبة فائدة التأخير و كيفية احتسابها، حيث نص هذا الفصل على أنه: يحدد بثمانية في المائة 8% في السنة سعر فائدة التأخير المستحقة في حالة أداء الرسوم و الضرائب بعد المواعيد المنصوص عليها في البند 1 من الفصل 93 من مدونة الجمارك المشار إليها أعلاه و في الحالات المنصوص عليها في البند 3 من الفصل 98 و الفقرة (ب) من البند 2 بالفصل 99 المكرر من المدونة الآنفة الذكر " و يتم احتساب فوائد التأخير على الشكل التالي : أصل الدين × 8%× (عدد أيام التأخير مقسومة على 360 يوما )، و إضافة الى المصاريف الاخرى و المتمثلة في مصاريف الانذار بمبلغ 26.675,00 درهم و مصاريف الإشعار لدى الغير بمبلغ 22.389,00 درهم مرتكزة على أساس واقعي و قانوني ، وأن الدين المصرح به في إطار التصفية القضائية المحدد في مبلغ 11.076.866,00 درهم ، يشكل دينا ذا أساس قانوني وواقعي لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وأن إدارة الجمارك باعتبارها إدارة عمومية، مما يتحتم معه حماية هذه الديون والحفاظ عليها إلى جانب باقي الديون الأخرى، ويرتبط هذا الأمر أساسا بتوفير الحماية اللازمة من قبل المحكمة وذلك حماية المال العام ، ملتمسة شكلا قبول الطعن الحالي لوقوعه داخل الأجل القانوني وموضوعا اساسا إلغاء أمر السيد القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة أ.د. فيما قضى به وبعد التصدي التصريح ب: قبول الضرائب والرسوم المقدرة في مبلغ 1.350.774,00 درهما كديون امتيازية و قبول فوائد التأخير وصوائر التحصيل المقدرة بمبلغ 922.504,000 درهم كتوابع للدين الأصلي و التصريح بمعاينة دعوى جارية بخصوص الغرامات المقدرة بمبلغ 8.803.588,00 درهما موضوع الدعاوى العمومية أمام القضاء الزجري
وارفقت المقال بنسخة من الأمر المستأنف رقم 157 الصادر بتاريخ 17/02/2020 و نسخة من المذكرة رقم 703 المنجزة بتاريخ 25/04/2019 و نسخة من التصريح بالدين في إطار التصفية القضائية ونسخة من صك الاستئناف عدد 06/2020.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2023.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف مجانبته للصواب لما قضى عدم جواز الجميع مبلغ الرسوم والمكوس.
وحيث انه من جهة اولى فانه لا وجود لاي مقتضى قانوني يمنع الجمع بين الغرامات والرسوم الجمركية , ومن جهة ثانية فان الرسوم الجمركية تجد اساسها القانوني الفصل 93 من مدونة الجمارك والتي تنص على انه "يجب أن تؤدى الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه داخل آجال تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية عن البضائع المستفيدة من تسهيلات الأداء المنصوص عليها في الفصل 96 بعده ، علما ان الضرائب والرسوم المطالب بها صدرت في شأنها سندات التحصيل المتمتعة بالقوة التنفيذية وفق ما تقرره المادة 12 من مدونة تحصيل الديون العمومية و المادة 92 من مدونة الجمارك.
وحيث انه بخصوص مبلغ فوائد التأخير فيبقى طلبها مبررا ، هي ديون عمومية صدرت في شأنها سندات تنفيذية للدين لحصول أداء أصل الدين خارج الأجل القانوني وفق ما تقرره المادة 92 من مدونة الجمارك و التي حددت كيفية احتسابها وفق المادة 54 من المرسوم التطبيقي.
وحيث ان الامر جاء مصادفا للصواب لما قضى بعدم الاختصاص للبت في الغرامات لكون البت فيها تختص بالنظر فيه المحكمة الزجرية , وان الدفع بكون القاضي المنتدب كان عليه التصريح بوجود دعوى جارية يبقى مردودا عليه ذلك ان ادارة الجمارك ادلت بشكاية موجهة الى النيابة العامة دون ارفاقها بما يفيد متابعة المستأنف عليها.
وحيث انه تبعا لما سبق فيتعن معه اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الامر المستأنف فيما قضى به من رفض الرسوم والمكوس الجمركية وفوائد التأخير والمصاريف, والحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في مبلغ 2.273.278,00 درهم , وبتأييده في الباقي وجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الرسوم والمكوس الجمركية وفوائد التأخير والمصاريف, والحكم من جديد بقبولها بصفة امتيازية في مبلغ 2.273.278,00 درهم , وبتأييده في الباقي وجعل الصوائر امتيازية على ذمة المسطرة.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025