Réf
54771
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1677
Date de décision
27/03/2024
N° de dossier
2024/8313/961
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation de l'ordonnance, Redressement judiciaire, Production des chèques originaux, Preuve de la créance, Plainte pénale, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Chèque sans provision, Arrêt des poursuites individuelles, Admission de créance
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la déclaration d'une créance cambiaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire et l'exercice simultané d'une action pénale pour émission de chèques sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la partie de la créance correspondant aux chèques au motif que le créancier, ayant déposé une plainte pénale, n'en produisait pas les originaux.
Saisie de la question de savoir si le dépôt des titres originaux au parquet fait obstacle à l'admission de la créance, la cour rappelle que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles ne s'applique pas à l'action pénale, qui vise la personne du signataire et non le patrimoine de la société débitrice. Elle en déduit que le créancier a l'obligation de déclarer sa créance, cette déclaration constituant l'unique voie pour en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure collective.
La cour retient que l'indisponibilité des chèques originaux, remis à l'autorité de poursuite en tant que corps du délit, ne saurait priver la créance de son caractère certain ni justifier son rejet, le risque de double paiement étant écarté par les règles de la procédure collective. L'ordonnance est donc réformée et la créance admise pour son montant intégral au passif chirographaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.م. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 17/01/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/12/2023 تحت عدد 678 ملف عدد 454/8313/2023 و القاضي بقبول دين شركة ا.م. في مبلغ 1.601.066,40 درهم بصفة عادية ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ا.ز.ل.أ.م..
و حيث قدم الاستئناف و وفق للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين المقدم من طرف المصرحة بتاريخ 22 فبراير 2023 التمست من خلاله قبول الدين في مبلغ 2.644.584,00 درهم بصفة عادية. وقد أرفقت تصريحها بنسخة من شيكات ومن شهادات بنكية ومن فواتير ومن بونات التسليم.
وبناء على كتاب السنديك المقدم إلى القاضى المنتدب المؤرخ في 2023/02/22 جاء فيه أن التصريح بالدين جاء داخل الأجل القانوني, وبعد استشارته للشركة التي نازعت في الدين المصرح به وأن جدول الدين المقدم من طرف الشركة المدينة يشير إلى دين في مبلغ 2.417.584,00 درهم, واقترح قبول الدين في مبلغ 2.417.584,00 درهم
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المصرحة المقدمة لجلسة 2023/11/15 جاء فيها أن العارضة أرفقت تصريحها بصورة لشيكات مرجوعة لعدم الأداء وصورة ل 14 فاتورة مع وصل التسليم, وان العارضة تدلي كذلك بنسخة من شكاية شيك بدون مؤوونة مقدمة للنيابة العامة, وأن العمل القضائي واجتهاد المحاكم أكد في العديد من قراراته أن تسجيل الشكاية لدى النيابة العامة والإدلاء بصورة لشيكات يعتبر كافيا لإثبات الدين, واحتج باجتهادات. وقد أرفق مذكرته بنسخة من شيكات مع مرجوعات عدم الأداء, نسخة من شكاية, نسخة من كشف حساب, نسخة من أمر ومن قرار استئنافي .
وبناء على المذكرة الجوابية لنائبة المصرح ضدها المقدمة لجلسة 2023/11/29 جاء فيها أن المصرحة أرفقت تصريحها بنسخة من شيكات لا ترقى إلى قيمة الوثيقة الأصلية واحتجت بالفصل 440 من ق ل ع, واحتجت باجتهاد قضائي, وأن الفواتير المدلى بها لا تنهض حجة لإثبات المديونية وأن الفاتورة يجب أن تنجز بناء على طلبية صادرة عن العارضة ويجب أن ترفق ببونات تسليم. والتمست الامر بعدم قبول التصريح واحتياطيا رفض الدين واحتياطيا جدا الأمر بإجراء خبرة. وأرفقت مذكرتها بنسخة من قرار استئنافي ومن اجتهادات قضائية.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها تعيب على الأمر الإبتدائي مجانبته الصواب فيما قضى به من استبعاد جزء من دين العارضة المتعلق بالشيكات التي تقدمت بشأنها العارضة بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة لشيكات، و ذلك أن العارضة كانت قد صرحت بدينها لدى سنديك بمبلغ 2.417.584,00 درهم وعززت دينها المذكور بفواتير مع وصولات التسليم وكذا نسخة من الشكاية من أجل عدم توفير مؤونة لشيكات مقدمة لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بتمارة ، و أن سنديك التسوية وضع تقريرا يوضح من خلاله أن دين العارضة هو دين مقبول في مبلغ 2.417.584,00 درهم، مشيرا إلى أن الجدول المقدم من قبل المستأنف عليها نفسها يشير مبلغ الدين هذا، أي بمعنى آخر أن الدين الذي تطالب به العارضة هو دين معترف به من المستأنف عليها ومسجل بكيفية سليمة في محاسبتها ، ولذلك أكد السنديك أن دين العارضة هو مقبول، لكن العارضة تفاجأ بتعليل الحكم الإبتدائي الذي حصر دين العارضة في مبلغ 1.601.066,40 درهم وهو الجزء المتعلق بالفواتير ووصولات التسليم ودون الجزء المتعلق بالشيكات المقدمة للنيابة العامة والذي استبعدها الحكم الإبتدائي معللا سبب استبعاد هذا الجزء من الدين بكون العارضة " لم تدل بأصول الشيكات، وأن عدم الإدلاء بأصول هذه الشيكات يمكن أن يؤدي إلى سلوك مساطر أخرى قد تؤدي إلى اقتضاء الدين مرتين، وأن العارضة لم تدل بما يفيد تحريك الدعوى العمومية ولذلك يتعين رفع دينها بخصوص الشيكات موضوع الشكاية بدون رصيد ، و أن هذا التعليل يعتبر فاسد ومجانب للصواب ويشكل خرقا للقانون، ذلك أنه يتعين التسجيل بادئ ذي بدء أن الإقرار يعتبر سيد الأدلة والمستأنف عليها سجلت مديونية العارضة في محاسبتها وأقرت بها ، وهو ما أكده السنديك في تقريره، وبالتالي لا يعقل أن يكون الدين المصرح به مسجل بمحاسبة الخصم ومقر به ومؤكد من قبل السنديك وأن تذهب المحكمة إلى استبعاده، خاصة وأن العارضة أدلت بشأنه بما يفيد تسجيل شكاية جنحية لدى النيابة العامة، وأدلت بنسخة من هذه الشكاية، وبالتالي فإن الادعاء بعدم الإدلاء بأصول الشيكات قد يفضي إلى اقتضاء الدين مرتين هو ادعاء عاري من الصحة وعديم الأساس القانوني لأن الشركة تخضع للتسوية و لا يمكن تصور استخلاص أي دین خارج إطار المسطرة، و كما أنه وفيما يخص الادعاء بعدم الإدلاء بما يفيد تحريك الدعوى العمومية فإن العارضة أدلت بما يفيد تسجيل شكاية لدى النيابة العامة وأدلت كذلك بما يفيد أن هذه الشكاية تقرر فيها الحفظ المؤقت إلى حين إيقاف الساحب المحررة في حقه برقية البحث ، وبالتالي فإن تحريك الدعوى العمومية متوقف على إيقاف الساحب وليس على إجراء يجب أن تقوم به العارضة ، و أن استبعاد دين العارضة بهذه الكيفية ورغم إدلاءها بما يفيد إيداع أصول الشيكات لدى النيابة العامة في إطار شكاية جنحية ليشكل خرقا للقانون ذلك أنه استنادا لمقتضيات المادة 306 من مدونة التجارة التي تقضي بحرية الإثبات في المادة التجارية، فإن الإدلاء بنسخة لشكاية شيك بدون رصيد مؤشر عليها من قبل النيابة العامة حجة كافية في الإثبات ويجعل دين العارضة ثابت ومقبول، و كما أنه وإعمالا بمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة التي تعتبر محاسبة التجار حجة بينهم فإن تسجيل مديونية العارضة بمحاسبتها وتسجيلها بمحاسبة الخصم وإقرار السنديك بتلك المديونية يعتبر حجة في الإثبات في الميدان التجاري، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا تأييد الحكم الإبتدائي مع تعديله وذلك برفع دين العارضة المقبول الى مبلغ 2.644.584,00 درهم ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة ا.ز.ل.أ.م. وتحميل المستأنف عليها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة20/03/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/03/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه.
وحيث ان الثابت أن التصريح بالدين مؤسس على صور شيكات رجعت بدون أداء وصور فواتير مع بونات التسليم وأن المستأنف عليها تقدمت بشكايات جنحية بخصوص الشيكات بتاريخ لاحق عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية، ولما كان الثابت أن وقف المتابعات الفردية يستهدف الدعاوى المدنية الرامية إلى أداء مبلغ من الدين أو فسخ عقد لعدم اداء مبلغ مالي، و أن الشكايات الجنحية و الدعاوى العمومية غير مشمولة بوقف المتابعات الفردية لأنها تهم الشخص و ليس ذمته المالية، فإن الدائن الذي حصل على شيك من شركة أصبحت خاضعة للمسطرة لا يمكنه مقاضاتها سواء بدعوى مدنية أصلية أو دعوى مدنية تابعة و يبقى التصريح بالدين الوسيلة الوحيدة التي تمكنه من استخلاص دينه في اطار المساطر الجماعية و بالمقابل يبقى من حقه سلوك المسطرة الجنحية في مواجهة المسير الموقع على الشيك ، و أنه في نازلة الحال فإن تقديم المستأنفة لشكايات بخصوص الشيكات التي رجعت بدون مؤونة لا يمنعها من التصريح بدينها ضمن خصوم التسوية القضائية للمستأنف عليها تحت طائلة اعتبار دينها قد سقط، و أن ما يمنع عليها هو سلوك دعوى مدنية تابعة للمطالبة بنفس مبالغ الشيكات المصرح بها لأن ذلك يعتبر خرقا لمبدأ وقف المتابعات الفردية، و أن الأمر المستأنف لما قضى برفض الدين المتعلق بالشيكات بعلة عدم ادلاء الطاعنة بأصولها رغم انها ادلت بما يفيد تقديمها لشكاية لدى النيابة العامة المختصة بخصوص نفس الشيكات يكون قد اساء تطبيق القانون مادام أن للدائن أن يباشر جميع الإجراءات القانونية التي تتيح له استخلاص دينه و أنه في النهاية فإن دينه لا يمكن استخلاصه إلا مرة واحدة، و ان سلوك الطاعنة للمسطرة الجنحية لا يعفيها من التصريح بالدين بل ان هذا التصريح هو الوسيلة الوحيدة الواجب سلوكها لإستخلاص دينها في حالة قبوله، و أن اصول الشيكات ارفقت بالشكاية التي لا يمكن ان تودع لدى النيابة العامة دون الادلاء بجسم الجريمة الذي هو الشيكات موضوع الفعل الجرمي و ان سلوك المستأنفة للمسطرة الجنحية لا يترتب عنه استخلاص دينها المتمثل في قيمة الشيكات لا سيما أن الملف خال مما يفيد تنصيبها كطرف مدني و سلوكها لإجراءات الدعوى المدنية التابعة فضلا على ان الشكاية الجنحية قد تم حفظها في انتظار إيقاف الساحب المحرر في حقه مذكرة بحث حسب الثابت من قرار الحفظ الصادر بتاريخ 14/06/2023 عن السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة مما يتعين معه الغاء الامر المطعون فيه بخصوص ما قضى به من رفض الدين المتعلق بالشيكات و الحكم من جديد بقبولها و التصريح تبعا باعتبار الاستئناف جزئيا و بتعديل الامر المستأنف و رفع دين الطاعنة المقبول بصفة عادية الى مبلغ 2.644.584 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و علنيا و غيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الامر المستأنف برفع دين الطاعنة المقبول بصفة عادية الى مبلغ 2.644.584 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر.
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025