CA,Casablanca, 09/01/1998,127

Réf : 20699

Identification

Réf

20699

Juridiction

Cour d'appel

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

127

Date de décision

09/01/1998

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial

Source

Non publiée

Résumé en français

Le créancier gagiste bénéficie d’un privilège résultant de la simple inscription sur le registre de commerce dans la quinzaine de l’acte, qui lui permet, à l’échéance, de faire ordonner la vente du fonds nanti, huit jours après que sommation de payer faite au débiteur est restée infructueuse (Articles 11 et 16 du Dahir du 31 décembre 1914, dispositions reprises par l’article 109 et 114 du nouveau Code de commerce du 1er août 1996).

Texte intégral

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
قرار رقم   127 صادر بتاريخ 09/01/1998
التعليل:
حيث إن أوجه الاستئناف المستدل بها غير منتجة، ذلك أن الدائن المرتهن يتمتع عند حلول أجل دينه وبامتناع المدين من وفاء دينه بالمطالبة ببيع الأصل التجاري المرهون، وأن هذا الامتياز ينتج أثره عملا بأحكام الفصل 11 من ظهير 31 دجنبر 1914 م المتعلق ببيع ورهن الأصول التجارية بمجرد التسجيل بالسجل التجاري، وذلك بطلب من الدائن داخل الخمسة عشر يوما من تاريخ إبرام العقد، وأن الفصل 16 من نفس الظهير يعطي الحق لهذا الدائن في طلب بيع الأصل التجاري المرهون بعد مرور ثمانية أيام من الإنذار بالأداء هذا الإنذار الذي يبقى بدون جواب.
وحيث إن الرسالة المدلى بها من طرف المطعون ضده لا تترك أي مجال لتلافي نية البنك في استيفاء دينه بجميع الطرق ولاسيما تلك المنصوص عليها في ظهير 31 دجنبر 1914 م.
وحيث ينبغي أن يلجأ إلى التنفيذ الجبري على الأصل التجاري ببيعه بالمزاد العلني وبواسطة كتابة الضبط عملا بإحكام الفصول 15 و 16 و 17 من الظهير المذكور، ومن تم اعتماد قضاء محكمة البداية فيما خلصت إليه لكون الطعن لا ينال منه.
لهذه الأسباب:
حكمت محكمة الاستئناف علنيا وحضوريا ونهائيا وهي متركبة من نفلس الهيأة التي ناقشت القضية وجعلتها في المداولة.
شكلا : بقبول الاستئناف.
وموضوعا: برده وبتأييد الحكم الابتدائي مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial