Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67532

Identification

Réf

67532

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4185

Date de décision

13/09/2021

N° de dossier

2021/8301/2454

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/04/2021 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2021 تحت عدد 401 ملف عدد 463/8304/2021 و القاضي بعدم قبول الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .

وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المستأنف إلى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنه دائن لشركة (ف.) بمبلغ إجمالي قدره 9.391.373.25 درهما و أن شركة (ف.) فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ و التمس إعمالا للمادة 645 من مدونة التجارة تعيينه مراقبا في المسطرة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل

و بناء على جواب السنديك جاء فيه أنه بعد فتح المسطرة و نشر الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 30-09-2020 و أن بنك (ش. م.) أدلى بتصريحه خارج الأجل القانوني .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (ش. م.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، إن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو يقضي بعدم قبول طلب العارض بنك (ش. م.) الرامي إلى تعيينه مراقبا لشركة (ف.) يكون هذا الحكم قد خرق القانون وجاء تعليله تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه، و أن السيد القاضي المنتدب بني حكمه القاضي بعدم قبول الطلب على جواب السيد السنديك المدلى به خلال التأمل ، دون أن يعمل على إخراج الملف من التأمل وعرضه على البنك العارض قصد الاطلاع وإعطاؤه على جواب السنديك حق التعقيب دفاعا عن حقوقه ومصالحه ، ان السيد القاضي المنتدب وبتعليل، المذكور يكون قد خرق المقتضيات القانونية المنصوص عليها بالباب الخامس من مدونة التجارة على اعتبار أن السيد القاضي المنتدب لم يرجع إلى بيان التصريح بدين البنك العارض الذي كان ضمن مرفقات السيد السنديك في جوابه المدلى به خلال التأمل قصد الوقوف على أن هذا البيان المتعلق بالتصريح بدين البنك العارض كان مرفقا بمجموعة من الوثائق والمستندات المثبتة لطبيعة دين البنك الارتهاني والامتيازي والتي تجعله غير خاضع للأجل المتعلق بنشر الحكم المتعلق بمسطرة الانقاذ لشركة (ف.) بالجريدة الرسمية وإنما يسري عليه الأجل القانونی ابتداء من تاريخ إعلامه وإشعاره من طرف السيد السنديك قصد التصريح بدينه ، وهو الشيء الذي لم يتم من طرف السنديك على أرضية الواقع وليس هناك ما يفيد ذلك، وانه وبما أن الاستئناف يعتبر ناشرا للدفاع عن الطلب والدعوي من جديد، فإن العارض بنك (ش. م.) يثير الحقائق التالية ، وإن شركة (ف.) فتحت في حقها مسطرة الانقاد بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2020/07/16 تحت عدد 70 في الملف عدد 65/8315/2020، وأن الحكم قضى في منطوقه بفتح مسطرة الانقاد في حق شركة (ف.) المسجلة بالسجل التجاري [المرجع الإداري] وبتعيين السيد المهدي سالم قاضيا منتدبا والاستاذ عبد الرفيع بوحمرية نائبا عنه والسيد رشيد (س.) سنديكا مكلفا بالإعداد الملائم طبقا المادة 569 من مدونة التجارة بالاضافة إلى باقي الصلاحيات المخولة له قانونا ، وأن بنك (ش. م.) بادر إلى التصريح بدينه إلى السيد سنديك مسطرة الانقاد في الآجال القانونية ، وأن العارض بنك (ش. م.) يحيط علم المحكمة الموقرة بأن مطالبته الحالية بتعيينه مراقبا تبقى مستوفية لجميع الشروط المتطلبة قانونا، وذلك اعتبارا لما يلي، أن العارض واستنادا لعلاقته مع شركة (ف.) والتي قامت بمنحه مجموعة من الكفالات والضمانات ، فإنها تجعل قانونا تصريحه بدينه قد تم داخل الأجل القانوني، لأن طبيعة دينه الامتيازي والارتهاني المحدد في مبلغ9.391.373,25 در هم لا تجعله خاضعا لأجل الشهرين من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة الانقاذ لشركة (ف.) بالجريدة الرسمية وذلك استنادا لمقتضيات المادة 719 و 720 من مدونة التجارة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن بنك (ش. م.) في شخص ممثله القانوني ما زال لم يتم تبليغه من طرف السيد سنديك مسطرة الانقاذ لشركة (ف.) السيد رشيد (س.) قصد التصريح بدينه حتى يرتب أثاره القانونية، وبالتالي يكون تصريحه بدينه قد وقع داخل الآجال القانونية ، و أنه ومن جهة أخرى فإن طبيعة دين العارض وكما تمت الإشارة إلى ذلك، هو دين امتیازي بالنظر للوثائق والمستندات المثبتة لذلك والتي تم الإدلاء بها جميعها للسيد السنديك عند قيام البنك العارض بالتصريح بدينه لديه، ملتمسا بالغاء الحكم الصادر عن السيد القاضي المنتدب فيما قضى به بعدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم من جديد بتعيين بنك (ش. م.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/06/2021 جاء فيها ان تصريح المستأنف بالدين قد وقع خارج الأجل القانوني ، و انه لا يمكن قبول طلب تعيين المستأنف مراقب و الحال ان دينه سقط لعدم التصريح به داخل الأجل القانوني بل عليه التقدم بطلب رفع السقوط عملا بمقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة بعد إثباته أن عدم التصريح بالدين لا يعود إليه أولا ثم ثانيا يمكنه آنذاك التقدم بمثل هذا الطلب الذي يبقى سابقا لأوانه ما لم يتم رفع السقوط الذي يواجه به المستأنف ، ويفتح المقرر القاضي برفع السقوط أجلا جديدا للتصريح بالدين لا يتعدى 30 يوما من تاريخ تبليغ المقرر، و من جهة أخرى فان هذا الدين المحدد في مبلغ 9.391.873.25 درهم من طرف المستأنف يفوق المبلغ الحقيقي بأكثر من خمسة أضعاف و سيكون موضوع منازعة جدية ناهيك على انه قام بوضع نفس الرهن على مجموعة من ممتلكات العارضة بسوء نية حارما إياها من الاستفادة منها في تجاوز هذه الذائقة المالية إن لم نقل أن المستأنف هو الذي تسبب في وصول العارضة لهذه الأزمة المالية التي تعانيها، وانه و بناء على ما تم تفصيله أعلاه فان الأمر المستأنف كان صائبا و مؤسس قانونا، لكون طلب تعيين مراقب لا يمكن اللجوء إليه إلا بعد سلوك المادة 723 من مدونة التجارة التي تقضی۔ بممارسة دعوى رفع السقوط، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 06/07/2021 جاء فيها أن العارض بنك (ش. م.) يؤكد بداية مقالة الاستئنافي الذي جاء وجيها ومعللا ومدعما كذلك بكافة الوثائق التي تثبت أحقيته في تعيينه كمراقب لمسطرة صعوبة المقاولة، و أنه وإذا كانت شركة (ف.) تعيش حاليا تحت مسطرة صعوبة المقاولة فإن البنك وإستنادا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الباب الخامس من مدونة التجارة تعطي للعارض وباعتباره دائنا مرتهنا وله ضمانات عقارية ممنوحة له من طرف شركة (ف.) الحق في تعيينه مراقب لها ، خاصة و أن السيد السنديك رشيد (س.) وعند إدلاؤه بتقريره حول الحل الملائم لملف شركة (ف.) أقر وأكد مرة أخرى حقيقة ومصداقية دين البنك العارض وطبيعته الإمتيازية، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر وبعد التصدي القول والحكم من جديد بتعيين بنك (ش. م.) مراقبا لشركة (ف.) مع مايترتب عن ذلك قانونا

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 06/09/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/09/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.

وحيث ان القاضي المنتدب مصدر الأمر المطعون فيه استبعد تعيين الطاعن كمراقب في المسطرة بدعوى وجود منازعة بخصوص تصريح الطاعن بدينه داخل الأجل القانوني والحال أن الثابت من واقع الملف أن الطاعن يعتبر من فئة الدائنين الحاملين لضمانات تم شهرها وأن أجل التصريح بالدين يحتسب من تاريخ إشعارهم في موطنهم المختار، وفي غياب هذا الإشعار يبقى التصريح قد تم داخل الأجل القانوني وهو الأمر الذي أكده السنديك في جوابه المدلى به أمام محكمة الإستئناف بأن الطاعن لم يتم اشعاره وأن التصريح تم داخل الأجل بل إلتمس أيضا الموافقة على تعيين الطاعن مراقب في المسطرة، وان منازعة المستأنف عليها في الدين المصرح به لا يستوعبها اطار الدعوى الحالية، بل يكون لها محل للمناقشة في اطار مسطرة تحقيق الدين والتي يتم خلالها التتبت من صحة وحدود الدين المصرح به، ويكون الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، الأمر الذي يستلزم الغائه والحكم من جديد بتعيين الطاعن مراقبا في مسطرة الإنقاد لشركة (ف.) وابقاء الصائر على عاتقه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و الغاء الأمر المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بتعيين الطاعن مراقبا في مسطرة الانقاذ لشركة (ف.) و ابقاء الصائر على عاتقه

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté