Réf
21294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1484
Date de décision
30/08/2012
N° de dossier
1486/08/12
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكشالقرار رقم : 1484 بتاريخ 20120830الملف تجاري عدد : 1486/08/12
معاملة تجارية – شركات تجارية – نزاع تجاري – اختصاص المحكمة التجارية – (نعم).
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
وبعد المداولة طبقا للقانونبتاريخ 02/08/12 تقدمت شركة مونتكريستو بروموسيون بواسطة محاميها الأستاذ رشيد احدادو بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 273134 والذي طعنت بموجبه في الحكم عدد 605 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/07/12 في الملف عدد 1141/05/12 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. ر الوقائع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة تكنوا بوا تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 224.000,00 درهم الثابت بموجب الالتزام المؤرخ في 01/01/11 والمصادق عليه بتاريخ 06/07/11 وأنها حاولت تحصيل دينها دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين والفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر معززة مقالها بنسخة من الالتزام المذكور.وأجابت المدعى عليها المستأنفة بمقتضى مذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الطلب مؤسس على تنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 06 من مدونة التجارة ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير.وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية حجزت المحكمة القضية للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه المومأ إلى منطوقه أعلاه.استأنفته المدعى عليها شركة مونتكريستو بروموسيون مستعرضة الوقائع بإيجاز مركزة أوجه استئنافها على كون النزاع محل الدعوى يتعلق بتنفيذ التزام وهو نزاع مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها بموجب المادة السادسة من مدونة التجارة وأن محكمة أول درجة لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق مبرم بين شركتين تجاريتين ومتعلق بأعمالهما التجارية تكون قد أسست قضاءها على غير أساس ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير.وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/08/2012 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة فصدر القرار عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية.التعليل :في الشكل : وحيث أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/12 فاستأنفته بتاريخ 02/08/12 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل أجله القانوني واستجمع باقي شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء فهو مقبول من الناحية الشكلية.في الموضوع : حيث التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المحددة بموجب المادة 06 من مدونة التجارة.لكن حيث أنه بالرجع إلى الالتزام المؤرخ في 01/01/11 تبين للمحكمة أن المستأنفة التزمت بأداء مبلغ 224.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها قبل أجل 30 يوليوز 2011 وهو التزام ناتج عن سلسلة من المعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين حسب البين من ديباجة الالتزام المذكور وهو ما يدحض ما تمسكت به المستأنفة من كون المطالبة بتنفيذ التزام يعد نزاعا مدنيا صرفا من جهة ومن جهة ثانية فإن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها مما تكون معه وسيلة الاستئناف على غير أساس والحكم واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده.وحيث وجب تحميل المستأنفة الصائر.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيافي الشكل : بقبول الاستئناف.في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الأطرافالهيئة الحاكمةالرئيس امحمد الدوماليالمستشار المقرر الحسن بوهندةكاتبة الضبط لحسن بصور
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66092
Action en justice : La désignation d’un huissier de justice dans la requête introductive d’instance interdit au juge de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66091
Gérance libre : Constitue une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés le débat sur la réalité et le caractère libératoire des paiements de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025