La demande visant à fixer la date de début d’un bail, omise dans un jugement antérieur ordonnant sa conclusion, ne constitue pas une demande nouvelle mais une mesure nécessaire à son exécution (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56125

Identification

Réf

56125

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3857

Date de décision

15/07/2024

N° de dossier

2024/8205/2691

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le juge du fond de fixer la date de début d'un bail commercial dont la formalisation avait été ordonnée par une décision antérieure devenue définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en fixant la date d'effet du bail, afin de permettre l'exécution de cette précédente décision qui se heurtait au désaccord des parties sur ce point.

L'appelant, preneur à bail, soutenait que la fixation de cette date constituait une demande nouvelle excédant l'objet du litige initial. La cour écarte ce moyen en retenant que la détermination de la date de début du bail ne constitue pas une demande nouvelle mais une modalité d'exécution indispensable d'une décision antérieure ordonnant la conclusion du contrat.

Elle considère que la fixation de cette date au lendemain de l'acquisition de l'immeuble par le bailleur, devenu de ce fait le successeur particulier des anciens propriétaires, est juridiquement fondée. La cour relève en outre que les contestations relatives à l'identification du local loué ne peuvent être réexaminées, dès lors qu'elles ont été tranchées par la décision initiale ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد شكيب (س.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2024يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10672 بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 3310/8202/2023 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: الحكم بأن تاريخ بداية عقد الكراء بين المدعي و المدعى عليههو فاتح يوليوز 2012 بخصوص المحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء الدار البيضاء و بإبرامهما عقد الكراء وفقا لهذا التاريخ و بتحميل المدعى عليه الصائر و برفض الباقي.

حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 23/04/2024، و تقدم باستئنافه بتاريخ 07/05/2024، مما يكون استئنافه قد قدم وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (ز.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 13/03/2023 يعرض فيهانه سبق له ان تقدم بمقال الى السيد رئيس هذه المحكمة فتح له الملف عدد 5457/8205/2019 تحت عدد 5503 بتاريخ 28/10/2020 وقد صدر فيه حكم قضى على المدعى عليه بأن يبرم معه عقد كراء وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا بالنسبة للمحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 250 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 1782/8232/2021 تحت عدد 3020 بتاريخ 08/06/2021، و انه باشر اجراءات تبليغ وتنفيذ الحكم أعلاه الا انه تعذر على المفوض القضائي المكلف باجراءات التنفيذ انجاز العقد لاختلاف بينه والمدعى عليه حول تاريخ بداية العقد، لذلك يلتمس الحكم بأن تاريخ بداية عقد كراء المحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء الدار البيضاء هو فاتح يوليوز 2012 وبابرام العقد وفقا لهذا التاريخ مع الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر، و عزز المقال بحكم ابتدائي، قرار استئنافي و محضر اخباري.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 19/10/2023 جاء فيها ان الحكم الصادر بتاريخ 28/10/2020 في الملف عدد 5457/8205/2019 ورد واضحا في منطوقه وليس به أي لبس أو غموض يستدعي تفسيره و ان الحكم جاء وفق طلب المدعي والمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به وكان ملتمسه كالتالي :الحكم على المدعى عليه أي هو بأن يبرم عقد كراء للمحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ أو اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد كراء للمحل المذكور في حالة امتناعه عن ذلك، و ان الحكم الابتدائي المطلوب تفسيره جاء واضحا ولا يتضمن أي غموضي تطلب تفسيره والذي تم تأييده بمقتضى القرار عدد 3020 الصادر يوم 08/06/2021 في الملف عدد 1782/8232/2021 ويكون الحكم قد قضى وفق طلب المدعي الذي لا يحق سواء للمدعي أوللمحكمة تغييره وفق ما تنص عليه المادة 3 من قانون المسطرة المدنية مشيرا انه تقدم بطلب نقض القرار المذكور لدى محكمة النقض بالرباط الذي لم يصدر فيه بعد أي قرار، لذلك يلتمس اسناد النظر شكلا و رفض الطلب موضوعا و تحميل المدعي الصائر، و ارفق المذكرة بمقال افتتاحي.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوىأن الحكم الابتدائي لم يكن مصادفا للصواب ولم يكن معللا تعليلا سليما عندما قضى بالحكم بأن بداية تاريخ بداية عقد الكراء بين المدعى والمدعى عليه هو فاتحيوليوز 2012 بخصوص المحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء وبإبرامهما عقد الكراء وفقا لهذا التاريخ وأن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2020/10/28 في الملف عدد 2019/8205/5457 كان واضحا في منطوقه وليس به أي لبس أو غموض يستدعي تفسيره وكان كالتاليالحكم على المدعى عليه أي العارض بأن يبرم عقد كراء للمحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ التبليغ أو اعتبار الحكم الذي سيصدر بمثابة عقد كراء للمحل المذكور في حالة امتناعه عن ذلك وان الحكم المذكور كان وفق طلب المستأنف عليهوأن العارض استأنفه وصدر قرار عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 3020 يوم2021/06/08 في الملف عدد 2021/8232/1782 قضى بتأييد الحكم المتخذوأن العارض تقدم بطلب نقض القرار المذكور وفتح له ملف عدد 2022/2/3/311 ولم يصدر فيه بعد أي قراروان المحكمة ملزمة وفق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية بأن تقضي وتحكم فيحدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب الطلبات وحيث إنه بالرجوع إلى طلب المستأنف عليه نجده ينحصر في إبرام عقد كراء دون أن يبين التاريخ الذي يعتمده لبداية العقد مما يفيد ومن المفروض أن المحكمة تحكم بداية من تاريخ الطلب ولا تتجاوزه لتطبيق المادة 3 أعلاهوان طلب المستأنف عليه بإبرام عقد الكراء من تاريخ فاتح يوليوز 2012 يعتبر طلب جديد سيما وأن الحكم الذي قضى بإبرام عقد الكراء تم استئنافه من طرف العارض وصدر فيه قرار بالتأييد وتقدم فيما بعد بطلب النقض لدى محكمة النقض بالرباط. وحيث إنه حتى بالنسبة لعقد البيع الذي تم إبرامه بين المستأنف عليه والبائعين له ورثة (ش.) فإنه يشير إلى شرائه للمحل المدعو "أرض "(ش.)"" عنوانه حكم 3 الزنقة 4 الرقم 34 ولا يشير مطلقا إلى وجود المحل موضوع النزاع مما يعني أن هذا المحل لا وجود له أصلا طيه نسخة من عقد البيع باللغة الفرنسية وترجمته إلى اللغة العربية وأن طلب المستأنف عليه اقتصر على تفسير حكم والحكم بأن بداية عقد كراء المحل التجاري الكائن بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء هو فاتح يوليوز 2012 وأن الحكم الابتدائي لم يقتصر على تفسير منطوق الحكم بل تجاوزه إلىالبحث في الحجج والمعطيات التي تفيد في بناء الحكم في حين كان على الحكم أن وفق ما هو ثابت لديه من خلال الحكم المطلوب تفسيره وما إذا كان يحتاج إلى تفسير أم لا وهذا ما لم يفعله وقضى بحكم معرض بالإلغاء وسبق للمستأنف عليه أن تقدم لدى نفس المحكمة بطلب يدعي من خلاله أنه يملك العقار الموجود بحكم 3 الزنقة 4 الرقم 34 الصخور السوداء وأنه أكرى منه محلا تجاريا للعارض يحمل رقم 36 ليستعمله كمخزن بمشاهرة قدرها 650 درهم وأنه توقف عن أداء الكراء والتمس الحكم عليه بأداءه مبلغ 24050,00 درهم كراء 37 شهرا وبأداء مبلغ 3000 درهم كتعويض وبفسخ الكراء و إفراغ المحل التجاري الكائن بحكم 3 زنقة 4 الرقم 36 الصخور السوداء هو ومن يقوم مقامه وبعد استئناف العارض للحكم الذي قضى بالأداء والإفراغ صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارة بتاريخ 2016/05/25 ملف عدد 2016/8206/1949 قضىبإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وأن العارض يدلي بمحضر معاينة أنجزه المفوض القضائي السيد فيرا (ع.) أثبت فيه أنه عاين باب العقار الذي يوجد به المحل التجاري موضوع المعاينة يحمل رقم 34 كما عاين باب الحل التجاري يحمل الرقم 38 وأنه لا وجود لرقم 36 وحيث يظهر من كل هذا أن العارض جدي في ادعائه وأن المستأنف عليه ليسجديا في ادعائه عندما يدعي أن هناك محل يحمل رقم 36 ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب والحكم على المستأنف عليه بالصائر.أرفق المقال ب: نسخة الحكم المبلغة إلى العارض ونسخةطي التبليغ ونسخة من عقد البيع مع ترجمته إلى اللغة العربية ونسخة الحكم ونسخة من محضر المعاينة الذي أنجزه المفوض القضائي السيد فيرا (ع.).

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 10/06/2024 التي جاء فيها أن مراقبة شكليات المقال من النظام العام، ويمكن للمحكمة أن تثيرهامن تلقاء نفسها، فان العارضة تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى توفر المقالالاستئنافي على كافة الشروط المطلوبة قانونا تحت طائلة التصريح بعدم القبول كما ينعي المستانف على الحكم موضوع الطعن الحالي مجانيته للصواب عندمافضي بأن بداية عقد كراء المحل موضوع نازلة الحال هو فاتح يوليوز 2012 ملتمساإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد يرفض الطلب وأن ما استند عليه المستأنف من أوجه استئناف للمطالبة بالغاء الحكم الابتدائيلا يرتكز على اي اساس قانوني وواقعي سليم. ان العارض بداية يبدي استغرابه من كون المستأنف لا يزال مسألة عدم وجود محل مكترى يحمل الرقم 36 رغم أن هذه النقطة قد صدر بخصوصها قرارا نهائياقضي بثبوت العلاقة الكرانية للمحن التجاري موضوع النزاع. كما أن ما زعمه بان اما قضى به الحكم الابتدائي من وجود علاقة كرانية وابرامعقد كراء لا لبس فيه ولا يشوبه الغموض هو قول مردرد على اعتبار أنه لولا اللبس والغموض لما تعذر على المفوض القضائي السيد محمد (س.) تنفيذ مقتضيات الحكم وابرام العقد كما هو واضح من خلال المحضر الاخباري المدلي به وأن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به، وأن تعليله جاء منسجما مع المقتضيات القانونية وان المستانف انما يحاول بمزاعمه بكل الطرق التملص من علاقة كرامية ثابتة وعدم أداء ما بذمته من واجبات كرائية ما فتى العارض يطالب بها منذ فاتح اكتوبر2012 كم هو واضح من الاحكام والقرارات المدلى في الملف وبناء على وجود علاقة كرانية ثابتة بمقتضى القرار الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 2021/8205/1782 وبناء على تعذر القيام باجرات تنفيذه لاختلاف حول تاريخ بداية العقد وبناء على الكون الحكم الابتدائي حدد تاريخ بداية العقد في يوليوز 2012 الذي هو تاريخ أول مطالبة للعارض بالواجبات الكرائية ، ملتمسا التصريح برد جميع مزاعم المستأنف لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/07/2024

التعليل

حيث أسس المستأنف استئنافه على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهبالدفوع المشار اليها صدره.

وحيث خلافا لما اثاره المستأنف فان الحكم المطلوب تفسيره والمؤيد بمقتضى قرار استئنافي لم يقضى في منطوقه باعتباره هو عقد كراء للمحل موضوع النزاع في حالة الامتناع عن ابرام عقد كراء، اذ ان الحكم المطلوب تفسيره حدد فقط غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث على اعتبار ان ابرام عقد كراء يتعين معه تحديد تاريخ انطلاق العلاقة الكرائية بين طرفيه مما يكون معه طلب المستأنف عليه ليس بطلب جديد كما تمسك به المستأنف في طعنه، ومحكمة البداية كانت صائبة لما اعتبرت تاريخ انطلاقها كان في 01/07/2012 طالما ان المستأنف عليه اشترى العقار المستخرج منه المحل التجاري موضوع النزاع بتاريخ 11/06/2012 واصبح بذلك خلفا خاصا لمالكيه القدامى، ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص.

وحيث يبقى ما ناقشه المستأنف في مقال طعنه بخصوص نزاعه حول رقم المحل المكترى فان الحكم المراد تفسيره في نقطته المتعلقة بتاريخ انطلاقة العلاقة الكرائية، سبق ان بت في هذا النزاع وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى قرار استئنافي ولا يحق للمستأنف مناقشته بمناسبة هذه طعنه هذا وفي اطار هذه الدعوى لسبقية البت فيهن ويتعين رد ما اثير بهذا الخصوص أيضا.

وحيث للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile