Réf
21205
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3175
Date de décision
29/05/2017
N° de dossier
1368/8222/17
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation (Oui), Procédure civile, Notification, Irrecevabilité (Non), Défaut de notification du débiteur, Convocation par lettre recommandée, Convocation, Absence de production du contrat comportant l'adresse du débiteur
Base légale
Article(s) : 39 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)
Source
Non publiée
Attendu que l’appelant fait grief au jugement attaqué, la violation de l’article 39 du Code de Procédure Civile en ce qu’il a considéré que la banque était tenue de produire le contrat d’ouverture de compte pour permettre la convocation de l’intimé à l’adresse du contrat et que cela ne justifie en rien l’irrecevabilité de la demande qui a été prononcée puisque l’adresse produite par l’appelant est la véritable adresse de l’intimée.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et du certificat de remise que les juges du premier degré ont ordonné la citation de l’intimée à l’adresse figurant dans la requête introductive d’instance ,
Que le certificat de remise est revenu portant la mention « inconnu à l’adresse » mais le tribunal n’a pas fait application de l’article 39 paragraphe 2 du CPC qui énonce « si la remise de la convocation par agent du tribunal ou l’autorité administrative n’a pu être effectuée, la partie n’ayant pas été rencontrée ni personne pour elle ou son domicile ou sa résidence, mention en est faite sur le certificat lequel est retourné au greffe de la juridiction intéressée » qui doit obligatoirement faire application du paragraphe 3 de l’article 39 du CPC pour ordonner la convocation par pli postal recommandé avec avis de réception.
Que les conditions prévues à l’article 146 du CPC n’étant pas réunies en raison de l’absence de convocation de l’intimée …… il convient d’infirmer le jugement de première instance et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal de commerce de Rabat pour qu’il soit statué de nouveau .
المملكة المغربية
وزارة العدل
محكمة الاستئئاف التجارية
الدار البيضاء
قرار رقم: 3175
بتاريخ: 2017/05/29
ملف رقم: 2017/8222/1368
أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط
ب محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/12/22 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2016/09/20 تحت عدد 2596 في الملف التجاري عدد 1973/8201/2016 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعته.
في الشكل
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي القرض الفلاحي – المستأنف حاليا- نقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2015/07/07 عرض فيه أن الرصيد المدين لحساب المدعى عليه المفتوح لدى المدعي بلغ 1.295.529,11 درهم تخلف المدعى عليه عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لها أصل الدين المذكور مع الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب في 2016/04/30 إلى غاية الأداء الفعلي وآدائه تعويضا عن المماطلة التعسفية قدره 15000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى وتحميله الصائر مدليا بكشف حساب،عقد قرض وعقد رهن وإنذار مضمون.
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة أفاد من خلالها على أنه لا يتوفر على أي عنوان آخر للمدعى عليه غير العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي.
القضية بجلسة 2016/09/06 تخلف لها نائب المدعي ولم يدل بالمطلوب فتم حجز القضية المداولة تصد النطق بالحكم في جلسة 2016/09/20 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتبر أن البنك المستأنف ملزم بالإدلاء بعقد فتح الحساب لكي يتمكن من استدعاء المستأنف عليه بالعنوان الوارد بالعقد والمتفق عليه بين الطرفين وأن ذلك لا يبرر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لكون العنوان الذي تم تبليغ المستأنف عليه فيه هو العنوان الصحيح ويكون الحكم مشوبا بفساد التعليل وأضر بحقوق المستأنف لكون هذه الحالة تخضع للفصل 39 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تفيد أنه إذا تعذر على عون – كتابة الضبط أو السلطة الإدارية لكون المحل مغلق باستمرار أشير إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط المعنية بالأمر والتي يكون عليها لزما تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطر المدنية التي توجه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وفي حالة عدم التوصل تعيين القيم في حق المعني بالأمر وكان لزاما على محكمة الدرجة الأولى استدعاء السيد الخنيفري طيب بواسطة البريد المضمون عملا بالفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بما أنها لم تفعل ذلك يكون حكمها مخالف للفصل 39 من قانون المسطرة
المدنية في فقرتيه الثانية والثالثة ، كما أن الحكم المطعون فيه خالف الاجتهادات القضائية المتواترة التي اعتبرت أنه على الرغم من أن المشرع نص على إمكانية تعيين القيم عند رجوع شهادة التسليم بملاحظة مغادرة المدعى عليه لعنوانه لجهة مجهولة كان من الأنسب أن تأمر المحكمة بتجديد الاستدعاء وهي الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة السادسة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية باعتبار أن مسطرة القيم إجراء استثنائي لا يجوز اتباعه إلا عند استحالة اكتشاف موطن المعني بالأمر بعد استيفاء كافة وسائل البحث مما يتعين معه إصدار قرار مماثل يقضي في نفس الاتجاه.كما أن الحكم المطعون فيه لم يقبل الدعوى بعلة عدم الإدلاء المستأنف بعقد فتح الحساب وأن البنك غير ملزم للإدلاء بهذا العقد لكون كشوف الحساب المدلى بها تتوفر على القوة الثبوتية و تعتمد في المنازعات القضائية طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والمادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان وأن هذا الاتجاه كرسته محكمة النقض في عدة قرارات لها و الحكم المطعون فيه لما اعتبر الكشوف الحسابية من صنع يد المستأنف يكون قد خرق المادة 492 من مدونة التجارة ويكون مخالفا للاجتهادات القضائية المتواثرة الصادرة عن محكمة النقض،كما، شروط و التصدي المنصوص عليها فى الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية وردت بطبيعة الوجوب وأن الدعوى جاهزة للبت فيها ملتمسة و ابطال وإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد تصديا بأداء المستأنف عليه الخنيفري طيب لفائدة المدعى مبلغ 1.295.529.11 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 14 في المائة و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب 30/04/2016 الى غاية الأداء الفعلي و أدائه تعويضا عن المماطلة التعسفية قدره 50001 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 2017/05/22 حضر نائب المستأنف وتخلف المستأنف عليه ورجع البريد المضمون بإفادة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 2017/05/29
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون الحكم الابتدائي خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عندما اعتبر أن البنك المستأنف ملزم بالإدلاء بعقد فتح الحساب لكي يتمكن من استدعاء المستأنف عليه بالعنوان للوارد بالعقد و المتفق عليه بين الطرفين وأن ذلك لا يبرر الحكم بعدم قبول الطلب شكلا لكون العنوان الذي تم تبليغ المستأنف عليه فيه هو العنوان الصحيح ويكون الحكم مشوبا بفساد التعليل وأضر بحقوق المستأنف فإن الثابت أن المستأنف
وحيث إن الثابت من وثائق الملف وشهادة التسليم أن محكمة الدرجة الأولى قامت باستدعاء المستأنف عليه العديد الخنيفري طيب بالعنوان الوارد بالمقال الافتتاحي ورجعت شهادة التسليم بإفادة تعذر العثور على العنوان وعلى المعني بالأمر إلا أن المحكمة لم تطبق الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية التي تنص على أنه إذا تعذر على عون كتابة الضبط أو السلطة الإدارية التبليغ لعدم العثور على أي شخص في موطنه أو محل إقامته أشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط المعنية بالأمر والتي يكون عليها لزاما تطبيق الفقرة الثالثة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية وذلك بتوجيه حينئذ الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وحيث إن شروط المادة 146 من قانون المسطرة المدنية غير متوافر في النازلة في ضل عدم استدعاء المستأنف عليه وتمكينه من الجواب لما قد يترتب عليه من تفويت لإحدى درجة التقاضي.
وحيث إنه ترتيبا على ذلك يتعين الغاء الحكم المستأنف و ارجاعه الى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وفقا للقانون وحفظ البت في الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم و الشهر و السنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس و المقرر كاتب الضبط