Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54687

Identification

Réf

54687

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1293

Date de décision

13/03/2024

N° de dossier

2024/8313/492

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance chirographaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de naissance d'une créance constatée par une décision de justice. Le juge-commissaire avait écarté la partie de la créance fondée sur une ordonnance de paiement rendue après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, bien que les effets de commerce à l'origine de cette ordonnance fussent antérieurs. L'appelant soutenait que la date de naissance de la créance était celle de l'échéance des effets de commerce et non celle de la décision judiciaire la constatant. La cour écarte ce moyen et retient que pour la vérification du passif, le titre fondant la déclaration de créance est seul déterminant. Dès lors que l'ordonnance de paiement, qui constitue le titre déclaré, est postérieure au jugement d'ouverture, la créance qu'elle constate doit être qualifiée de créance postérieure à la procédure. Cette créance, régie par l'article 590 du code de commerce, n'a pas à être déclarée au passif et doit être payée à son échéance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة م.ت.ص. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/12/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/11/2023 تحت عدد 607 ملف عدد 439/8313/2023 والقاضي بأمر بقبول دين شركة م.ت.ص. في مبلغ 17.332.399,39 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة أ.ز.أ.م..

و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

و في الموضوع :

بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بواسطة نائبها بتاريخ 23 فبراير 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 19.562.510,00 درهم بصفة عادية.

وأرفقت تصريحها بنسخة من كمبيالات ومن شيكات ومن شواهد بنكية ومن امر بالأداء.

وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضى المنتدب المؤرخ في 2023/02/23 جاء فيه أنه وبعد استشارته للشركة المصرح ضدها, فإن الدين موضوع التصريح منازع فيه, فإنه يقترح قبول الدين في مبلغ 18.813.44897 درهم. وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة لجلسة 2023/09/13 أرفقاها بأصول 31 كمبيالة وخمس شيكات ونسخة من أمر بالأداء.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/10/25 أرفقها بمحضر إخباري.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المصرح ضدها لجلسة 2023/11/08 جاء فيها أنه بالإطلاع على الأمر بالأداء المدلى به فإنه يتبين أنه صادر بتاريخ لاحق عن تاريخ فتح المسطرة, وأنه بموجب المادة 719 من مدونة التجارة فإن الدين الذي ينبغي التصريح به لدى السنديك هو الدين الناشئ قبل فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة, واحتياطيا في الموضوع, فإن المعاملة التي تستند إليها الدائنة مستمدة من نشاط تجاري, وأنه لإثبات المعاملة التجارية لابد من الإدلاء بالوثائق المحاسبية المثبتة لطبيعة المعاملة وقيمتها ومدى استيفائها للشروط الواجب توفرها في الوثائق التجارية والتمست الأمر بإجراء خبرة.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة : من حيث خرق القانون وتحريف الوقائع : إنه من الثابت أن نشأة الدين تبدأ يوم استحقاقه، وأن المطالبة به قضائيا لا تنفي تاريخ الاستحقاق الوارد بسند الدين ولكن، والحكم يكشف عن الدين المذكور ويعطيه القوة التنفيذية في مواجهة المدين ولا ينشئه، إذ يقصد بالاستحقاق ميعاده أو تاريخ أو يوم حلول أجل أداء المبلغ الثابت في الكمبيالة، وقد بين المشرح كيفية تحديد ميعاد وتاريخ الاستحقاق بشكل حصري في المادة 181 من مدونة التجارة ، وإنه لإن كانت الفقرة الأولى من المادة 719 من نفس القانون تقضي بأن يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم يفتح المسطرة، باستثناء الأجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك فإن العارضة قد صرحت بكل الديون التي نشأت لها بذمة المستأنف عليه قبل تاريخ الحكم القاضي بفتح التسوية وفق ما تقضي به الفقرة المذكورة ووفقا للقواعد المقررة بمدونة التجارة ، و إنه من الثابت أن الأمر الصادر بالأداء في مواجهة المدينة إنما صدر بشأن أربع كمبيالات ذات المراجع التالية: ملتمسة بقبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من عدم قبول الدين الناتج عن الأمر بالأداء والمحدد في مبلغ 1.481.049.58 درهم، وبعد التصدي الحكم بقبول الدين في حدود مبلغ 19.562.510,00 درهم

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 28/02/2024. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المسطرة أعلاه.

و حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الامر المطعون فيه من خرق القانون و تحريف الوقائع عندما استبعد المبالغ المصرح به و المؤسسة على الامر بالأداء. فانه يجب التمييز بين الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة و التي تخضع من حيث استخلاصها لمسطرة التصريح بالديون طبقا لمقتضيات المادة 719 من م ت و الديون التي نشات بعدها و التي تستخلص عن طريق مقتضيات المادة 590 من م ت و يتم سدادها في تواريخ استحقاقها و بالأسبقية على كل الديون الأخرى. و ان الامر المطعون قد قبل دين الطاعنة الناشئ قبل فتح المسطرة و المؤسس على 31 كمبيالة و خمس شيكات أي ما مجموعه 17.332.399,39 درهم اما بخصوص الامر بالأداء رقم 72 الصادر بتاريخ 24/01/2023 و المتضمن لمبلغ 1.481.049,58 درهم فقد تم استبعاده بعلة انه صادر بعد الحكم بفتح المسطرة و بالتبعية يبقى خاضع لمقتضيات المادة 590 من م م المومأ اليها أعلاه أي انه يؤدى خارج مسطرة التصريح بالدين و ان تمسك الطاعة بكون الامر بالأداء ثم استصداره بناء على اربع كمبيالات مستحقة بتاريخ سابق على فتح المسطرة يبقى من الدفوع الغير المجدية مادام ان العبرة بالسند المصرح به و هو المقرر القضائي -الامر بالأداء- و ليس الكمبيالات و ترتيبا على ذلك يبقى الدين موضوع الامر بالأداء المومأ اليه أعلاه دين ناشئة بعد فتح المسطرة و ان الامر المطعون فيه الذي نحى وفق هذا المنحى قد طبق القانون التطبيق السليم و ما جاء بالسبب على غير أساس., ومما يتعين معه تبعا لذلك تأييد الامر المستأنف, و تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الامر المستأنف, مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté