Réf
21355
Juridiction
Tribunal administratif
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1622
Date de décision
15/02/2019
N° de dossier
1533/7103/2019
Type de décision
Ordonnance
Thème
Mots clés
Validation, Saisisabilité, Saisie arrêt, Portée de l’article 437 du code de procédure civile, Etablissements publics, Compétence du Président du Tribunal
Base légale
Article(s) : 437 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Tribunal administratif de Rabat
Dossier numéro 15 33/71 03/2019
Ordonnance numéro 1622
En date du 15/02/2019
Est compétent pour ordonner la validation de la saisie arrêt le Président du tribunal administratif agissant en qualité de juge chargé de veiller à l’exécution, et non en qualité de juge des référés, et ce, qu’il s’agisse d’une saisie ordonnée sur requête ou au vue d’un titre exécutoire.
L’échec de la tentative de conciliation entre les parties conduit à la répartition des sommes saisies arrêtées et transforme le juge de la conciliation en juge de la validation lorsque la saisie a été opérée au vu d’un titre exécutoire.
Les fonds appartenant un établissement public ou semi public doivent permettre le règlement des montants des condamnations rendues à leurs encontre, aucun texte n’excluant le recours à la procédure de saisie.
L’article 437 du code de procédure civile concerne uniquement le cas dans lequel l’exécution est conditionnée par l’intervention d’un tiers qui n’est pas partie au procès et qui n’est pas condamné, la volonté du législateur étant de permettre à ce tiers de vérifier que la décision est exécutoire avant de l’exécuter.
Ce texte ne peut trouver application lorsqu’il s’agit d’une décision assortie de l’exécution provisoire nonobstant tout recours, le demandeur à l’exécution n’étant pas tenu de produire un certificat de non appel.
Dès le prononcé de la décision de validation, le tiers saisi dans la procédure de saisie-arrêt devient une partie condamnée à titre principal et débiteur et perd la qualité de tiers dès lors qu’il peut formuler opposition ou appel à l’encontre de la décision de validation.
C’est ce qui résulte de la décision rendue par la chambre administrative de la cour de cassation qui a considéré que « la décision de validation de saisie-arrêt rend le trésorier débiteur à titre principal et non tiers saisi et tiers au litige ».
Ainsi les dispositions de l’article 437 du code de procédure civile sont inapplicables.
يختص رئيس المحكمة الادارية بصفته هاته للتصديق على الحجز لدى الغير و ليس بوصفه قاضيا للمستعجلات باعتباره المشرف على مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
المملكة المغربية 1/3 (1533/7103/2019)
المحكمة الادارية بالرباط
****
رئاسة المحكمة أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط
ملف رقم:1533/7103/2019 بالمحكمة الادارية الرباط
أمر رقم:1622
بتاريخ:15/02/2019
القاعدة
يختص رئيس المحكمة الادارية بصفته هاته للتصديق على الحجز لدى الغير و ليس بوصفه قاضيا للمستعجلات باعتباره المشرف على مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
– فشل محاولة الاتفاق الودي بين الأطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يفضي الى تحوله بشكل مباشر من قاضي الصلح الى قاضي المصادقة على الحجز لدى الغير متى تم الحجز بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي.
– أموال المؤسسات العمومية و شبه العمومية المودعة لدى المؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد ديونها و التعويضات المحكوم بها عليها و بالتالي يجوز الحجز عليها لعدم وجود أي مقتضى قانوني يمنع صراحة ايقاع هذا الحجز.
– مقتضيات الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية تخص فقط الحالة التي يكون فيها التنفيذ متوقفا على تدخل غير ليس طرفا في الدعوى و غير مالك لحق الطعن في الحكم الصادر بشأنها باعتباره ليس محكوما عليه،و غاية المشرع من ذلك هي افساح المجال لهذا الغير ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ بين أطرافه قبل أن يبادر بدوره الى التنفيذ،ولا يعطل هذه الغاية أن يكون الحكم موضوع التنفيذ مقرونا بالنفاذ المعجل لأن هذا النوع من الأحكام يكون قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن و بالتالي تنتفي في هذه الحالة جدوى الزام طالب التنفيذ بالادلاء بشاهدة بعدم التعرض و الاستئناف.
– بمجرد صدور حكم المصادقة،يتحول الغير المحجوز لديه في مسطرة الحجز لدى الغير الى طرف محكوم عليه بالأصالة و بالتالي الى مدين أصلي فاقد لصفة الغير طالما أنه يملك حق الطعن بالتعرض أو بالاستئناف في حكم المصادقة،وهذا ما يستشف من احدى قرارات الغرفة الادارية بمحكمة النقض الذي جاء فيه أن « صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير يصير معه الخازن الرئيسي مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في النزاع »،و بذلك تكون أحكام المصادقة على الحجز وفق هذا المفهوم غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 437 الذي يعني الأغيار.
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بتاريخ 15/02/2019،أصدر مصطفى سيمو رئيس المحكمة الادارية بالرباط،في اطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية،و بمساعدة كاتبة الضبط مليكة حاجي،الأمر الأتي نصه:
بين طالبة الحجز: م.ب
تنوب عنها:الأستاذة فرحات نادية سعيدة،المحامية بهيئة الدار البيضاء
من جهة.
و بين المحجوز عليها:الخزينة العامة للمملكة
و المحجوز بين يديه:والي بنك المغرب
من جهة أخرى.
التعليل
و بعد التأمل طبقا للقانون
حيث يهدف الطلب الى اصدار أمر بالمصادقة على حساب الخزينة العامة للمملكة بين يدي والي بنك المغرب في حدود
مبلغ 13.829.965.04 درهم.
وحيث ان الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي هو الأمر عدد 1423 الصادر عن المحكمة الادارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 5218/7103/2018 وقد آل الأمر الى الحجز مبلغ 13.829.965.04 درهما بين يدي بنك المغرب و هو من الأموال القابلة للحجز ما دام لا يترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المرفق،و من المفروض أنه مرصود لأداء التعويضات المحكوم بها على الارادة المذكورة،وقد تعذر ابرام اتفاق ودي بين الأطراف على توزيع المبالغ المحجوزة لتخلف المحجوز عليها الخزينة العامة للمملكة رغم توصلها لجلسة اليوم و توصلها قبل ذلك بمحضر الحجز.
و حيث يتعين الحكم بالنفاذ المعجل لوجود سند تنفيذي عملا بالفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث تجدر الاشارة الى أنه ولئن كان الفصل 437 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه « لا يكون الحكم الذي يقضي برفع يد أو رد أو وفاء أو أي عمل آخر يجب انجازه من قبل الغير أو على حسابه،قابلا للتنفيذ من قبل الغير أو بينهم و لو بعد أجل التعرض أو الاستئناف إلا بعد تقديم شهادة من كتابة ضبط المحكمة التي أصدرته،تحتوي على تاريخ تبليغه للطرف المحكوم عليه،و تشهد بأنه لم يقع أي تعرض أو استيناف ضده »،إلا أنه من الواضح أن هذا المقتضى القانوني انما يخص فقط الحالة التي يكون فيها التنفيذ متوقفا على تدخل غير ليس طرفا في الدعوى و غير مالك لحق الطعن في الحكم الصادر بشأنها باعتباره ليس محكوما عليه،و غاية المشرع من ذلك هي افساح المجال لهذا الغير ليتأكد من قابلية الحكم للتنفيذ بين أطرافه قبل أن يبادر بدوره الى التنفيذ لذا فان هذه الغاية لا يعطلها أن يكون الحكم موضوع التنفيذ مقرونا بالنفاذ المعجل لأن هذا النوع من الأحكام يكون قابلا للتنفيذ رغم كل طرق الطعن و بالتالي تنتفي في هذه الحالة جدوى الزام طالب التنفيذ بالإدلاء بشهادة بعدم التعرض و الاستئناف،و من جهة أخرى فالغير المحجوز لديه في مسطرة الحجز لدى الغير يتحول بمجرد صدور حكم المصادقة الى طرف محكوم عليه بالأصالة و بالتالي الى مدين أصلي فاقد لصفة الغير طالما أنه يملك حق الطعن بالتعرض أو بالاستئناف في حكم المصادقة و المطالبة بإيقاف تنفيذه المعجل أمام المحكمة التي تنظر في طعنه،و هذا ما يستشف من قرار الغرفة الادارية بمحكمة النقض عدد 53 بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الاداري عدد 115/4/1/2010 الذي جاء فيه أن « صدور حكم بصحة الحجز لدى الغير يصير معه الخازن الرئيسي مدينا أصليا لا محجوزا لديه غيرا في النزاع »،و بذلك تكون أحكام المصادقة على الحجز وفق هذا المفهوم غير مخاطبة بمقتضيات الفصل 437 الذي يعني الأغيار.
المنطوق
وتطبيقا للمادتين 7 و 19 من القانون رقم 90-41 المحدثة بموجبه المحاكم الادارية و الفصلين
147 و 494 من قانون المسطرة المدنية.
لهذه الأسباب
نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا:
أ- بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب الخزينة العامة للمملكة بين يدي والي بنك المغرب في حدود مبلغ 13.829.965.04 درهم.
ب- بتحويل المحجوز لديه والي بنك المغرب المبلغ المحجوز وقدره (13.829.965.04 درهم)الى صندوق هذه المحكمة لتسليمه الى الطالب كلا أو جزءا في حدود المبالغ التي مازالت بذمة الطرف المحجوز عليه في ملف التنفيذ عدد 840/2018/1 مع النفاذ المعجل،و على رئيس كتابة الضبط التبليغ و التنفيذ التلقائيين لهذا الأمر.
ج- تحميل الخزينة العامة للمملكة المحجوز عليها الصائر.
بهذا صدر الأمر في اليوم و الشهر و السنة أعلاه………………..
رئيس المحكمة كاتب الضبط