Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57315

Identification

Réf

57315

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4718

Date de décision

10/10/2024

N° de dossier

2023/8219/4725

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds.

L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce.

Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire.

Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 05/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1900 الصادر بتاريخ 10/05/2023 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4081/8207/2022 والقاضي في المقال الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى: في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.

في الشكل :

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم الاستئناف وفق باقي الشروط من صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن نبيل (د.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/12/2022 والذي يعرض فيه أنه بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 2220 بتاريخ 13122020 في الملف رقم 131682052020 القاضي بالبيع الاجمالي للأصل المملوك للمدعى عليها شركة ف.م.ش. سابقا، الكائن بمقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط المسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد ،29323 و انه بموجب إجراءات تنفيذ الحكم المذكور حسب ملف التنفيذ رقم 30685202021 و بعد استيفاء إجراءات البيع رسا المزاد على العارض مما أصبح معه المشتري مالكا قانونيا للأصل التجاري المذكور، غير ان الجهة المدعى عليها لا زالت تشغل الأصل التجاري موضوع الشراء بكل عناصره و مرافقه، و رغم التوصل بالإنذار من أجل افراغ المحل لأجله يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري لشركة ف.م.ش. سابقا الكائن محلها بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الحكم بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و تحميل المدعى عليه كافة المصاريف و أرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار و محضر تنفيذي لبيع إجمالي للأصل التجاري وصورة من حكم استعجالي قضى بعدم الاختصاص وصورة من حكم قضى بعدم قبول الطلب.

و بناء على جواب نائب المدعى عليه بجلسة 0822023 مع إدخال الغير في الدعوى مؤدى عنه الرسوم القضائية، أكد في الجواب أن المدعى تقدم بمقاله ضد العارض على أساس كونه ممثلا لشركة ف. و مقهى شهرزاد سابقا، و الحال انه لم يسبق له أن كان ممثلا لها و ان عدم إدلاء المدعي بما يثبت هذه الصفة يجعل دعواه مخالفة لمقتضيات الفصل 1 من ق.م.م، فضلا عن انه أسس المقال على كونه مالكا جدادا للأصل التجاري عدد 29323 دون الإدلاء بشهادة السجل التجاري التي تثبت ذلك، كما أن الوثائق المدلى بها تخالف مقتضيات الفصل 440 من ق.م.م، مما يجعل تقديم الطلب مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م. م و يتعين عدم قبوله و احتياطيا في الموضوع، فقد استند المدعي لتقديم طلبه المضاد الرامي لإفراغ العارض على الحكم رقم 2220 بتاريخ 13/12/2020 في الملف رقم 1316/8205/2020 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل المملوك لشركة ف. الكائن مقرها بشارع الحسن الثاني رقم 119 الرباط، غير ان الحكم المذكور المحتج به قد تم الغاء مقتضياته بناء على الحكم رقم 1891 بتاريخ 19/05/2022 في الملف ،752/8205/2022 ، والذي قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير عن الخصومة الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد 1316/8205/2020 تحت رقم 2220 و الحكم من جديد برفض الطلب تفضلوا بالاطلاع عليه رفقته ، و أكثر من ذلك فإنه بالرجوع الى دفتر التحملات الذي بناء عليه تم تفويت الأصل التجاري لشركة ف. لفائدة المدعي فرعيا فانه لا توجد أي إشارة الى وجود أي عقد كراء من أي نوع يربط شركة ف. بالعارض لأنه لو كان الامر كذلك لتم تضمين قيمة السومة الكرائية وجميع التزامات الشركة المذكورة ليحل محلها المالك الجديد زد على ذلك فإن شهادة السجل التجاري المضمنة بملف البيع بالمزاد العلني تخص الأصل التجاري عدد 29323 الكائن عنوانه ب 14 زنقة بكين الرباط. و أن توجيه الدعوى ضد العارض بصفته المالك القانوني لشركة ف.م.ش. سابقا غير مؤسس، لكون هذا الأخير لا تربطه أي علاقة بالشركة المذكورة و ليس ممثلا قانونيا لها، و ان المنوب عنه وحسما لكل نقاش بخصوص هذه النقطة فإنه يدلي بشهادة السجل التجاري لشركة ف. عن سنة 2016 و التي تثب ان الممثل القانوني للشركة المذكورة هي السيدة منتصر (ا.) و في سنة 2019 اصبح السيد احمد (ب.) هو الممثل القانوني الجديد حسب الثابت من شهادة السجل التجاري للشركة، الأمر الذي يتضح معه و بشكل قطعي و قانوني ان العارض لم تربطه أي علاقة بالشركة المذكورة سواء خلال مسطرة نزاعات الشغل الذي أسس على تنفيذ حكمها بيع الأصل التجاري او خلال مسطرة بيع الأصل التجاري للشركة التي مورست بعنوان محله الكائن بشارع الحسن الثاني 119 الرباط و المالك الوحيد لأصله التجاري. و للزيادة في التأكيد على هذه الوضعية فانه يدلي بالوثائق التالية:

-عقد شراء للأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض السيد احمد (ق.) في سنة 1988 بنسبة %50.

-عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2000 بنسبة %30.

-عقد شراء الأصل التجاري عدد 64786 من قبل العارض السيد ابراهيم (ق.) في سنة 2014 بنسبة 20.

-اعلام بالضريبة للعارض من سنة 2018 الى 2021 يثبت انه المستغل للمحل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط.

-السجل التجاري عدد 64786 باسم احمد (ق.).

و أنه من خلال الوثائق المدلى بها في فإنه يتبين بأن العارض هو المالك و المستغل الوحيد للأصل التجاري عدد 64786 الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988 ، و ان علاقة شركة ف. بعنوان المنوب عنه كانت بمناسبة عقد تسيير ابرم بين الطرفين و فسخ بتاريخ 30/09/2017 ، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لشركة ف. أية علاقة بذلك العنوان تفضلوا بالاطلاع على فسخ عقد التسيير صحبته، الأمر الذي يتضح معه أنه لم تكن الشركة المذكورة قط مالكة للأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، ذلك ان السجل التجاري عدد 29323 المملوك لشركة فوروص عنوانه هو 14 زنقة بيكين الطابق الأرضي الرباط، و ان الحكم القاضي ببيع ا الأصل التجاري للشركة المذكورة بعنوان العارض سبق و ان سلك بخصوصه هذا الأخير تعرض الغير خارج عن الخصومة صدر فيه حكم تحت رقم 1891 بتاريخ 1952022 في الملف 752/8205/2022 قضى بإلغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة الصادر بتاريخ 03/12/2020 في الملف عدد 1316/8205/2020 تحت رقم 2220 و الحكم من جديد برفض الطلب. لأجله تبقى جميع الوسائل المستند عليها من قبل المدعي غير مؤسسة واقعا وقانونا و يتعين ردها.

و في طلب الإدخال، فإنه ما دام الأمر يتعلق بأحكام صادرة في مواجهة شركة ف. المعنية ببيع أصلها التجاري الذي انتقلت ملكيته للمدعي فإنه وحرصا على سلامة المسطرة القانونية، و لتقف المحكمة على الطبيعة القانونية للنزاع فإنه يتعين ادخالها في الدعوى، لأجله يلتمس في الطلب الأصلي أساسا الحكم بعدم قبوله و احتياطيا رفض الطلب، و في طلب الادخال استدعاء المدخلة في الدعوى لتحديد موقفها من الدعوى مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أرفق مذكرته بالوثائق المذكورة اعلاه.

و بناء على تعقيب نائب المدعي بجلسة 0832023 أكد من خلاله أن الحكم القاضي بالتعويضات لفائدة أو مزيغ (س.) يهم شركة ف.م.ش. سابقا و الكائن محل نشاطها وعملها ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، و أنه بغض النظر عن ما ورد من كون شركة ف. كانت مجرد مسؤولة عن التسيير فقط إلى غاية 3092017 و ان عنوانها هو 14 زنقة بكين ،الرباط، فإن محل العمل و وقائع و مسار دعوى الشغل و العلاقة الشغلية تهم الأصل التجاري مقهى شهرزاد سابقا الكائن محلها ب 119 شارع الحسن الثاني بالرباط و الذي كانت تسيره شركة ف. كما ذكر في جواب المدعى عليه و ان إجراءات مأمور التنفيذ و السيد الخبير قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني تهم المحل التجاري مقهى شهرزاد سابقا وفق عنوانها المشار إليه أعلاه وانه و عن حصل خلط أو إغفال في الاشارة للسجل التجاري لهذه الأخيرة عوض السجل التجاري لشركة ف. فإن ذلك لا ينهض دليلا للقول بعدم صحة إجراءات البيع بالمزاد العلني، و ان العارض مجرد مشتر حسن النية للأصل التجاري و ان الحقيقة الواقعية هي أن الأمر يتعلق بشركة ف. "شهرزاد سابقا" التي كانت الوثائق الصادرة لهذه التسمية بعنوانها المشار إليه أعلاه و ليس العنوان المحتج به اليوم لشركة ف.، و ان الحقيقة هو أن الأصل واحد و يتعلق بمقهى شهرزاد المعروفة بالرباط بالرقم 119 شارع الحسن الثاني وانه اليوم اختلفت التسمية و أصبح اسم جديد و هو C.، ملتمسا الحكم وفق الطلب و ارفق مذكرته بصورة محضر معاينة مجردة وصورة من ثلاث أوامر استعجالية.

و بناء على مذكرة رد لنائب المدعى عليه بجلسة 2932023 أكد من خلالها أن المدعي لا زال متمسكا بكون مقهى شهرزاد سابقا هو شركة ف. حاليا دون ان يدلي بما يثبت ذلك، إذ أن عبارة شهرزاد هي مجرد علامة و تسمية للأصل التجاري الذي يملكه العارض و الذي كان يستغل من شركة ف. على وجه التسيير الحر، و ان العارض هو المالك والمستغل الوحيد للأصل التجاري عدد 64786 الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988ن و انه لإثبات تواجد شركة ف. بالعنوان الكائن ب 14 زنقة بكين الرباط فغن العارض استصدر أمرا قضائيا لإثبات هذه الواقعة، و يدلي بمحضر معاينة و استجواب ليبقى محضر المعاينة المجردة المستند عليه من طرف المدعي لا يرقى إلى نفس القوة الاثباتية لمحضر المعاينة والاستجواب المنجز بناء على أمر قضائي و بخصوص الأحكام المحتج بها من المدعى فإنها لا تنفى أن العارض مالك الاصل التجاري المتواجد ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط، واكد باقى ما سبق ملتمسا رد دفوع المدعي و تمتيع العارض بكتاباته مرفقا مذكرته بمحضر معاينة و استجواب و شهادة حديثة للسجل التجاري عدد 29323 موضوع البيع بالمزاد العلني تفيد ان شركة ف. لازالت هي المالكة له .

و بناء على جواب المدخلة في الدعوى بجلسة 2642023 اكدت من خلاله ان مناط أي دعوى ينطلق من الصفة والأهلية المصلحة و ان المدعي لم يدل بأي مستند يفيد انتقال الأصل التجاري له عن طريق تسجيل اسمه بالسجل التجاري لشركة ف. و ان ما جعله لا يقوم بنقل ملكية الأصل التجاري له هو ان الأصل الذي اشتراه يقع بزنقة بيكين رقم 14 حي المحيط بالرباط و ليس بالعنوان الذي ضمنه ،مقاله، و ان العنوان الذي يرغب في إفراغ المدعى عليه منه لا يخص العارضة شركة ف. و أن المدعى عليه ليس ممثلا قانونيا لها حسب المبين من نسخة الأصل التجاري المرفقة ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفض الطلب.

و بناء على مذكرة نائب المدعي بجلسة 0352023 أكد من خلالها ما سبق ملتمسا الحكم وفق طلبه.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أن التعليل الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه اقتصر فقط على علة أن الحكم الذي بموجبه تم بيع الأصل التجاري الذي اشتراه العارض قد ألغي وانتهى برفض البيع بموجب الحكم رقم 1891 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2022/05/19 في الملف رقم 2022/8205/752 وذلك بعد الطعن فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرف المدعى عليه وأن الأصل التجاري المراد بيعه والكائن بالعنوان 119 شارع الحسن الثاني الرباط المعروف بتسمية شهرزاد هو في ملكية أحمد (ق.) المدعى عليه الحالي والذي منحه لشركة ف. بتاريخ 1989/10/12 على سبيل التسيير وأن الثابت قانونا أن المسير الحر لا علاقة له بملكية الأصل التجاري والتي تبقى خالصة لمالكه وأن مثل هذا التعليل غير صحيح وغير ذي أساس قانوني إذ لم يأخذ بالاعتبار النقط القانونية والواقعية المثارة ابتدائيا مما جعله بعيدا عن الحقيقة والإنصاف وأن العارض أساسا مجرد مشتري بحسن نية من المحكمة التجارية بالرباط الأصل التجاري مقهى شهرزاد سابقا بعنوانها الكائن بشارع الحسن الثاني رقم 119 بالرباط ملف التنفيذ رقم 2021/8520/306 بعد استنفاذ كل الإجراءات المطلوبة في مثل هذا البيع وأن عملية البيع المذكورة أعلاه تمت بشكل قانوني تحت إشراف ومسؤولية رئيس المحكمة التجارية ورئيس كتابة الضبط والمصالح الإدارية المعنية بمثل هذه الإجراءات وأنه بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور ولا يجوز طلب استرداد هذه الاشياء بعد بيعها لما في ذلك من إخلال بتأمين المشترين الحسني النية وأن الحكم المطعون فيه أشار في معرض تعليله الى الحكم رقم 1891 الصادر بتاريخ 19/05/2022 في الملف رقم 752/8205/2022 وبنى عليه الحكم والحال أن هذا الحكم مطعون فيه بالاستئناف أمام هذه المحكمة ملف رقم 2022/8232/4309 وصدر فيه قرار تمهيدي رقم 304 بإجراء بحث بحضور الأطراف بما في ذلك رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط ومأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة التجارية بالرباط بجلسة 2023/04/19 التي تم تأخيرها لجلسة 2023/07/12 وهذا ما يجعل من الحكم المذكور غير نهائي ورائج أمام محكمة الاستئناف وأن جميع إجراءات البيع بالمزاد العلني كان يستدعى لها المستأنف عليه السيد أحمد (ق.) بصفة قانونية في مقر مزاولة نشاطه المهني الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط والتي هي مقهى شهرزاد سابقا وأن ادعاء المستانف عليه بان لا علاقة له بشركة ف. وان عنوانها هو 14 زنقة بكين الرباط غير صحيح اذ يبقى العنوان المذكور في الحقيقة وهميا وصوريا الغرض منه التمويه والاضرار بالغير وسوء النية بغاية التملص والتهرب من الالتزامات القانونية فقد عمد إلى استخراج أصل تجاري آخر الى جانب الأصل التجاري الأصلي المسجل تحت عدد 29323 في نفس المحل المملوك له كما أنه لا يمكن ان يتذرع كذبا أنه الغير ويسلك نتيجة على ذلك دعوى التعرض الغير الخارج عن الخصومة لأنه لا تنطبق عليه صفة الغير بل هو المقصود بعلمه ويقينه في كل الدعاوي القضائية وأن عدم قيام المستأنف بإجراءات التشطيب على الأصل التجاري الذي يحمل رقم 29323 وبقائه قائم الذات نوع من التقاضي بسوء نية وانتهاك لمقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية وأن إجراءات مأمور التنفيذ والسيد الخبير قصد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني كانت كلها بالمحل التجاري مقهى شهرزاد بعنوانها الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط وأن الأصل واحد والحقيقة واحدة بغض النظر عن التسميات ويتعلق بمقهى شهرزاد بعنوانها المشار إليها أعلاه كما هو الشأن حالا الذي تحولت فيه بعد ف. إلى شازين وبنفس العنوان وأن هذا ما يكشف قمة التحايل بهدف التملص من الالتزامات القانونية المفترضة بغاية الإضرار بالعدالة أولا وبالغير ثانيا وأنه على كل حال فالعارض مشتري حسن النية كان من المفترض تحصين حقوقه بعدما رسى عليه البيع لذلك يلتمس الغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الابتدائي وتحميل المستانف عليه كافة المصاريف.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2024 جاء فيها ان الملف الاستئنافي رقم 4309/8232/2023 اصدرت فيه محكمة الاستئناف التجارية قرار بتاريخ 27/12/2023 قضى بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول طلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع تغريم المتعرض قرار رقم 7516 ملتمسا ضم القرار المذكور لأوراق الملف مع ترتيب النتائج القانونية عن ذلك. وارفقت المذكرة بصورة من قرار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/05/2024 جاء فيها أن دعوى الاستحقاق الفرعية في المنقول لها شروط غير متوفرة في النازلة من أهمها اثبات الغير ان المنقول موضوع البيع بالمزاد العلني هو في ملكيته والحال أن الاصل التجاري عدد 29323 موضوع البيع بالمزاد العلني هو في ملكية شركة ف. وليس العارض ويدلي العارض بشهادة سجله التجاري حديثة تؤكد أن عنوان الاصل التجاري هو 14 زنقة بيكين الرباط الا ان الاشكال الذي انصب على اجراءات التنفيذ انها لم تشر الى العنوان الحقيقي للأصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني بناء على الوثائق المدلى بها من قبل طالب التنفيذ خاصة شهادة السجل التجاري وأنه من غير المستساغ تقديم دعوى استحقاق اصل تجاري هو ليس في ملكية العارض وأن الاطار القانوني الذي قدم فيه دعواه الحالية هو طلب بطلان اجراءات البيع لأنها ضمنت بالخطأ محضر البيع بالمزاد العلني عنوان غير العنوان الحقيقي للاصل التجاري موضوع البيع بدل ذكر 14 زنقة بكين الرباط تم ذكر 119 شارع الحسن الثاني الرباط وأن طالب البيع ارفق مقاله الرامي الى بيع الاصل التجاري عدد 29323 المملوك لشركة ف. بشهادة سجل تجاري تثبت ان عنوانه هو الكائن ب14 زنقة بكين الرباط في حين مارس مسطرة البيع بعنوان العارض مما جعل مالكة الاصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني لا تتوصل بجميع الاجراءات المتخذة في حقها وفوت عليها فرصة الدفاع عن حقوقها وأن هاته الاخلالات التي شابت البيع بالمزاد العلني تستوجب ممارسة دعوى البطلان والتي مارسها العارض وليس دعوى الاستحقاق مادام الاصل التجاري الذي مورست بخصوصه مسطرة البيع بالمزاد العلني ليس في ملكيته مما يجعل الدفع بمقتضيات الفصل 468 من ق.م.م غير مؤسس وينبغي ردها ومن جهة ثانية ان المستأنف عجز على الادلاء بأي حجة مسموعة قانونا تفيد ان شركة شهرزاد هي شركة ف. وانها هي المالكة للاصل التجاري بخلاف العارض الذي ادلى بمجموعة من الوثائق تفيد تملكه للاصل التجاري الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ 1988 وأن حقيقة الامر أن علاقة شركة ف. بعنوان العارض كانت بمناسبة عقد تسيير أبرم بين الطرفين وفسخ بتاريخ 30/09/2017 ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لشركة ف. اية علاقة بذلك العنوان حسب الثابت من فسخ عقد التسيير الحر المدلى به وأن العارض سبق وان تقدم بدعوى الطعن الغير الخارج عن الخصومة ضد مقتضيات الحكم القاضي ببيع الاصل التجاري لأنه انصب على عنوانه فأصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/05/2022 حكما رقم 1891 قضى بالغاء الحكم المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة الصادر بتاريخ 03/12/2020 الي قضى ببيع الاصل التجاري بعنوان العارض في الملف عدد 1316/8205/2020 تحت رقم 2220 والحكم من جديد برفض الطلب واستأنفه طالب التنفيذ السيد أومريغ فأصدرت محكمة الاستئناف قرار بتاريخ 27/12/2023 تحت عدد 7516 قضى بالغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وفي تعليله لم يزل عن العارض صفته كمالك وحيد للاصل التجاري عدد 64786 الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط بل يؤكد ان محضر البيع بالمزاد العلني اشار الى عنوان خاطئ للاصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني وهو غير مطابق لشهادة سجله التجاري ومن جهة أخرى ان المستأنف لا يزال يتمسك أن مقهى شهرزاد سابقا هي شركة ف. حاليا دون الادلاء بما يثبت ذلك وأن عبارة شهرزاد هي مجرد علامة وتسمية للاصل التجاري الذي يملكه العارض والذي كان يستغل من قبل شكرة ف. على وجه عقد التسيير الحر وأن المستأنف وقع في خلط بين العلامة التجارية والاصل التجاري لذلك يلتمس العارض الحكم اساسا بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بحضور الأطراف ومن تم ترتيب الآثار القانونية عن موقف كل طرف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة ف. بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2024 جاء فيها أن الطاعن حدد عنوانها في ديباجة مقاله الاستئنافي وجعله هو الكائن ب14 زنقة بيكين وهو فعلا عنوانها الحقيقي المثبت بشهادة السجل التجاري المستند عليها في بيع اصلها التجاري وهذا يدل على اقراره بأن البيع بالمزاد العلني الذي بناء عليه اصبح مالكا لأصلها التجاري تم الاشارة بطريق الخطأ في محضر البيع الى عنوان غير العنوان الحقيقي للاصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني كما ان العارضة لم تسلك أي مسطرة للمطالبة بمنتوج بيع اصلها التجاري بل أنها ومنذ علمها بواقعة تفويته وهي تبادر إلى سلوك المساطر لبطلان ذلك البيع والطعن في إجراءات التبليغ التي سبقته وأن مسطرة بطلان إجراءات البيع والتي بوشرت من قبلها ومن قبل السيد احمد (ق.) بصفته المالك للأصل التجاري الذي تمت إجراءات البيع في عنوانه تم الطعن فيها بالاستئناف و لازالت الإجراءات المسطرية جارية بها امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2023/8232/5125 ذلك أن البيع بالمزاد العلني التي بوشرت إجراءاته أمام المحكمة التجارية بالرباط تمت بناء على الحكم الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2020/12/3 في الملف 2020/8105/1316 و القاضي ببيع الأصل التجاري للعارضة الأمر الذي تم إلغاء مقتضياته بناء على الحكم الصادر بتاريخ 2022/5/16 في الملف عدد 2022/8205/752 وتم البث من جديد وقضى برفض طلب بيع الاصل التجاري ليتم استئنافه من قبل طالب الحجز فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 7516 في الملف عدد 2022/8232/4309 الغى الحكم الابتدائي ولهذا السبب لم يتمكن المستأنف السيد نبيل (د.) مشتري الأصل التجاري 29323 منذ ان رسي عليه البيع بالمزاد العلني بتاريخ 2022/2/22 من نقل ملكيته له وظل الأصل التجاري المذكور الى يومنا هذا باسم العارضة وأن هاته الاخيرة تقدمت بمسطرة التصريح ببطلان اجراءات البيع بالمزاد العلني واستندت على مجموعة من الخروقات التي شابت مسطرة البيع لذلك تلتمس الاشهاد على ان اصلها التجاري عدد 29323 موضوع البيع بالمزاد العلني الذي بناء عليه انتقلت ملكيته الى المستأنف يتواجد عنوانه ب 14 زنقة بكين الرباط منذ سنة 2016 حسب المثبت من شهادة سجلها التجاري المرفقة بمقال بيع اصلها التجاري المقدم من قبل السيد اومريغ (س.) طالب التنفيذ وترتيب الاثار القانونية عن ذلك وبعد اعتبار وجود مسطرة الطعن في البيع بالمزاد العلني التي لازالت رائجة أمام محكمة الاستئناف التجاري بالدار البيضاء وترتيب الاثار القانونية عن ذلك.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/05/2024 والتي جاء فيها أن الحكم القاضي بالتعويضات لفائدة اومزيغ (س.) يهم شركة ف.م.ش. سابقا والكائن محل نشاطها وعملها ب119 شارع الحسن الثاني الرباط وانه بغض النظر عن ما ورد من كون شركة ف. كانت مجرد مسؤولة عن التسيير فقط الى غاية 30/09/2017 وأن عنوانها هو 14 زنقة بكين الرباط فان محل العمل ووقائع ومسار دعوى الشغل والعلاقة الشغلية تهم الاصل التجاري مقهى شهرزاد سابقا الكائن محلها ب119 شارع الحسن الثاني الرباط الذي كانت تسيره شركة ف. كما ذكر في جواب المدعى عليه وان اجراءات مامور التنفيذ والسيد الخبير تهم المحل التجاري مقهى شهرزاد سابقا وان العارض مجرد مشتري حسن النية للاصل التجاري بعد ان رسا عليه البيع والتي تمت تحت اشراف المحكمة التجارية بالرباط وتبعا لذلك تكون المحكمة التي اجازت مثل هذا البيع مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها وذلك بالعمل على حمايته وصيانة حقوقه وان جميع المعاملات التجارية للمدعى عليها في اطار نشاطها التجاري تمارس بعين المكان الرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط تؤكده شهادة الأجر المستدل بها من طرف الاجير سعيد (ا.) كما تؤكده الخبرة التي عين لها السيد رشيد (ع.) الذي انتقل الى العنوان المذكور وتؤكد مدى مطابقة وثائق الملف لمقر الشركة وانجز المهمة بنفس العنوان مما يجعل مزاعم المدعى عليه غير صحيحة لذلك يلتمس العارض الحكم وفق الطلب.

