La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56911

Identification

Réf

56911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4470

Date de décision

26/09/2024

N° de dossier

2024/8202/4099

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour extinction du passif sur des sûretés réelles consenties par le débiteur en garantie de la dette d'une société tierce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée, faute pour le demandeur de prouver l'extinction de la créance garantie.

L'appelant soutenait que le jugement de clôture, devenu définitif, emportait extinction de toutes ses dettes, y compris celles garanties par les inscriptions contestées, en vertu de l'autorité de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en relevant, à la lecture du titre foncier, que les hypothèques avaient été consenties par l'appelant en sa qualité de caution réelle pour une société déterminée.

Or, la cour constate que la procédure de liquidation judiciaire dont la clôture est invoquée avait été ouverte à l'encontre d'autres sociétés, puis étendue à l'appelant en sa qualité de dirigeant de ces dernières, et non en raison de son engagement de caution. Dès lors, la cour retient qu'en l'absence de preuve d'un lien entre la société dont la dette était garantie et les sociétés objet de la procédure collective, le jugement de clôture ne pouvait avoir pour effet d'éteindre la créance garantie par les sûretés contestées.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أمل (ح.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10675 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2023 في الملف عدد 6546/8202/2023 القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد امال (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق ان صدر في حقه حكم قضى بالتصفية القضائية وانه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/12/2021 في الملف عدد 75/8312/2021 قد تم قفل مسطرة التصفية بعد ان تبين انه لم تعد هناك ديون وخصوم واجبة الأداء وان الحكم المذكور أصبح نهائيا حسب الثابت بمقتضى شهادة عدم التعرض والاستئناف، وكذا ما جاء في حكم التصفية، ويتبين ان أساس صدور حكم قفل المسطرة هو عدم وجود خصوم وديون واجبة الأداء فتكون ذمته بإقفال المسطرة خالية من أي دين واجب الأداء و انه بالنظر إلى أن التقييدات الواردة على العقار المسمى " سليماني 1 " ذو الرسم العقاري عدد 18525/32 ومنها الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 15/01/1997 ( سجل 34 عدد 1308 ) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 1.500.000,00 درهم و الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/06/1997 ( سجل 35 عدد 1275 ) من الرتبة الثانية ضمان لسلف مبلغ 600.000,00 درهم والإنذار العقاري المقيد بتاريخ 27/01/1999 سجل 38 عدد 1761 ضمانا لدين قدره 2.100.000,00 درهم موضوعها ديون سابقة عن مسطرة التصفية القضائية هذه الديون التي بصريح حكم اقفال المسطرة لم يعد لها وجود ومادام الدين أساس الرهن لم يعد له وجود فان الرهن يتبعه في العدم ويصبح بلا محل ولا سبب ووجب التشطيب عليه وان البنك قد سقط دينه في اطار المسطرة المذكورة بعد صدور القرار عن السيد القاضي المنتدب المكلف في اطار مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 25/09/2008 في الملف عدد 324/21/2008 قرار عدد 119 والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ 09/10/2009 في الملف عدد 3225/2009/11 وانه سبق له ان تقدم أمام القاضي الاستعجالي بطلب رفع جميع التقييدات والحجوز التحفظية والتنفيذية الواردة بالرسم العقاري والمسجلة من طرف المدعى عليها غير ان القاضي الاستعجالي قضى بالتشطيب على الحجوز التحفظية والتنفيذية ولكن بخصوص التشطيب على الرهن ارجع فيها الاختصاص لقاضي الموضوع، ملتمسا التشطيب على التقييدات الواردة على العقار المسمى " سليماني 1 " ذو الرسم العقاري عدد 18525/32 المذكورة أعلاه وأمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية الحي المحمدي بإلغائها والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 18525/32 مع النفاذ المعجل والصائر. وعزز المقال بحكم قفل التصفية، شهادة بعدم استئناف، امر استعجالي، امر السيد القاضي المنتدب وقرار استئنافي.

وبناء على جواب السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالمحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي المدلى به خلال المداولة و الذي جاء فيه أن الرسم العقاري عدد 18525/32 مثقل بعدة رهون وإنذار عقاري وانه يتعين الادلاء بالوثائق المثبتة لانقضاء المديونية تطبيقا لمقتضيات الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري.

وبناء على إدلاء نائب المدعية بجلسة 2/11/2023 بأصل شهادة الملكية وبنسخة من الأمر الاستعجالي القاضي بالتشطيب على الحجوزات التحفظية والتنفيذية من الرسم العقاري عدد 18525/32 وكذا الإنذار العقاري الذي رفض السيد المحافظ الاستجابة له إلا بعد الإدلاء بحكم في الموضوع كما هو واضح من جواب السيد المحافظ المدلى به.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المستأنف هو تعليل غير سليم وغير مؤسس قانونا، ذلك أن ما قضى به حكم التصفية القضائية تجاه أمل (ح.) لا بصفته مسيرا لشركة ش. أو شركة غ.ت. وإنما بصفته الشخصية كتاجر بعد تمديد المسطرة إليه، إذ لم يكن مسيرا للشركتين المذكورتين والحكم عندما بنى حكمه على أساس كونه مسيرا لشركة ش. أو شركة غ.ت. يكون قد حرف الوقائع ولم يجعل لتعليله هذا أي أساس.

ومن جهة أخرى، فإن الطاعن أدلى بما يفيد انقضاء الدين موضوع الرهن من خلال إدلائه بحكم قفل التصفية القضائية الذي أضحى نهائيا وفقا للشهادة بعدم الاستئناف وأن ذلك الحكم علته هو عدم وجود ديون مستحقة الأداء.

بالإضافة إلى قرار السيد القاضي المنتدب المكلف في إطار مسطرة التصفية القضائية بتاريخ 25/09/2008 في الملف عدد 324/21/2008 قرار عدد 119 والمؤيد بالقرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2009 في الملف عدد 3225/2009/11.

فالقرار المذكور قضى بسقوط وانقضاء دين ش.ع.م.أ.، وحكم قفل التصفية إنما تم بعد صدور قرار القاضي المنتدب المذكور والقرار الاستئنافي وبعد ثبوت انقضاء كل الديون وعدم وجود ديون مستحقة على السيد أمل (ح.) بما في ذلك دين ش.ع.م.أ. وبالتالي فإن تعليل الحكم المطعون فيه بعدم الإدلاء بما يثبت انقضاء الدين يعتبر تعليل غريب لكونه قد ضرب بحجية أحكام قضائية عرض الحائط ولم يعطيها أية قيمة ولا ناقشها أو دفع ما ورد بها، مما يتعين معه القول ببطلان الحكم المطعون فيه الذي ناقض أحكام قضائية انتهت بانقضاء دين ش.ع.م.أ. وأغفل حجيتها وتجاهل ما ورد بتلك الأحكام من تعليل يؤكد كون تلك الرهون قد سقطت بسقوط أصل الدين.

وحول جواب قرار القاضي المنتدب على ما جاء في الحكم المطعون فيه من إشارة إلى كون القرضين التي منح بمناسبتيهما للبنك كفالة عينية فبصفته كفيل لشركة "أ. ش.م.م." والتي لم يتم إثبات علاقتها بالحكم الابتدائي المحتج به، فإن تعليل قرار القاضي المنتدب الصادر بتاريخ 25/09/2008 أجاب حرفيا عن هذه النقطة، وعليه فإن ما ذهب إليه من تعليل غير سليم ومنطوق غير قانوني تجاهل حجية المقررات والأحكام القضائية التي قضت بانقضاء الدين، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بالتشطيب على التقييدات الواردة على العقار المسمى " سليماني 1 " ذو الرسم العقاري عدد 32/18525 وهي كالتالي :

- الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 15/01/1997 ( سجل 34 عدد 1308 ) من الرتبة الأولى ضمانا لسلف مبلغه 1.500.000,00 درهم.

- الرهن الرسمي المقيد بتاريخ 25/06/1997 (سجل 35 عدد 1257) من الرتبة الثانية ضمان السلف مبلغ 600.000,00 درهم

- الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 27/01/1999 (سجل 38 عدد 1761) ضمانا لدين قدره 2.100.000,00 درهم.

وأمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية الحي المحمدي بإلغائها والتشطيب عليها من الرسم العقاري عدد 18525/32 وتحميل المطلوب الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/09/2024 تخلف نائب المستأنف والمستأنف عليهما رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسك به الطاعن، فإنه بالرجوع إلى شهادة الملكية الخاصة بالعقار المراد تطهيره بالتشطيب على الرهنين المقيدان به وكذا الإنذار العقار يتبين أن الرهنين المذكورين مقيدان لفائدة المستأنف عليها ضمانا لقرضين باعتبار الطاعن أمال (ح.) كفيلا لشركة أ. ش.م.م.. في حين أن الحكم بالتصفية القضائية يخص شركة ش. شركة غ.ت.، وأنه وإن كان تم تمديد مسطرة التصفية للطاعن فبصفته مسيرا للشركة المذكورة أي شركة ش. شركة غ.ت.، في حين إن القرض المضمون بالرهن قد تم له بصفته كفيل لشركة أ. ش.م.م.، وفي غياب إثبات علاقة هاته الأخيرة بالحكم القاضي بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة لشركة ش. شركة غ.ت. نعيمة (ح.) وشهين (م.) وأمال (ح.)، فإن الحكم المطعون فيه يكون صائبا لما قضى برفض التشطيب على الرهن، ويتعين تبعا لذلك تأييده ورد الاستئناف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté