Réf
57187
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4638
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4068
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Seconde copie exécutoire, Obligation de convoquer les parties, Notification hors ressort, Notification, Irrecevabilité de la demande, Huissier de justice, Désignation de l'huissier, Confirmation de l'ordonnance de référé, Compétence territoriale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande d'obtention d'une seconde copie exécutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur n'avait pas désigné de commissaire de justice pour notifier l'acte à la partie adverse domiciliée hors du ressort de la juridiction. L'appelant soutenait que la nature de la procédure, relevant de l'urgence, le dispensait de cette formalité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 435 du code de procédure civile, l'obtention d'une seconde copie exécutoire est subordonnée à la convocation de toutes les parties intéressées. Elle retient que lorsque la partie adverse est domiciliée hors du ressort de la juridiction saisie, il incombe au demandeur, en vertu des articles 21 et 22 de la loi 81.03 organisant la profession, de désigner un commissaire de justice compétent dans le ressort du domicile du défendeur et de le mentionner dans son acte introductif. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à cette désignation, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, la cour juge la demande irrecevable et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت مؤسسة م.م.ل.ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 3968. الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2024 في الملف عدد 3710/8101/2024 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر .
في الشكل:
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة م.م.ل.ف. بلغت بالأمر المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفة شركة م.م.ل.ف. تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/06/2024، عرضت فيه انها استصدرت بتاريخ 04/04/2022 في الملف عدد 909/8104/2022 امرا تحت عدد 1321 قضى بمعاينة إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وفسخ عقد الإئتمان الإيجاري وإرجاع الناقلة، وأنها باشرت إجراءات لتبليغ والتنفيذ ، وأن النسخة التنفيذية للأمر المذكور ضاعت منها في ظروف غامضة ، ملتمسة الحكم بالحصول على نسخة تنفيذية ثانية من الأمر مع النفاذ المعجل والصائر ، وأرفق المقال بنسخة امر
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2024 الأمر موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الأمر عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنه لم يتم استدعاؤها بأي صفة من الصفات لجلسة 19/06/2024 والتي تم فيها وضع الملف في المداولة دون ان يتم إعطاء دفاعها الفرصة في تعيين مفوض قضائي، لأن المدعى عليها توجد بمدينة مراكش أي خارج نطاق الأطراف القضائية للمحكمة التجارية بالبيضاء علما أن المفوضين القضائيين ملزمون بالقيام بالإجراءات في الدائرة القضائية التابعين لها وان المحكمة لو استدعتها لقامت بكل ما يجب قصد تبليغ الاستدعاء إما بصفة شخصية أو بإرساله إلى مفوض قضائي بمدينة مراكش ، على أن الاهم مما ذكر أعلاه هو أن طبيعة الدعوى لا تستلزم استدعاء المدعى عليها أصلا، لأن الأمر يتعلق فقط بتسليم نسخة تنفيذية ثانية كان يتم البث فيها في إطار الفصل 148 من ق م م، علما أن العارض ونظرا لحالة الاستعجال وعدم إلحاق أي ضرر بالمستأنف عليها يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 151 من ق م م الذي لم تجب عليه المحكمة . حيث إن ما قضت به المحكمة التجارية يكون غير مرتكز على أي أساس ويستوجب الإلغاء ، والتمس الغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي . وارفق المقال بنسخة امر .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر المستأنف عدم استدعائه وعدم إعطائه فرصة لتعيين مفوض قضائي كما ان طبيعة الدعوى لا تستلزم استدعاء المدعى عليها أصلا نظرا لحالة الإستعجال .
لكن ، حيث انه بصرف النظر عن دفوع الطاعن التي يتمسك من خلالها بعدم استدعائه بالرغم من انه يبقى لقاضي المستعجلات الصلاحية في اعتبار القضية جاهزة وفقا للفصل 151 من ق.م.م ، فإن الإستئناف ينشر الدعوى من جديد واستنادا للفصل 435 من ق.م.م تسلم نسخة تنفيذية واحدة ، ويجوز لمن فقدها أن يحصل على نسخة تنفيذية ثانية بمقتضى قرار يصدره قاضي المستعجلات بعد استدعاء جميع ذوي المصلحة ، وإذا كان دفاع المستأنفة حضر امام محكمة الإستئناف لجلسة 10/09/2024 ، إلا انه تخلف عن الحضور لجلسة 01/10/2024 ، ومادام ان المستأنف عليه يتواجد عنوانه بمدينة مراكش وان الفصل 435 من ق.م.م يشير الى استدعاء جميع ذوي المصلحة، فإن دفاع المستأنفة يبقى مدعو أمام عدم قبول طلبه بمقتضى الأمر المستأنف بعلة عدم تعيين مفوض قضائي بتدارك ذلك وتعيين مفوض قضائي تابع للمحكمة الإبتدائية بمراكش بديباجة مقاله الإستئنافي أو ارفاقه بما يفيد تعيينه ، لأنه استنادا للمادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الإستدعاء يوجه بواسطة مفوض قضائي وفقا للقانون عدد 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، وبالرجوع للقانون المذكور يتضح بأن المادة 21 منه تنص على أن الأطراف أو نوابهم يختارون المفوض القضائي بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراءات بدائرة نفوذها، كما تنص المادة 22 من نفس القانون على انه " يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار ،يضع المفوض القضائي المختار طابعه أو توقيعه ومحل إقامته على الصفحة الأولى من الطلب أو يسلم للمعني بالأمر إشهادا بالتزامه بالقيام بالمطلوب" ، وهو المقتضى الذي ألزم فيه المشرع رافع الدعوى من أجل التمكن من استدعاء الطرف الذي يتواجد خارج الدائرة القضائية للمحكمة المرفوعة لديها الطلب بتعيين المفوض القضائي داخل الدائرة القضائية المذكورة ، وبما أن تعيين المفوض القضائي المختار بداخل مقر مكتبه بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالإجراء بنفوذها، وتضمين طابعة وتوقيعه ومحل إقامته في أعلى الصفحة الأولى من الطلب -استنادا للمادة 22 السالفة الذكر-، حتى يكون ملزما قانونيا بالقيام بإجراءات التبليغ، تحت طائلة تحمله مسؤولية عدم قيامه بذلك ، وبالتالي فإن عدم قيام دفاع المستأنفة بتعيين مفوض قضائي بالدائرة القضائية التي يتواجد بها المستأنف عليه بالرغم من بالرغم من صدور الأمر المستأنف الذي قضى بعدم قبول الطلب للعلة المذكورة يجعل الإستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف .
وفي الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54851
Saisie-arrêt : en application du principe dispositif, le juge ne peut valider la saisie pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/04/2024
55057
Liquidation de l’astreinte : Le préjudice du créancier est présumé du seul fait du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55175
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est recevable lorsqu’elle est produite au cours de l’instance en validation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55339
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ouverture d’une expertise ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55415
Recours en rétractation : la contradiction doit vicier le dispositif et non les motifs, et le dol porter sur des faits découverts postérieurement au jugement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55565
Le remplacement d’un gardien judiciaire désigné lors d’une exécution est une mesure provisoire relevant de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55759
La tierce opposition formée par une société se prétendant locataire justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion rendu contre son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024