Réf
21294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
1484
Date de décision
30/08/2012
N° de dossier
1486/08/12
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Source
Non publiée
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
محكمة الاستئناف التجارية بمراكشالقرار رقم : 1484 بتاريخ 20120830الملف تجاري عدد : 1486/08/12
معاملة تجارية – شركات تجارية – نزاع تجاري – اختصاص المحكمة التجارية – (نعم).
إن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها.
وبعد المداولة طبقا للقانونبتاريخ 02/08/12 تقدمت شركة مونتكريستو بروموسيون بواسطة محاميها الأستاذ رشيد احدادو بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي حسب الوصل عدد 273134 والذي طعنت بموجبه في الحكم عدد 605 الصادر عن المحكمة التجارية بأكادير بتاريخ 12/07/12 في الملف عدد 1141/05/12 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب. ر الوقائع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة تكنوا بوا تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بأكادير تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 224.000,00 درهم الثابت بموجب الالتزام المؤرخ في 01/01/11 والمصادق عليه بتاريخ 06/07/11 وأنها حاولت تحصيل دينها دون جدوى ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء أصل الدين والفوائد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر معززة مقالها بنسخة من الالتزام المذكور.وأجابت المدعى عليها المستأنفة بمقتضى مذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص النوعي لكون الطلب مؤسس على تنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 06 من مدونة التجارة ملتمسة الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير.وبعد استنفاذ الإجراءات المسطرية حجزت المحكمة القضية للمداولة فصدر الحكم المطعون فيه المومأ إلى منطوقه أعلاه.استأنفته المدعى عليها شركة مونتكريستو بروموسيون مستعرضة الوقائع بإيجاز مركزة أوجه استئنافها على كون النزاع محل الدعوى يتعلق بتنفيذ التزام وهو نزاع مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها بموجب المادة السادسة من مدونة التجارة وأن محكمة أول درجة لما اعتبرت أن النزاع يتعلق بتنفيذ اتفاق مبرم بين شركتين تجاريتين ومتعلق بأعمالهما التجارية تكون قد أسست قضاءها على غير أساس ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة التجارية بأكادير.وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/08/2012 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة والنطق بالقرار لآخر الجلسة فصدر القرار عن نفس الهيئة التي ناقشت القضية.التعليل :في الشكل : وحيث أن البين من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 26/07/12 فاستأنفته بتاريخ 02/08/12 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل أجله القانوني واستجمع باقي شروطه الشكلية صفة ومصلحة وأداء فهو مقبول من الناحية الشكلية.في الموضوع : حيث التمست المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف على اعتبار أن النزاع يتعلق بتنفيذ التزام وهو عمل مدني صرف لا يدخل ضمن الأعمال التجارية المحددة بموجب المادة 06 من مدونة التجارة.لكن حيث أنه بالرجع إلى الالتزام المؤرخ في 01/01/11 تبين للمحكمة أن المستأنفة التزمت بأداء مبلغ 224.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليها قبل أجل 30 يوليوز 2011 وهو التزام ناتج عن سلسلة من المعاملات التجارية الرابطة بين الطرفين حسب البين من ديباجة الالتزام المذكور وهو ما يدحض ما تمسكت به المستأنفة من كون المطالبة بتنفيذ التزام يعد نزاعا مدنيا صرفا من جهة ومن جهة ثانية فإن الالتزام محل النزاع مبرم بين شركتين تجاريتين بحسب شكلهما وبصرف النظر عن النشاط المزاول من طرفهما طبقا للفصل الثاني من القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وباقي الشركات التجارية الأخرى وبالتالي يبقى النزاع الجاري بين الطرفين نزاعا تجاريا محضا بين تاجرين ومترتب عن أعمالهما التجارية ويدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية طبقا للمادة 05 من القانون المحدث لها مما تكون معه وسيلة الاستئناف على غير أساس والحكم واقع في مركزه القانوني ويتعين تأييده.وحيث وجب تحميل المستأنفة الصائر.لهذه الأسبابفإن محكمة الاستئناف التجارية وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيافي الشكل : بقبول الاستئناف.في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
الأطرافالهيئة الحاكمةالرئيس امحمد الدوماليالمستشار المقرر الحسن بوهندةكاتبة الضبط لحسن بصور
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024