Réf
21294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1484
Date de décision
30/08/2012
N° de dossier
1486/08/12
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
Dès lors que l’engagement litigieux est conclu entre deux sociétés commerciales qui ont la forme, abstraction faite de l’activité exercée par elles, il s’en suit que le litige opposant les deux parties est un litige purement commercial opposant deux commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales, et relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l’article 5 de la loi instituant des juridictions de commerce.
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكشالقرار رقم : 1484 بتاريخ 20120830الملف تجاري عدد : 1486/08/12
معاملة تجارية – شركات تجارية – نزاع تجاري – اختصاص المحكمة التجارية – (نعم).
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
وبعد المداولة طبقا للقانونبتاريخ 02/08/12 تقدمت شركة مونتكريستو بروموسيون بواسطة محاميها الأستاذ رشيد احدادو بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 273134 والذي طعنت بموجبه في الحكم عدد 605 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/07/12 في الملف عدد 1141/05/12 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. ر الوقائع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة تكنوا بوا تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 224.000,00 درهم الثابت بموجب الالتزام المؤرخ في 01/01/11 والمصادق عليه بتاريخ 06/07/11 وأنها حاولت تحصيل دينها دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين والفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر معززة مقالها بنسخة من الالتزام المذكور.وأجابت المدعى عليها المستأنفة بمقتضى مذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الطلب مؤسس على تنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 06 من مدونة التجارة ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير.وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية حجزت المحكمة القضية للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه المومأ إلى منطوقه أعلاه.استأنفته المدعى عليها شركة مونتكريستو بروموسيون مستعرضة الوقائع بإيجاز مركزة أوجه استئنافها على كون النزاع محل الدعوى يتعلق بتنفيذ التزام وهو نزاع مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها بموجب المادة السادسة من مدونة التجارة وأن محكمة أول درجة لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق مبرم بين شركتين تجاريتين ومتعلق بأعمالهما التجارية تكون قد أسست قضاءها على غير أساس ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير.وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/08/2012 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة فصدر القرار عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية.التعليل :في الشكل : وحيث أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/12 فاستأنفته بتاريخ 02/08/12 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل أجله القانوني واستجمع باقي شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء فهو مقبول من الناحية الشكلية.في الموضوع : حيث التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المحددة بموجب المادة 06 من مدونة التجارة.لكن حيث أنه بالرجع إلى الالتزام المؤرخ في 01/01/11 تبين للمحكمة أن المستأنفة التزمت بأداء مبلغ 224.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها قبل أجل 30 يوليوز 2011 وهو التزام ناتج عن سلسلة من المعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين حسب البين من ديباجة الالتزام المذكور وهو ما يدحض ما تمسكت به المستأنفة من كون المطالبة بتنفيذ التزام يعد نزاعا مدنيا صرفا من جهة ومن جهة ثانية فإن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها مما تكون معه وسيلة الاستئناف على غير أساس والحكم واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده.وحيث وجب تحميل المستأنفة الصائر.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيافي الشكل : بقبول الاستئناف.في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الأطرافالهيئة الحاكمةالرئيس امحمد الدوماليالمستشار المقرر الحسن بوهندةكاتبة الضبط لحسن بصور