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/06/2024 جاء فيها انه يتبين من المعطيات القانونية المحددة للاصل التجاري انها تتعلق بالاصل التجاري لشركة ف. عدد 29323 وشهادة السجل التجاري الخاصة به تحدد عنوانه في 4 زنقة بكين الرباط وان المستأنف عليه عليه الإدلاء بشهادة السجل التجاري تثبت صفته انه أصبح المالك الجديد للاصل التجاري المتواجد بالعنوان الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط ومن جهة ثانية ان العارض اثبت بالحجة وبوثائق حاسمة سند تواجده بالمحل الكائن ب119 شارع الحسن الثاني الرباط منذ سنة 1988 وهي الوثائق التي عجز المستأنف الرد والتعقيب عليها وبالتالي تفنيدها لذلك يلتمس العارض تمتيعه بأقصى ما جاء في كتاباته السابقة والحالية.

وبناء على مذكرة ادلاء بوثائق المدلى بها من طرف شركة ف. بواسطة نائبها بجلسة 11/07/2024 جاء فيها أن المستأنف ومنذ اقتنائه للاصل التجاري للعارضة عدد 29323 بتاريخ 22/02/2022 لم يقم بسلوك الإجراءات القانونية لتسجيل بيعه لدى مصالح السجل التجاري ونقل ملكيته له وقد ترتب عن ذلك ان شهادة السجل التجاري للأصل التجاري عدد 29323 لازالت الى الان باسم العارضة الأمر الذي اضر بذمتها المالية اذ أنها لازالت المسؤولة أمام جميع الإدارات بما فيها مصالح الضرائب عن تسييرها للأصل التجاري المذكور وأنها تقدمت بدعوى استعجالية للتشطيب على اسمها من السجل التجاري عدد 29323 المسجل لدى المحكمة التجارية بالرباط وإحلال المستأنف محلها بصفته المالك الجديد وتبعا لذلك والى حين تسجيله بسجلات السجل التجاري يكون الطعن الحالي غير مؤسس لذلك تلتمس تمتيعها بأقصى ما جاء في كتاباتها السابقة والحالية.

وارفقت المذكرة باعلان بأداء الضريبة، مقال استعجالي.

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/09/2024 جاء فيها أن ادعاء المستأنف من كون العارض هو الممثل القانوني لشركة ف. عار من الصحة وأنه لا يمكن اثباته بوثائق مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع من جهة ومطعون في صحتها من جهة ثانية وان العارض اتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بخصوصها وان الممثل القانوني لشركة ف. المالكة للأصل التجاري عدد 29323 من 09/05/2017 إلى 16/11/2020 هي السيدة أمينة (م.) و من نونبر 2020 الى الآن هو السيد أحمد (ب.) وأن محضر التنفيذ المتعلق ببيع الاصل التجاري لا يوجد فيه ادنى اشارة الى كون العارض هو الممثل القانوني لشركة ف. وان البيع بالمزاد العلني للاصل التجاري اعلاه شابته عدة خروقات قانونية خطيرة وهي التي نهضت حجة عثرة أمام المستأنف منذ سنة 2022 الى الآن في عدم نقل ملكية الاصل التجاري موضوع البيع بالمزاد العلني باسمه وعليه تبقى أوجه الطعن بالاستئناف المستند عليها في النازلة غير مؤسسة لذلك يلتمس العارض تمتيعه بما جاء في كتاباته السابقة والحالية.

وارفق المذكرة بنسختين من السجل التجاري لشركة ف..

وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 03/10/2024 جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار عدد 7516 الصادر بتاريخ 27/12/2023 ملف عدد 4309/8232/2022 قضى بإلغاء الحكم المستأنف عدد 1891 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2022/06/24 في الملف عدد 2022/8205/752 القاضي بإلغاء الحكم المتعرض عليه عدد 2220 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والحكم من جديد برفض الطلب وقضت محكمة الاستئناف من جديد بعدم قبول الطلب تعرض الغير الخارج عن الخصومة مع تغريم المتعرض مبلغ الكفالة و قضت كذلك محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2023/8232/5125 قرار رقم 3401 بتاريخ 2024/06/13 تأييد الحكم المستأنف عدد 2825 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/09/22 في الملفين المضمومين 2022/8213/770 و2012/8213/977 القاضي بعدم قبول الطلب الأصليين وطلب الإدخال والطلب المضاد الذي كان يهم دعوى التصريح ببطلان إجراءات بيع الأصل التجاري المذكور بالمزاد العلني و قضت كذلك المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/08/19 في الملف الاستعجالي رقم 2024/8101/994 حكم رقم: 1138 بعدم قبول طلب شركة ف. القاضي بالتشطيب عليها من السجل التجاري بعلة أن المحضر التنفيذي لبيع الأصل التجاري المنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 2021/8520/306 يتعلق بالبيع بالمزاد العلني للأصل التجاري المملوك لشركة ف.م.ش. سابقا الكائن مقرها الاجتماعي بشارع الحسن الثاني الرباط، وقد رسى المزاد العلني على المدعى عليه نبيل (د.) وأن مقتضيات المادة 468 من قانون المسطرة المدنية تطبق على جميع المنقولات سواء كانت مادية أو معنوية وباعتبار الأصل التجاري مال منقول يتكون من عناصر مادية ومعنوية وهو بذلك نص إجرائي عام وليس هناك ما يمنع من تطبيقه و بغض النظر عن النموذج 7 من السجل التجاري فإن الثابت من محضر تنفيذ بيع أصل تجاري المؤرخ في 2022/02/22 موضوع التنفيذ عدد 2021/8220/306 أنه تم بيع الأصل التجاري الكائن ب 119 شارع الحسن الثاني الرباط بعدما رسى المزاد على المستأنف نبيل (د.) وأن رئيس المحكمة التجارية بالرباط وافق على البيع وأن المشتري أدى بتاريخ 2022/02/16 ثمن المبيع بواسطة شيك مضمون الأداء وأنه بتمام إجراءات البيع بالمزاد العلني فإنه لا سبيل للمستأنف عليه مدعي ملكية الأصل التجاري المبيع إلا رفع دعوى الاستحقاق داخل الأجل المقرر لها قانونا ولا يجوز له طلب استرداد المنقول المبيع بعد بيعه لما في ذلك من إخلال لحقوق المشترين حسني النية ويبقى المدعي لمدعي الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع و تبعا لما ذكر أعلاه فإن أي مزاعم أو أقوال حول الموضوع لا تعدو أن تكون إلا انتهاكا لحجية الحكم القضائي بالبيع للأصل التجاري ومساسا لحجية محضر التنفيذ - ملف التنفيذ عدد 2021/8520/306 تنفيذ للحكم القضائي الصادر في الملف عدد 2020/8502/1316 القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري الكائن بالرقم 119 شارع الحسن الثاني الرباط وأن هذا ما يجعل ما أورده المستأنف عليه متجاوزا وغير ذي أساس قانوني صحيح أو سليم لذلك يلتمس العارض الحكم وفق الطلب.

وارفق المذكرة بصورتين من قرارين وصورة من حكم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/10/2024 حضر نواب الأطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أسباب استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب وسوء التعليل باستناده على حكم غير نهائي قضى بإلغاء بيع الأصل التجاري رغم الطعن فيه وقد صدر بشأنه قرار استئنافي قضى بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب متمسكا بكونه مجرد مشتري حسن النية وأن عملية البيع تمت بشكل قانوني.

وحيث إن البين من عريضة الدعوى أن الطاعن قد أسس دعواه على كون المستأنف عليه قد أصر على البقاء بالمحل التجاري ومواصلة استغلاله رغم انتقال ملكيته لفائدته بمقتضى محضر إرساء المزاد وهو ما يجعله في حكم المحتل بدون سند.

وحيث إنه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فإن تواجد المستأنف عليه بالمحل الكائن بالرقم 119 شارع الحسن II الرباط موضوع النزاع إنما يستند لعقد شرائه لهذا المحل وبنسبة 50% حسب العقد المؤرخ في 28/08/1988 وما تثبته شهادة السجل التجاري الخاصة به تحت رقم 64786 والتي تفيد أن الأصل المذكور هو في اسم "أحمد (ق.)" وليس شركة ف. P. المنفذ عليها والتي بوشرت مسطرة بيع أصلها التجاري ذي السجل التجاري رقم 29323 تنفيذا للأحكام الصادرة في مواجهتها وان استعمالها لعنوان الاصل التجاري المملوك للمستأنف عليه المدعى فيه انما كان في إطار استغلالها للأصل المذكور كمسيرة له حسب الثابت من عقد التسيير المؤرخ في 12/10/1989 والذي فسخ بتاريخ 18/10/2017 وهو ما لا يخولها حق تملكه او التصرف فيه بغير الانتفاع خلال مدته.

وحيث انه ولما كان محضر إرساء المزاد العلني قد انصب على الاصل التجاري رقم 29323 المملوك للمنفذ عليها شركة ف. وليس به ما يشير إلى الاصل التجاري المدعى فيه والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 64786 المملوك للمستأنف عليه والذي يعتبر غيرا فلا يمكن للطاعن الاحتجاج به طالما قد انصب على محل غير المحل المطالب بافراغه باعتبار ان ارساء المزاد العلني لا ينقل الى من رست عليه المزايدة الا حقوق ملكية المحجوز عليه ولا يتعداه إلى ملكية الغير كما نصت على ذلك مقتضيات الفصل 481 من ق.م.م وأن ما تمسك به الطاعن من كونه مجرد مشتري حسن النية لا يمكن الاعتداد به الا بالنسبة للمحل موضوع الحجز.

وحيث انه وتأسيسا على ما سبق واعتبارا لعدم الاستدلال بما يثبت أي تغيير في الوضعية القانونية للمحل التجاري موضوع الدعوى أو استحقاقه من قبل المستأنف فإن تواجد المستأنف عليه به يعد تواجدا قانونيا ويكون تبعا لذلك ما نحت إليه محكمة البداية من رفض طلب إفراغه مصادفا للصواب ولم تخالف بذلك أي مقتضى قانوني وهو ما يستوجب رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile