Réf
20384
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
981
Date de décision
06/12/1982
N° de dossier
1207/82
Type de décision
Arrêt
Chambre
Sociale
Thème
Mots clés
Rétractation, Contradiction, Arrêt d'exécution, Annulation (Oui)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 109
مسطرة مدنية : إعادة النظر – في قرار إيقاف التنفيذ، لتناقض بين أجزائه – نعم –
متى كان الثابت من وثائق الملف ان القرار الاستئنافي القاضي بإيقاف التنفيذ، جاءت أجزاؤه متناقضة، فيما يتعلق بتاريخ صدور الحكم المقضي بإيقاف تنفيذه، والمبالغ المأمور بإيقافها، فان محكمة الاستئناف، وهي تبت في اطار الطعن بإعادة النظر، تلغي القرار الاستئنافي، القاضي بإيقاف التنفيذ، وترجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
الغرفة الاجتماعية ( غرفة المشورة)
قرار عدد 981 صادر بتاريخ 06/12/1982
قضية الأزرق أمينة ضد شركة صوماتيل
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
الوقائــــــــع :
بالمقال الرامي إلى إعادة النظر والمسجل بالاستئناف بالبيضاء والمؤداة الصوائر القضائية بالإضافة إلى إيداع 500,00 درهم تصرح الطالبة بانها تلتمس قبول طلبها شكلا لان القرار موضوع التراع لم يبلغ لها بعد بالإضافة إلى إيداعها الغرامة المنصوص عليها في الفصل 407 من قانون المسطرة المدنية وفي الجوهر إلغاء القرار الاستئنافي عدد 1251الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ 82/8/13 في الملف عدد 82942 ثم ارجاع الطرفين الى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره والامر برد الغرامة المودعة مع تحميل المطلوب ضدها الصائر.
أوجه الطعن :
ان شركة صوماتيل قامت باستئناف الحكم الابتدائي بعد انصرام الاجل القانوني كما تقدمت في نفس الوقت بمقال يرمي الى ايقاف التنفيذ دون ان تذكر فيه العنوان الكامل للعارضة ومع ذلك فان هذه الاخيرة تمكنت بالصدفة العلم بذلك فتقدمت بمذكرة ضمنتها دفوعاتها وعلى الاخص كون الاستئناف جاء خارج الاجل، والتمست عدم قبول ايقاف التنفيذ، وخلال المداولة ادلت شركة صوماتيل بمذكرة لم تبلغ للعارضة اثارت فيها الى ان الشركة تولت الطعن في التبليغ مع انها لم ترفق مقالها هذا بالمذكرة. وعلى ضوء هذه المقتضيات صدر القرار مكتنفا بهذه التناقضات تتمثل في تناقض بين اجزاء نفس الحكم ووضع تدليس اثناء تحقيق الدعوى:
1) لقد ورد في منطوق القرار الامر بايقاف التنفيذ المعجل للحكم الصادر في 82/6/14 في الملف رقم 81/1647 في حين ان التاريخ الخاص بالحكم الابتدائي هو 82/2/26 بالاضافة الى ان المنطوق ذكر مبلغ 69769 درهم مع ان المجموع هو.71769
2) لقد وقع تدليس من طرف الشركة يتمثل في تعهدها عدم ذكر العنوان الكامل للعارضة خصوصا وان لهذه الاخيرة محلا للمخابرة.
المذكرة الجوابية :
ان هذا الطعن غير مقبول قانونا لان الطعن باعادة النظر هو طعن استثنائي بالنسبة للاحكام الانتهائية في حين ان هذه النازلة تطعن فيها الطالبة في قرار مؤقت اصدر بايقاف تنفيذ حكم هو قرار مؤقت في انظار محكمة الموضوع، ولقد سار المجلس الاعلى في اتجاه عدم امكانية الطعن باعادة النظر في الاوامر الاستعجالية.
وبعد عرض المذكرة بجلسة 82/11/29 على النائب الطالبة اسند النظر فأدخلت القضية للمداولة لجلسة 82/12/6 للنطق بالحكم.
التعليل:
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يدل على تبليغ القرار 82942 بالاضافة الى ان المقال قدم على الصفة والشكل علاوة على اداء الصوائر القضائية ووضع الغرامة بصندوق المحكمة مما يكون معه المقال مقبولا شكلا .
في الجوهر:
فعلا حيث اتضح ان القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 13/8/82 و عدد 943/82 جاء متناقضا في اجزائه اذ الملاحظ ان تاريخ 82/6/14 هو تاريخ طلب ايقاف التنفيذ في حين ان القرار قضى بايقاف تنفيذ الحكم الصادر في 82/6/14 هذا بالاضافة الى مجموع المبالغ المأمور بإيقافها جاءت بدورها مخالفة للمبالغ المشار اليها في الحيثيات.
وحيث تبعا لما سبق فان التناقض بين اجزاء القرار يبقى واضحا علاوة على ان سبب الطعن احد الاسباب المشار اليها على سبيل المحضر في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية يستوجب معه الغاء القرار الاستئنافي المشار اليه اعلاه مع ارجاع الطرفين إلى الحالة التي كان عليها قبل صدوره طبقا للفصل 403 من قانون المسطرة المدنية مع رد الغرامة المودعة لصالح المطالبة وابقاء الصائر على عاتقها في اطار المساعدة القضائية.
لهذه الأسباب
:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا
في الشكل : قبول الطلب.
وفي الجوهر : الغاء القرار الاستئنافي في عدد 82942 وتاريخ 82/8/13 مع ارجاع الطرفين الى الحالة التي كان عليها قبل صدوره ورد الغرامة المودعة لصالح المطالبة مع ابقاء الصائر على هذه الاخيرة في اطار المساعدة القضائية.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة اعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر الاستئناف بالدار البيضاء دون ان تتغير الهيئة الحاكمة اثناء الجلسات.
الرئيس والمستشار : السيد سعيد بناني.
والمحاميان : الأستاذان بلقاضي عبد السلام، العماري عبد اللطيف.
65333
Procédure sur requête : le retrait par le créancier des fonds consignés par le débiteur excède le champ d’application de l’article 148 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/03/2025
65335
L’assiette de la saisie-arrêt validée doit inclure les frais et dépens justifiés par le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65342
Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65343
Saisie conservatoire sur un registre de commerce : la demande de mainlevée est subordonnée à la preuve du paiement intégral de la créance en principal et intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/07/2025
65348
La preuve du dépôt des pièces de notification par le demandeur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65349
La renonciation du créancier à l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer rend sans objet la demande d’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024