L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64078

Identification

Réf

64078

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2612

Date de décision

30/05/2022

N° de dossier

2022/8301/1379

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant. La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت مقاولة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/02/2022تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2021 تحت عدد 235 ملف عدد 172/8306/2021 و القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية لشركة (ت.) الى تصفية قضائية و الإبقاء على السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا و السيد محمد أمين جالبي نائبا عنه و تعيين السيد خالد (ب.) سنديكا و تكليفه بالسهر على إجراءات التصفية القضائية و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد بموجب الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل و أمر كتابة الضبط بالقيام بإجراءات النشر عملا بالمادة 584 من مدونة التجارة .

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة , مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضا ءجاء فيه أنه طبقا لحكم المحكمة الذي قضى بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية مع تكليفه بإعداد الحل و بما أن المخطط المدلى به في إطار هاتين المسطرتين لم يتحقق منه شيء منذ 26-12-2019 و أنه لم يتم فتح الحساب البنكي في مسطرة التسوية القضائية و أنه رئيس المقاولة لم يقم بتنفيذ المخطط و لم يقم بضخ المبالغ من أجل أداء الديون و إنهاء المسطرة و أن لم تكن هناك أية مبيعات و أنه لم يتم تفعيل الحل داخل المدة الزمنية المقترحة في السنة الأولى و لا في السنة الثانية و لا بضخ مبالغ مبيعات الشركة و بالتالي أمام هذه الوضعية تبقى التصفية القضائية هي الحل .

و بناء على تقرير القاضي المنتدب المؤرخ في 15-11-2021 أكد ما جاء في تقرير السنديك .

و بناء على إدراج الملف بجلسة 11-11-2021 تخلف رئيس المقاولة و صرح السنديك أن محل المقاولة تم إغلاقه و أن رئيس المقاولة لا يتواصل معه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، وثانيا أن الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، وذلك أن أهم الديون يتمثل في دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، وقد تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته ، وأما باقي الديون فان رئيس المقاولة بصدد إجراء مفاوضات تصالحية جادة من الدائنين وسوف يلي بما يفيد تصفيتها لاحقا، ملتمسة شكلا قبول الإستئناف وموضوعا الغاء الحكم الإبتدائي والحكم من جديد بمواصلة التسوية القضائية.

وارفقت المقال باصل نسخة تبليغية من الحكم غرفة المشورة واصل شهادة التبليغ وصورة رفع اليد عن الرهن.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/05/2022.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة ان سنديك التسوية وبعكس ما جاء في تقريره لم يتواصل مع رئيس المقاولة، إذ لم يوجه له أي طلب أو استدعاء أو أي إنذار من أجل حثه على احترام مخطط التسوية وإنما قام بإعداد تقرير في غياب رئيس المقاولة ، كما ان الوضعية المالية للمقاولة وموازنتها الحالية ليسمن شأنها اللجوء إلى تصفيتها ، فضلا على ان دين الشركة (ع. م. ل.) كدين امتیازي بمبلغ 2.416.308,63 درهم، تمت تصفيته من طرف رئيس المقاولة وحصل على رفع اليد عن الرهن حسب الثابت من شهادة رفع اليد رفقته.

لكن حيث ان الثابت من أوراق الملف ان تقرير السنديك المقدم الى غرفة المشورة قصد تحويل التسوية القضائية الى التصفية القضائية مؤسس على اخلال المستأنف عليها بمجموعة من الالتزامات الواردة في مشروع الإنقاذ ومخطط التسوية من قبيل عدم ضخ أموال من اجل اداء الديون وانهاء المسطرة في مدة سنيتن, وكذا عدم ضخ اموال المبيعات خلال السنة الاولى والباقي في السنة الموالية , فضلا على عدم تحقيق اي ارباح وان المقاولة تم اغلاقها مما تعذر معه التواصل مع رئيس المقاولة للاستماع لملاحظاته وكلها وقائع تبين ان الوضعية المالية للمقاولة تقتضي الحكم بتصفيتها قضائيا.

وحيث ان حصول رئيس المقاولة على رفع اليد على الرهن على احد العقارات غير كاف لاستمرارية استغلال المقاولة تبعا لما اورده السنديك من اخلالات في تقريره, مما يبقى معه الحكم الذي راعا مجمل ما ذكر في محله ويتعين تأييده مع إبقاء الصائر على عاتق الطاعنة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté