Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57955

Identification

Réf

57955

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5125

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8304/3010

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise.

Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic.

Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت النيابة العامة بمقال مؤدى عنه بتاريخ 10/05/2024تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 112 بتاريخ 24/04/2024 في الملف عدد 75/8315/2023 و القاضي في منطوقه :

بتمديد أجل وضع السنديك علي (و.) لتقريره بخصوص المسطرة المفتوحة لشركة ث.م. L.T.E.T.M.C.M. SARL AU، لغاية 2024/7/30.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

بناء على تقرير القاضي المنتدب في ملف التسوية القضائية لشركة ث.م. وT.E.C.M. SARL AU، المؤرخ في 2024/4/16، جاء فيه أنه سبق لهذه المحكمة أن أصدرت الحكم ة أو رقم 112 في الملف رقم 2023/8315/75 بتاريخ 2023/11/30 و كلفت السنديك علي (و.) بإعداد تقرير مفصل حول الموازنة المالية و الاقتصادية والاجتماعية و اقتراح المخطط المناسب لوضعيتهما داخل أجل 4 أشهر، و أنه لغاية يومه لم يعرض السنديك تقريره رغم انقضاء الأجل، ملتمسا اتخاذ المتعين قانونا. و بناء على الطلب الانضمامي المقدم من طرف السيدة وكيلة الملك لدى هذه المحكمة بتاريخ 2024/4/24، جاء فيه أن السنديك المعين لم يبرر سبب التأخير و التقاعس عن القيام بالمطلوب ملتمسة إصدار حكم باستبدال السنديك السيد علي (و.) في ملف عدد 2024/8306/29 مع ما يستتبع ذلك من إجراءاتقانونية.

و بناء على طلب مهلة المقدم من طرف السنديك بجلسة 2024/4/25 التمس فيه منحه مهلة قانونية مدتها أربعة أشهر من أجل الإلمام بجميع المعطيات و إنجاز تقرير مفصل للموازنة الاقتصادية و الاجتماعية للشركة.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن النيابة العامة سبق لها أن تقدمت بطلب في نطاق ملف صعوبة المقاولة رقم 177 ن ع 2024 التمست فيه إصدار حكم باستبدال السنديك المسمى عليه علي (و.) في الملف عدد: 2023/8315/75 بتاريخ 2023/11/30 حكم عدد 112 وأن المحكمة اقتضى نظرها تمديد أجل وضع السنديك إلى غاية 2024/07/30 وأن النيابة العامة استندت في مقالها الأصلي المقدم أمام محكمة الدرجة الأولى على مقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة وأن النيابة العامة بعد دراستها للقضية وإطلاعها على الوثائق المضمنة بالملف موضوع الحكم المسأنف تبين لها بكون السنديك علي (و.) عين بتاريخ 2023/11/30 وانقضت مدة الأربعة أشهر الأولى طبقا للمادة 595 من مدونة التجارة وانقضى بعد مدة الأربعة أشهر المذكورة شهرين أخريين ولم يتقدم بأي ملتمس لتمديد الأجل أو بأي عذر يفيد عدم قيامه بالأعمال المنوطة به وأن المدة التي ينص عليها القانون هي أربعة أشهر وهي قابلة للتمديد إذا ما شرع السنديك في إنجاز أشغاله أو تقدم بعذر عن عدم تنفيذ المهمة في المدة الأولى التي أربعة أشهر . و لو أراد المشرع لحددها في ثمانية أشهر دون قطعها وأن صعوبة المقاولة تتميز بطابع خاص، ألا وهو عنصر الاستعجال وإذا ما أردنا تحقيقإرادة المشرع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة يتعين العمل بالسرعة الواجبة لحماية المقاولة بصفة خاصةوالاقتصاد الوطني بصفة عامة ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي عدد 51 في ملف عدد 2024/8306/29 و الحكمباستبدال السنديك السيد علي (و.) مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات قانونية .أرفق المقال ب: نسخة من الحكم و عدد نسخ المقال الإستئنافي4 .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/10/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 28/10/2024

التعليل

حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه.

وحيث ان المحكمة بجوعها الى وثائق الملف تبت لها بان محكمة البداية رفضت استبدال سنديك مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق كل من شركة ث.م. وشركة T.E.C.M. SARL AU السيد علي (و.) الذي تقدم بطلب تمديد الاجل من اجل انجاز تقرير مفصل عن الموازنة الاقتصادية والاجتماعية لشركة المذكورة، وهو الطلب الذي استجابت له المحكمة تطبيقا منها لمقتضيات المادة 595 من م ت التي تعطي للمحكمة إمكانية تجديد المدة الممنوحة للسنديك لأربعة اشهر ، ودفع المستأنفة بانصرام اجل شهرين من الاجل الإضافي وعدم ادلاء السنديك باي تقرير لا يشكل سببا لاستبداله والذي يتعين عليه اعداد تقرير مفصل على وضعية الشركة يروم حماية المصالح المرتبطة بها وأيضا ضمان استمراريتها حفظا على مناصب الشغل التي توفرها او اقتراح تفويتها ، ومنه يكون الحكم المطعون فيه صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté