Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

CAC Casa 25/11/2019 – Changement de syndic

Réf : 22733

Identification

Réf

22733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5580

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

4358/8301/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 762 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Texte intégral

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدم به السيد موراد نايت علي بواسطة نائبه بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/08/2019 تحت عدد 109 ملف عدد 98/8319/2019 و القاضي باستبدال السنديك السيد موراد نايت علي بالسيد عبد الرحمان الأمالي  للقيام بمهام سنديك بدلا عنه في ملف التسوية القضائية لشركة برو ابيطا  .

و بناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيدين اسويسي عبد الحكيم و اسويسي محمد بواسطة نائبتهما بتاريخ 07/10/2019 يستأنفان بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه أعلاه .

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد محمد عطري تقدم بطلب بواسطة نائبه الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2019 و بمقال إصلاحي بتاريخ 23/07/2019 والذي جاء فيهما أن الطالب مساهم ومسير ودائن لشركة بروابيطا الموضوع تحت نظام التسوية القضائية وأنه تم انتداب السيد موراد نايت علي سنديكا ومكلفا بأعمال التسيير و أن هذا الأخير  منذ انتدابه للقيام بهده المهمة ، أفصح عن عدائه للمدعي بتحريض من المساهمين الآخرين في الشركة وأظهر محاباة كبيرة لهم وأصبح في تنسيق تام معهم ، كما قام بطرد الحراس اللذين انتدبهم المدعي لحراسة المشروع وأن المدعي هو المساهم الكبير في المشروع وأنه هو من أعطى الضمانات للأبناك لإتمام المشروع ، مضيفا أن الخبير سبق وأن عين في ملف خبرة بين الشركة  و البنك العقاري والسياحي ، كما أنه مازال يشتغل موظفا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية ملتمسا قبول التشكي وتجريح المدعي في الخبير المنتدب السيد موراد نايت علي واستبداله بخبير آخر  .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف سنديك التسوية القضائية لشركة بروا بيطا السيد موراد نايت علي المؤرخ في 17/07/2019 و الذي أجاب من خلالها أنه منذ توليه لمهمة سنديك مكلف بأعمال التسيير قام بمجموعة من الإجراءات التي تخدم بالدرجة الأولى مصلحة الشركة ولا تنم عن أي محاباة لأي من الشركاء حيث انصبت على القيام بما يلي :

  • فتح مكتب للإرشادات بالمشروع من أجل تسريع عمليات بيع الشقق المحجوزة مع تكليف شخص للاتصال بالمستفيدين وتتبع الإجراءات معهم .
  • تكليف شخص للسهر على حراسة المشروع .
  • تنظيف المشروع السكني و متلاشيات البناء ومن النباتات و الأزبال عبر تكليف عامل مختص و بالاستعانة بجراف .
  • تجهيز المجمع السكني GHB بمصابيح للإنارة .
  • وضع كاميرات للمراقبة من أجل السهر على الأمن .
  • تكليف مكتب للمحاسبة من أجل القيام بوضع جميع التصاريح .
  • طلب تسوية وضعية العمارتين 37 و 38 عبر توجيه طلب كتابي و الانتقال إلى الوكالة الحضرية بالجديدة .
  • الانتقال إلى القرض العقاري و السياحي من أجل الوقوف على حل للدين المصرح به .
  • الاتصال بوزارة السكنى و التعمير من اجل العمل على تفعيل الاتفاقية المتعلقة بالسكن الاجتماعي .

وأنه قام كذلك باسترجاع السيارة من نوع ميرسيديس التي كانت بحوزة السيد محمد السويسي بهدف بيعها وتوظيف منتوجها في القيام بالإصلاحات بالمشروع في حين أن السيارتين الأخيرتين موضوع الشكاية من أجل السرقة فلقد قام السيد محمد عطري بإرجاعهما في حالة عطل كامل بعد تخريب محركهما مما تعذر عليه معه استغلالهما مشيرا أنه بمناسبة قيامه بمهامه فقد صادفته عدة عراقيل كان من ورائها السيد محمد عطري الذي انتدب شخصين من ذوي السوابق العدلية كلفهم بالتشويش على جميع ما قام به السنديك عبر إطلاق إشاعات بأن المشروع مازال متوقفا وليس هناك أي حل و أن ما يقوم به السنديك لا يعدو أن يكون إلا نصبا في حق من يريد إتمام البيع ، وأنه و أمام هذه التطاولات تقدم السنديك بتقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة اضيفت إليها شكايتين مقدمتين من طرف المستخدمين نبيل بورزيق و حسن السالمي اللذان تعرضا للضرب و الجرح على يد نفس الأشخاص اللذان تمت متابعتهما أمام المحكمة الابتدائية في إطار الملف التلبسي عدد 278/2103/2019 .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب السيدان اسويسي عبد الحكيم و اسويسي محمد بجلسة 18/07/2019 و التي التمسا من خلالها الحكم في الشكل بعدم قبول الدعوى لانعدام الأهلية وصفة المدعي في تقديم طلب الاستبدال و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب لعدم ثبوت الأفعال و الوقائع المنسوبة في حق السنديك .

وبناء على تقرير القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة  بروا ابيطا المؤرخ في 17/07/2019 و الذي التمس من خلاله استدعاء السنديك لأقرب جلسة ممكنة قصد الاستماع إليه واتخاذ ما يلزم بخصوص طلب الاستبدال.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 25/07/2019 حضر خلالها السنديك وحضر الأستاذ المرنيسي عن السيد محمد عطري وصرح أن السنديك قام بمجموعة من الخروقات مدليا بمذكرة مفصلة في الموضوع و هو الأمر الذي أنكره السنديك مصرحا أن باب مكتبه مفتوح لكل من يود المساعدة لحل مشاكل الشركة  والتمس السيد وكيل الملك تطبيق القانون .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد موراد نايت علي وجاء في أسباب استئنافه أنه من المعلوم أن المحكمة عند تحريك مساطر المعالجة يفترض أن لا تبقى مقيدة بطلبات الاطراف بل يصبح بامكانها ان تضع يدها على القضية و تقضي استنادا الى وثائق الملف ومعطيات النازلة كما أن المشرع في اطار المساطر الجماعية أخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة بالاساس وليس مصلحة المقاول بدلیل تنظيمه لمسطرة تفويتها الى الغير واعتبار التفويت كحل من حلول التسوية وبالتالي فان رئيس المقاولة في النازلة وان كان قد تقدم بطلب رام إلى استبدال السنديك فان المحكمة حينما سايرته في طلبه لم ترتكز أساسا على الوقائع التي سطرها في مقاليه الإفتتاحي و الإصلاحي بل أقرت في تعليلها للحكم المستأنف أنها لم تثبت لها المزاعم المرتكز عليها من طرف المستأنف عليه الذي لا يمثل إلا ربع المشاركين في الشركة و أن الأخطاء المنسوبة للعارض لم تثبت لها بأي مستساغ قانوني و أن القاضي المنتدب بدوره لم يتخذ موقفا واضحا بخصوص استبدال العارض بل ترك الأمر للمحكمة لاتخاذ ما يلزم على ضوء ما ورد بالتشكي لكن المحكمة و كما تمت الإشارة إلى ذلك لم يتبين لها أي خطأ منسوب للعارض و اكتفت بتعليلها الحكم المطعون فيه باعتبار أن السنديك يبقى جهازا أساسيا في المسطرة و ينبغي أن تكون علاقته مع رئيس المقاولة مبنية على التفاهم و التواصل و الانسجام ضمانا للسير السريع للمسطرة و أن العارض تعذر عليه إنجاز التقرير المتعلق بالموازنة المالية والاقتصادية و الاجتماعية داخل الأجل المحدد قانونا بمقتضى المادة 595 من مدونة التجارة و الذي تم تحديده بناء على طلبه  وأن المحكمة أقرت انها مكنت العارض من الأجل الجديد لكنها أصدرت مقررها بالرغم من أن هذا الأجل لم يكتمل بعد كما أقرت أن الأخطاء المنسوبة للعارض غير ثابتة في النازلة وأنها اختارت استبداله تفاديا للخلافات مع رئيس المقاولة موضحا أن السنديك المعين من الأغيار يمارس عملا عهد به أصلا لكتابة الضبط وبالتالي عليه التقيد بالضوابط القانونية بصفة عامة والحضور إلى المحكمة من حين لأخر مع التواصل المستمر مع القاضي المنتدب وقسم صعوبات المقاولة وكذا حرصه على الحياد في التوفيق بين مختلف المصالح المتواجد والمتناقضة أحيانا و خصوصا وأنه يمثل المقاولة والدائنين و أن العارض قام بمهامه على أحسن و اتم وجه مع الإشارة أن المتشكی کان سیفعل الأمر نفسه لو كان السنديك موظفا من كتابة الضبط لسبب بسيط هو أن خلافه المستحكم مع الشركاء أقوى في رغبته في الوصول إلى حل و انقاذ الشركة وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف الذي اقر استبدال العارض رغم نفيه الاخطاء المنسوبة اليه يكون قد تناقض مع منطوق الحكم القاضي بتعيين العارض سنديكا و تكليفه بمهام التسيير و هذا ما يعني أن رؤساء المقاولة الاربعة قد تم غل يدهم عن أي اجراء بخصوص الشركة و بذلك اجتهد العارض و قام بمجموعة من المهام التي كان الهدف منها هو الوقوف على مكامن الخلل التي تشوب سير المقاولة مع الحفاظ على صلاحيات رؤساء المقاولة الذين كانوا يستدعون من طرفه إلى اجتماعات دورية لكن المستانف عليه فضل عدم الحضور بسبب نزاعه مع الشركاء و اختار استبدال العارض من دون سبب و بشكل منعزل عن باقي رؤساء المقاولة على الرغم من كونه لا يشكل إلا ربع الشركاء عددا و رأسمالا مؤكدا انه قام بمهامه طبقا للقانون ولم يثبت في حقه في اخلال بمهامه و أن الغاية من التشكي هي محاربة الاصلاح الذي يفترض أن يكون له محل قبل جر الشركة الى الصعوبة وأن مصلحة العارض غير متجهة إلى رفض الاستبدال من اجل الاستبدال و لكن مصلحته هي تأكيد ما توصلت اليه محكمة البداية و كذا القاضي المنتدب المتمثل  في عدم وجود أي خطأ يحتسب على العارض لما في ذلك من مساس لشخصه كخبير له سمعة طيبة مع الجميع ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الحكم بالغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب ، و أرفق المقال بنسخة مطابق للاصل من الحكم المستأنف ، صورة تصريح بالاستئناف و صورة اجتهاد قضائي .  

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف السيدين اسويسي عبد الحكيم و محمد بواسطة نائبتهما بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن المناقشة القانونية الواردة في بان اوجه الاستئناف تؤكد على أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب و غير معلل و هو نفس الموقف الذي تبناه العارضان و بالتالي فإنهما يؤكدان جميع ما ضمن على لسان نائب المستأنف و يتقدمان بدورهما باستئناف فرعي لهذا الحكم ، و في الاستئناف الفرعي أن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب و غير معلل و متناقضا في حيثياته وأن الاسباب المسطرة في طلب الاستبدال للسنديك متباينة مع التعليل الوارد في الحكم و من جهة فإن المحكمة لم يثبت لها أي خطأ منسوب للسنديك و من جهة اخرى عللت حكمها على أن علاقة السنديك مع رئيس المقاولة ينبغي أن تكون مبنية على التفاهم والتواصل و الانسجام و في حيثية اخرى جاء فيها أن السنديك لم يقدم التقرير داخل الاجل و بقراءة سطحية لحيثيات الحكم السابقة الذكر نلاحظ تباين وعدم انسجام بين تلك الحيثيات وأنه مادامت المحكمة قد وقعت على غياب أي خطأ منسوب للسنديك وأنها قد منحت أجلا جديدا للسنديك لتقديم التقرير المالي و الاقتصادي و الاجتماعي وأن القاضي المنتدب لم يبد أي ملاحظات حول السنديك و هو موكول له بتتبع المهام التي أنجزها وأنه ورغم ذلك ارتأت المحكمة استبدال السنديك نايت علي دون أن يصدر منه أي خطأ أو تستند على معطى حقيقي يعتمد على حجج أو براهن وأن السيد السنديك قد قام بمهامه لأزيد من ثمانية أشهر وانجز خلالها عدة مهام لصالح الشركة و على اثرها تم ابرام عدة عقود اقتناء شقق من المشروع السكني وانه منذ صدور الحكم موضوع الاستئناف الفرعي باستبدال السنديك الحالي عرف المشروع السكني تراجعا في المبيعات وتقدم بعض المشترين بإلغاء البيوعات و في غياب أي سند قانوني لاستبدال السنديك ومادام لم يصدر منه أي خطأ وبالنظر الى جدية وتفاني السيد السنديك في عمله منذ تسلمه لمهامه والنتائج الملموسة و أن مصلحة الشركاء تصب في إيجاد حل يقود الشركة الى انقادها و مادام السنديك المعين قد أبان على كفاءة وجدية في ذلك هكذا يكون الإبقاء عليه يصب في مصلحة الشركة والمستفيدين قبل ان يكون بمصلحة الشركاء ملتمسين في الاخير قبول الاستئناف الفرعي و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وأرفقا المذكرة بصورة من طلب الغاء البيوعات.    

وبعد جواب نائب الطرف المستانف عليه التمس من خلاله رد الاستئناف والحكم بتاييد الحكم المستأنف وإدراج الملف أخيرا بجلسة 28/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/11/2019.   

محكمــة الاستئـناف

في الشكل:

   حيث ركز الطاعن أصليا استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان المادة 762 من مدونة التجارة حددت المقررات القابلة للطعن بالاستئناف والجهة المخول لها الطعن فيها وان ذات المادة أعلاه حددت الجهة المخولة لها الطعن في المقررات الصادرة بشأن تعيين او استبدال السنديك او تغيير سلطاته او تجديد الأجل المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة في النيابة العامة فقط دون غيرها .

وحيث ان السنديك غير مخول له الطعن في مقررات استبداله وفقا للمادة 762 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الاستئناف الأصلي مع تحميل المستأنف الصائر .

      وحيث ان قبول الاستئناف الفرعي شكلا رهين بقبول الاستئناف الأصلي شكلا  » انظر في هذا الاتجاه قرار محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا – الصادر بتاريخ 13/6/1990 تحت عدد 1300 .

    وحيث يتعين لذلك التصريح بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

                                     لـهذه الأسبـــــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشـــكل : بعدم قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه .