Réf
56651
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4300
Date de décision
18/09/2024
N° de dossier
2024/8226/4172
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-attribution, Retenue de garantie, Refus de validation de la saisie, Ordre de paiement, Marché public, Exigibilité de la créance, Déclaration du tiers saisi, Crédit de paiement, Crédit d'engagement, Comptable public
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validation d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un comptable public au titre de la retenue de garantie d'un marché. Le premier juge avait rejeté la demande en validation, considérant la créance saisie non exigible.
L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la réception définitive des travaux suffisait à rendre la créance de son débiteur certaine et exigible, nonobstant la déclaration du tiers saisi. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la déclaration du trésorier public, qui distinguait entre un simple crédit d'engagement, conditionné à l'exécution du marché, et un crédit de paiement.
Elle retient que tant que l'ordre de paiement définitif n'a pas été émis par l'ordonnateur, la créance du débiteur sur le comptable public n'est pas exigible et ne peut faire l'objet d'une saisie-attribution valable. La seule réception définitive des travaux est jugée insuffisante pour conférer ce caractère à la créance.
L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة E.T. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 29/07/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الأمر عدد 392 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 224/8114/2024 القاضي برفضه وابقاء صائره على رافعه.
في الشكل:حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الأمر المستأنف ان شركة E.T. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه انه بناء على الطلب المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها والمسجل بكتاب اضبط بتاريخ 22/03/2024 الرامي الى ادراج ملف عدد 191-8114-2022 بالجلسة قصد مواصلة إجراءات المصادقة على الحجز موضوع الامر باجراء حجز الصادر بتاريخ 8-12-2021 تحت عدد 843-8105-2021 وذلك في مواجهة المحجوز عليها شركة والمطلوب في التنفيذ المحجوز بين يديه السيد الخازن الإقليمي بالرباط بعنوانه بمكتبه بمقر الخزينة الإقليمية بالرباط اكدال شارع ابن سينا علما ان الامر بالمصادقة على الحجز الصادر في الملف موضوع طلب الادراج سبق وان قضى لفائدة العارضة بالمصادقة على الحجز جزئيا في حدود مبلغ 396284.09 درهم من اصل مجموع مبلغ الأمر باجراء حجز المحدد في 1600000درهم.
وبناء على المقال الإصلاحي المقدم من طرف طالب الحجز بواسطة نائبه افاد فيه انه تم اغفال تضمين الطلب اسم المشروع ورقم الصفقة موضوع الحجز مما تتدارك معه العارضة بمقتضى مقالها الإصلاحي هذا وذلك بجعل الطلب منصب حول مشروع الأفق ذي الصفقة عدد CPR18 كما هو تابت من وثائق الملف وتنصيصات الأمر بالحجز والامر بالمصادقة جزئيا لاجله تلتمس بعد الاشهاد لها على اصلاح الطلب وترتيب الأثر القانوني ومواصلة إجراءات إجراءات المصادقة على ضوء ما سيتم التصريح به من قبل المحجوز بين يديه.
وبناء على تصريح الخازن العام افاده فيه انه باعتباره محجوز لديه لا يتوفر بين يديه سوى على الالتزام بأداء النفقات المرتبطة بالصفقة رقم لفائدة المحجوز عليه وان المبلغ المطالب بحجزه بين يديه يبقى اعتماد ملتزم به الى حين اصدار الأمر بالصرف سند لامر بالاداء وان هذه السندات قد سبق أصدرها مجرد جميعا تبعا للتنفيذ النهائي للصفقة موضوع الحجز وتم تقديم جميع الكشوف التفصيلية عن الاشغال المنجزة طبقا لدفتر الشروط الادارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية والمرسوم رقم 217450 لنظام المحاسبة العمومية المطبقة على العمالات والاقاليم وانه الى حين اصدار الأمر بالصرف سند لأمر بالاداء متعلق بالاقتطاع الضامن لا يتوفر بين يدي خازن عمالة الرباط سوى الالتزام بأداء النفقة للاقتطاع الضامن المرتبط بالصفقة - 18/CPR لفائدة المحجوز عليه في حدود مبلغ يصرخ به الأمر بالصرف.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف نائب المدعية أفادت فيها انه من الثابت من الوارد التنصيص عليه بالتصريح المدلی به توقف اصدار لامر بالصرف لسند بالامر بالاداء المبلغ المطالب به على التنفيذ النهائي للصفقة موضوع الحجز وتقديم الكشوفات التفصيلية بشانها وان العارضة تدل بما يفيد التنفيذ النهائي للصفقة تحقيقا للشرط المتوقفة عليه سلبية التصريح المدلى به من قبل المحجوز بين يديه ملتمسة الأمر بتبليغ المدلى به بين بقصد توضيح تصريحه على ضوء المدلى به وارفق المذكرة بنسخة منمحضر التسليم النهائي
وبناء على التصريح المدلى به من طرف المحجوز لديه على ضوء المذكرة التوضيحية المبلغة اليه اكد فيه انه يتوفر بين يديه سوى على الالتزام بأداء النفقات المرتبطة بالصفقة بالصفقة 18/CPR - 03 رقم لفائدة المحجوز عليه وان المبلغ المطالب بحجزه بين يديه يبقى مجرد اعتماد ملتزم به الى حين اصدار الامر بالصرف مجلس عمالة الرباط سند الامر بالاداء مضيفا اصدار الامر بالصرف سند بالامر بالاداء متعلق بالاقتطاع الضامن المرتبط بالصفقة 0-3 CPR-18لفائدة المحجوز عليه في حدود 453507.60 درهم بتاريخ 26-4-2024 موضوع ملاحظات حالت دون تاشیر خازن عمالة الرباط عليه طبقا لدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية والمرسوم رقم 217450 لنظام المحاسبة العمومية المطبقة على العملات والاقاليم وعليه فان الالتزام بتنفيذ الحجز من طرف العارض على المبلغ المطالب به في حدود 453507.60 درهم الذي يضل مجرد اعتماد ملتزم به کاعتماد التزام مشروط بتنفيذ الصفقة وبعد ابراء طالب الحجز ورفع اليد عن هذا الاقتطاع الضامن وليس اعتماد أداء وذلك طبقا للنصوص التشريعية المنظمة لتنفيذ الصفقات العمومية وطبقا للفصل 490 من ق م م رهين بمسطرة تبليغ الأوامر بالاداء وإصدار سندات الامر والامر بالصرف مستوفية للشروط القانونية المنصوص عليها بدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية والمرسوم رقم 217450 لنظام المحاسبة العمومية المطبقة على العمالات والاقاليم.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الأمر المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث اوضحت الطاعنة في أسباب استئنافهاأنه يتبين أن الأمر المطعون فيه قضى برفض المصادقة على الحجز الدعوى بعلة خلو ملف النازلة بما يفيد رفع الحجز عن الاقتطاع الضامن موضوع الحجز، ويتبين أن الأمر المستانف جاء عديم الأساس القانوني اعتبارا لثبوت إدلاء المستانفة بما يفيد التسليم النهائي للأشغال. ويتبين للمحكمة أن الأمر المطعون فيه و رغم ثبوت التسليم النهائي للأشغال موضوع دعوى المصادقة على الحجز من طرف الجهة المحجوز عليها و عدم اعتراضها أو تحفظها على ذلك ؛ الا انه اقر برفض مطالبها من دون موجب قانوني مشروع . ويتبين أن الأمر المطعون فيه و رغم تأكيد الجهة المحجوز بين يديها بوجود اعتماد التزام ؛ والمؤسس على مبلغ الاقتطاع الضامن موضوع الدعوى الا انه قضى برفض مطالبها من دون موجب قانوني مشروع ؛ ويتبين أنه من خلال الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنفة أدلت بما يفيد وجود الالتزام كما انها أدلت بما يفيد استحقاق الجهة المحجوز عليها للمبالغ موضوع الحجز و الممسوكة بين يدي الجهة المحجوز بين يديها ؛ ويتبين من خلال الاطلاع سواء على محضر التسليم المؤقت او النهائي المرتبط بالصفقة موضوع الدعوى يتبين انها تضمنت الإشارة الى ثبوت انجاز الجهة المحجوز عليها لكافة الأشغال من دون تسجيل أية تحفظات وهو الأمر الذي يثبت استحقاقها للمبالغ موضوع مسطرة الحجز و بالتالي احقيتها في استخلاصها باعتبارها مبالغ محجوزة بموجب الأمر عدد 2021/8105/843 الصادر مند تاريخ 08/12/2021 عن المحكمة التجارية بالرباط. ويتبين تبعا لدلك ان الأمر موضوع الطعن جاء عديم الأساس القانوني و ناقصا للتعليل المنزل منزلة العدم اعتبارا لإقراره برفض مطالبها المؤسسة على المصادقة على الأمر بحجز المبالغ الممسوكة بين يدي الخازن الاقليمي بالرباط باعتبارها مستحقات الاقتطاع الضامن المملوكة للجهة المحجوز عليها ؛ وذلك من دون موجب قانوني مشروع .
والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الامر المستانف فيما قضى به و بعد التصدي الامر بالمصادقة على الأمر بالحجز موضوع الدعوى في حدود مبلغ 396.284.09 درهم مع ترتيب الاثار القانونية عن دلك، وجعل الصائر على المستاف عليهم .
وارفقت مقالها بنسخة من الأمر المطعون فيه.
وبناء على إدراج القضية 11/09/2024 فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 18/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أقامت المستانفة أسباب استئنافها حسبما هو مسطر طليعته.
وحيث إن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية ينشر النزاع من جديد أمام محكمة الاستئناف في حدود أسباب الاستئناف المسطرة في صحيفة الطعن وعلى ضوء ما تم الفصل فيه ابتدائيا.
وحيث إنه خلافا لما نعته المستأنفة، فإن البين من تفحص التصريح السلبي المدلى به من طرف المحجوز لديه خازن عمالة الرباط ان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد اعتماد ملتزم به. كاعتماد مشروط بتنفيذ الصفقة، وليس اعتماد اداء وأن الأمر مرهون بتبليغ الأوامر بالأداء وإصدار سندات الأمر من الآمر بالصرف، وهو مجلس عمالة الرباط. وأن قاضي البداية برعايته للنظر السالف ووقوفه عند محتوى التصريح السلبي الصادر عن المحجوز لديه المنوه به وتقريره خلو الملف مما يفيد رفع اليد عن الاقتطاع الضامن. يكون بهذا قد التزم سديد القانون صائبا وجه الحق فيما انتهى إليه من قضاء، مما يغدو معه الأمر المستأنف حريا بالتأييد ورد جميع الأسباب المثارة بشأنه لعدم صوابيتها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: تاييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025